الصفحات

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016

الطعن 170 لسنة 71 ق جلسة 12 / 2 / 2009 مكتب فني 60 ق 49 ص 299

برئاسة السيد القاضي / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد المنعم عبد الغفار، أمين محمد طموم، عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال.
----------
- 1 جمارك "الرسوم الجمركية: ماهيتها وتحديدها بمقتضى القانون: منشورات مصلحة الجمارك".
تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها يكون بقرار من رئيس الجمهورية. المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك لتحديد البند الجمركي الصحيح الذي تخضع له السلعة. تعليمات موجهة إلى موظفيها لتقدير الرسوم الجمركية. علة ذلك. تفادي ما يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ. مؤداه. ليس من شأنها تعديل الرسم أو تقرير رسم جديد.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وطبقاً لنص المادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري وهى بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم الجمركي المستحق بمقتضى هذه التعريفة بالزيادة أو النقصان أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه.
- 2  قانون "إلغاء القانون".
إلغاء أو تعديل النص التشريعي. عدم جوازه من سلطة أدنى في مدارج التشريع.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى.
- 3  معاهدات "اتفاقية التجارة العالمية."
سريان أحكام اتفاقية الجات بموجب القرار الجمهوري رقم 2029 لسنة 1970. مؤداه. عدم جواز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية إلا بموجب قانون أو قرار جمهوري له قوة القانون. انحصار الخلاف بين مصلحة الجمارك والشركة الطاعنة على المطالبة بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم المقررة بموجب قانون الجمارك احتياطياً منها لوقف العمل بالتعريفة الواردة بالاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي. أثره. عدم جواز الادعاء بعد الإفراج عن السلعة بعدم خضوع الرسالة للتعريفة الواردة بالاتفاقية استناداً لمنشور مصلحة الجمارك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ ومخالفة القانون.
إذ كانت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة – الجات – قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/12/1970 – ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانوني أو بقرار من رئيس الجمهورية، وكانت رسالة التداعي واردة من البرازيل وهى إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وقد استوفت لشروط تطبيق أحكامها، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن هذه الرسالة بتاريخ 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بإلغاء تطبيق بعض بنودها أو بوقف العمل بها، ومن ثم فإن جميع ما ورد بتلك البنود والأحكام الخاصة بها بما حوته من إعفاء أو تخفيض للرسم الجمركي المستحق على الواردات تكون واجبة التطبيق على رسالة النزاع خاصة وأن مصلحة الجمارك لم تمانع وهى بصدد الإفراج عن الرسالة في تطبيق بنود هذه الاتفاقية إنما كان الخلف بينها وبين الشركة الطاعنة ما ادعته من وقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي حتى حصلت الجمارك منها على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك كشرط للإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية وطرحها بالسوق المحلى وتم الإفراج عنها بتاريخ 10/8/1991 بعد تقديم خطاب الضمان رقم .... خ ص بتاريخ 15/8/1991، وإذ صدر منشور التعريفات رقم 72 لسنة 1992 بناء على موافقة مجلس الجات بتاريخ 14/7/1992 الذي عدل في بعض فئات الجداول الملحقة بالاتفاقية وبتطبيق نفس فئات التعريفة الجمركية السارية على البند 84/6 " وهو المطبق على رسالة النزاع "ولا يتم الاستفادة من أي خصومات من هذا البند طبقاً للاتفاقية، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعي في 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بقانون بإعمال التعريفة الجمركية السارية دون بنود الاتفاقية ومنها البند سالف البيان فإن بنود هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على الواردات التي تدخل البلاد ومنها السلعة محل النزاع، ومن ثم فلا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة الادعاء بعدم خضوعها للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية ولا يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم الجمركي المقرر بمقتضى القانون ويحق للشركة الطاعنة تطبيق أحكام وفئات الاتفاقية "الجات" على رسالتها محل التداعي وتكون الرسوم المسددة عند الإفراج عنها هي كامل الرسوم المستحقة عنها وليس للمصلحة المطعون ضدها الحق في مطالبة الطاعنة بثمة فروق في الرسوم الجمركية كما لا يجوز لها تسييل خطاب الضمان رقم ...... خ ص المؤرخ 15/8/1991 الصادر من بنك ...... المطعون ضده الثالث بمبلغ 126570 جنيه لعدم أحقيتها في هذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة استناداً لمنشور الجمارك رقم 72 لسنة 1992 المنوه عنه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 1995 مدني بورسعيد الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف تسييل خطاب الضمان رقم ....../ خ ص في 15/8/1991 بمبلغ 126570 جنيه من بنك ..... "المطعون ضده الثالث"، وفي الموضوع بتطبيق الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة – الجات – على رسالة التداعي وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مستحقة لها، وقالت بياناً لذلك إنها قامت باستيراد قطع غيار سيارات منشأ البرازيل وتم فتح اعتماد مستندي بمبلغ 19,117,50 دولار أمريكي وتم الشحن من البرازيل إلى جمهورية مصر العربية مروراً بميناء نيويورك – ترانزيت - إلى ميناء بورسعيد بنفس الحاوية والحالة التي هي عليها وأن الرسالة تخضع لاتفاقية الجات حسب شهادة المنشأ المصدق عليها من القنصلية المصرية وشهادة جمارك نيويورك وأن مصر انضمت إلى هذه الاتفاقية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970، وعند إتمام الإجراءات الجمركية طلبت تطبيق الاتفاقية التي تمنح مزايا جمركية بين الدول المشتركة فيها تشجيعاً للتجارة بينهم إلا أن الإدارة العامة للإعفاءات رفضت تطبيقها بحجة أن العمل بهذه الاتفاقية موقوف بناء على قرار شفوي صادر من مدير عام الجمارك وطلبت منها سداد الرسوم الجمركية المفروض الإعفاء منها أو تخفيضها بصفة أمانة أو بخطاب ضمان نهائي فقامت بتقديم خطاب الضمان المنوه عنه، وإنها علمت أن مصلحة الجمارك في سبيل تسييل خطاب الضمان دون حق فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 5/7/1998 أولاً: بصفة مستعجلة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الشق الأول من طلبات الطاعنة، ثانياً: وفي الشق الموضوعي برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 39 ق الإسماعيلية "مأمورية استئناف بورسعيد". ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 17/1/2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ استند في قضائه برفض استئنافها وتأييد حكم أول درجة على منشور التعريفات رقم 72 لسنة 1992 الصادر من الجمارك بناء على موافقة مجلس الجات بتاريخ 14/7/1992 بتطبيق نص فئات التعريفة الجمركية السارية على البند 84/6 وهو المطبق على رسالة التداعي ولا يتم الاستفادة من أي خصومات من هذا البند طبقاً لاتفاقية الجات في حين أن هذه الرسالة أفرج عنها بموجب البيان الجمركي رقم 1606 بتاريخ 10/8/1991 صادر عن خطاب ضمان نهائي رقم ....../ خ ص في 15/8/1991 من بنك ...... – رمسيس – وقبل صدور هذا المنشور فلا يسري عليها ولم ينص على تطبيقه على الرسائل السابقة على صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وطبقاً لنص المادة السادسة من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن المنشورات التي تصدرها مصلحة الجمارك بشأن مواصفات السلع المستوردة وتحديد البند الجمركي الذي تخضع له كل سلعة هي مجرد تعليمات موجهة إلى موظفيها المنوط بهم تقدير الرسوم الجمركية على تلك السلع تفادياً لما قد يقع فيه هؤلاء الموظفون من خطأ في تطبيق التعريفة المحددة بالقرار الجمهوري وهي بذلك ليس من شأنها تعديل الرسم الجمركي المستحق بمقتضى هذه التعريفة بالزيادة أو النقصان أو تقرير رسم جديد لم تتضمنه، وأن المقرر أيضاً أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة أساسية وضعتها سلطة أعلى. لما كان ذلك، وكانت الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة – الجات – قد أصبحت تشريعاً نافذاً في مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 2029 لسنة 1970 الصادر بتاريخ 25/12/1970 – ومن ثم فلا يجوز إلغاء تطبيق بنود هذه الاتفاقية أو وقف العمل بها إلا بنص قانوني أو بقرار من رئيس الجمهورية، وكانت رسالة التداعي واردة من البرازيل وهي إحدى الدول الموقعة على هذه الاتفاقية وقد استوفت لشروط تطبيق أحكامها وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن هذه الرسالة بتاريخ 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بإلغاء تطبيق بعض بنودها أو بوقف العمل بها، ومن ثم فإن جميع ما ورد بتلك البنود والأحكام الخاصة بها بما حوته من إعفاء أو تخفيض للرسم الجمركي المستحق على الواردات تكون واجبة التطبيق على رسالة النزاع خاصة وأن مصلحة الجمارك لم تمانع وهي بصدد الإفراج عن الرسالة في تطبيق بنود هذه الاتفاقية إنما كان الخلف بينها وبين الشركة الطاعنة ما ادعته من وقف العمل بالتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية على بعض السلع ومنها السلعة مشمول رسالة التداعي حتى حصلت الجمارك منها على خطاب ضمان بقيمة الفرق بين الرسوم المقررة بموجب الاتفاقية وبين الرسوم الواردة بقانون الجمارك كشرط للإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية وطرحها بالسوق المحلي وتم الإفراج عنها بتاريخ 10/8/1991 بعد تقديم خطاب الضمان رقم ..... خ ص بتاريخ 15/8/1991، وإذ صدر منشور التعريفات رقم 72 لسنة 1992 بناء على موافقة مجلس الجات بتاريخ 14/7/1992 الذي عدل في بعض فئات الجداول الملحقة بالاتفاقية وبتطبيق نفس فئات التعريفة الجمركية السارية على البند 84/6 "وهو المطبق على رسالة النزاع" ولا يتم الاستفادة من أي خصومات من هذا البند طبقاً للاتفاقية، وكان المشرع لم يصدر حتى تاريخ الإفراج عن رسالة التداعي في 10/8/1991 قانوناً أو قراراً جمهورياً بقانون بإعمال التعريفة الجمركية السارية دون بنود الاتفاقية ومنها البند سالف البيان فإن بنود هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق على الواردات التي تدخل البلاد ومنها السلعة محل النزاع، ومن ثم لا يجوز لمصلحة الجمارك بعد الإفراج عن الرسالة الإدعاء بعدم خضوعها للتعريفة الواردة بجدول الاتفاقية ولا يعتد بمنشورات مصلحة الجمارك كأداة لتعديل الرسم الجمركي المقرر بمقتضى القانون ويحق للشركة الطاعنة تطبيق أحكام وفئات الاتفاقية "الجات" على رسالتها محل التداعي وتكون الرسوم المسددة عند الإفراج عنها هي كامل الرسوم المستحقة عنها وليس للمصلحة المطعون ضدها الحق في مطالبة الطاعنة بثمة فروق في الرسوم الجمركية كما لا يجوز لها تسييل خطاب الضمان رقم ..... خ ص المؤرخ 15/8/1991 الصادر من بنك ....... المطعون ضده الثالث بمبلغ 126570 جنيه لعدم أحقيتها في هذا المبلغ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى الطاعنة استناداً لمنشور الجمارك رقم 72 لسنة 1992 المنوه عنه فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإجابة الطاعنة لمطلبها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق