الصفحات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2016

الطعن 169 لسنة 75 ق جلسة 26 / 12 / 2009 مكتب فني 60 ق 160 ص 928

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي بدوي، مصطفى صفوت، مصطفى الأسود وهشام عمر نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة ولمحكمة النقض إثارتها من تلقاء نفسها. شرطه. أن تكون واردة على الجزء المطعون عليه من الحكم.
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
- 2  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية". نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
إقامة الطاعن دعواه بطلب رد مقدم الصداق أمام المحكمة الابتدائية. تصدى الحكم المطعون فيه لنظر موضوع الدعوى وقضاؤه بتأييد الحكم المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع. خطأ في تطبيق القانون. م 9/4 ق 1 لسنة 2000، 109 مرافعات.
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام دعواه رقم ..... لسنة 2003 شرعي الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن ترد له مقدم الصداق، وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 - بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ........... 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها"، وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً لمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها، وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لنظر موضوع الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
- 3 أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية". نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/1 مرافعات.
مفاد المادة 269/1 من قانون المرافعات أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
- 4  أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية: الاختصاص بنظر مسائل الأحوال الشخصية". نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
اختصاص محكمة الأسرة المختصة بنظر النزاع طبقاً للمادة 2 ق 10 لسنة 2004 بوصفها محكمة ابتدائية وقطع الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه في أسبابه في مسألة رد مقدم الصداق بما يتفق وصحيح القانون. نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. غير منتج. علة ذلك.
إذ كانت المحكمة المختصة هي محكمة العجوزة للأسرة والمشكلة - طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة - من ثلاثة قضاة بوصفها محكمة ابتدائية هذا إلى أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قطع في أسبابه في مسألة رد مقدم الصداق بما يتفق وصحيح القانون، الأمر الذي يكون معه نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص غير منتج، إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2003 أحوال شخصية كلي الجيزة على المطعون ضدها لإلزامها بأن ترد له مقدم الصداق البالغة قيمته عشرة آلاف جنيه وقال بياناً لدعواه إن المطعون ضدها أقامت ضده الدعوى رقم ..... لسنة 2000 أحوال شخصية كلي شمال الجيزة لتطليقها خلعاً, وأنها أوردت على خلاف الحقيقة أن مقدم صداقها خمسة وعشرون قرشاً في حين أنه أوفاها عشرة آلاف جنيه, ومن ثم أقام الدعوى. بتاريخ 25/5/2003 حكمت محكمة أول درجة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعويين رقمي ......, ..... لسنة 2000. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 120 ق القاهرة, وبتاريخ 29/12/2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن ما أثارته النيابة العامة من أن دعوى الطاعن برد مقدم الصداق مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية, وأن محكمة الجيزة الابتدائية تصدت لنظر النزاع وقضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها رغم عدم اختصاصها نوعياً بنظره, فإن قضاء الحكم المطعون فيه بتأييده في هذا القضاء يكون قد قضى ضمناً باختصاصها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أنه لما كان المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه يجوز للنيابة كما يجوز لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم, لما كان ذلك, وكان الثابت أن الطاعن أقام دعواه رقم ...... لسنة 2003 شرعي الجيزة الابتدائية على المطعون ضدها طالباً إلزامها بأن ترد له مقدم الصداق, وكان النص في المادة 9 من القانون رقم 1 لسنة 2000 – بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – على أن تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة ..... 4- دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها", وإذ كانت قواعد الاختصاص النوعي وفقاً للمادة 109 من قانون المرافعات من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها, وكان الحكم المطعون فيه قد تصدى لنظر موضوع الدعوى وقضى بتأييد الحكم المستأنف حال كون محكمة أول درجة غير مختصة نوعياً بنظر النزاع, فإنه يكون قد قضى ضمناً باختصاصها بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون, ولما كانت المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة, ولما كانت المحكمة المختصة هي محكمة العجوزة للأسرة والمشكّلة – طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة – من ثلاثة قضاة بوصفها محكمة ابتدائية هذا إلى أن الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قطع في أسبابه في مسألة رد مقدم الصداق بما يتفق وصحيح القانون, الأمر الذي يكون معه نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص غير منتج, إذ لا يحقق سوى مصلحة نظرية بما يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق