الصفحات

الأحد، 11 ديسمبر 2016

الطعن 1629 لسنة 72 ق جلسة 26 / 1 / 2009 مكتب فني 60 ق 31 ص 195

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نعيم عبد الغفار، إبراهيم الضبع ومحمد بدر عزت نواب رئيس المحكمة وحسام هشام صادق.
-----------
- 1  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
خضوع السلع المصنعة محلياً للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص. مناطه. قيام المنتج بتحويل المادة أياً كانت طبيعتها إلى سلعة أخرى. شرطه. ألا تظل المادة على طبيعتها. بيع المنتج السلعة المصنعة. أثره. التزامه بتحصيل وتوريد الضريبة.
مفاد النص في المواد 1, 2/ 1, 6 من القانون رقم 11 لسنة 1991 بشأن الضريبة العامة على المبيعات يدل على أن مناط خضوع السلع المصنعة محلياً - إلا ما استثنى بنص - للضريبة العامة على المبيعات هو قيام المنتج بتحويل المادة عضوية كانت أو غير عضوية إلى سلعة تختلف في شكلها أو حجمها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها عن المادة أو المواد التي دخلت في تصنيعها، فإذا ظلت على طبيعتها دون أن يطرأ عليها أي تغيير فلا تخضع لهذه الضريبة وأن المنتج يلتزم بتحصيل وتوريد تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب بمجرد بيعه السلعة التي قام بتصنيعها.
- 2  ضرائب "الضريبة العامة على المبيعات: الواقعة المنشئة للضريبة".
قضاء الحكم المطعون فيه بأن إنتاج الطاعنة من البازلت تم بإجراء عملية صناعية عليه أدت إلى تغير حجمه وليس هو البازلت المعفى من الضريبة على المبيعات الواردة بالمنشورين 7، 28 لسنة 1991 (البازلت الخام وليس المشغول). صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاؤه على ما أورده بمدوناته من "أن إنتاج الطاعنة من البازلت تم بإجراء عملية صناعية عليه أدت إلى تغيير حجمه في صورة سن 1، سن 2، سن 7، وأن البازلت المعفى من الضريبة على المبيعات الواردة بالمنشورين 7، 28 لسنة 1991 الصادرين من المصلحة المطعون ضدها هو البازلت الخام على شكل كتل وليس مشغولاً أكثر من ذلك" وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت على المصلحة المطعون ضدها الدعوى رقم ...... لسنة 1998 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 5069569.475 جنيه، وقالت بيانا لدعواها أن المطعون ضدها أخطرتها بكتابها المؤرخ 3/10/1991 بأن منتجاتها من البازلت معفاة من الضريبة وفقاً للمنشورين رقمي 7، 28/1991 وردت لها مبلغ 40228.875 جنيه سبق تحصيله كضريبة مبيعات، فتوقفت الطاعنة عن تحصيل تلك الضريبة من عملائها، وإذ بالمطعون ضدها تطالبها بعد خمس سنوات بالمبلغ الذي ردته لها مضاف إليه مبلغ 5029347.6 جنيه كضريبة مبيعات عن الفترة من 17 سبتمبر سنة 1991 حتى سبتمبر سنة 1995 مما حدا بها إلى إقامة الدعوى، وأدخلت فيها هيئة السكك الحديدية للحكم بإلزامها بأداء ضريبة المبيعات المستحقة عن مشترواتها من البازلت. ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 30 من مارس سنة 2002 للطاعنة بطلباتها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 119 ق القاهرة، وبتاريخ 25 من سبتمبر سنة 2002 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي الطاعنة بالوجه الأول من كل منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه على أن إنتاجها من البازلت خاضع للضريبة العامة على المبيعات، في حين أنه وفقاً لتفسير الإدارة المركزية للبحوث الضريبية للمادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 1991 يكون تكسير البازلت أو طحنه دون تغيير في خصائصه غير خاضع للضريبة، وأن نشاطها يقتصر على استخراج البازلت الخام وتوريده لعملائها، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن "يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها ...... المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً صناعياً أو تاجراً ......" السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محلياً أو مستورداً، البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ...... إلى المشتري، التصنيع: هو تحويل المادة عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو غيرها من الوسائل إلى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها ......"، المنتج الصناعي: كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع، والنص في الفقرة الأولى من المادة الثانية من ذات القانون على أن "تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص"، وفي المادة السادسة منه على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون يدل على أن مناط خضوع السلع المصنعة محلياً – إلا ما استثنى بنص – للضريبة العامة على المبيعات هو قيام المنتج بتحويل المادة عضوية كانت أو غير عضوية إلى سلعة تختلف في شكلها أو حجمها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها عن المادة أو المواد التي دخلت في تصنيعها، فإذا ظلت على طبيعتها دون أن يطرأ عليها أي تغيير فلا تخضع لهذه الضريبة وأن المنتج يلتزم بتحصيل وتوريد تلك الضريبة إلى مصلحة الضرائب بمجرد بيعه السلعة التي قام بتصنيعها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاؤه على ما أورده بمدوناته من "أن إنتاج الطاعنة من البازلت تم بإجراء عملية صناعية عليه أدت إلى تغيير حجمه في صورة سن 1، سن 2، سن 7، وأن البازلت المعفي من الضريبة على المبيعات الواردة بالمنشورين 7، 28 لسنة 1991 الصادرين من المصلحة المطعون ضدها هو البازلت الخام على شكل كتل وليس مشغولا أكثر من ذلك" وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغا له أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمل قضائه، ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثاني من كل من سببي الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ ألزمها بضريبة إضافية مع أنها لم تتوقف عن تحصيل وتوريد الضريبة إلا بناء على كتاب المصلحة المطعون ضدها إليها بأن إنتاجها من البازلت معف من الضريبة وبعد أن ردت إليها ما سبق سداده من هذه الضريبة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن مبنى هذا النعي دفاع قانوني يخالطه واقع خلت الأوراق مما يفيد أن الطاعنة سبق أن أثارته أمام محكمة الموضوع، فلا يقبل منها التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فهو غير مقبول.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق