الصفحات

السبت، 10 ديسمبر 2016

الطعن 1426 لسنة 60 ق جلسة 3 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 213 ص 1393

جلسة 3 من يوليه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد جمال الدين شلقاني، صلاح محمود عويس نائبي رئيس المحكمة، السيد خلف وفؤاد شلبي.

-----------------

(213)
الطعن رقم 1426 لسنة 60 القضائية

(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم. ماهيتها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.
(2) دعوى "انعقاد الخصومة". بطلان. "بطلان الحكم". حكم.
الحكم ببطلان صحيفة الدعوى. أثره. زوال جميع الآثار المترتبة على رفعها واعتبار الخصومة لم تنعقد. عدم تضمنه فصلاً في موضوع الحق المرفوعة به الدعوى.

--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي.
2 - إذ كان الحكم ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لا يتضمن فصلاً في موضوع الحق الذي رفعت به تلك الدعوى وإنما يترتب عليه زوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة فيها لم تنعقد ولا يمنع ذلك صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأة متى انتفى المانع القانوني من ذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعنين بصفتهما أقاما الدعوى رقم 2514 سنة 1988 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر بإزالة العقار المؤجر لمديرية التربية والتعليم بدمنهور المبين بصحيفة الدعوى تأسيساً على أن حالة العقار المشار إليه لا تستدعي الإزالة، وبتاريخ 12/ 2/ 1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 202 سنة 45 ق لدى استئناف الإسكندرية "مأمورية دمنهور" التي حكمت بتاريخ 24/ 1/ 1990 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3608 سنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه الدوائر في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه على الالتزام بحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 3608 لسنة 1987 مدني دمنهور الابتدائية المرددة بين ذات الخصوم مع وحده الموضوع في الدعويين، في حين أن الحكم الصادر في الدعوى المشار إليها لم يفصل في موضوع النزاع إذ قضى ببطلان صحيفة الدعوى فلا يحوز الحجية بالنسبة للدعوى المطروحة التي رفعت بإجراءات صحيحة.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان - من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي بها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون المسألة أساسية لا تتغير وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما. بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به في الدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حاز قوة الأمر المقضي، وكان الحكم ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى لا يتضمن فصلاً في موضوع الحق الذي رفعت به تلك الدعوى وإنما يترتب عليه زوال جميع الآثار التي ترتبت على رفعها واعتبار الخصومة فيها لم تنعقد ولا يمنع ذلك صاحب المصلحة من تجديد الخصومة إذا شاء بإجراءات مبتدأه متى انتفى المانع القانوني من ذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق