الصفحات

السبت، 10 ديسمبر 2016

الطعنان، 101 ، 100 لسنة 78 ق جلسة 28 / 4 / 2009 مكتب فني 60 رجال قضاء ق 14 ص 93

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد المنعم دسوقي، أحمد الحسيني يوسف، صلاح الدين كامل أحمد وعبد الرحمن أحمد مطاوع نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  إجراءات "إجراءات الطلب: ميعاد تقديم الطلب: وقف الميعاد".
التظلم الاختياري من القرار لدى الجهة المصدرة له أو الجهة الرئاسية خلال الميعاد. أثره. وقف سريان ميعاد دعوى الإلغاء.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن التظلم الاختياري من القرار لدى الجهة التي أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقاً للمبادئ العامة للقانون في خلال ميعاد رفع دعوى الإلغاء، إجراء يمتنع معه بدء سريان هذا الميعاد.
- 2 تأديب "ملاحظة".
تظلم عضو النيابة العامة على الملاحظة الموجه إليه لدى اللجنة المختصة بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها. أثره. وقف سريان ميعاد الطعن لحين صدور قرار في التظلم وإخطاره. المادتان 12، 15 من لائحة التفتيش القضائي بالنيابة العامة. خلو الأوراق من الإخطار بالقرار. مؤداه. انفتاح ميعاد الطعن أمام المحكمة المختصة.
النص في المادتين 12، 15 من لائحة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – المعدلة بقرار وزير العدل رقم 2592 لسنة 1992 - مفاده أن اللائحة نظمت إجراءات تظلم عضو النيابة العامة على الملاحظة القضائية الموجهة إليه، وذلك بأن يتظلم منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، أمام اللجة المختصة على أن يُخطر بالقرار الصادر منها فور صدوره، مما مؤداه أن تقديم الاعتراض بالإجراءات سالفة الذكر من شأنه عدم بدء سريان ميعاد الطعن حتى يصدر قرار فيه ويخطر المتظلم به. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تقدم باعتراضه على الملاحظة القضائية الموجهة إليه إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة عشر من لائحة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2002 وذلك بعد إعلانه بها بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2002 أي في خلال الميعاد الوارد في المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار المطعون ضده بقرار هذه اللجنة كما لم يقدم الطاعن بصفته ما يفيد تحققه بما يكون معه الطعن على هذه الملاحظة القضائية أمام المحكمة المختصة بنظره مفتوحاً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
- 3  تأديب "ملاحظة".
ثبوت أن الواقعة المسندة إلى الطاعن لا تبرر توجيه الملاحظة إليه. مؤداه. اعتبار القرار الصادر بها مفتقداً لركن السبب. أثره. إلغاؤه واعتباره كأن لم يكن.
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى كانت الاعتبارات المستمدة من الواقعة المسندة إلى رجل القضاء في تحقيقات الشكوى لا تبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مفتقراً للسبب المبرر له مما يتعين معه إلغاؤه واعتبارها كأن لم تكن.
- 4  مسئولية "ثبوت المسئولية وانتفائها".
حق التبليغ من الحقوق المباحة. أثره. انتفاء مسئولية المبلغ إلا في حالة ثبوت كذب البلاغ وتوفر سوء القصد ابتغاء مضارة المبلغ ضده.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن حق التبليغ من الحقوق المباحة للأشخاص واستعماله لا يدعو إلى مساءلة ما دام لم ينحرف به صاحبه عن الحق المباح ابتغاء مضارة المبلغ ضده، إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها، وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بنية الكيد والنيل ممن أبلغ ضده. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أن إبلاغ الطاعن للشرطة لما بدر من السائق المخصص لتنقلاته من ألفاظ غير لائقة وتسببه في فقدان إحدى حقائبه كان بتوجيه من السيد المستشار/ رئيس المحكمة الابتدائية المشرف على الانتخابات المنتدب إليها الطاعن، واستعمالاً لحقه المقرر للكافة وأن الأوراق قد خلت من أن إقدامه عليه أو عدوله عنه بعد ذلك كان وليد تسرع أو رعونة أو ابتغاء مضارة أحد وأنه سلك مسلك الشخص المعتاد في مثل ظروف الواقعة محل الطعن، فإن مسلكه هذا لم يبلغ حداً يمكن أن يوصف بالإخلال بواجبات ومقتضيات وظيفته الذي يتحقق بإتيان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، أو أخل أو قصر في أداء تلك الواجبات أو أخل بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة فيها وفيمن يمثلها فإن توجيه الملاحظة للطاعن يكون قد افتقد أساسه، ويكون معه الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر معيباً.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... لسنة 124 ق أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ابتغاء الحكم بإلغاء الملاحظة القضائية رقم...... لسنة 2001 واعتبارها كأن لم تكن وما يترتب عليها من آثار، وقال بياناً لذلك إنه أخطر بالملاحظة لما نُسب إليه في تحقيقات الشكوى رقم....... لسنة 2001 حصر عام التفتيش القضائي، أنه أثناء تواجده بمدينة المنصورة صباح يوم 28 مايو سنة 2001 بعد انتهائه من المشاركة في الإشراف القضائي على انتخاب أعضاء مجلس الشورى بمحافظة الدقهلية قام باستدعاء شرطة النجدة للتعامل مع قائد السيارة التي كانت مخصصة لتنقلاته لتحدثه معه بطريقة غير لائقة ورفضه توصيله إلى محل إقامته (المحدد له) بمدينة جمصة كما أنه تسبب في فقد إحدى حقائبه، وإذ حضر أمين شرطة لفحص البلاغ أخبره بعدم وجود شيء وبإزالة أسباب الشكوى التي دعته للإبلاغ مما حدا بالشاكي – السائق – أن يتقول عليه بأقوال لم يثبت صدورها عنه، وبذلك وضع نفسه طرفاً في خصومة واتخذ من وظيفته وسيلة للعنت به وهو ما سلم به وبرره بما هو غير سائغ ومقبول – على نحو ما جاء بأقواله بالتحقيقات – مما يعد مخالفة لما توجبه المادة 36 من التعليمات العامة للنيابات، ولما كانت هذه الملاحظة ليس لها ما يبررها، إذ إن الشاكي – السائق – لم يلتزم بالمأمورية المكلف بها في العملية الانتخابية سواء في مواعيد الحضور أو الانصراف دون استئذان، كما أنه أحاط السيد المستشار/ رئيس محكمة المنصورة الابتدائية (رئيس غرفة العمليات) بواقعة فقد حقيبته الشخصية وامتناع السائق عن توصيله إلى محل إقامته – المحدد له – بمدنية جمصة فأشار له بإخطار الشرطة إلا أنه نظراً لاعتذار ورجاء أهل السائق تنازل عن شكواه وهو – ما يعد من قبيل العفو عند المقدرة – ولا ينبئ بذاته عن اتخاذه من وظيفة وسيلة إعنات به، هذا إلى أنه لم يثبت بتحقيقات التفتيش القضائي بالنيابة العامة صحة ما جاء بالشكوى بما يدل على كيديتها، سيما وأن توجيه هذه الملاحظة تعد جزاءً آخر عن ذات الواقعة إذ سبق أن جوزي عنها بالنقل من نيابة شمال بنها الكلية إلى نيابة شمال المنصورة الكلية، لذا فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25 سبتمبر سنة 2008 قضت المحكمة برفض الطلب

طعن طرفا هذا الحكم بطريق النقض، السيد المستشار وزير العدل بصفته بالطعن رقم 100 لسنة 78 ق والطاعن بالطعن رقم 101 لسنة 78 ق، وقدمت النيابة مذكرة في کلٍ أبدت فيها الرأي في أولهما برفضه، وفي الثاني بنقض الحكم المطعون فيه، وبعد أن قررت المحكمة ضم الطعنين ليصدر فيهما حكم واحد، التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
أولاً: بالنسبة للطعن رقم 100 لسنة 78 ق 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه وإن قضى برفض دعوى المطعون ضده إلا أنه في قضائه بقبولها شكلاً، يكون قد فصل ضمناً برفض الدفع بعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد لخلو قانون السلطة القضائية من نص يوجب التظلم من القرار المطعون فيه قبل رفع الدعوى، وكان المطعون ضده قد أُخِطَر بالملاحظة رقم 111 لسنة 2001 في غضون عام 2001 ولم يقم برفع دعواه إلا بتاريخ 12 من يوليه سنة 2007 الأمر الذي يعني فوات ميعاد الثلاثين يوماً التي تطلبها المشرع في قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 لرفع الدعوي فتضحي مقامة بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً مما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن التظلم الاختياري من القرار لدى الجهة التي أصدرته أو الجهات الرئاسية وفقاً للمبادئ العامة للقانون في خلال ميعاد رفع دعوى الإلغاء – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إجراء يمتنع معه بدء سريان هذا الميعاد، وكان النص في المادة 15 من لائحة التفتيش القضائي بالنيابة العامة – المعدلة بقرار وزير العدل رقم 2592 لسنة 1992 - على أن "للنائب العام والنواب العامين المساعدين ومدير التفتيش القضائي والمحامين العامين الأول والمحامين العامين كلٍ في دائرة اختصاصه توجيه ملاحظات إلى أعضاء النيابة........ ولعضو النيابة الاعتراض على هذه الملاحظات في الميعاد المعين في المادة الثانية عشرة، وتفصل في هذه الاعتراضات اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة، وتودع الملاحظة الملف السري لعضو النيابة في حالة عدم الاعتراض عليها أو إقرارها مع إخطاره بذلك) والنص في المادة 12 منها على أنه"........ على أن يكون له – عضو النيابة – حق الاعتراض عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار "مفاده أن اللائحة نظمت إجراءات تظلم عضو النيابة العامة على الملاحظة القضائية الموجهة إليه، وذلك بأن يتظلم منها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بها، أمام اللجنة المختصة على أن يُخطر بالقرار الصادر منها فور صدوره، مما مؤداه أن تقديم الاعتراض بالإجراءات سالفة الذكر من شأنه عدم بدء سريان ميعاد الطعن حتى يصدر قرار فيه ويخطر المتظلم به
لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده تقدم باعتراضه على الملاحظة القضائية الموجهة إليه إلى اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة عشر من لائحة التفتيش القضائي بالنيابة العامة بتاريخ 11 سبتمبر سنة 2002 وذلك بعد إعلانه بها بتاريخ 5 سبتمبر سنة 2002 أي في خلال الميعاد الوارد في المادة الثانية عشرة من هذه اللائحة، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إخطار المطعون ضده بقرار هذه اللجنة كما لم يقدم الطاعن بصفته ما يفيد تحققه بما يكون معه الطعن على هذه الملاحظة القضائية أمام المحكمة المختصة بنظره مفتوحاً، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله، ولما تقدم، يتعين القضاء برفض الطعن
ثانيا: بالنسبة للطعن رقم 101 لسنة 78 ق 
وحيث الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن أسباب قضائه جاءت في عبارات مجملة لم يبين فيها الوقائع التي نسبت إليه والظروف التي تمت فيها والتفت عن دفاعه الجوهري الذي مؤداه أنه أبلغ الشرطة بالواقعة تنفيذاً لتوجيهات السيد المستشار/ رئيس المحكمة الابتدائية والمشرف على الانتخابات بجانب أن حق الشكوى مكفول بنص القانون والدستور وأنه أيد القرار محل الدعوى رغم ما يشوبه من إساءة استعمال السلطة الذي استخلص من إبلاغ الطاعن الشرطة ثم عدوله عنه ينبئ عن أنه اتخذ من وظيفته وسيلة إعنات بالسائق وأنه وضع نفسه في خصومته مما يعد إخلالاً بواجبات وظيفته، رغم عدم صحة ادعاءات الشاكي التي كان مبعثها خشية إبلاغ الطاعن ضده بسرقة حقيبته، وأن مُجازاته بالنقل عن ذات الواقعة مانع من توجيه الملاحظة له عنها، كل ذلك يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت الاعتبارات المستمدة من الواقعة المسندة إلى رجل القضاء في تحقيقات الشكوى لا تبرر توجيه الملاحظة إليه فإن القرار الصادر بها يكون مفتقراً للسبب المبرر له مما يتعين معه إلغاؤه واعتبارها كأن لم تكن، وكان حق التبليغ – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من الحقوق المباحة للأشخاص واستعماله لا يدعو إلى مساءلة ما دام لم ينحرف به صاحبه عن الحق المباح ابتغاء مضارة المبلغ ضده، إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها، وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد بنية الكيد والنيل ممن أبلغ ضده
لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أن إبلاغ الطاعن للشرطة لما بدر من السائق المخصص لتنقلاته من ألفاظ غير لائقة وتسببه في فقدان إحدى حقائبه كان بتوجيه من السيد المستشار/ رئيس المحكمة الابتدائية المشرف على الانتخابات المنتدب إليها الطاعن، واستعمالاً لحقه المقرر للكافة وأن الأوراق قد خلت من أن إقدامه عليه أو عدوله عنه بعد ذلك كان وليد تسرع أو رعونة أو ابتغاء مضارة أحد وأنه سلك مسلك الشخص المعتاد في مثل ظروف الواقعة محل الطعن، فإن مسلكه هذا لم يبلغ حداً يمكن أن يوصف بالإخلال بواجبات ومقتضيات وظيفته الذي يتحقق بإيتان فعل يحرمه القانون أو امتناعه عن فعل يوجبه، أو أخل أو قصر في أداء تلك الواجبات أو أخل بكرامة الهيئة التي ينتمي إليها بما ينال من الثقة الموضوعة 1 فيها وفيمن يمثلها فإن توجيه الملاحظة للطاعن يكون قد افتقد أساسه، ويكون معه الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إنه عن الموضوع، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الملاحظة الموجهة للطاعن وما يترتب عليها من آثار.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق