الصفحات

الأربعاء، 7 ديسمبر 2016

الطعن 10023 لسنة 64 ق جلسة 5 / 7 / 2009 مكتب فني 60 ق 129 ص 770

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، حسام قرني، منصور العشري نواب رئيس المحكمة وطارق عبد العظيم.
-----------
- 1  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية" "أثر نقل العامل على ضم مدة الخدمة العسكرية".
مدة الخدمة العسكرية ومدة الاستبقاء. احتسابها في الاقدمية. شرطه. ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة والاعتداد بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل لجهة أخرى. م 44 من ق 127 لسنة 1980.
مفاد النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في اقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر ، وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968، ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين في نفس جهة العمل، واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد.
- 2  عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية واحتسابها في الأقدمية" "أثر نقل العامل على ضم مدة الخدمة العسكرية".
نقل العامل. أثره. إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه وانتقالها للجهة المنقول إليها. إعمال الجهة المنقول منها الحكم الخاص بضم مدة الخدمة العسكرية إلى المدنية وانتهاؤها إلى عدم ضم هذه المدة أو جزء منها بقرار صحيح غير مطعون عليه. مفاده. استنفاد حقه في الضم. علة ذلك.
إذ كان يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها، فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدته العسكرية إلى خدمته المدنية فلا يسقط حقه في ذلك بل تتولى الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة في ذلك بالبيانات الواردة في ملف خدمته وقيد الزميل المعين معه في الجهة المنقول منها، ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها في إعمال هذا الحكم وانتهت إلى عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها، وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه في الضم ، ولا يجوز له عند نقله إلى جهة أخرى أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة 44 سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل ينقل إليها مستصحباً معه أقدميته في الدرجة المعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزء منها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده عين بداءة لدى الوحدة المحلية بمدينة العياط - محافظة الجيزة - في 1/7/1977، وأن هذه الجهة قامت بإعمال حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 ولم تضم له مدة خدمته العسكرية أو جزءمنها لما يترتب على ذلك من سبقه لأقدمية زملائه في التخرج الحاصلين على ذات مؤهله وهو الأمر الممتنع قانوناً ، ومن ثم فإنه يكون قد استنفد حقه في ضمها ولا يجوز أن يعاود طلبه هذا عند نقله إلى الشركة الطاعنة في 23/6/1979، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأعاد تطبيق حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها على المطعون ضده بعد نقله إلى الطاعنة بالرغم من سابقة إعمالها في الجهة المنقول منها، ورتب على ذلك احقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30/6/1982 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
--------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة - شركة ..... ..... المصرية - الدعوى رقم ... لسنة 1990 عمال جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم أصلياً بضم مدة خدمته العسكرية وبأحقيته في الترقية اعتباراً من 30/6/1982 واحتياطياً ضم مدة خدمته بمحافظة الجيزة وتسوية حالته أسوة بزملائه المعينين معه من نفس الدفعة, وقال بياناً لها إنه حاصل على دبلوم ثانوي صناعي عام 1974 ونقل إلى العمل بالشركة الطاعنة في 23/6/1979 من محافظة الجيزة ورقى إلى الدرجة الثالثة في 30/6/1982 إلا أن الطاعنة عادت وألغت تلك الترقية بعد أن استبعدت ضم مدة خدمته العسكرية الإلزامية في الفترة من 29/6/1977 حتى 1/1/1979, ومن ثم أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته العسكرية وقدرها 2 يوم 6 شهر 1 سنة إلى مدة خدمته وما يترتب على ذلك من آثار بشأن تسوية حالته الوظيفية وإعادة تدرجه الوظيفي وأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30/6/1982, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 111 ق القاهرة, وبتاريخ 24/11/1994 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, إذ عرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة برأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده عين بتاريخ 1/11/1977 لدى محافظة الجيزة بعد تجنيده الحاصل في 29/6/1977 فتكون مدة الخدمة العسكرية المتنازع على ضمها حوالي أربعة أشهر, وإذ رفضت محافظة الجيزة ضم هذه المدة لأنه سيترتب على ذلك أن يسبق زملائه في التخرج, وإذ نقل المطعون ضده إلى الشركة الطاعنة فإنه لا يجوز إعادة النظر في ضم مدة الخدمة العسكرية مرة أخرى لأنه لا يعتد بذلك إلا لدى جهة التعيين الأولى فقط, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بضم مدة الخدمة العسكرية الكاملة لمدة خدمته بالشركة ورتب على ذلك ترقيته إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30/6/1982, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أنه لما كان النص في المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية على أن "تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العامة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة, وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع, وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة - على النحو المتقدم - أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة, ويعمل بأحكام هذه المادة اعتباراً من 1/2/1968 ....." مفاده أن المشرع رعاية منه للمجند قرر الاعتداد بمدة خدمته العسكرية والوطنية الإلزامية الحسنة ومدة الاستبقاء بعدها وحسابها في أقدميته وكأنها قضيت بالخدمة المدنية عند تعيينه في الجهات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر, وارتد بأثر هذا الحكم على كل من تم تعيينه اعتباراً من 1/12/1968, ولم يضع سوى قيداً واحداً على ضم هذه المدة هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج الذي عين في نفس جهة العمل, واعتد في إعمال هذا بتاريخ التعيين لأول مرة وبجهة التعيين الأولى ولو نقل المجند أو الزميل إلى جهة أخرى قبل ضم مدة التجنيد, وإذ يترتب على نقل العامل إنهاء خدمته بالجهة المنقول منها وزوال ولايتها عليه في شأن إصدار قرارات تتعلق بشئونه الوظيفية وانتقال هذه الولاية إلى الجهة المنقول إليها, فإذا لم تكن الجهة المنقول منها قد قامت بإعمال الحكم الخاص بضم مدته العسكرية إلى خدمته المدنية فلا يسقط حقه في ذلك بل تتولى الجهة المنقول إليها إعمال هذا الحكم مقيدة في ذلك بالبيانات الواردة في ملف خدمته وقيد الزميل المعين معه في الجهة المنقول منها, ولازم ذلك أنه إذا كانت الجهة المنقول منها قد استعملت سلطتها في إعمال هذا الحكم وانتهت إلى عدم ضم مدة الخدمة العسكرية للعامل أو جزء منها وكان قرارها صحيحاً وغير مطعون عليه قبلها من العامل فإنه يستنفد بذلك حقه في الضم, ولا يجوز له عند نقله إلى جهة أخرى أن يطلب من هذه الجهة إعمال حكم المادة 444 سالفة الذكر وضم مدة خدمته العسكرية مرة ثانية بل ينقل إليها مستصحباً معه أقدميته في الدرجة المعين عليها شاملة مدة الخدمة العسكرية ضمت كاملة أو حال وجود القرين دون ضمها أو ضم جزء منها. لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده عين بداءة لدى الوحدة المحلية بمدينة العياط - محافظة الجيزة - في 1/7/1977, وأن هذه الجهة قامت بإعمال حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 ولم تضم له مدة خدمته العسكرية أو جزء منها لما يترتب على ذلك من سبقه لأقدمية زملائه في التخرج الحاصلين على ذات مؤهله, وهو الأمر الممتنع قانوناً, ومن ثم فإنه يكون قد استنفد حقه في ضمها, ولا يجوز أن يعاود طلبه هذا عند نقله إلى الشركة الطاعنة في 23/6/19799, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعاد تطبيق حكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980 سالف الإشارة إليها على المطعون ضده بعد نقله إلى الطاعنة بالرغم من سابقة إعمالها في الجهة المنقول منها ورتب على ذلك أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثالثة اعتباراً من 30/6/1982, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 111 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق