الصفحات

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016

كتاب دوري 1 لسنة 2016 بشأن حفظ المحاضر المحررة لاصحاب المخابز البلدية

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري رقم (١) لسنة ٢٠١٦
ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ ٢٣/ ٣/ ٢٠١٦ متضمنا أنه بالإشارة إلى اتجاه الدولة إلى إتباع منظومة جديدة للخبز وما استتبع ذلك من تعاون أصحاب المخابز مع الوزارة لإنجاح هذه المنظومة فقد صدر التوجيه الوزاري رقم (١) لسنة ٢٠١٦ بشأن الإجراءات والتدابير الخاصة بالمخابز التي تتعاون مع الوزارة في المنظومة الجديدة .
كما تضمن الكتاب المشار إليه طلب حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية لعدم الأهمية وتأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى أجل غير مسمى ، وإرجاء تنفيذ العقوبات المقضي بها فيها اكتفاءً بالتدابير الواردة بالتوجيه الوزاري المشار إليه سلفا للعمل على استمرار نجاح هذه المنظومة التي تحقق الصالح العام .
واستجابة للاعتبارات المشار إليها في كتاب السيد الدكتور وزير التموين والتجارية الداخلية ، تحقيقاً للصالح العام ندعو السادة  أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : حفظ ما لم يتم التصرف فيه من كافة المحاضر المحررة لأصحاب المخابز البلدية حتى تاريخ صدور هذا الكتاب الدوري أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - حصب الأحوال - لعدم الأهمية .
ثانيا: يطلب عضو النيابة المنوط به حضور الجلسة تأجيل نظر القضايا المشار إليها في البند السابق والتي قدمت إلى المحاكمة الجنائية لأجل غير  مسمى .
ثالثاً : إرسال القضايا التي قضي فيها بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية المختصة للأمر فيها بإرجاء تنفيذ العقوبات المقتضي بها .
والله ولي التوفيق
تحريرا في 2 / 3 / 2016
النائب العام
المستشار /
( نبيل أحمد صادق )




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق