الصفحات

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 7466 لسنة 66 ق جلسة 18 / 1 /2007 مكتب فني 58 ق 9 ص 59

برئاسة السيد القاضي/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ماجد قطب، صلاح مجاهد، عطية زايد وسامح تمساح نواب رئيس المحكمة.
-------------
- 1  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها. معاملتها معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى. عدم سريان زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 عليها. المادتان 7 و27 المقضي بعدم دستوريتها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 والسابعة والعشرين من ذات القانون - التي قضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 - يدل على أن الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها لا تسري عليها زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وتعامل معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى فيما يتعلق بهذا الاستثناء.
- 2  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
التعرف على نوع العين المؤجرة وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية. العبرة فيه بما تضمنه عقد الإيجار. شرطه. مطابقته للحقيقة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد في العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة.
- 3  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
هيئة البريد - وهي تباشر عملية نقل الرسائل والطرود - تعتبر أمينا للنقل ووكيلا بالعمولة في الوقت نفسه. اعتبار عملها هذا عملاً تجارياً تحكمه المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري - المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة - مسئوليتها عن الهلاك والتلف والتأخير تعاقدية تنشأ عن إخلالها بالتزامها في تنفيذ عقد النقل.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن هيئة البريد وهي تباشر عملية نقل الرسائل والطرود تعتبر أميناً للنقل ووكيلاً بالعمولة في الوقت نفسه ويعتبر عملها هذا عملاً تجارياً تحكمه المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري - المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة - التي توجب عليها نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير ومسئوليتها في هذه الحالة مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بالتزامها في تنفيذ عقد النقل.
- 4  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام قوانين إيجار الأماكن. تعلقه بالنظام العام. أثره.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات من النظام العام إذ تحدد به - متى صار نهائياً - القيمة الإيجارية إزاء الكافة.
- 5  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد". 
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها.
- 6  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة. م 1 ق 136 لسنة 1981. مؤداه. تصدي لجان تقدير الإيجارات بتحديد أجرة هذه الأماكن. اعتبار قراراتها كأن لم تكن ولا حجية لها. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص، ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا لاختصاص لجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن.
- 7  إيجار "القواعد العامة في الإيجار: نطاق عقد الإيجار" "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: أحوال الزيادة في الأجرة: الزيادة والزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى" "تحديد الأجرة: تعلقها بالنظام العام، من قواعد تحديد الأجرة، ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة". هيئات "هيئات عامة: هيئة البريد".
ثبوت أن عين النزاع مؤجرة لاستخدامها مكتب للبريد تمارس من خلاله الهيئة القومية للبريد أعمالاً تجارية. مؤداه. اعتبارها من الأماكن المؤجرة لأغراض تدخل في نطاق النشاط التجاري وخروجها عن حدود الاستثناء المقرر بالمادة 27 ق 136 لسنة 1981 المقضي بعدم دستوريتها. أثره. انعدام قرار اللجنة المطعون فيه. علة ذلك. إخضاع الحكم المطعون فيه أجرة عين النزاع لقواعد تحديد الأجرة إعمالا للمادة المذكورة. خطأ.
إذ أخضع الحكم المطعون فيه أجرة عين النزاع لقواعد تقدير الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أنها من الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها وتعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى وتطبق عليها قواعد تحديد الأجرة إعمالاً للمادة 27 من ذات القانون - التي قضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 فيما تضمنته من هذا الاستثناء - رغم أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم - أن العقار الكائن به عين النزاع أنشئ بالترخيص رقم 90 لسنة 1984 بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وخصصت وحدات الدور الأرضي لغير أغراض السكنى - محلات - وأن المطعون ضده بصفته استأجر عين النزاع لاستخدامها مكتباً للبريد حيث تمارس من خلاله الهيئة القومية للبريد أعمالاً تجارية كعمليات نقل الرسائل والطرود التي تحكمها المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري - المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة - باعتبارها أميناً للنقل ووكيلاً بالعمولة واستغلال إيداعات الأفراد لدى صناديق توفير البريد بقصد الحصول على أرباح سنوية شأنها في هذا الخصوص شأن البنوك والقيام ببعض الخدمات مقابل الحصول على عائد كبيع الطوابع والمحررات والاستمارات وعمل الحوالات البريدية، ومن ثم تكون العين محل النزاع من الأماكن المؤجرة لأغراض تدخل في نطاق النشاط التجاري وتخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في المادة 27 من القانون المذكور ولا تخضع بالتالي في تقدير أجرتها لتقدير لجان تقدير الإيجارات عملاً بالمادة الأولى من ذات القانون ويكون قرار اللجنة المطعون فيه منعدماً لخروجه عن حدود ولاية تلك اللجان، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده بصفته وآخرين الدعوى رقم ...... لسنة 1987 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة تقدير الإيجارات الصادر بتحديد أجرة المحل المبين بالصحيفة، وقال بيانا لذلك إن المطعون ضده بصفته استأجر منه محل النزاع بموجب عقد الإيجار المؤرخ 15/1/1985 لاستعماله مكتب بريد بأجرة اتفاقية مقدارها 80 جنيه شهرياً، وأن مجلس مدينة الباجور أخطره بتاريخ 20/1/1987 بأن لجنة تقدير الإيجارات حددت القيمة الإيجارية الشهرية لمحل النزاع بمبلغ 37.800 جنيها، ولما كان هذا القرار قد صدر منعدما لعدم خضوع العين محل النزاع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة بحسبانها من الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 فقد أقام الدعوى، كما أقام المطعون ضده بصفته على الطاعن وآخرين الدعوى رقم ...... لسنة 1987 أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بتعديل قرار اللجنة المطعون فيه وتخفيض الأجرة إلى الحد المناسب على سند من مغالاة اللجنة في التقدير. ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً فيهما، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الطعن الأول بإلغاء القرار المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه. استأنف المطعون ضده بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 26 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 28/3/1994 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 28/5/1996 في الطعن الأول برفضه وفي الطعن الثاني بتعديل القرار المطعون فيه بجعل القيمة الإيجارية لعين النزاع مبلغ 35.90 جنيهاً شهرياً. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أخضع أجرة عين النزاع لتقدير لجان تقدير الإيجارات تأسيساً على أنها تعامل معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى وفقاً لنص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 والمقضي بعدم دستوريتها فيما يتعلق بالاستثناء الوارد بالمادة 7 من هذا القانون، رغم أنها أنشئت بعد العمل بالقانون المذكور لغير أغراض السكنى – مكتباً للبريد – فلا تخضع لقواعد تحديد الأجرة وفقاً للمادة الأولى من ذات القانون، وأن نطاق تطبيق المادة 27 منه - فيما تبقى لها من حكم - بعد الحكم بعدم الدستورية قاصر على الأماكن المؤجرة لمزاولة نشاط اجتماعي أو أدبي أو ثقافي، ومن ثم يخرج مكتب البريد عن هذا النطاق ويضحى قرار لجنة تقدير الإيجارات بتقدير أجرته منعدماً لخروجه عن حدود ولاية تلك اللجان بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة السابعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، تُزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى ......"، والنص في المادة 27 من ذات القانون - التي قضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 - "تعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى، الأماكن المستعملة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية أو الضريبة على أرباح المهن غير التجارية ولا يفيد من أحكام هذه المادة سوى المستأجرين المصريين" يدل على أن الأماكن المؤجرة في أغراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها لا تسري عليها زيادة الأجرة المقررة بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وتعامل معاملة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى فيما يتعلق بهذا الاستثناء، وأن العبرة في التعرف على العين المؤجرة ونوعها وتحديد حقوق طرفي العلاقة الإيجارية طبقاً لما جاء بقوانين إيجار الأماكن هو بما ورد في العقد وصفاً للعين بشرط أن يكون هذا الوصف مطابقاً للحقيقة، ومن المقرر أن هيئة البريد وهي تباشر عملية نقل الرسائل والطرود تعتبر أميناً للنقل ووكيلا بالعمولة في الوقت نفسه ويعتبر عملها هذا عملا تجارياً تحكمه المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري - المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة – التي توجب عليها نقل الرسائل والطرود وضمان سلامة وصولها وتسليمها للمرسل إليه وتحمل مسئولية الهلاك والتلف والتأخير ومسئوليتها في هذه الحالة مسئولية تعاقدية تنشأ عن إخلالها بالتزامها في تنفيذ عقد النقل. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن تحديد أجرة الأماكن طبقاً للقوانين المحددة للإيجارات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من النظام العام إذ تحدد به - متى صار نهائياً – القيمة الإيجارية إزاء الكافة، ولما كانت قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969 و49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الصادرة فيها وهذه القواعد سواء الموضوعية أو الإجرائية تختلف من قانون لآخر، ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 - في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - والمعمول به اعتبارا من 31/7/1981 على أن "فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض ......" يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة، وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص، ومن ثم فإن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 لغير أغراض السكنى أو الإسكان الفاخر لا تخضع لقواعد تحديد الأجرة ولا لاختصاص لجان تقدير الإيجارات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القانون بتحديد أجرتها، فإذا ما تصدت تلك اللجان وقدرت أجرة هذه الأماكن فإن القرارات الصادرة تكون خارجة عن حدود الولاية التي خولها الشارع للجان تقدير الإيجارات وتضحى غير ذات موضوع وعديمة الأثر فلا يتعلق بها أي حق للمؤجر أو المستأجر ولا تكون لها أية حجية وتعتبر كأن لم تكن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأخضع أجرة عين النزاع لقواعد تقدير الأجرة المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون 136 لسنة 1981 باعتبار أنها من الأماكن المستعملة في أعراض لا تدخل في نطاق النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني الخاضع للضرائب النوعية الخاصة بها وتعامل في تطبيق أحكام هذا القانون معاملة المباني المؤجرة لأغراض السكنى وتطبق عليها قواعد تحديد الأجرة إعمالا للمادة 27 من ذات القانون – التي قضي بعدم دستوريتها في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية بتاريخ 29/4/1989 فيما تضمنته من هذا الاستثناء - رغم أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة - وبما لا خلاف عليه بين الخصوم – أن العقار الكائن به عين النزاع أنشئ بالترخيص رقم 90 لسنة 1984 بعد العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وخصصت وحدات الدور الأرضي لغير أغراض السكنى – محلات – وأن المطعون ضده بصفته استأجر عين النزاع لاستخدامها مكتباً للبريد حيث تمارس من خلاله الهيئة القومية للبريد أعمالاً تجارية كعمليات نقل الرسائل والطرود التي تحكمها المواد 90 وما بعدها من القانون التجاري - المقابلة للمواد 273 وما بعدها من القانون 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة – باعتبارها أميناً للنقل ووكيلاً بالعمولة واستغلال إيداعات الأفراد لدى صناديق توفير البريد بقصد الحصول على أرباح سنوية شأنها في هذا الخصوص شأن البنوك والقيام ببعض الخدمات مقابل الحصول على عائد كبيع الطوابع والمحررات والاستمارات وعمل الحوالات البريدية، ومن ثم تكون العين محل النزاع من الأماكن المؤجرة لأغراض تدخل في نطاق النشاط التجاري وتخرج عن نطاق الاستثناء الوارد في المادة 27 من القانون المذكور ولا تخضع بالتالي في تقدير أجرتها لتقدير لجان تقدير الإيجارات عملا بالمادة الأولى من ذات القانون ويكون قرار اللجنة المطعون فيه منعدماً لخروجه عن حدود ولاية تلك اللجان، فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق