الصفحات

الخميس، 17 نوفمبر 2016

الطعن 70653 لسنة 76 ق جلسة 23 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 38 ص 234

جلسة 23 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عـبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان , مجدي أبو العلا نائبي رئيس المحكمة , علــي حسنين وهاشم النوبي .
----------
(38)
الطعن 70653 لسنة 76 ق
(1) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات ".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش . موضوعي.
 مثال .
(2) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش . موضوعي . كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناءً على الإذن رداً عليه .
 لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . مادامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة . مفاده . اطراحها .
 مثال .
(3) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى "" سلطتها في تقدير الدليل " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟
 إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله بما لا تناقض فيه .
 الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(4) جريمة " أركانها " . حكـم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائى . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
أخذ المحكمة بالتحريات وأقوال الضابط في شأن إسناد واقعة إحراز المخدر للطاعن دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي . لا تناقض .
(5) اختصاص " الاختصاص الولائى " . قانون " تفسيره " . قضاء عسكرى . محكمة عسكرية . محكمة عادية .
        المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص . أساس ذلك ؟
  المحاكم العسكرية . محاكم خاصة . تختص بنوع معين من الجرائم وفئة خاصة من المتهمين . دون انفراد بالاختصاص أو حظره على المحاكم العادية . أساس ذلك ؟
(6) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره "" بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وجوب وضع الأحكام الجنائية والتوقيع عليها خلال ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة . المادة 312 إجراءات .
    عدم التوقيع على الحكم خلال ميعاد الثمانية أيام المشار إليه في المادة 312 إجراءات. لا يبطله .
(7) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " المصلحة في الطعن ".
النعى على الحكم الخطأ في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه . غير مجد . علة ذلك ؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات التي بني عليها الإذن لأن المتهم مجند بالقوات المسلحة وليس عامل عادى وأن بياناته سطرت من واقع بطاقة الرقم القومي فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة الملازم أول ... وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار الإذن، ولا يقدح في ذلك كون المأذون بتفيشه مجند ، وأن بياناته مطابقة من عدمه طالما أنه الشخص المقصود ، ومن ثم يكون الإذن قد بنى على تحريات جدية اطمأنت إليها النيابة العامة وتطمئن إليها المحكمة ، ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الصدد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديد .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إصدار إذن النيابة العامة واطرحه بقوله :" فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة من أنه استصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم بناء على ما سطر من تحريات في الساعة 10.30 مساء يوم 3/1/2006 ، وقام بضبط المتهم وتفتيشه خلال فترة سريان ذلك الإذن بتاريخ 4/1/2006 الساعة 12.55 صباحاً ببندر ... ، ومن ثم فإنها لا تعول على ما قرره المتهم وشاهدي النفي اللذين استشهد بهما واللذين قررا أنه تم ضبط المتهم وقت آذان المغرب تأييداً لرواية الأخير ، سيما وأنهما لم يذكرا يوم الضبط تحديداً وقررا أنه تم ضبطه قبل العيد الكبير بحوالى خمسة أيام وهو قول لا يمكن الوثوق فيه ، سيما وقد سئلا بتاريخ غير بعيد من وقت الضبط هو 28/1/2006 ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد على غير أساس سليم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في طرح الدفع ولا يقدح في ذلك قالة شهود النفي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومع ذلك فقد تناول الحكم شهادة شهود النفى وأفصح عن عدم اطمئنانه  إليها للأسباب السائغة التي من شأنها أن تؤدى عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها .
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة ، فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
4- من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار ، دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
5- لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى طبقاً لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن القضاء العادى هو الأصل وأن للمحاكم العادية ولاية الفصل في كافة الجرائم أياً كان شخص مرتكبها إلا ما استثنى بنص خاص في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائي مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون هيئة الشرطة رقم 107 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس في هذين القانونين ولا في أى تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكرى بذلك الاختصاص ، مما مفاده أن القضاء العسكرى يشارك المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في ذلك الاختصاص دون أن يسلبها إياها . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات يكون غير سديد .
6- لما كان قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل في المادة 312 منه تنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا انقضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته ، مما يضحى معه النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .
7- من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه .
________________
 الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2 ، 38 /1 ، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 269 لسنة 2002 - باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود المسماة - بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
 المحكمــة
 ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب ، وفساد في الاستدلال ، وبطلان وخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه دفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره بعد القبض والتفتيش وهو ما تأيد بأقوال شهود النفي ورد الحكم على هذين الدفعين بما لا يسوغ ولم يعن بتحقيق الأخير ، وقام دفاع الطاعن على عدم معقولية تصوير شاهد الإثبات للواقعة وتناقض أقواله وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة والتفت الحكم عن هذا الدفاع بحجة أنه دفاع موضوعي وكان يتعين أن يمحصه ويواجهه بالرد ، وعول الحكم على تحريات الشرطة في قضاءه بالإدانة ولم يعتد بها عند التحدث عن قصد الاتجار ونفى توافره في حق الطاعن وقد صدر الحكم من محكمة عادية لا ولاية لها بنظر الدعوى لأن الطاعن مجند بالقوات المسلحة وينعقد الاختصاص للقضاء العسكري فضلاً عن أن الحكم لم يحرر شاملاً لأسبابه ، ولم يوقع خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره ، كما نزل الحكم بعقوبة السجن التالية لعقوبة الجريمة تلك إلى ثلاث سنوات مع أن المادة 26 من القانون 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 لا تجيز في تلك الحالة النزول بمدة العقوبة عن ست سنوات ، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
    ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات وما ورد بتقرير المعامل الكيماوية ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن لأن المتهم مجند بالقوات المسلحة وليس عامل عادى وأن بياناته سطرت من واقع بطاقة الرقم القومي فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة الملازم أول ... وحوت بيانات كافية لتسويغ إصدار الإذن ، ولا يقدح في ذلك كون المأذون بتفيشه مجند ، وأن بياناته مطابقة من عدمه طالما أنه الشخص المقصود ، ومن ثم يكون الإذن قد بني على تحريات جدية اطمأنت إليها النيابة العامة وتطمئن إليها المحكمة ، ومن ثم تلتفت عما أثاره الدفاع في هذا الصدد " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة متى اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن ، فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل إصدار إذن النيابة العامة واطرحه بقوله : " فمردود بأن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به ضابط الواقعة من أنه استصدر إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش المتهم بناء على ما سطر من تحريات في الساعة 10.30 مساء يوم 3/1/2006 وقام بضبط المتهم وتفتيشه خلال فترة سريان ذلك الإذن بتاريخ 4/1/2006 الساعة 12.55 صباحاً ببندر ... ، ومن ثم فإنها لا تعول على ما قرره المتهم وشاهدي النفي اللذين استشهد بهما واللذين قررا أنه تم ضبط المتهم وقت آذان المغرب تأييداً لرواية الأخير ، سيما وأنهما لم يذكرا يوم الضبط تحديداً وقررا أنه تم ضبطه قبل العيد الكبير بحوالى خمسة أيام وهو قول لا يمكن الوثوق فيه ، سيما وقد سئلا بتاريخ غير بعيد من وقت الضبط هو 28/1/2006 ، ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع في هذا الصدد على غير أساس سليم " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها ، فإن ما رد به الحكم على السياق المتقدم يكون سائغاً وكافياً في طرح الدفع ولا يقدح في ذلك قالة شهود النفي لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي مادامت لم تثق فيما شهدوا به وفى قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها ، ومع ذلك فقد تناول الحكم شهادة شهود النفي وأفصح عن عدم اطمئنانه إليها للأسباب السائغة التي من شأنها أن تؤدى عقلاً ومنطقاً إلى النتيجة التي انتهى إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان من المقرر أن تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، كما هو الشأن في الدعوى الماثلة  فإن ما يثيره الطاعن بشأن أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى مما لا يجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في تحريات الشرطة وأقوال الضابط ما يكفى لإسناد واقعة إحراز الجوهر المخدر لدى الطاعن ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذا الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى طبقاً لنص المادة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 على أن القضاء العادي هو الأصل وأن للمحاكم العادية ولاية الفصل في كافة الجرائم أياً كان شخص مرتكبها إلا ما استثنى بنص خاص في حين أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات اختصاص استثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم التي تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة معينة توافرت فيه وأنه وإن أجاز قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون هيئة الشرطة رقم 107 لسنة 1971 اختصاص القضاء العسكرى بنظر جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين ، إلا أنه ليس في هذين القانونين ولا في أى تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكرى بذلك الاختصاص ، مما مفاده أن القضاء العسكرى يشارك المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في ذلك الاختصاص دون أن يسلبها أياها . لما كان ذلك ، فإن ما يثيره الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية إذ تكفل في المادة 312 منه تنظيم وضع الأحكام والتوقيع عليها ، ولم يرتب البطلان على تأخير التوقيع إلا إذا انقضت ثلاثون يوماً دون حصول التوقيع ، أما ميعاد الثمانية أيام المشار إليه فيها فقد أوصى الشارع بالتوقيع على الحكم خلاله دون أن يرتب البطلان على عدم مراعاته مما يضحى معه النعى على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً وكان لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من خطأ الحكم في تطبيق القانون لنزوله بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة المسندة إليه ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق