الصفحات

الأحد، 20 نوفمبر 2016

قانون 7 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

الجريدة الرسمية العدد 12مكرر (أ) بتاريخ 30/3/2010
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية،
وعلى الجهات والمنشآت القائمة وقت العمل بالقانون المرافق التي تمارس أيًا من هذه الأنشطة وتتعارض نظمها مع أحكامه أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها طبقًا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل بهذه اللائحة ووفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها.

المادة 2
تستمر وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية بشأن استخدامات أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي بما في ذلك منح التراخيص المكانية والشخصية للأطباء وفنيي الأشعة الطبية التشخيصية والعلاجية.
المادة 3
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء هي الجهة المختصة بإنشاء المحطات النووية وتشغيلها وإدارتها.
المادة 4
تستمر هيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة المواد النووية قائمة في مباشرة أنشطتها وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات السارية، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
المادة 5
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة تستمر كل من وزارة الصحة وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية في مباشرة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية في مجال الأنشطة النووية والإشعاعية، وذلك وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات التنظيمية القائمة.
المادة 6
يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


الباب الأول - أحكام عامة
المادة 1
يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني ينظم كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية وبما يضمن أمان وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية.
المادة 2
تسري أحكام هذا القانون على المنشآت والأنشطة والممارسات النووية والإشعاعية في مختلف المجالات ومنها على الأخص ما يأتي
(أ) جميع مراحل دورة الوقود النووي
(ب) مفاعلات القوى النووية للأغراض المختلفة ومفاعلات البحوث والتجارب والاختبارات، وذلك في جميع المراحل بدءًا من اختيار الموقع، والتصميم، والإنشاء، والتدشين، والتشغيل، والإغلاق، وإعادة تأهيل الموقع والتحرر من الرقابة التنظيمية
(ج) المجمعات الحرجة ودون الحرجة، والمعجلات بأنواعها المختلفة وذلك في جميع المراحل بدءًا من اختيار الموقع وحتى مرحلة الخروج من الخدمة وإعادة تأهيل الموقع والتحرر من الرقابة التنظيمية
(د) النقل الآمن للمواد المشعة
(هـ) الموافقة على التصدير والاستيراد للمواد المشعة
(و) الممارسات النووية والإشعاعية للأغراض المختلفة بما في ذلك الأغراض الطبية والصناعية والزراعية والتطبيقات البحثية
(ز) التصرف في المواد المشعة المتولدة طبيعيًا والناجمة عن عمليات استخراج البترول والخامات الأولية.

المادة 3
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من العبارات والكلمات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها
الهيئة: هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
الوكالة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية
الشخص: الشخص الطبيعي، والشخص الاعتباري
الطاقة الذرية: كافة أنواع الطاقة الناتجة عن الذرة خلال عمليات الإثارة والتأين والاضمحلال والانشطار والاندماج
الأنشطة النووية والإشعاعية: كافة الأنشطة المتعلقة بالمنشآت النووية والإشعاعية وإنتاج واستخدام المصادر الإشعاعية وتداولها وجميع الأنشطة المتعلقة بإدارة النفايات المشعة وأية ممارسات أخرى قد يتعرض فيها الإنسان أو الممتلكات أو البيئة لإشعاعات مؤينة من مصادر طبيعية أو صناعية وذلك عدا الأنشطة المنطوية على استخدامات أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي
المنشآت النووية: المنشآت المرتبطة بدورة الوقود النووي وتشمل
(أ) مصانع الوقود النووي
(ب) مفاعلات البحوث والاختبارات
(ج) المجمعات الحرجة ودون الحرجة
(د) مفاعلات القوى النووية
(هـ) مخازن الوقود النووي المستهلك
(و) محطات التحويل النووية
(ز) مصانع إثراء الوقود النووي
(ح) محطات إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك
المفاعل النووي: أي بنية تحتوي على وقود نووي موضوع في نسق يسمح بحدوث عملية متسلسلة ذاتية الاستمرار للانشطار النووي دون الحاجة إلى أي مصدر إضافي للنيوترونات، وما يرتبط بالبنية المذكورة من أنظمة للتشغيل الآمن
حدود وشروط التشغيل: مجموعة القواعد التي تحددها الهيئة وتبين حدود وخصائص المقدرة الوظيفية ومستويات الأداء من أجل التشغيل الآمن للمنشآت المرخص بها، وذلك بالنسبة للأنظمة والمعدات والأدوات والأفراد
تشغيل المنشأة النووية: تشغيل المنشأة النووية وملحقاتها ومعدات التجارب الملحقة بها في إطار حدود وشروط تشغيل محددة حسب الترخيص الممنوح لهذه المنشأة، وتشمل البدء في التشغيل والتشغيل عند مستوى قدرة معينة لا يتعدى قدرة المنشأة المرخص بها، وكذلك عمليات إغلاق المنشأة النووية
ترخيص العاملين المختصين بالتشغيل: التصريح الكتابي الصادر من الهيئة للأفراد المؤهلين لممارسة أنشطة التشغيل
المنشآت الإشعاعية: المنشآت التي تتداول أو تمارس بها أنشطة تنطوي على وجود مصادر إشعاعية عدا المنشآت النووية ومنشآت استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي
الموقع: المنطقة التي يقع في نطاقها المنشأة النووية أو الإشعاعية على أن تكون معينة بحدود واضحة وتحت المراقبة والسيطرة الفعلية لإدارة المنشأة
اختيار الموقع: عملية اختيار الموقع المناسب والآمن بيئيًا لإقامة المنشأة النووية أو الإشعاعية والتحديد والتقدير الملائمين لأسس التصميم المرتبطة بعملية الاختيار
معايير الأمان: المتطلبات الأساسية التي يجب تحقيقها لضمان أهداف الأمان 
في نشاط أو مجال أي من الأنشطة النووية أو الإشعاعية
المرخص له: الشخص الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة أي نشاط من الأنشطة النووية أو الإشعاعية
الإذن: وثيقة تمنحها الهيئة للقيام بتنفيذ أحد مراحل الترخيص الذي يمنح منها
الموافقة: وثيقة تمنحها الهيئة للحصول على ترخيص من جهة أخرى بالدولة
المواد النووية: عناصر اليورانيوم أو الثوريوم أو أي مركبات كيميائية لهذين 
العنصرين بأي تركيزات أو كميات بخلاف تلك العناصر ومركباتها الموجودة طبيعيًا وكذا البلوتونيوم بكافة مركباته
التعدين: عملية الاستخراج من على سطح الأرض أو من باطنها للخامات التي تحتوي على نويدات مشعة منتمية إلى سلسلة اليورانيوم أو سلسلة الثوريوم وأي نويدات مشعة أخرى، إما بكميات أو تركيزات تكفي لتبرير الاستغلال أو عندما يوجد الخام مصحوبًا بمواد أخرى يتم تعدينها، بكميات أو تركيزات تتطلب اتخاذ تدابير للوقاية من الإشعاعات
المعالجة: العملية التي يتم بواسطتها طحن وتركيز الخامات المستخرجة وتنعيمها أو أي عملية أخرى من أجل تيسير فصل المواد المراد استخدامها
التداول: كل ما يؤدي إلى استخدام أي مادة من المواد النووية أو مصدر من المصادر الإشعاعية، أو إعادة تشغيلها أو التعامل معها أو تكسيرها أو طحنها أو استخلاصها أو تحويلها أو نقلها أو تخزينها أو دفنها
إنتاج المادة النووية: كل معالجة فيزيائية أو كيميائية تؤدي إلى تواجد مادة نووية بأية كميات أو تركيزات غير طبيعية، وفي أية صورة كيميائية أو فيزيائية
الحرجية: الوصول لعملية متسلسلة ذاتية الاستمرار للانشطار النووي
المجمعات الحرجة ودون الحرجة: أي نظام يحتوي على وقود نووي موضوع في نسق مع مصدر للنيوترونات يسمح بحدوث عملية متسلسلة ذاتية الاستمرار للانشطار النووي في حالة المجمعات الحرجة أو مضمحلة تنتهي بتوقف التفاعل في حالة المجمعات دون الحرجة
تقرير تحليل الأمان: مستند يقدمه طالب الترخيص إلى الهيئة يحتوي على معلومات عن المنشآت والأنشطة النووية أو الإشعاعية ومنها ما يتعلق بالتصميم وتحليل الأمان والتدابير التي تتخذ لتقليل المخاطر بالنسبة إلى الجمهور وأفراد التشغيل والبيئة
الحدود المقبولة: قيمة الجرعة الإشعاعية أو كمية المصدر الإشعاعي المقبولة 
من الهيئة
الإنشاء: عملية تصنيع وتجميع مكونات المنشأة النووية أو الإشعاعية وتنفيذ الأعمال والإنشاءات المدنية وتركيب المكونات والمعدات وإجراء الاختبارات المصاحبة
التدشين: العملية التي يتم من خلالها جعل مكونات ونظم المنشأة النووية أو الإشعاعية مؤهلة للتشغيل بعد إتمام تشييدها والتحقق من أنها مطابقة لافتراضات التصميم ولمعايير الأمان والأداء
الخروج من الخدمة: العملية التي تخرج بواسطتها المنشأة النووية أو الإشعاعية من التشغيل نهائيًا
دراسة تقويم التأثير البيئي: دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها
التدقيق: نشاطات موثقة يتم تأديتها عن طريق التحقيقات والفحص والتقويم للأدلة الموضوعية بهدف تحديد الصلاحية والالتزام بالأساليب والتعليمات والمواصفات والشفرات والأكواد والقياسات وبرامج الإدارة أو التشغيل المقررة والوثائق القابلة للتطبيق وكذلك فعالية تنفيذ كل منها
الأمان الإشعاعي: الإجراءات والاحتياطات اللازمة لسلامة تشغيل الأجهزة والمعدات والمنشآت الإشعاعية وحماية الأشخاص والممتلكات والبيئة من أي تعرض إشعاعي غير مقنن ينتج عن الأنشطة الإشعاعية
الإشعاعات المؤينة: الإشعاعات الكهرومغناطيسية أو الجسيمية القادرة على الإثارة أو التأيين لذرات أو جزئيات المادة عند اختراقها، ومنها جسيمات ألفا وجسيمات بيتا وأشعة جاما والأشعة السينية والبروتونات والنيوترونات
المصادر الإشعاعية: المواد التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة وكذا الأجهزة التي تستخدم لإنتاج الإشعاعات المؤينة أو لتعجيل الجسيمات المؤينة عدا أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي وكذا المواد النووية والوقود النووي والنفايات المشعة والوقود النووي المستهلك
التعرض الإشعاعي: الفعل أو الظرف المؤدي إلى التعرض للإشعاعات المؤينة سواء كان التعرض خارجيًا نتيجة لمصادر خارج الجسم أو داخليًا نتيجة لمصدر داخل الجسم
شخص مؤهل: الشخص الذي أنيط به أداء واجبات ومسئوليات معينة بعد استيفائه لمتطلبات وشروط محددة
الوقود النووي: وحدات تحتوي على مواد انشطارية تستخدم في مفاعلات القوى النووية أو مفاعلات البحوث والاختبار أو المجمعات الحرجة ودون الحرجة
دورة الوقود النووي: جميع العمليات المرتبطة بإنتاج الطاقة، بما في ذلك
(أ) تعدين ومعالجة خامات اليورانيوم أو الثوريوم
(ب) تحويل اليورانيوم
(ج) إثراء اليورانيوم
(د) صنع الوقود النووي
(هـ) تشغيل المفاعلات النووية بما فيها مفاعلات البحوث
(و) إعادة معالجة الوقود النووي المستهلك
(ز) كل أنشطة التصرف في النفايات بما في ذلك الإخراج من الخدمة
(ح) أية أنشطة بحوث تطويرية ذات صلة
الوقود النووي المستهلك: الوقود النووي الذي تم استخدامه في المفاعل النووي ولم يعد صالحًا للاستخدام بسبب استنفاد المادة الانشطارية إلى الحد المقرر في التصميم أو تراكم المادة المفسدة أو حدوث تلف إشعاعي أو أي سبب آخر
النفايات المشعة: أية مادة تحتوي على - أو - ملوثة بنويدات مشعة بتركيزات أو مستويات إشعاعية أعلى من مستويات الإعفاء التي تحددها الهيئة وليس لها استعمال متوقع بما في ذلك أجزاء الوقود النووي المستهلك
التصرف في النفايات المشعة: جميع الأنشطة الإدارية والتشغيلية التي تنطوي عليها عمليات تداول النفايات المشعة، والتمهيد لمعالجتها، وتكييفها، ونقلها، وتخزينها، والتخلص منها
حالة الطوارئ: أية ظاهرة طبيعية أو حالة من صنع الإنسان قد تؤدي إلى إصابات أو ضرر للجمهور أو البيئة وتستدعي اتخاذ إجراءات فورية للحماية من الأضرار النووية أو الإشعاعية
الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية: موقع مركزي بالهيئة يتكون من الآتي
1- غرفة اتصالات مجهزة لاستقبال البلاغات والاتصالات (غرفة الإبلاغ). 
2- نظام حاسب آلي مجهز بقاعدة بيانات لجميع المصادر الإشعاعية والمواد النووية وخرائط المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية على مستوى الجمهورية
3- صالة اجتماعات مجهزة بشاشات عرض وخطوط اتصال لإدارة الحوادث النووية والإشعاعية
خطة الطوارئ: وثيقة تحتوي على مجموعة الإجراءات التي تطبق في حالة وقوع أي حادث والتي تتضمن تحديدًا لأهداف وسياسة ومفهوم عمليات التصدي للطوارئ والهيكل والسلطات والمسئوليات الخاصة بالتصدي المنظم المنسق والفعال. ويمكن أن تتضمن خطة الطوارئ تطويرًا للخطط والإجراءات والقوائم الأخرى
الاستعداد للطوارئ: القدرة على اتخاذ الإجراءات التي تخفف بشكل فعال من آثار الحوادث النووية والإشعاعية الطارئة على الصحة البشرية والأمان وجودة الحياة والممتلكات والبيئة
إجراءات الطوارئ: مجموعة التعليمات التي تتضمن وصفًا تفصيليًا للأعمال التي يقوم بها فريق التدخل في حالة الطوارئ
مجابهة الطوارئ: الأعمال التي من شأنها تخفيف عواقب حالات الطوارئ على الصحة البشرية والأمان وجودة الحياة والممتلكات والبيئة ويمكن أن توفر أساسًا لاستعادة الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الطبيعية
الحادث: كل حدث غير مقصود بما في ذلك أي خطأ في التشغيل أو عيب في الأجهزة، والتأثيرات الناجمة عنها التي لا يمكن تجاهلها من وجهة نظر الأمان النووي والوقاية الإشعاعية
السر: يعتبر سرًا وفقًا لأحكام هذا القانون المعلومات الصناعية والفنية والمكونات والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسومات والخرائط والتصميمات والصور بكل أشكالها ووسائل تداولها والتي بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك ويجب أن تبقى سرًا على من عدا هؤلاء الأشخاص مراعاة لمصلحة البلاد
الأضرار الإشعاعية: الآثار البيولوجية الضارة التي تسببها الإشعاعات المؤينة داخل جسم الإنسان سواء على المدى القريب أو البعيد
الأعمال الإرهابية: الأعمال التي تشكل جرائم إرهابية أو ترتكب بغرض إرهابي طبقا لأحكام قانون العقوبات أو أى قانون آخر، ووفقًا للاتفاقيات النافذة في جمهورية مصر العربية
مبدأ التبرير: تحقيق منافع للمجتمع والأفراد من ممارسة الأنشطة النووية أو الإشعاعية تفوق ما يترتب على هذه الممارسة من أضرار بسبب التعرض للإشعاعات المؤينة
التفتيش: إجراء فحص أو ملاحظة أو قياس أو اختبار لتقييم التركيبات والأنظمة والمكونات والمواد وأيضًا أنشطة التشغيل والعمليات التقنية والعمليات التنظيمية والإجراءات وكفاءة العاملين، في مجال الأنشطة النووية والإشعاعية
الأمان النووي: توفير الظروف التشغيلية السليمة، ومنع وقوع الحوادث أو للتخفيف من آثارها، على نحو يحقق وقاية العاملين والجمهور والبيئة من المخاطر الإشعاعية غير المبررة
الأمن النووي: منع واكتشاف والتصدي للسرقة والفقد وأعمال التخريب والدخول غير المصرح به والنقل غير القانوني والأفعال الأخرى المؤثمة المتعلقة بمواد نووية أو بمواد مشعة أخرى أو بالمنشآت الخاصة بها
ثقافة الأمان النووي: توعية الجمهور والمؤسسات بمجموعة من الحقائق والمعلومات عن مقومات الأمان النووي والإشعاعي، بما يرسخ الاهتمام بقضايا هذا الأمان على نحو يتناسب مع أهميتها وخطورتها
ثقافة الأمن النووي: توعية الجمهور والمؤسسات بمجموعة من الحقائق والمعلومات عن مقومات الأمن النووي بما يرسخ الاهتمام بقضايا هذا الأمن على نحو يتناسب مع أهميتها وخطورتها
المشغل: الشخص المصرح له من الهيئة والمسئول عن الأمن أو الأمان النووي أو الإشعاعي أو أمان النفايات المشعة أو عن النقل الآمن عند القيام بهذه الأنشطة أو ما يتعلق بأية منشآت نووية أو إشعاعية أو مصادر للإشعاعات المؤينة
الممارسة: أي نشاط بشري يدخل مزيدًا من مصادر أو مسارات التعرض للإشعاعات المؤينة أو توسيع نطاق هذا التعرض ليشمل أشخاصًا إضافيين، أو يعدل شبكة مسارات التعرض من المصادر الموجودة وذلك عدا الأنشطة المنطوية على استخدام أجهزة الأشعة السينية في المجال الطبي
الوقاية الإشعاعية: وقاية البشر من التعرض للإشعاعات المؤينة، وتشمل الوسائل اللازمة لتحقيق هذه الوقاية ووسائل منع وقوع الحوادث وتخفيف آثار ما يقع منها
المواد المشعة
1- المواد التي تحددها الهيئة كمواد خاضعة للرقابة التنظيمية بسبب إشعاعيتها
2- أي مادة تحتوي على نويدات مشعة حيث يتجاوز تركيز النشاط الإشعاعي والإشعاعية الكلية في الشحنة القيم المقررة في التنظيمات ذات الصلة بالنقل.

المادة 4
تقتصر الأنشطة النووية والإشعاعية في جمهورية مصر العربية، بما في ذلك المناطق الحرة، على المجالات السلمية للطاقة الذرية.
المادة 5
يحظر تطوير أو تصنيع أو امتلاك أو نقل أو استخدام أو التهديد باستخدام أو حيازة أو إحراز أسلحة نووية أو أجهزة تفجير نووية أو وسائل تشتيت إشعاعي، أو تقديم أية مساعدة للقيام بأي من هذه الأفعال، وكذلك الاشتراك أو الشروع فيها أو محاولة ارتكاب أي منها.
المادة 6
يحظر استيراد أو إدخال أية نفايات مشعة، أو وقود نووي مستهلك وارد من الخارج إلى جمهورية مصر العربية أو إلقاء أو دفن أي منهما في أرضها أو في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة أو الجرف القاري.
المادة 7
تقوم هيئة الطاقة الذرية تحت رقابة الهيئة بالتصرف الآمن والمأمون في النفايات المشعة السابق التخلص منها، ما لم يوجد المسئول عنها، وذلك دون الإخلال بحقها في تحديد هذا المسئول وملاحقته، طبقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 8
تضع الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة التي يحددها رئيس مجلس الوزراء، معايير التخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة وحفظ الوقود النووي المستهلك ويصدر بهذه المعايير قرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة 9
وزارتا الداخلية والخارجية وغيرهما من الوزارات المختصة بكل من الطيران المدني والنقل وهيئة قناة السويس، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة - كل فيما يخصه - مسئولة عن اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التعامل الآمن وحماية المواد المشعة في إطار النقل الدولي طبقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المنظمة لذلك والنافذة في جمهورية مصر العربية
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون التزامات كل وزارة أو جهة وعلاقتها بالجهات الأخرى، ووسائل التنسيق فيما بينها. وتمارس الهيئة اختصاصاتها التنظيمية والرقابية في هذا الخصوص وفقًا للنظم الصادرة في هذا الشأن.

المادة 10
يحظر استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أو بيع أية مواد غذائية أو مواد أخرى تخص الاستعمال الآدمي وغير الآدمي يتجاوز مستواها الإشعاعي الحد المسموح به وفقًا للحدود والمعايير المقررة في هذا الشأن والصادرة عن الهيئة.

الباب الثاني - هيئة الرقابة النووية والإشعاعية
المادة 11
تنشأ هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة النووية والإشعاعية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها. ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل جمهورية مصر العربية.
المادة 12
تتولى الهيئة كافة الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وذلك على نحو يضمن أمان وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة، ولها في سبيل تحقيق ذلك كافة الصلاحيات اللازمة وعلى الأخص ما يأتي
1- إصدار وتعديل وإيقاف وتجديد وسحب وإلغاء كافة أنواع التراخيص للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والتراخيص الشخصية للمتعاملين مع الإشعاعات المؤينة، وفقا لأحكام هذا القانون
2 - الغلق الإداري للأماكن التي تستخدم فيها الإشعاعات المؤينة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة المنفذة لهما
3- إصدار القرارات والقواعد الملزمة للمرخص لهم في حالات الضرورة لتدعيم وتأكيد أمن وأمان الممارسة، وبما لا يتعارض وشروط الترخيص الممنوح
4- الحصول على جميع الوثائق والمستندات والمعلومات المتعلقة بمهامها من القائمين على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والخاضعة لرقابتها مع الالتزام بالحفاظ على سرية ما تحصل عليه
5 - ممارسة المهام التنظيمية والرقابية، ومنها
(أ) مراجعة وتقييم تحاليل الأمان بما في ذلك التقارير المقدمة من طالب الترخيص وإصدار القرارات بشأنها وفقا للنظم المقررة في هذا الشأن
(ب) إجراء التفتيش التنظيمي على كافة الممارسات النووية والإشعاعية المختلفة في كافة المراحل
(ج) وضع القواعد المنظمة للتخطيط طويل الأجل للمواقع الخاصة بالتصرف في النفايات المشعة وحفظ الوقود النووي المستهلك، وممارسة الرقابة على هذه المواقع
6 - ممارسة المهام التنظيمية والرقابية في مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية على النحو المبين في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما
7 - توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية ووضع وسائل وإجراءات إشراكه فيها والتأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لنشر ثقافتي الأمن والأمان النوويين لديه والرد على أي معلومات يطلبها حول وضع الأمان النووي والإشعاعي في المنطقة التي يقيم فيها، ما لم تكن هذه المعلومات بطبيعتها سرية
8 - التنسيق مع الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية المختصة في مجالات عمل الهيئة
9 - الاتصال بالجهات التنظيمية والرقابية في الدول الأجنبية، وبالمنظمات الدولية لتعزيز التعاون وتبادل المهام التنظيمية والرقابية
10 - وضع النظم الخاصة بالأنشطة المبررة ومنها تلك المنطوية على استخدام مصادر إشعاعية تدخل في تشعيع الأغذية والمشروبات وفي صناعة مستحضرات التجميل وأية سلعة أخرى تخصص للاستعمالات البشرية
11 - وضع النظم الخاصة بالمستويات الإشعاعية المسموح بها في حالات استيراد أو جلب أو إنتاج أو تصدير أي مواد غذائية أو أي مواد أخرى تخص الاستعمال البشري
12 - التفتيش على المواقع التي يتم فيها أو يتم من خلالها توريد منتجات أو خدمات ذات صلة مباشرة بالأمان وفقًا للتنظيمات المعمول بها في هذا الشأن
13 - طلب الرأي والمساعدة من الهيئات الدولية والاستشارية أو منظمات الدعم الفني أو المكاتب الاستشارية المتخصصة أو الجامعات لتدعيم وتطوير القيام بمهامها الرقابية وفقًا للنظم المعمول بها في هذا الشأن
14 - وضع النظم الخاصة بإلزام المشغلين بإجراء تقييمات للأمان النووي والإشعاعي بما يشمل عمليات إعادة تقييم الأمان أو استعراضات الأمان الدورية طوال عمر تشغيل أي من المنشآت النووية
15 - إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالأنشطة النووية والإشعاعية
16 - إصدار تقارير ربع سنوية للجمهور عن الموقف الإشعاعي القومي ونشرها بالجريدة الرسمية وبالصحف وبوسائل الإعلام
17 - وضع تقرير عما تراه من مخالفات لأحكام القانون ولائحته التنفيذية
18 - إجراء بحوث تتعلق بالأمان النووي والإشعاعي.

المادة 13
تتكون موارد الهيئة من:
1 - ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة.
2 - حصيلة رسوم الأذون والتراخيص التي تصدرها الهيئة.
3 - مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها الهيئة للغير في الداخل أو الخارج بشرط أن يكون هذا الغير غير خاضع لرقابة الهيئة.
4 - المنح الخارجية التي يقبلها مجلس الإدارة من الجهات غير الخاضعة لرقابة الهيئة ولا تتعارض مع أغراضها.

المادة 14
يكون للهيئة موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حساب أو أكثر في أي من البنوك المسجلة لدى البنك المركزي تودع فيه مواردها، ويرحل رصيد هذا الحساب من سنة إلى أخرى، وتنظم اللائحة المالية للهيئة استخدامات هذا الحساب، على أن ينعكس ما يتم استخدامه من حصيلة هذا الحساب إيرادا ومصروفا على ميزانية الهيئة وحسابها الختامي.
المادة 15
يعين رئيس الهيئة ونائب أو أكثر له بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار تحديد معاملتهم المالية.
المادة 16
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد على النحو التالي
- رئيس الهيئة ........... رئيسًا لمجلس الإدارة
وعضوية كل من
- أقدم نائب لرئيس الهيئة
- أربعة أعضاء يمثلون الوزارات والجهات العامة المختصة يرشحهم الوزراء ورؤساء هذه الجهات من بينهم ممثل عن كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والوزارة المختصة بشئون البيئة
- رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة
- خمسة من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة يرشحهم رئيس مجلس الوزراء
ويحل نائب رئيس الهيئة، عضو مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة في حالة غيابه أو وجود مانع لديه
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون من بين أعضاء المجلس من يعمل أو له صلة بالأجهزة المعنية بامتلاك أو تشغيل أو تطوير أو الترويج لأي من مجالات الاستخدام المختلفة للطاقة الذرية.

المادة 17
مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ من القرارات في إطار الخطة القومية للدولة ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التي أنشئت الهيئة من أجلها، وله على الأخص ما يأتي
1 - وضع السياسة العامة للهيئة
2 - إصدار القرارات الملزمة والأدلة والتعليمات الإرشادية المتعلقة بأمن وأمان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع المجالات والتي تحدد أنواع وخطوات ومتطلبات إصدار التراخيص المختلفة بما في ذلك نتائج الدراسات والوثائق والتقارير المعدة في هذا الشأن
3 - إصدار تراخيص وأذون المنشآت النووية والإشعاعية بأنواعها المختلفة
4 - إصدار المعايير والضوابط المتعلقة بأمن وأمان الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في جميع المجالات، وكذلك معايير الأمان للوقاية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر الإشعاعية بما يتماشى مع المعايير والضوابط المعترف بها على النطاق العالمي، ومع معايير الأمن والأمان الصادرة عن المنظمات الدولية ذات الصلة، مع مراعاة معايير الأمان السارية في بلد المنشأ فيما يخص إقامة أي من المنشآت النووية أو الإشعاعية
5 - إصدار القواعد التي تكفل الحفاظ على سرية المعلومات وتدرج مستوياتها وسلامة تداولها
6 - إصدار قرارات بالحدود والمعايير للمكونات والمنتجات التي يتم استيرادها من حيث المحتوى الإشعاعي وكذلك المستوى الإشعاعي للمصادر الإشعاعية التي يتم استيرادها للاستخدامات المختلفة
7 - وضع الترتيبات مع الهيئات الرقابية للدول الأخرى بما يكفل عدم تعرض الجمهور للإشعاعات المؤينة وبما يتفق مع الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية أو الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية
8 - تحديد رسوم التراخيص والأذون بأنواعها المختلفة بما لا يجاوز الحدود القصوى المنصوص عليها في هذا القانون
9 - تحديد المقابل النقدي الذي تستحقه الهيئة نظير القيام بالأعمال والخدمات التي تؤديها للغير في الداخل والخارج بشرط عدم خضوع هذا الغير لرقابة الهيئة
10 - إصدار تقرير سنوي يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيسي مجلسي الشعب والشورى عن حالة الأمان النووي والإشعاعي والأنشطة المختلفة للهيئة والإنجازات في شأنها والتطور الذي طرأ عليها والخطط المستقبلية
11 - إقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحسابها الختامي
12 - نقل الاعتمادات من بند إلى بند آخر في نطاق الباب الواحد في الموازنة السنوية للهيئة
13 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة وإقرار اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية وغيرها من اللوائح المتعلقة بنشاط الهيئة دون التقيد بالقواعد أو النظم المعمول بها في الحكومة وفي الجهاز الإداري للدولة ويصدر بهذه اللوائح قرارات من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 18
يصدر رئيس مجلس الوزراء لائحة للعاملين بالهيئة تنظم شئون تعيينهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وبدلاتهم وترقيتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وسائر شئونهم الوظيفية بما يتفق وطبيعة عمل الهيئة وبما يحقق الرعاية ويكفل الارتقاء بمستوى الأداء، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الحكومة والجهاز الإداري للدولة.
المادة 19
ينقل إلى الهيئة جميع العاملين بالمركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية بهيئة الطاقة الذرية بذات وظائفهم ومرتباتهم ومزاياهم المالية والعينية شاملة البدلات والمكافآت والحوافز وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون
واستثناءً من أحكام المادة (18) من هذا القانون يطبق في شأن العاملين المنقولين شاغلي وظائف هيئة البحث العلمي وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين أحكام القوانين واللوائح والقرارات التي كانت تطبق عليهم قبل النقل في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والإجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد المجالس والقيادات المسئولة التي تتولى الاختصاصات والسلطان المبينة في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية فيما يختص بشئون العاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة
وتتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ما يخص نشاط المركز القومي للأمان النووي والرقابة الإشعاعية من أصول واعتمادات مالية له أو عليه في تاريخ النقل من هيئة الطاقة الذرية إلى الهيئة وذلك بالاتفاق مع وزير الكهرباء والطاقة ووزير المالية واعتماد رئيس مجلس الوزراء ويتم خفض رأسمال هيئة الطاقة الذرية بقيمة ما يتم نقله من أصول.

المادة 20
يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور ثلثي أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بأغلبية أعضاء المجلس وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبرتهم دون أن يكون لهم حق الاشتراك في التصويت.
المادة 21
يرفع رئيس مجلس الإدارة تقارير دورية عن نشاط الهيئة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة إلى رئيس مجلس الوزراء، وذلك كل ثلاثة أشهر وكلما طلب منه ذلك.
المادة 22
يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة وعلى الأخص ما يأتي:
1 - إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف العام على سير العمل بها.
2 - عرض الموضوعات على مجلس الإدارة.
3 - تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
4 - عرض التقارير الدورية على مجلس الإدارة عن نشاط الهيئة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة لها.
5 - عرض مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للهيئة على مجلس الإدارة.
6 - أي اختصاصات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويحل نائب رئيس الهيئة عضو مجلس الإدارة محل رئيس الهيئة في اختصاصاته في حالة غيابه أو وجود مانع لديه.

المادة 23
يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالهيئة.
ويمثل الهيئة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء.

المادة 24
لرئيس الهيئة أن يصدر قرارًا بإنشاء لجان استشارية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية من علماء ومتخصصين متميزين في مجال الطاقة النووية، لتقديم الدعم والمشورة للهيئة ومتابعة الاتجاهات العالمية في مجال التنظيم والرقابة على الأنشطة النووية والإشعاعية، ودراسة أي موضوع يحال إليها من مجلس إدارة الهيئة.

الباب الثالث – التراخيص
الفصل الأول - القواعد والمعايير العامة
المادة 25
يحظر ممارسة أي نشاط نووي أو إشعاعي دون الحصول على ترخيص من الهيئة طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.
ولا يجوز منح ترخيص شخصي لمزاولة أي نشاط يترتب عليه التعرض للإشعاعات المؤينة، إلا بعد الحصول على التأهيل والتدريب المناسبين.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات منح التراخيص المشار إليها والقيد في السجلات لدى الهيئة.

المادة 26
لا يجوز تشغيل منشأة نووية أو إشعاعية إلا بواسطة أفراد مؤهلين حاصلين على ترخيص بالتشغيل
وتقع مسئولية أمن وأمان تشغيل المنشأة النووية أو الإشعاعية كاملة على المرخص له
ويخضع كل ما يتم تداوله داخل المنشأة النووية أو الإشعاعية للقواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن.

المادة 27
يشترط في الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية بما في ذلك الجهات الحكومية استيفاء الشروط الآتية
1 - امتلاك المقدرة الفنية والمالية اللازمة لإنشاء وتشغيل وصيانة وتأمين المنشآت النووية والإشعاعية، وذلك طوال عمر المنشأة الافتراضي منذ الإنشاء وحتى الخروج من الخدمة بما في ذلك التصرف في النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وإغلاق منشآت تخزين النفايات المشعة، وذلك كله وفق المعايير التي تضعها الهيئة في هذا الشأن
2 - توفر الموارد المالية الكافية وإتاحتها عند الحاجة لتغطية التكاليف المتعلقة بالتفكيك الآمن للمنشأة بما في ذلك التصرف في النفايات المشعة الناتجة عن النشاط
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المتطلبات المتعلقة بتفكيك المنشآت النووية، والمستندات اللازمة لإثبات توافر الموارد المالية الكافية المشار إليها
3 - استيفاء الموقع وأعمال البناء وتصنيع المعدات ذات الصلة بالأمان وتشغيلها للخصائص والمعايير المقررة للوقاية من الأضرار التي قد تنجم عن الإشعاعات المؤينة بالنسبة إلى العاملين أو الجمهور أو الممتلكات والبيئة
4 - عدم إقامة منشآت من شأنها أن تعيق أو تؤدي إلى إعاقة تدابير منع الإضرار بصحة الإنسان أو الممتلكات أو البيئة، وتقديم إقرار بذلك
5 - استيفاء خطط الأمن والأمان النوويين للمراحل المختلفة للنشاط
6 - التأمين ضد ما قد ينجم عن المخاطر النووية أو الإشعاعية من أضرار
7 - استيفاء خطط توكيد الجودة للمراحل المختلفة للنشاط
8 - إنشاء وتطبيق نظام للمحاسبة والتحكم في المواد النووية للمنشأة النووية أو المواقع خارج المنشآت النووية
9 - تقديم خطة تفكيك المنشأة النووية لاعتمادها من الهيئة
10 - الشروط الأخرى التي تحددها الهيئة وفق الضرر المحتمل للمخاطر التي يمكن أن تترتب على قيام المنشأة النووية أو الإشعاعية أو أنشطتها من حيث التأهيل اللازم للعاملين فيها والتدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامة الإنسان والممتلكات والبيئة وتقارير تحليل الأمان اللازمة، وغير ذلك من الالتزامات التي يفرضها هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

المادة 28
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، قواعد وإجراءات التقدم إلى الهيئة بطلبات الترخيص لمنشأة نووية أو إشعاعية، وكذا المواعيد التي تحدد لاستلام الترخيص من بداية تاريخ تسلم الهيئة لطلب استخراج التراخيص، وتخطر الهيئة طالب الترخيص باستيفاء ما يكون ناقصا من بيانات أو مستندات أو وثائق أو غيرها وبالمواعيد التي تحدد لهذا الاستيفاء وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة 29
لا يجوز منح أي من التراخيص المنصوص عليها في المادتين (25، 26) من هذا القانون إذا لم تتوافر لدى طالب الترخيص القوى البشرية المؤهلة والمدربة أو المقدرة المالية أو الإمكانات التي تسمح له بتطبيق وضمان استمرار تطبيق معايير الأمان والأمن النوويين والأمان الإشعاعي للمشروع.
المادة 30
تحدد الهيئة الوسائل اللازمة للتحقق من الالتزام بأحكام البند (2) من المادة (27) من هذا القانون وذلك قبل الحصول على إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل، وحتى يتم تدبير التمويل اللازم للقدرة على تفكيك هذه المنشآت، ويجب الحفاظ على الأموال اللازمة لتغطية تكاليف التفكيك وتأمينها ضد إنفاقها في أغراض أخرى.
المادة 31
يلتزم المرخص له بإبلاغ الهيئة كتابة فور علمه بفقد أو سرقة أية شحنة تحتوي على مواد مشعة، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 32
يكون منح التراخيص والأذون المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد الرسوم المبينة فيما يأتي
أولاً - بالنسبة لمحطات القوى النووية لتوليد الكهرباء أو لتحلية المياه
يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد ثلاثة ملايين جنيه، ولرسم الترخيص بالتشغيل يكون الحد الأقصى واحد في الألف من ثمن إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة سنويًا أو من ثمن إجمالي المياه المحلاة سنويًا
ثانيًا - بالنسبة لمفاعلات البحوث والاختبارات
يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد مائة ألف جنيه، والحد الأقصى لرسم الترخيص بالتشغيل عشرين ألف جنيه سنويًا
ثالثًا - بالنسبة للمنشآت النووية الأخرى
يكون الحد الأقصى لرسم الإذن الواحد مائتي ألف جنيه، ولرسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه سنويا
رابعًا - بالنسبة للمنشآت الإشعاعية
يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص بالتشغيل مائة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح، ولرسم الترخيص بالتشغيل للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة خمسة آلاف جنيه عن الترخيص الممنوح وذلك عدا استخدام أجهزة الأشعة السينية للاستخدام في المجال الطبي التي تخضع لرقابة وزارة الصحة
خامسًا - بالنسبة للتراخيص الشخصية للأفراد
يكون الحد الأقصى لرسم الترخيص للفرد عن فترة الترخيص الممنوح عشرة آلاف جنيه ولرسم الترخيص للفرد بالنسبة للتطبيقات الإشعاعية الطبية المختلفة ألف جنيه عن فترة الترخيص الممنوح
ويصدر بأنواع التراخيص والأذون المشار إليها، وفئة الرسوم المقررة لكل منها، وقواعد وإجراءات أدائها، قرار من رئيس مجلس الوزراء.

المادة 33
تضع الهيئة برامج وإجراءات التفتيش على الأنشطة النووية والإشعاعية الخاضعة لرقابتها، والشروط المتطلبة في المفتشين من حيث المؤهلات العلمية ومستوى التأهيل وأسلوب اختيارهم واختبارهم وبرامج التدريب التي ترفع مستوى الكفاءة لديهم، وذلك على النحو الذي يتفق والمعايير العالمية في هذا الشأن
ويكون للمفتشين الذين تحددهم الهيئة ويصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس مجلس إدارتها صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

المادة 34
يلتزم مفتشو الهيئة بقواعد التشغيل المتبعة داخل المنشأة النووية أو الإشعاعية، والحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها أثناء القيام بمهامهم الرقابية وعدم إفشائها أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها.
المادة 35
يجب السماح، وفي أي وقت، بدخول مفتشي الهيئة في أي جزء من أجزاء المبنى أو المنشأة أو المواقع الأخرى أو حدودها التي تجرى بها أنشطة أو ممارسات نووية أو إشعاعية، وذلك لمباشرة مهامهم الرقابية، ولهم في سبيل ذلك على الأخص ما يأتي
(أ) الحصول على معلومات حول وضع الأمان النووي والإشعاعي والأمن النووي والضمانات النووية للأنشطة والممارسات المشار إليها
(ب) التحقق من الالتزام بأحكام هذا القانون واللائحة والقرارات التنفيذية والنظم المطبقة وشروط الترخيص
(ج) متابعة فحص موقع أي حادث يتعلق بمواد نووية أو مصادر إشعاعية
(د) سؤال أي شخص من الأشخاص ذوي الصلة عن الإيضاحات المطلوبة
(هـ) الاطلاع على السجلات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة
ويجوز أن يتم التفتيش بشكل فوري أو بأسرع ما يمكن من الإبلاغ في حالات الطوارئ والظروف غير العادية أو ممارسة أي سلوك إجرامي. ويجوز لهم اتخاذ إجراء فوري في حالة الطوارئ
وتحدد الهيئة إجراءات إخطار المنشآت المعنية عن عمليات التفتيش التي تجريها.

المادة 36
يصدر مجلس إدارة الهيئة التعليمات المتعلقة بالتزامات المنشآت النووية والإشعاعية الخاضعة لأحكام هذا القانون، فيما يتعلق بعمليات التفتيش التي يقوم بها مفتشو الهيئة، وقواعد وإجراءات إثبات نتائج التفتيش، وإخطار المنشآت المعنية بها، والإجراءات التي تتخذها الهيئة في شأن ما يلزم من إصلاحات أو إضافات أو تعديلات وغيرها، وذلك على ضوء نتائج التفتيش، وبما لا يؤثر على التشغيل الآمن وإجراءات المحاسبة والتحكم في المواد النووية وأمن المصادر الإشعاعية.
المادة 37
للهيئة الحق في إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل أي من التراخيص أو الأذون التي تصدرها، وذلك في أي من الحالات الآتية
1 - الحصول على الترخيص أو الإذن بالتحايل أو بطرق غير مشروعة
2 - تأخر البدء في العمل الذي تم منح الترخيص أو الإذن من أجله دون أسباب مبررة
3 - إجراء تعديلات ذات صلة بالأمن والأمان النووي أو الإشعاعي دون الحصول من الهيئة على إذن مسبق
4 - إذا تبين بعد إصدار الترخيص أو الإذن حدوث ما يضر بمصلحة قومية
5 - مخالفة أي من شروط الترخيص أو الإذن
ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الإلغاء أو السحب أو الوقف أو التعديل تطبيقا لأحكام هذه المادة
ولا يترتب على إلغاء أو سحب أو وقف أو تعديل الترخيص، وقف أنشطة التفتيش من الهيئة أو وقف المحاسبة والتحكم في المواد النووية إلا في حالة نقل المواد النووية من المنشأة النووية التي تم تفكيكها أو الموقع خارجها، إلى منشأة نووية أخرى أو موقع خارجها طبقا لما يرد في ملحق هذه المنشأة أو الموقع.


الفصل الثاني - المرخص له
المادة 38
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط نووي أو إشعاعي بما يأتي
1 - الاشتراطات التي تصدر على أساسها الأذون والتراخيص وأداء الرسوم الدورية المقررة
2 - إنشاء الهيكل الإداري المناسب وإدارة العمل وتنفيذه بصورة متواصلة في إطار القواعد المقررة لحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من أية مخاطر ترتبط بممارسة العمل
3 - إتباع المتطلبات والمعطيات العلمية والتقنيات المتطورة، التي تكفل ألا ينجم عن الممارسة أي تعرض إشعاعي أعلى من المستويات المصرح بها للعاملين أو الخاضعين للممارسة
4 - الالتزام بالتدابير الوقائية للعاملين والجمهور ضد الإشعاعات المؤينة وبما يتمشى مع مبدأ تبرير الممارسة والطرق المثلى للوقاية وحدود الجرعات، والمستويات الإرشادية الدولية
5 - إعداد خطة طوارئ لمجابهة الحوادث النووية والإشعاعية داخل الموقع وخارجه وتقديمها إلى الهيئة لاعتمادها
6 - وضع وتنفيذ التدابير والإجراءات اللازمة في شأن الأمن النووي للمواد والمنشآت النووية والمصادر الإشعاعية وذلك ضد التهديدات المختلفة
7 - تطبيق برنامج للرقابة الطبية معتمد من الهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة، على أن يتضمن هذا البرنامج إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للعاملين بالمنشأة النووية
8 - حفظ السجلات الإشعاعية الطبية
9 - حفظ سجلات التشغيل والصيانة وسجلات حركة المصادر المشعة
10 - حفظ سجلات ومستندات التعديل في التصميم
11 - توفير مسئول مؤهل للوقاية الإشعاعية تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون متطلباته العلمية ومستوى التأهيل اللازم
12 - تطبيق برنامج الجودة المعتمدة من الهيئة مع حفظ جميع تقارير التدقيق، مع تقديمها إلى الهيئة عند الطلب
13 - الإبلاغ الفوري للهيئة حال فقد أو سرقة أي مادة نووية أو مشعة أو وقود نووي أو مصدر إشعاعي أو نفايات مشعة أو وقود نووي مستهلك
14 - إنشاء وتطبيق نظام المحاسبة والتحكم في المواد النووية وتقديم التقارير اللازمة للنظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية وكذلك إنشاء وتطبيق نظام للرقابة على المصادر الإشعاعية، وذلك طبقا للنظم الصادرة عن الهيئة في هذا الشأن
15 - عدم إجراء أي تعديل في الأنظمة الهندسية أو وظائف الهيكل الإداري التي ترتبط بأمن وأمان المنشأة دون التقدم إلى الهيئة بطلب وبيان عن التعديل المطلوب مرفقا به المستندات اللازمة التي تحددها الهيئة والحصول على موافقتها، وذلك طبقا للنظم الصادرة عنها في هذا الشأن
16 - نشر ثقافتي الأمن والأمان النوويين بين العاملين بالمنشأة في كافة المجالات طبقا للقواعد التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن
17 - إعداد دراسة تقويم الأثر البيئي متضمنة دراسة تقييم المخاطر
18 - الالتزامات الأخرى التي تحددها الهيئة ويتم إخطار المرخص له بها أو نشرها وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 39
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة جميع ما تطلبه من المعلومات والوثائق 
والمستندات المتعلقة بأمن وأمان المنشأة وتنفيذ أعمال الضمانات النووية وفقا لشروط ومتطلبات الترخيص بما في ذلك سجلات التشغيل والصيانة والوقاية الإشعاعية والمحاسبة للمواد النووية وغير ذلك من المستندات التي تثبت قيامه بالتزاماته ومسئوليته بشأن الأمن والأمان النوويين والأمان الإشعاعي والضمانات النووية وعلى الهيئة المحافظة على سرية تلك المعلومات والوثائق والمستندات.

المادة 40
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرًا عن أي حادث يقع في المنشأة سواء كان أثناء التشغيل أو أثناء إجراء أعمال الصيانة وإيقاف التشغيل وبصفة خاصة ما يتعلق بأمن وأمان المنشأة أو تلك التي يحتمل أن ينتج عنها آثار إشعاعية للإنسان أو الممتلكات أو البيئة وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تصدر من الهيئة.
المادة 41
يلتزم المرخص له بإنشاء نظام الأمن النووي للمنشأة النووية أو الإشعاعية الخاصة به أو المواد النووية والمصادر الإشعاعية التابعة له أو الحائز لها وبالوفاء بكافة المتطلبات التي تحددها الهيئة لتحقيق مستويات الحماية المطلوبة
ويكون المرخص له مسئولاً عن تنفيذ النظام المذكور بعد عرضه على الهيئة واعتماده منها وفق الإجراءات التي تحددها.

المادة 42
على المرخص له قبل انتهاء نشاطه الحصول على ترخيص لإنهاء الخدمة، طبقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 43
في حالة انتهاء مدة الترخيص الممنوح لممارسة نشاط نووي أو إشعاعي وعدم الرغبة في تجديد صلاحيته، يظل المرخص له مسئولاً عن الأمن والأمان النوويين والأمان الإشعاعي والضمانات النووية، وذلك حتى تقوم الهيئة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية الترخيص بتحديد التدابير اللازمة في هذه الحالة والإجراءات التي يجب أن يتبعها المرخص له للتحرر من الرقابة التنظيمية للهيئة وفقًا للقواعد الصادرة عنها في هذا الشأن.

الفصل الثالث - تراخيص المنشآت النووية
المادة 44
تتولى الهيئة إصدار أذون وتراخيص إنشاء وتشغيل وخروج المنشآت النووية من الخدمة، وتشتمل بحسب مراحل إصدارها على ما يأتي
- إذن قبول اختيار الموقع
- إذن الإنشاء
- إذن إجراء اختبارات ما قبل التشغيل
- إذن تحميل الوقود والوصول للحرجية بالنسبة إلى المفاعلات النووية والمجمعات الحرجة
- ترخيص تشغيل المنشأة
- ترخيص الخروج من الخدمة
وتحدد الهيئة القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها للحصول على الأذون والتراخيص المذكورة والمدة المقررة لإصدار كل منها
وللهيئة التصريح لطالب الترخيص ببدء ممارسة الأعمال التمهيدية المتعلقة بمرحلة الإنشاء وذلك دون الإخلال بمتطلبات الأمن والأمان النوويين والضمانات النووية بالمنشأة النووية.

المادة 45
تصدر الهيئة القرارات اللازمة بتحديد الوظائف والمسميات التي تتطلب الحصول على تراخيص بحسب طبيعة عمل كل منشأة من المنشآت النووية، والشروط اللازمة للحصول على الترخيص من حيث المؤهلات والتأهيل والاختبارات واللياقة الطبية المطلوبة وغيرها.
المادة 46
يشتمل الترخيص على الشروط الواجب الالتزام بها قبل الهيئة. ويسري الترخيص بتشغيل المنشآت النووية للمدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون قابلاً للتجديد للمدة التي ينص عليها فيها، وتصدر الهيئة سنويًا شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص للمدة الجديدة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والقواعد والإجراءات اللازمة لتجديد الترخيص.

المادة 47
تلتزم المنشأة التي تمارس نشاطا يقتضي حفظ وقود نووي لاستخدامه فيه، أو تتخلف عنه نفاية مشعة بأن تحصل على
(أ) ترخيص بحفظ هذا الوقود خلال كافة مراحل دورته، سواء كان هذا الحفظ داخل موقع المنشأة النووية أو خارجها
(ب) ترخيص بالتصرف في الوقود النووي المستهلك، وفي النفايات المشعة
وتحدد الهيئة متطلبات التخزين والتصرف المشار إليهما، بما في ذلك فصل المواد المشعة وإجراء المعالجات اللازمة بكافة أنواعها والتخزين والتخلص وكذلك أعمال التكييف اللازمة.

المادة 48
تحدد الهيئة قواعد وإجراءات التحكم والإبلاغ والتسجيل الخاصة بمنشآت حفظ الوقود النووي المستهلك والتصرف في النفايات المشعة، وكذلك حدود التشغيل الآمن لهذه المنشآت وجرعات تعرض العاملين والجمهور لهذا الوقود وتلك النفايات، وذلك على ضوء القدر المحتمل لمخاطر هذا التعرض
وتتولى الهيئة التفتيش على المنشآت المشار إليها، والحصول على كافة المعلومات والبيانات عن أدائها والأمن والأمان النوويين والأمان الإشعاعي والتصريف البيئي الخاص بها، وذلك وفق النظم التي تصدرها في هذا الشأن.


الفصل الرابع - منشآت التعدين والمعالجة
المادة 49
يجب الحصول على موافقة الهيئة قبل الترخيص بمباشرة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالمواد والخامات التي يصدر عنها إشعاعات مؤينة، على النحو التالي
- عمليات الاستكشاف والتقييم الخاصة باليورانيوم أو الثوريوم
- استخراج أو نقل خامات اليورانيوم أو الثوريوم المكتشفة لأغراض الاختبارات والاستخلاص
- تشييد وتشغيل منشآت التعدين والمعالجة للخامات والمواد التي تصدر عنها إشعاعات مؤينة
- وقف النشاط المرخص به في منشأة التعدين أو المعالجة للخامات وقفًا نهائيًا أو مؤقتًا
وتحدد الهيئة المستندات اللازمة للحصول على الموافقة المشار إليها، على أن يكون من بينها
- دراسة تقييم التأثير البيئي للإشعاعات
- نظم إدارة الأمان الإشعاعي
- وصف التصميم وطرق الإنشاء
- خطط ضمان الجودة وتشغيل المشروع.

المادة 50
يلتزم المرخص له بحفظ السجلات المتعلقة بالتصميم والإنشاء لأي من مشروعات التعدين والمعالجة في موقع العمل، كما يلتزم بصفة دورية ومنتظمة بحفظ جميع البيانات المتعلقة بتقدير جرعات الإشعاع والتعرض الداخلي للمواد المشعة للأفراد والقياسات الإشعاعية المأخوذة.
المادة 51
يلتزم المرخص له بمزاولة أنشطة التعدين والمعالجة بإبلاغ الهيئة فورًا بما يأتي
- التسرب العرضي أو الطارئ للإشعاعات من المنشأة أو النشاط
- فقد أو سرقة كمية قد تنجم عنها مخاطر إشعاعية من خامات اليورانيوم أو الثوريوم
- أية محاولة لخرق نظم الأمن النووي
- أي خلل غير عادي في أحد أنظمة العمل بالمنجم أو وحدة المعالجة
كما يلتزم المرخص له بتقديم تقارير دورية إلى الهيئة عن صحة وأمان العاملين وعن أي حادث يقع
وتحدد الهيئة قواعد وإجراءات ومواعيد الإبلاغ، وتقديم التقارير والبيانات التي يجب أن تشتمل عليها.

المادة 52
على المرخص له اتخاذ التدابير اللازمة بعد انتهاء العمر التشغيلي لمنشأة التعدين أو المعالجة وأن يحافظ عليها في حالة مأمونة ومستقرة وأن تكون الانبعاثات الإشعاعية في نطاق الحدود المقررة من الهيئة.
المادة 53
لا يجوز البدء في تفكيك منشأة للتعدين أو المعالجة مرخص بها، قبل الحصول على موافقة من الهيئة، وتقديم خطة لهذا التفكيك
وتحدد الهيئة قواعد وإجراءات الحصول على الموافقة، والتدابير التي يلزم إتباعها في التفكيك.

المادة 54
على المرخص له بمزاولة أنشطة التعدين والمعالجة الالتزام بالآتي
1 - تطبيق نظام للطب المهني
2 - إقامة وتشغيل وصيانة نظم تهوية آلية لتهوية جميع أماكن العمل
3 - اتخاذ التدابير اللازمة بمقتضى قواعد الأمن والأمان الخاصة بالتخلص من النفايات المشعة
وتحدد الهيئة القواعد والمعايير والتدابير الخاصة بتنفيذ أحكام هذه المادة.


الفصل الخامس - الاستيراد والتصدير والنقل والمرور
المادة 55
يحظر استيراد أو تصدير أو نقل أية مواد مشعة أو أية مكونات أو منتجات ذات طبيعة إشعاعية، بغير موافقة الهيئة ووفقا للشروط والمعايير التي تحددها، وذلك عدا أجهزة الأشعة السينية للاستخدام في المجال الطبي.
المادة 56
تحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة وبما يتفق مع أحكام هذا القانون القواعد والشروط اللازمة للنقل والمرور الآمن للمواد المشعة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المختصة بكل من النقل والطيران المدني والبيئة، ومع هيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية، وغيرها من الجهات ذات الصلة، ومع مراعاة الأحكام التي تقررها الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ويستثنى من هذه القواعد والشروط ما يأتي:
(أ) المواد ذات النشاط الإشعاعي التي تعد جزءًا لا يتجزأ من وسيلة النقل.
(ب) المواد ذات النشاط الإشعاعي المزروعة أو الموجودة داخل إنسان أو حيوان حي لأغراض التشخيص أو العلاج.
(ج) المواد والخامات الطبيعية التي تحتوي على نويدات مشعة والمعفاة من الهيئة.

المادة 57
يحظر بغير موافقة الهيئة السماح بالعبور الجوي أو بالمرور البري أو البحري بما في ذلك المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، وذلك للمواد أو النفايات المشعة أو لوسائل النقل التي تحملها
ويجب إخطار الهيئة كتابة قبل حصول المرور أو العبور، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات ومواعيد الإخطار وإجراءات الحصول على الموافقة ودور الهيئة وإجراءاتها في هذا الشأن.

المادة 58
يكون تنفيذ الموافقة على نقل الشحنات التي تحتوي على مواد مشعة ويتعذر تطبيق قواعد النقل عليها وفق ترتيبات خاصة تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المعنية بالنقل على ضوء الدراسات التي تجرى في هذا الشأن، ووفقًا للقواعد التي تحددها الهيئة.
المادة 59
تضع الهيئة التصنيف الملائم للمواد المشعة على أساس درجة المخاطر أثناء عمليات النقل أو العبور، وذلك بما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
المادة 60
تضع الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والوزارة المختصة بكل من النقل والطيران المدني وهيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية وغيرها من الجهات ذات الصلة النظم الكفيلة بالتحقق من التزام المرسل والناقل والمستلم بالقواعد والإجراءات المنظمة والتدابير اللازمة للوقاية من الإشعاعات المؤينة طبقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
المادة 61
يلتزم الناقل بتطبيق النظم والقواعد والمعايير الصادرة من الهيئة في شأن نقل المواد المشعة
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المتعلقة بنقل الطرود، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.


 الفصل السادس - تراخيص الحيازة والتداول والإنتاج للمواد النووية والمصادر الإشعاعية
المادة 62
يحظر، بغير ترخيص من الهيئة وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها، حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب مواد نووية أو مصادر إشعاعية
ويكون إصدار الترخيص المشار إليه، وفقا لمقتضيات الحاجة ولمدة تحددها الهيئة وتكون قابلة للتجديد ما لم يطرأ ما يستوجب مراجعة الترخيص أثناء مدة سريانه
وفي جميع الأحوال يحظر على الشخص الطبيعي أو ممثل الشخص الاعتباري حيازة أو تداول أو إنتاج أو جلب المواد أو المصادر المشار إليها بصفته الشخصية.


الباب الرابع - الطوارئ النووية والإشعاعية
المادة 63
تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا تسمى "اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية" تختص بإدارة الاستعداد واتخاذ الإجراءات والأعمال اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، تشكل من ممثلي وزارة الداخلية والخارجية والإعلام والوزارة المختصة بكل من شئون البيئة، والصحة، وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء والهيئة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة. بالإضافة إلى ثلاثة من الخبراء في المجالات ذات الصلة
ويبين القرار نظام العمل بهذه اللجنة وقواعد وإجراءات إصدار قراراتها.

المادة 64
تختص اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (63) بما يأتي
1 - وضع خطة قومية شاملة للاستعداد ومجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية ودور كل جهة من الجهات المعنية في تنفيذها، ودعمها، وتطويرها وفقًا لمقتضيات الحاجة وبما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون محتويات هذه الخطة
2 - وضع النظم والإجراءات اللازمة للتنسيق بين الغرفة المركزية للطوارئ النووية والإشعاعية بالهيئة والمعنية بتلقي البلاغات عن حالات الطوارئ النووية والإشعاعية ومتابعة استقبال وإرسال المعلومات الدقيقة عنها وبين غرف الطوارئ الأخرى بسائر قطاعات الدولة
3 - تقديم تقرير لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ولرئيسي مجلسي الشعب والشورى في حالات الحوادث النووية أو الإشعاعية، وتنظيم الإخلاء للسكان عند الضرورة وإبلاغ الإعلام والجمهور حول الحادثة وعواقبها وإجراءات الحماية الإشعاعية المتخذة.

المادة 65
تتولى الهيئة في مجال التخطيط والاستعداد والمجابهة لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية القيام بما يأتي
1 - وضع متطلبات خطط الطوارئ داخل وخارج الموقع ومراجعة تلك الخطط واعتمادها لكل منشأة أو نشاط أو ممارسة على جميع المستويات، وذلك في ضوء الخطة القومية الشاملة التي تضعها اللجنة العليا
2 - وضع المعايير والقواعد الخاصة بالاستعدادات اللازمة لمجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية على مستوى الدولة
3 - مراقبة تنفيذ الخطط والتأكد من مدى الالتزام بالمعايير والقواعد الصادرة في هذا الشأن
4 - التأكد من كفاءة عمل أفراد فرق التدخل والتأكد من استعدادها أثناء مجابهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية بهدف تقليل حالات التعرض الإشعاعي لأقل حد ممكن
5 - إتاحة المعلومات اللازمة عن أي حادث نووي أو إشعاعي طبقا لمقتضيات الحاجة وذلك لجهات الدولة المختلفة أو المنظمات الدولية ذات الصلة أو الجمهور.

المادة 66
يلتزم المرخص له بالإبلاغ الفوري للغرفة المركزية للطوارئ النووية الإشعاعية بالهيئة بكافة البيانات والمعلومات المتوافرة لديه عند وقوع حوادث نووية أو إشعاعية وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 67
في حالة وقوع حادث نووي أو إشعاعي يمتد خطره خارج حدود الدولة، تلتزم الهيئة بإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول التي يمتد إليها الخطر بهذا الطارئ، وذلك وفقًا لأحكام اتفاقية الإبلاغ المبكر عن الحوادث النووية والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 401 لسنة 1987.
المادة 68
تكون الهيئة نقطة الاتصال بشأن تقديم المعلومات وطلب المساعدة في حالات الحوادث النووية والإشعاعية وفقا لأحكام اتفاقية تقديم المساعدة في حالات الحوادث النووية والإشعاعية والصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 402 لسنة 1987، وذلك وفقا للنظم والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 69
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات طلب المرخص له للمساعدة من المنظمات والجهات المصرية الحكومية وغير الحكومية والجهات الأجنبية ذات الصلة، وذلك في حالة الحوادث النووية والإشعاعية بما يتفق وأحكام هذا القانون والالتزامات الدولية لجمهورية مصر العربية.

الباب الخامس - الضمانات النووية والأمن النووي
 الفصل الأول
المادة 70
تطبيقًا لاتفاق الضمانات المرتبطة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1982، يقصد في تطبيق أحكام هذا الباب بالعبارات والكلمات الواردة به المعنى المبين قرين كل منها
اتفاق تطبيق الضمانات: اتفاق تطبيق الضمانات المرتبطة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية بين جمهورية مصر العربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية والصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 140 لسنة 1982
معلومات التصميم: المعلومات المتعلقة بالمواد النووية الخاضعة للضمانات بموجب اتفاق الضمانات الشاملة وملاحق المنشآت المتعلقة بضمانات هذه المواد النووية
التحقق من معلومات التصميم: الأنشطة التي تقوم بها الهيئة في المنشأة للتحقق من صحة واكتمال معلومات التصميم المقدمة من المرخص له
منطقة موازنة مواد نووية: منطقة داخل أو خارج منشأة نووية يتوافر فيها ما يأتي
(أ) إمكانية تعيين كمية المواد المنقولة إلى أو الخارجة من منطقة موازنة المواد
(ب) إمكانية تعيين الرصيد المادي في كل منطقة موازنة إذا لزم الأمر وفقا لطرق محددة، وذلك لإنشاء منطقة موازنة مواد لأغراض تطبيق الضمانات
سجلات المحاسبة: مجموعة البيانات عن المنشأة أو الموقع خارج المنشأة النووية توضح كمية كل نوع من المواد النووية الموجودة وتوزيعها داخل المنشأة أو الموقع خارج المنشأة وأي تغيير يؤثر عليها، والتي تحتوي فيما يتعلق بمنطقة موازنة المادة على ما يأتي
(أ) كل تغير في المخزون بما يسمح بتحديد المخزون الدفتري في أي وقت
(ب) كل نتائج القياسات التي استخدمت لتحديد المخزون المادي
(ج) كل تعديل أو تصويب بشأن تغير المخزون، والمخزون الدفتري، والمخزون المادي
نظام القياس: الإجراءات التي يتم عن طريقها تحديد كميات المواد النووية المستلمة أو المنتجة أو المشحونة أو المفقودة أو المبعدة من المخزون والكميات الموجودة في المخزون
المخزون المادي: الكميات المقيسة أو كميات الدفعات المقدرة بالاشتقاق من المواد النووية في وقت معين داخل منطقة موازنة المادة وفقا لإجراءات محددة، ويحدد المخزون المادي بمعرفة مشغل المنشأة ويقدم إلى الهيئة
الضمانان النووية: مجموعة من الإجراءات القانونية والفنية الرامية إلى ضمان عدم استخدام المواد النووية والتجهيزات والأنشطة والمعدات والمشروعات في مجال الطاقة النووية في الأغراض العسكرية
المنشأة النووية
(أ) مفاعل أو مجموعة حرجة أو مصنع لتحويل المواد النووية أو مصنع لتصنيع المواد النووية، أو مصنع لإعادة معالجة المواد النووية أو مصنع لفصل النظائر أو منشأة تخزين منفصلة
(ب) أي مكان تستخدم فيه مواد نووية بكميات أكثر من كيلو جرام واحد فعال بصفة عادية
المواقع خارج المنشآت النووية: أي أماكن - خلاف المنشآت - تحتوي على 
أو تستخدم مواد نووية بكمية أقل من أو تساوي كيلو جرام واحد فعال
ملحق المنشأة النووية أو المواقع خارجها: وثيقة بين الهيئة وطالب الترخيص تحتوي على ترتيبات تحدد بالتفصيل كيفية تطبيق الإجراءات المتعلقة بأحكام النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية داخل المنشآت النووية والمواقع خارجها، وذلك بالقدر اللازم الذي يسمح للهيئة بالقيام بمسئولياتها وبما يكفل الوفاء بالتزامات جمهورية مصر العربية قبل الوكالة
نقطة قياس رئيسية: مكان توجد فيه مواد نووية بحيث يمكن قياسها لتعيين تدفق المواد أو تعيين "الموجودات"، وتتضمن نقطة القياس الرئيسية ولكن لا تقتصر على الوارد والخارج بما في ذلك الشطب الموزون والرصيد في منطقة موازنة مواد نووية
الاحتواء: تجهيزات خاصة بالمنشآت النووية، حاويات أو أجهزة تستخدم للإحاطة بمساحة معينة أو عناصر محددة تشمل الأجهزة الخاصة بالضمانات والمعلومات بحيث تحافظ على استمرارية المعلومات الخاصة بتلك المساحة أو العناصر عن طريق منع الوصول إلى تحريك المواد النووية أو التعامل معها
المراقبة: تجميع معلومات عن المواد النووية من خلال المفتشين أو أجهزة المراقبة بهدف اكتشاف تحركاتها داخل المنشأة النوويةواكتشاف أي مدخلات أو مخرجات من خلال وسائل الاحتواء وكذلك اكتشاف محاولات التعتيم أو التشويش على المعدات الرقابية أو تغيير العينات أو البيانات
الحماية المادية: مجموعة من النظم والإجراءات تهدف إلى منع سرقة المواد النووية أو تحريكها أو نقلها بدون إذن وكذلك منع تخريب المنشآت النووية أو الاعتداء عليها على يد أفراد أو جماعات
التهديد المتحوط له في التصميم: الصفات والخصائص المميزة لخصوم محتملين داخليين أو خارجيين قد يحاولون ارتكاب أعمال سحب دون إذن لمواد نووية أو أعمال تخريب تم تصميم وتقييم نظام الأمن النووي من أجل مكافحتها
التخريب: أي عمل متعمد موجه ضد منشأة نووية أو إشعاعية أو مواد نووية أو مصادر إشعاعية مستخدمة أو مخزونة أو جاري نقلها يمكن أن يهدد بشكل مباشر أو غير مباشر صحة وأمان العاملين والجمهور والبيئة عن طريق التعرض لإشعاعات مؤينة
السحب دون إذن: سرقة المواد النووية والمصادر الإشعاعية أو اختلاسها بأي طريقة أخرى غير قانونية.


 الفصل الثاني - الضمانات النووية
المادة 71
تختص الهيئة بتنفيذ جميع أعمال النظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية وذلك على نحو يكفل حصر ومراقبة جميع المواد النووية في داخل جمهورية مصر العربية وفي أي مكان يخضع لسيطرتها أو لإشرافها، والوفاء بالمتطلبات التقنية الأساسية طبقا لاتفاق تطبيق الضمانات.
المادة 72
تقوم الهيئة بتنفيذ أحكام النظام المشار إليه في المادة (71) من هذا القانون على أساس "مفهوم مناطق موازنة المواد النووية". وتتخذ الهيئة التدابير التي تقتضيها الحاجة في كل منشأة نووية وفي أي موقع خارجها يحتوي على مواد نووية، وذلك وفقا للقواعد والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة 73
تلتزم الجهات الخاضعة والأشخاص الخاضعون لأحكام هذا القانون بموافاة الهيئة بالبيانات والمعلومات والوثائق عن الأنشطة ذات الصلة بأعمال الضمانات النووية، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها الهيئة في هذا الشأن
وتعتبر البيانات والمعلومات والوثائق والأنشطة المشار إليها في الفقرة السابقة متعلقة بالمصلحة القومية، وذلك في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتشريعات الجنائية الخاصة.

المادة 74
للهيئة الحق في الدخول في أي موقع وفي إجراء التفتيش والقياس والجرد وأخذ العينات وغير ذلك مما يلزم للتحقق من صحة البيانات والمعلومات والوثائق المقدمة من المرخص له بالمنشأة أو المواقع خارجها كما يكون للهيئة وضع ما يقتضيه الحال من نظم الاحتواء والمراقبة.
المادة 75
تقوم الهيئة، بالتنسيق مع المنشآت النووية والمواقع خارج المنشآت النووية، بإعداد ملاحق المنشآت النووية، التي تتضمن ترتيبات إضافية تحدد بالتفصيل كيفية تطبيق الإجراءات المتعلقة بتطبيق النظام المصري في المواد النووية داخل كل منشأة نووية وداخل كل موقع خارج المنشأة النووية على حدة، وذلك على الوجه المبين بالنظم الصادرة من الهيئة في هذا الشأن، ويصدر باعتماد هذه الملاحق قرارات من مجلس إدارة الهيئة.
المادة 76
يكون رئيس مجلس إدارة الهيئة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا الباب فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام المصري، ويقوم بتزويد الوكالة بالتقارير ذات الصلة طبقا لاتفاق تطبيق الضمانات بين جمهورية مصر العربية والوكالة.

الفصل الثالث - الأمن النووي
المادة 77
ينشأ بالهيكل التنظيمي للهيئة نظام للأمن النووي للمنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية والمواد النووية والوقود النووي والمصادر الإشعاعية بما في ذلك النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك، يكفل تحقيق ما يأتي
- متابعة تحديد أنواع التهديدات المتوقعة التي يجب الاحتياط لها في التصميم لنظم الأمن النووي بالدولة، وتحليلها على المستوى القومي، وتحديد الوسائل المناسبة لمجابهتها
- مراجعة تصميم نظم الأمن النووي وتقويم أداء تلك النظم أثناء التشغيل على ضوء التهديدات المحتملة والوسائل المناسبة لمجابهتها
- وضع التصنيف الملائم للمواد النووية والمصادر الإشعاعية من منظور الأمن النووي، والتدابير التي يلزم اتخاذها في شأن كل صنف لحماية المواد والمصادر المشار إليها بما يكفل التناسب بين خطورته ومستوى الحماية المطلوب
- الموافقة على عمليات التصدير والاستيراد
- الرقابة على إجراءات وتدابير مكافحة عمليات الاتجار غير المشروع في المواد والمصادر المشار إليها
- إنشاء قاعدة بيانات للمواد النووية والمصادر الإشعاعية بالدولة في كافة المجالات على نحو يكفل تحقيق التوافق مع البيانات المتعلقة بالنظام المصري للمحاسبة والتحكم في المواد النووية
- التأكد من توفير الحماية اللازمة للمنشآت النووية والإشعاعية وكذا المواد النووية والمصادر الإشعاعية المستخدمة والمخزونة وما يجري نقله منها بأية وسيلة بما في ذلك النقل الدولي، وذلك من خلال تنفيذ التدابير الإدارية والفنية اللازمة
ويتم التنسيق، في تطبيق أحكام هذه المادة، مع وزارة الداخلية والخارجية والوزارة المختصة بكل من النقل والطيران المدني والبيئة والهيئات المعنية بالاستيراد والتصدير وجهاز المخابرات العامة وهيئة قناة السويس وهيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية وغيرها من الوزارات والجهات ذات الصلة. في حدود اختصاص كل منها.


الباب السادس - المسئولية المدنية عن الأضرار النووية
المادة 78
تطبيقا لأحكام اتفاقية المسئولية المدنية عن الأضرار النووية الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1965 والبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية والموقع في فيينا بتاريخ 21 سبتمبر 1988 الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 1989، يقصد في تطبيق أحكام هذا الباب بكل من العبارات والكلمات الواردة به المعنى المبين قرين كل منها
الأضرار النووية
1 - الوفاة أو الإصابة الشخصية، أو أي خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ أو تنجم عن الخواص الإشعاعية، أو عن مزيج من الخواص الإشعاعية والخواص السمية أو التفجيرية أو غيرها من الخواص الخطرة التي يتسم بها ما في المنشأة النووية من وقود نووي أو نواتج أو نفايات مشعة أو التي تتسم بها المواد النووية الواردة من المنشأة النووية أو المواد النووية المتولدة داخل المنشأة أو المرسلة إليها
2 - أي خسائر أو أضرار أخرى تنشأ أو تنجم على هذا النحو بالقدر الذي تنص عليه القوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية
3 - الوفاة أو الإصابة الشخصية أو أي خسائر أو أضرار في الممتلكات تنشأ 
أو تنجم عن إشعاعات مؤينة أخرى منبعثة من أي مصدر إشعاعي آخر موجود داخل المنشأة النووية
المنشأة النووية
1 - أي مفاعل نووي خلاف المفاعلات التي تذود بها وسائل النقل البحري أو الجوي لتكون مصدرا للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر
2 - أي مصنع يستخدم وقودا نوويا لإنتاج مواد نووية أو أي مصنع لمعالجة مواد نووية، بما في ذلك أي مصنع لإعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه
3 - أي مرفق تخزن فيه مواد نووية غير المخازن التي تخزن فيها المواد النووية أثناء النقل
وتعتبر المنشآت النووية المتعددة التي يجمعها موقع واحد ويديرها مشغل واحد 
منشأة واحدة في تطبيق أحكام هذا الباب
الشخص: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري بما فيه أي دولة أو وحدة من وحداتها، أو أي مؤسسة أو منظمة دولية تتمتع بشخصية قانونية بموجب قانون دولة المنشأة
الحادثة النووية: أي مصادفة أو سلسلة مصادفات نابعة من أصل واحد تسبب أضرارًا نووية
الوقود النووي: أي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي
النواتج أو النفايات المشعة: أي مادة مشعة تنتج من عمليات إنتاج أو استخدام 
وقود نووي، أو أي مادة تصير مشعة من جراء تعرضها للإشعاعات التي تنبعث من تلك العمليات، ولا يتضمن ذلك النظائر المشعة التي بلغت مرحلة الصنع النهائية التي جعلتها صالحة للاستعمال في أي غرض علمي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي
المواد النووية
1 - أي وقود نووي غير اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد قادر على أن يولد طاقة وحدة أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسلسل ذاتي خارج المفاعل النووي
2 - النواتج أو النفايات المشعة
المفاعل النووي: أي بنية تحتوي على وقود نووي مرتب على نحو يتسنى معه إن يحدث داخلها انشطار نووي متسلسل ذاتي دون حاجة إلى مصدر نيوترونات إضافي
القائم بالتشغيل: الشخص المعين أو المرخص له من الهيئة بتشغيل المنشأة النووية
التداول: عمليات استيراد المواد النووية أو تصديرها أو استخراجها أو نقلها أو تخزينها أو تشغيلها أو تصنيعها أو تكهينها أو التخلص منها
الترخيص: التصريح الكتابي الصادر من الهيئة لممارسة نشاط نووي محدد أو حيازة مواد نووية تتصل بهذا النشاط.

المادة 79
دون الإخلال بأحكام اتفاقية المسئولية المدنية عن الأضرار النووية الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 78 لسنة 1965، والبروتوكول المشترك بشأن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس للمسئولية المدنية عن الأضرار النووية والموقع في فيينا بتاريخ 21 سبتمبر 1988 الصادر بالموافقة عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 1989، تطبق أحكام المواد التالية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار النووية.
المادة 80
مع عدم الإخلال بأي من أحكام اتفاقية دولية نافذة في جمهورية مصر العربية، يكون القائم بتشغيل أية منشأة نووية مسئولا، دون غيره، عن الأضرار النووية التي يثبت أنها ناتجة عن حادث نووي في الحالات الآتية
(أ) إذا وقعت في منشأته النووية
(ب) إذا كانت متعلقة بمواد نووية آتية من منشأته النووية أو ناتجة منها، وذلك إذا كان الحادث قد وقع في إحدى الحالات الآتية
1 - إذا كانت المواد النووية ما زالت في عهدته ولم تدخل في عهدة قائم بتشغيل منشأة نووية أخرى
2 - قبل انتقال المسئولية القانونية عن الحوادث النووية المتعلقة بهذه المواد النووية إلى قائم بتشغيل منشأة نووية أخرى طبقًا لنصوص صريحة لاتفاق مكتوب معه
3 - إذا كان المقصود استخدام هذه المواد النووية في مفاعل نووي تزود به إحدى وسائل النقل ليكون مصدرًا لقوتها المحركة أو لأي غرض آخر ولم يكن الشخص المرخص له بتشغيل هذا المفاعل قد انتقلت هذه المواد إلى عهدته
4 - إذا كانت المواد النووية مرسلة إلى شخص يقيم داخل أرض دولة غير موقعة على اتفاقية فيينا وكانت الحادثة النووية قبل تفريغ المواد النووية من وسيلة النقل التي وصلت لها إلى داخل أرض تلك الدولة
(ج) إذا كانت متعلقة بمادة نووية مرسلة لمنشأته النووية، على أن يكون الحادث قد وقع
1 - بعد انتقال المسئولية القانونية المتعلقة بهذه المواد إليه طبقًا للنصوص الصريحة لتعاقد كتابي مع قائم بتشغيل منشأة نووية أخرى
2 - بعد انتقال المواد النووية إلى عهدته
3 - بعد انتقال المواد النووية إلى عهدته من قائم بتشغيل مفاعل نووي تزود به إحدى وسائل النقل ليكون مصدرًا لقوتها المحركة أو لأي غرض آخر
4 - بعد إرسال المادة النووية بناء على موافقة كتابية منه بواسطة قائم بتشغيل من دولة غير موقعة على اتفاقية فيينا وذلك بعد تحميلها على وسيلة نقل تقوم بنقلها خارج أراضي تلك الدولة، وفي حالة ما إذا كانت الأضرار النووية قد وقعت نتيجة لحادث نووي في منشأة نووية ومتعلقة بمواد نووية مخزونة بها تمهيدًا لنقلها فإن نص الفقرة (1) من هذه المادة لا يطبق إذا وجد قائم بالتشغيل أو شخص آخر مسئولا دون غيره طبقًا لأحكام الفقرتين (ب، أ) من هذه المادة.

المادة 81
يكون القائم بتشغيل أية منشأة نووية مسئولا دون غيره عن الأضرار الناشئة عن أي حادثة تسببت فيها مواد نووية مصدرة من منشأته إلى خارج جمهورية مصر العربية وذلك حتى وضع تلك المواد في وسيلة النقل، ما لم يقض بغير ذلك اتفاق مكتوب أو أحكام معاهدة دولية نافذة في جمهورية مصر العربية والدولة المستوردة للمواد النووية
كما يكون مسئولا عن الأضرار الناشئة عن أي حادثة نووية تسببت فيها مواد نووية مرسلة إلى منشأته من خارج جمهورية مصر العربية ابتداءً من وصول تلك المواد إلى ميناء الوصول، ما لم يقض بغير ذلك اتفاق مكتوب أو معاهدة دولية نافذة في جمهورية مصر العربية والدولة المصدرة لتلك المواد.

المادة 82
إذا تسببت حادثة نووية في وقوع أضرار نووية وأخرى غير نووية أو وقعت الأضرار بسبب حادثة نووية وأخرى غير نووية اعتبرت جميع الأضرار نووية في تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك إذا تعذر الفصل بين الأضرار النووية وغير النووية.
المادة 83
لا يكون القائم بالتشغيل مسئولا عن الأضرار النووية في هذا القانون بالنسبة إلى
(أ) الأضرار النووية التي تلحق بالمنشأة النووية التي وقعت بها الحادثة النووية أو أية ممتلكات تابعة أو مخصصة لهذه المنشأة
(ب) الأضرار النووية التي تلحق بوسيلة نقل المواد النووية التي تسببت في الحادثة النووية، وتسري في شأن الضرر الذي لحق بوسيلة النقل أحكام القواعد العامة والاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

المادة 84
يجوز الاتفاق بين القائم بالتشغيل والمتعهد بنقل مواد نووية أو تداول نفايات مشعة على أن يعتبر المتعهد بالنقل أو التداول قائمًا بالتشغيل بالنسبة إلى هذه المواد أو النفايات محل النقل أو التداول إذا كان مؤهلاً لذلك، وفي هذه الحالة يتحمل المتعهد بجميع التزامات القائم بالتشغيل المنصوص عليها في هذا القانون
ولا يكون هذا الاتفاق ساريا إلا بعد موافقة الهيئة.

المادة 85
يعفى القائم بالتشغيل من المسئولية عن الأضرار النووية إذا ثبت أن الحادثة النووية قد وقعت نتيجة مباشرة لكارثة من الكوارث الطبيعية أو بسبب فعل من أفعال القتال المسلح أو الأعمال العدوانية أو الحرب الأهلية أو العصيان
ويجوز للمحكمة أن تعفي القائم بالتشغيل من المسئولية عن كل أو بعض الأضرار الناشئة عن الحادثة النووية إذا كانت الأضرار النووية قد نتجت بصفة كلية أو جزئية نتيجة فعل أو تقصير من الشخص الذي وقع عليه الضرر بقصد إحداث الضرر، أو نتيجة إهمال جسيم منه أدى إلى وقوع الحادثة النووية، وفي هذه الحالة تقع المسئولية عن الأضرار النووية كليًا أو جزئيًا على المتسبب بفعله أو تقصيره في وقوع الحادثة النووية طبقًا للأحكام القانونية السارية في هذا الشأن.

المادة 86
إذا تعدد القائمون بالتشغيل المسئولون عن الأضرار الناشئة عن حادثة نووية طبقًا لأحكام هذا القانون وتعذر تحديد مسئولية كل منهم على حدة كانوا مسئولين عن الأضرار بالتضامن بينهم.
المادة 87
في حالة تعدد المنشآت النووية التابعة للقائم بالتشغيل والتي لا يجمعها موقع واحد يكون مسئولا عن التعويض بالنسبة إلى كل منشأة على حدة.
المادة 88
يكون للقائم بالتشغيل حق الرجوع على الغير بما دفعه من تعويضات عن الأضرار النووية في الحالات الآتية
(أ) وجود اتفاق كتابي ينص على ذلك صراحة
(ب) إذا نشأت الحادثة النووية بسبب تقصير أو فعل وقع بقصد إحداث الضرر فيكون له حق الرجوع على من تسبب بفعله أو تقصيره في وقوع الحادثة النووية.

المادة 89
لا يجوز لأي شخص الحصول على تعويض طبقًا لأحكام هذا القانون إذا ثبت حصوله على تعويض عن ذات الأضرار النووية بموجب اتفاقية دولية خاصة بالمسئولية المدنية عن الأضرار النووية أو أي قانون آخر يخول للمضرور حقًا في التعويض عن الأضرار النووية.
المادة 90
لا يجوز الترخيص بإنشاء أو تشغيل منشأة نووية إلا إذا قدم القائم بالتشغيل إلى الهيئة الشهادة الدالة على قيامه بالتأمين أو توفير الضمان المالي اللازم لتغطية مسئوليته عن الأضرار النووية وفقًا لأحكام هذا القانون
كما لا يجوز نقل المواد النووية إلا إذا قدم القائم بالتشغيل إلى متعهد النقل شهادة التأمين أو الضمان المالي المنصوص عليه في الفقرة السابقة
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأسس التي يتم على أساسها تحديد مقدار التأمين أو الضمان والشروط اللازم توافرها في شأنه
ويكون القائم بالتشغيل مسئولاً عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضده بالتعويض ولو تجاوز التعويض قيمة التأمين أو الضمان لجبر الضرر عن الحادثة النووية، وفي حالة ثبوت عجزه عن سداد ما يزيد على قيمة التأمين أو الضمان المالي تلتزم الدولة بسداد قيمة العجز دون الإخلال بحقها في الرجوع على القائم بالتشغيل
وفي حالة قيام القائم بالتشغيل بدفع التعويض عن الأضرار النووية من اعتمادات مالية أخرى جاز له استرداد ما دفعه من مبلغ التأمين أو الضمان المالي بحسب الأحوال.

المادة 91
لا يجوز إلغاء أو وقف عقد التأمين أو الضمان المالي إلا بعد إخطار الهيئة كتابة ومضي شهرين من تاريخ الإخطار، وذلك ما لم ينص عقد التأمين على مدة أطول
وفي حالة ما إذا كان هذا التأمين أو الضمان المالي متعلقًا بنقل مواد نووية فلا يجوز إلغاء أو وقف عقد التأمين أو الضمان المالي أثناء فترة نقل المواد النووية.

المادة 92
تختص بنظر دعاوى التعويض عن الأضرار النووية المحكمة الابتدائية دون غيرها التي وقعت في دائرة اختصاصها الحادثة النووية.
فإذا وقعت الحادثة النووية خارج جمهورية مصر العربية أو تعذر تحديد مكان وقوع الحادثة النووية كان الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها المنشأة النووية التي تتبع القائم بالتشغيل المسئول عن الأضرار النووية.
ولا تخل الأحكام الواردة في الفقرة السابقة بتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية النافذة في جمهورية مصر العربية للاختصاص المكاني بالنسبة إلى التعويض عن الأضرار النووية.

المادة 93
يسقط حق المضرور في المطالبة بالتعويض عن الضرر النووي بمضي ثلاث سنوات من تاريخ علمه بالضرر وبالقائم بالتشغيل المسئول عنه
وفي جميع الأحوال يسقط الحق في التعويض عن الأضرار النووية طبقًا لأحكام هذا القانون بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع الحادثة النووية
فإذا أقام الشخص الذي وقع عليه الضرر دعوى التعويض في المدة المقررة طبقًا لأحكام الفقرتين السابقتين فيجوز له تعديل طلباته بالإضافة لتشمل مضاعفات الضرر ولو كان ذلك بعد انقضاء المدد المشار إليها وبشرط عدم صدور حكم بات في الدعوى.

المادة 94
يسقط الحق في التعويض إذا كانت الأضرار ناتجة عن حادثة نووية بسبب مواد نووية مسروقة أو غارقة أو مفقودة أو متروكة وذلك إذا لم ترفع الدعوى خلال عشر سنوات تبدأ من تاريخ وقوع الحادثة النووية أو خلال عشرين سنة تبدأ من تاريخ الفقد أو الغرق أو الترك أو السرقة.
المادة 95
تقام دعوى التعويض عن الأضرار النووية في مواجهة القائم بالتشغيل أو المؤمن لديه أو كليهما.

الباب السابع - العقوبات
المادة 96
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب على ارتكاب كل من الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
المادة 97
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من اختلس أو سرق أو بدد مادة نووية أو وقودًا نوويًا أو مصدرًا إشعاعيًا بما في ذلك النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك
ويعاقب على الشروع في أي من هذه الأفعال بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة أو الشروع فيها لغرض إرهابي أو بالإكراه أو بالتهديد باستخدام السلاح أو إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (317) من قانون العقوبات، أو إذا ارتكبت أثناء النقل البري أو البحري أو الجوي.

المادة 98
يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة كل من قام أو شرع عمدًا في التخريب أو الإتلاف الكلي أو الجزئي لأي مما يأتي:
1 - منشأة نووية.
2 - منشأة للتصرف في النفايات المشعة أو حفظ الوقود النووي المستهلك.
3 - وقود نووي يستخدم في منشأة نووية.
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي أو من جماعة إجرامية منظمة أو إذا ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمصلحة قومية للبلاد.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها أو أتلفها.

المادة 99
يعاقب بالسجن المؤبد كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من قام أو شرع أو حاول القيام بأعمال إرهابية تقع على منشأة نووية أو إشعاعية.
وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل وفاة شخص أو أكثر.

المادة 100
يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من قام بالتهديد باستخدام المواد النووية أو الوقود النووي أو المصادر الإشعاعية بما في ذلك النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك لإحداث وفاة أو إصابات جسيمة لأي شخص أو تدمير لأي ممتلكات بهدف إرغام الدولة أو أية سلطة أو جهة عامة أو أي منظمة دولية أو أي شخص على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به.
المادة 101
يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تجاوز عشر سنوات كل من أفشى سرًا أو أمد غير الأشخاص والجهات المختصة بمعلومات لها طابع السرية طبقًا لأحكام هذا القانون
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة إذا كان من شأن هذا الإفشاء أو الإمداد المساس بالأمن القومي.

المادة 102
يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات كل من أتلف عمدًا معلومات أو وثائق أو تصاميم أو رسومات أو خطط تتعلق بأسرار الطاقة النووية
وتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز عشرين سنة إذا كان من شأن ذلك الإتلاف المساس بالأمن القومي.

المادة 103
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام أو شرع أو حاول عمدًا في تدمير مفاعل نووي
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة أثناء الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ترتب عليها المساس بالأمن القومي أو وفاة شخص أو أكثر.

المادة 104
يعاقب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشرين سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (6) من هذا القانون، ويحكم في حالة الإدانة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير النفايات أو الوقود محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة.
المادة 105
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه كل من قام بالعبور الجوي أو بالمرور البري أو البحري، بالمخالفة لأي من أحكام المادة (57) من هذا القانون مع إلزام المخالف بدفع تكاليف إزالة آثار المخالفة والتعويضات المناسبة.
المادة 106
يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد (25، 26 الفقرة الأولى 49، 53، 62) من هذا القانون.
المادة 107
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز أربعمائة ألف جنيه كل من خالف عمدًا أيًا من أحكام المادتين (10، 55) من هذا القانون، ويحكم في حالة الإدانة حسب الأحوال بإعادة تصدير الأشياء المضبوطة أو بإعدامها بطريقة آمنة على نفقة المحكوم عليه.
المادة 108
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المواد (31، 35، 41، 47، 50، 51، 52، 54، 58، 61، 66، 73) من هذا القانون.
المادة 109
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار إليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق.
ويجوز للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإبلاغ قبل البدء في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق