الصفحات

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016

الطعن 670 لسنة 74 ق جلسة 19 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 30 ص 178

جلسة 19 من فبراير سنة 2007
برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، صالح محمد العيسوي، محمد عبد الراضي عياد وعبد الفتاح أحمد أبو زيد نواب رئيس المحكمة.
-------------
(30)
الطعن 670 لسنة 74 ق
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى".
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في فهم الواقع والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة. شرطه. أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(4 - 2) أحوال شخصية "مسائل الولاية على النفس: المسائل المتعلقة بالمسلمين: الطاعة: الامتناع عن الطاعة: أثره" "النفقة: ماهيتها" "أثر دعوى الخلع على الحكم بالنفقة".
(2) امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق. أثره. وقف نفقتها من تاريخ ذلك الامتناع. م11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون 100 لسنة 85 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
 (3)نفقة الزوجة. مناطها. قيام الزوجية بعقد صحيح واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت في طاعته ولم يثبت نشوزها أو تقييم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه.
(4) إقامة المطعون ضدها دعوى بفرض نفقة زوجية وتطليقها خلعاً على الطاعن. عدم تقديمها الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاءً للمقاصد الشرعية وتنازلها عن حقوقها المالية الشرعية قبله. أثره. عدم استحقاقها النفقة عليه من تاريخ إقامتها الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن بالنفقة من ذلك التاريخ. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بين البينات، والأخذ بما تطمئن إليه منها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق، توقف نفقتها من تاريخ الامتناع.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، واحتباس الزوج إياها، لاستيفاء المعقود عليه، ما دامت في طاعته، ولم يثبت نشوزها، ولم تقيم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه.
4 - إذ كانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاً لبغضها الحياة الزوجية معه وخشيتها ألا تقيم حدود الله ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه استيفاءً للمقاصد الشرعية من عقد الزواج, ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه من تاريخ إقامتها دعواها في 29/4/2002 وتصريحها بالتنازل عن حقوقها المالية الشرعية قبله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم بتطليقها عليه خلعاً، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2002 كلي أحوال شخصية جنوب القاهرة بطلب الحكم بتطليقها عليه خلعاً، وقالت بياناً لذلك إنها زوج له، وأنها تبغض الحياة الزوجية معه، وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض، وتتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية قبله، وترد عليه عاجل الصداق الذي أعطاه إياها، ومن ثم أقامت الدعوى، وحال تداولها أضافت طلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها نفقة زوجية ونفقة صغير لأبنها منه ....، بعثت المحكمة حكمين في الدعوى، وبعد أن قدما تقريرهما استمعت إلى أقوالهما، ثم أضافت المطعون ضدها طلباً بإلزام الطاعن بأن يسلمها منقولاتها الزوجية، وقدم الطاعن طلباً عارضاً برؤية الصغير ...... -. وبتاريخ 24/8/2002 حكمت المحكمة بتطليق المطعون ضدها على الطاعن خلعاً، وإلزامه بأن يؤدى لها نفقة زوجية مبلغاً مقداره ثمانمائة جنيه شهرياً من تاريخ 1/7/2001 وحتى صدور هذا الحكم ونفقة للصغير ...... بنوعيها شهرياً وقدرها مبلغ سبعمائة جنيه، واستجواب المطعون ضدها بشأن طلبها باستلام منقولات الزوجية، واستجواب الطاعن بشأن طلب رؤية الصغير. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 119 ق، وبتاريخ 13/7/2003 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف في الشق الأول من الحكم المستأنف، بشأن التطليق خلعاً، وقبول الاستئناف شكلاً في الشق الثاني، وقبل الفصل في موضوعه بإحالته إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين، قضت بتاريخ 11/5/2004 في موضوع الشق الثاني من الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ الامتناع عن نفقة الصغير1/8/2001 وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة جددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بفرض نفقة الزوجية ونفقة الصغير، على سند من الاطمئنان إلى أقوال شهود المطعون ضدها رغم تناقضها في احتساب مدد الامتناع عن الإنفاق، واطرحت أقوال شاهديه والمستندات المقدمة منه، وأن محكمة أول درجة قد بالغت في تقدير النفقة المقضي بها للصغير مخالفة الأسس القانونية والشرعية للتقدير، ولم تراع حالته المالية، وقد سايرتها في ذلك محكمة الاستئناف، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والترجيح بين البينات، والأخذ بما تطمئن إليه منها، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن النعي بمغالاة الحكم المطعون فيه في تقدير النفقة، لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة زوجية وللصغير ..... ومناسبة المفروض له وتعديل تاريخ استحقاق الصغير للنفقة بجعله 1/8/2001، على ما اطمأن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها، من أن الطاعن قد أمتنع عن الإنفاق عليه منذ تاريخ 22/7/2001 بعد ولادته بشهرين، وأن المفروض له وقدره سبعمائة جنيه شهرياً مناسب لظروف الدعوى، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضدها أقامت دعواها بطلب الحكم بتطليقها عليه خلعاً، وأقرت بأنها تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية قبل زوجها، ومنها نفقة الزوجية، وأن ترد عليه الصداق الذي قدمه لها، وأنها تبغض الحياة معه، كما أقرت بذلك أمام محكمة أول درجة، ولما كان مناط استحقاق الزوجة للنفقة على زوجها هو احتباسها لحقه بتسليم نفسها له ولو حكماً، فإذا امتنعت طواعية وأعلنت البغض لزوجها وكراهية الحياة معه فلا تستحق نفقة عليه لانتفاء الموجب لهاً، وقد دفع بجلسة 27/7/2002 بعدم استحقاقها للنفقة حتى تاريخ رفع دعوى الخلع، وکان يتعين على محكمة أول درجة وقد حكمت بتطليق المطعون ضدها عليه خلعاً أن تقضي برفض طلب نفقة الزوجية لعدم استحقاقها له، إلا أن الحكم الابتدائي ألزمه بنفقة زوجية لها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده في هذا الشق من الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضي بأنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها دون حق توقف نفقتها من تاريخ الامتناع، وأن مناط وجوب النفقة للزوجة على الزوج هو قيام الزوجية بعقد صحيح، واحتباس الزوج إياها لاستيفاء المعقود عليه ما دامت في طاعته، ولم يثبت نشوزها، ولم يقم الدليل على وجود مانع لديها يترتب عليه فوات القصد من الزواج ودواعيه، لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد أقامت الدعوى بطلب التطليق على الطاعن خلعاً لبغضها الحياة الزوجية معه، وخشيتها ألا تقيم حدود الله، ولم تقدم الدليل على وجود مانع لديها من الاحتباس لحقه، استيفاء للمقاصد الشرعية من عقد الزواج، ومن ثم فإنها لا تستحق النفقة عليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية عن المدة من تاريخ رفع الدعوى حتى صدور الحكم بتطليقها عليه خلعاً، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً في خصوص مدة نفقة الزوجية سالفة الذكر
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 119ق بتعديل مدة نفقة الزوجية بقصرها على الفترة من تاريخ 1/7/2001 وحتى رفع دعوى الخلع في 29/4/2002، وتعديل بدء مدة نفقة الصغير بجعلها اعتباراً من 1/8/2001، وتأييده في خصوص النفقة المقضي بها للمستأنف عليها وللصغير.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق