الصفحات

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 49 لسنة 73 ق جلسة 9 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 7 ص 49

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي , عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.
-------------
- 1  قانون "تفسير القانون".
 الأحكام القانونية. تدور مع علتها لا مع حكمتها. أثره. عدم جواز إهدار العلة للأخذ بحكمة النص. مؤداه. النص العام أو المطلق. لا محل لتخصيصه أو تقييده باستهداء الحكمة منه. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها, ومن ثم لا يجوز إهدار العلة, وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم, للأخذ بحكمة النص, وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد رفعها, وأنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطع الدلالة على المراد به فلا يجوز الخروج عليه وتأويله.
- 2  ضرائب "الضريبة على المرتبات: الإعفاء منها".
إعفاء اشتراك العاملين في صناديق التأمين الخاصة من ضريبة الكسب عن العمل. شرطه. قضاء الحكم المطعون فيه بإعفائها قبل تسجيل هذه الصناديق لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين. خطأ ومخالفة للقانون. المادتان 1، 3 ق 54 لسنة 1970.
مفاد نص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993، والمادتين الأولى والثالثة من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 يدل أن المشرع اشترط لإعفاء الاشتراكات التي يتم خصمها لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة - المنشأة وفقاً للقانون 54 لسنة 1975 - أن تكون هذه الصناديق مسجلة تبعاً للإجراءات المنصوص عليها فيه، وحظر عليها ممارسة نشاطها قبل هذا التسجيل بغرض إعمال إشراف ورقابة من الدولة عليها ممثلة في المؤسسة المصرية العامة للتأمين وتحسباً من أن تتخذ الاشتراكات التي تؤدى لها وسيلة للتهرب من أداء الضريبة المستحقة على المستفيدين منها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إعفاء اشتراكات المطعون ضدها التي تم خصمها لصالح الصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة التي تعمل بها عن سنة المحاسبة على الرغم من عدم تسجيله لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين في تاريخ استحقاق الضريبة عن هذه السنة على نحو ما يتطلبه القانون رقم 54 لسنة 1975، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
- 3  ضرائب "أحكام عامة: انتهاء الخصومة الضريبية: انقضاء الخصومة الضريبية".
انتهاء لجنة الطعن إلى تقدير وعاء ضريبة الكسب عن العمل عن سنة المحاسبة بأقل من عشرة آلاف جنيه. قصر أسباب الطعن على المغالاة في التقدير. أثره. انقضاء الخصومة. م 5 من مواد إصدار ق 91 لسنة 2005.
إذ صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون، ولما كانت هذه الإجراءات تُعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري، وكان مفاد النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر يدل على أنه متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة، وكان الوعاء السنوي لها - سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً، فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية الضرائب المختصة قدرت ضريبة كسب العمل للمطعون ضدها عن سنة 1990 فاعترضت وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيض الوعاء الضريبي على سند من إعفاء اشتراكاتها في الصندوق الاجتماعي من الخضوع للضريبة, ولم يلق قرار اللجنة قبولاً من الطاعن بصفته فطعن عليه بالدعوى رقم 1691 لسنة 2000 ضرائب الزقازيق الابتدائية , ندبت المحكمة خبيراً, وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25 من مارس سنة 2000 بإلغاء قرار اللجنة وبجعل الفروق المستحقة 11, 19 جنيه عن سنة 1990. لم يرتض الطاعن هذا الحكم فاستأنفه لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم 501 لسنة 45 ق, وبتاريخ 20 من نوفمبر سنة 2002 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بانقضاء الخصومة, وإذ عُرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ...., والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه, مخالفة القانون. والخطأ في تطبيقه, ذلك بأنه أيد الحكم المستأنف فيما قضى به من إعفاء ما استقطع من المطعون ضدها من اشتراكات عن سنة 1990 لحساب الصندوق الاجتماعي من اشتراكات عن سنة النزاع من وعاء الضريبة على المرتبات إعمالاً لنص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بالرغم من أن الصندوق الاجتماعي الذي آلت إليه تلك المبالغ لم يتم تسجيله أو شهره خلال تلك السنة وهو شرط لازم لإعمال الإعفاء وفقاً لما تقضي به المادتان 3 ,10 من القانون 54 لسنة 1975 بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام القانونية تدور مع علتها لا مع حكمتها, ومن ثم لا يجوز إهدار العلة, وهي الوصف الظاهر المنضبط المناسب للحكم , للأخذ بحكمة النص, وهو ما شرع الحكم لأجله من مصلحة أريد تحقيقها أو مفسدة أريد رفعها, وأنه متى كان النص واضحاً جلى المعنى قاطع الدلالة على المراد به فلا يجوز الخروج عليه وتأويله
لما كان ذلك, وكان نص المادة 62 من القانون 157 لسنة 1981 بشأن الضرائب على الدخل - قبل تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 1993- على أن "تعفى من الضريبة:.... (ب) اشتراكات العاملين من صناديق التأمين الخاصة والتي تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 ..." , والنص في المادة الأولى من قانون صناديق التأمين الخاصة رقم 54 لسنة 1975 على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية.." , وفي المادة 3 منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .... ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" يدل أن المشرع اشترط لإعفاء الاشتراكات التي يتم خصمها لصالح صناديق التأمين الخاصة من الضريبة - المنشأة وفقاً للقانون رقم 54 لسنة 1975 - أن تكون هذه الصناديق مسجلة تبعاً للإجراءات المنصوص عليها فيه, وحظر عليها ممارسة نشاطها قبل هذا التسجيل بغرض إعمال إشراف ورقابة من الدولة عليها ممثلة في المؤسسة المصرية العامة للتأمين وتحسباً من أن تتخذ الاشتراكات التي تؤدي لها وسيلة للتهرب من أداء الضريبة المستحقة على المستفيدين منها. ولما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إعفاء اشتراكات المطعون ضدها التي تم خصمها لصالح الصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة التي تعمل بها عن سنة المحاسبة على الرغم من عدم تسجيله لدى المؤسسة المصرية العامة للتأمين في تاريخ استحقاق الضريبة عن هذه السنة على نحو ما يتطلبه القانون رقم 54 لسنة 1975 فإنه يكون قد خالف القانون , وأخطأ في تطبيقه, بما يوجب نقضه
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم, وإذ صدر قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 مستحدثاً إجراءات جديدة بغرض إنهاء الدعاوى المقيدة والمنظورة أمام المحاكم قبل أول من أكتوبر سنة 2004 حتى تتفرغ لتطبيق أحكام هذا القانون, ولما كانت هذه الإجراءات تعد من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام فإنه لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وعلى المحاكم أن تقضي بها من تلقاء ذاتها بأثر فوري, وكان النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون سالف الذكر على أن "تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل أول أكتوبر سنة 2004 بين مصلحة الضرائب والممولين والتي يكون موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوي للضريبة محل النزاع لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ...... " مفاده أنه متى كان النزاع بين الممول ومصلحة الضرائب يتعلق بالخلاف حول تقدير الضريبة , وكان الوعاء السنوي لها - سواء وفقاً لقرار لجنة الطعن أو الحكم المطعون فيه - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه سنوياً, فإنه يتعين متى كان الطعن مقاماً قبل الأول من أكتوبر سنة 2004 الحكم بانقضاء الخصومة. لما كان ذلك, وكان الثابت أن الخلاف القائم بين المستأنف بصفته والمستأنف عليها إنما يتعلق بمدى خضوع الاشتراكات المسددة من الأخيرة للصندوق الاجتماعي للعاملين بالجامعة في سنة النزاع للضريبة والتي أوضحها خبير الدعوى بمبلغ 19.11 جنيه وأنه بإضافته إلى جملة الأرباح للمستأنف عليها فإن الوعاء السنوي يضحى غير زائد عن مبلغ عشرة آلاف جنيه, وكان النزاع على هذا النحو يدور حول تقدير الضريبة فإنه يتعين القضاء بانقضاء الخصومة في الاستئناف.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق