الصفحات

الخميس، 17 نوفمبر 2016

الطعن 3911 لسنة 82 ق جلسة 27 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 163 ص 905

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الله فتحي، محمد فريد بعث الله، حسين حجازي نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد.

---------------

(163)
الطعن رقم 3911 لسنة 82 القضائية

ضرب "ضرب أحدث عاهة". إثبات "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". رابطة السببية. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم تدليل الحكم على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه استناداً إلى دليل فني. قصور.
مثال لتسبيب معيب للتدليل على جريمة إحداث عاهة مستديمة.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة بالمجني عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن تعدى على المجني عليه بواسطة "شومة" على رأسه من الجهة اليمنى بعدة ضربات وعلى ذراعه الأيمن فأحدث به إصابة رضية بعينه اليمنى تخلف له من جرائها عاهة مستديمة عبارة عن "كتاركتا" إصابية بعينه اليمنى قدرت بنحو نسبة 6% استند الحكم في إدانة الطاعن إلى شهادة المجني عليه وتحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال مجريها والتقرير الطبي الشرعي، وبعد أن حّصل مضمون شهادة الشاهدين، أورد مضمون التقرير الطبي الشرعي الذي اقتصر على بيان الإصابة وأنها جائزة الحدوث من التصوير الوارد بالأوراق، كما وصف العاهة المستديمة، وذلك دون أن يبين تطور تلك الإصابة وما أدت إليه من واقع الدليل الفني المستفاد من التقرير الطبي الشرعي حتى يبين منه وجه الاستشهاد به على إدانة المتهم بإحداث العاهة وعما إذا كانت قد نشأت عن الإصابة التي نسب إلى الطاعن إحداثها، أم نتيجة إصابة قديمة لحقت بالمجني عليه قبل اعتداء الطاعن عليه كما جاء بدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات والثابت بمحضر جلسة المحاكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذي دين به الطاعن وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه استناداً إلى دليل فني، مما يصمه بالقصور في البيان، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب المجني عليه ..... عمداً بأن تعدى عليه بأداة "شومة" استقرت برأسه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في كتاركتا إصابية بالعين اليمنى قدرت نسبتها بنحو 6% وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. أحرز أداة "شومة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بدون مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 240/ 1 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بعد إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن وكيل المحكوم عليه بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه القصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يدلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة التي نسب إلى الطاعن إحداثها بالمجني عليه وبين العاهة التي لحقت به من واقع تقرير فني، وهو ما قام عليه دفاع الطاعن أمام المحكمة والتفتت عنه ولم يعن الحكم بالرد عليه، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحداث العاهة المستديمة بالمجني عليه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن تعدى على المجني عليه بواسطة "شومة" على رأسه من الجهة اليمنى بعدة ضربات وعلى ذراعه الأيمن فأحدث به إصابة رضية بعينه اليمنى تخلف له من جرائها عاهة مستديمة عبارة عن "كتاركتا" إصابية بعينه اليمنى قدرت بنحو نسبة 6% استند الحكم في إدانة الطاعن إلى شهادة المجني عليه وتحريات الشرطة عن الواقعة وأقوال مجريها والتقرير الطبي الشرعي، وبعد أن حّصل مضمون شهادة الشاهدين، أورد مضمون التقرير الطبي الشرعي الذي اقتصر على بيان الإصابة وأنها جائزة الحدوث من التصوير الوارد بالأوراق، كما وصف العاهة المستديمة، وذلك دون أن يبين تطور تلك الإصابة وما أدت إليه من واقع الدليل الفني المستفاد من التقرير الطبي الشرعي حتى يبين منه وجه الاستشهاد به على إدانة المتهم بإحداث العاهة وعما إذا كانت قد نشأت عن الإصابة التي نسب إلى الطاعن إحداثها، أم نتيجة إصابة قديمة لحقت بالمجني عليه قبل اعتداء الطاعن عليه كما جاء بدفاع الطاعن المؤيد بالمستندات والثابت بمحضر جلسة المحاكمة. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد دلل على قيام رابطة السببية بين فعل الضرب الذي دين به الطاعن وبين العاهة التي تخلفت بالمجني عليه استناداً إلى دليل فني، مما يصمه بالقصور في البيان، فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق