الصفحات

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

الطعن 339 لسنة 74 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 17 ص 101

برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد زكي خميس، حامد عبد الوهاب علام، أحمد فتحي المزين ومحمد شفيع الجرف نواب رئيس المحكمة.
---------
- 1  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: التأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إطلاق يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك. مؤداه. بقاء عقد الإيجار من الباطن قائماً ما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه. انقضاء عقد الإيجار الأصلي. أثره. انقضاء عقد الإيجار من الباطن. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تُنتج أثرها ويظل عقد الإيجار من الباطن قائماً بين طرفيه وما دام لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه لا يجوز للمستأجر الأصلي طلب طرده، كما ينفذ العقد في حق المؤجر وخلفه ما دامت الإجارة الأصلية قائمة فإذا انقضى عقد الإيجار الأصلي فإنه يترتب على ذلك انقضاء عقد الإيجار من الباطن باعتبار أن هذا العقد يرد على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة.
- 2  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: التأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور مبطل.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية.
- 3  إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: التأجير من الباطن: التنظيم القانوني للتأجير من الباطن". دعوى "الدفاع فيها: الدفاع الجوهري".
إهدار الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة بامتداد عقد إيجارها من الباطن بعد انتهاء مدته لخضوعه لقانون إيجار الأماكن وقضاؤه بالإخلاء تأسيساً على أنه يخضع لقواعد القانون المدني. خطأ وقصور.
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجارها من الباطن المؤرخ 1/10/1994 والمبرم بينها وبين المطعون ضده (لخضوع هذه العلاقة لقانون إيجار الأماكن) وأنها لم تخل بشروط هذا العقد وأن المالك صرح للمطعون ضده بتأجير الشقة التي يستأجرها منه من الباطن والكائنة بها حجرة النزاع وتقاضى منه مقابل التأجير من الباطن، وإذا أهدر الحكم هذا الدفاع الجوهري ولم يعطه حقه من البحث وقضى بانتهاء عقد الإيجار من الباطن بانتهاء مدته (لخضوعه للقواعد العامة في القانون المدني)، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2000 إيجارات شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء حجرة النزاع والتي تستأجرها منه من الباطن بموجب العقد المؤرخ 1/10/1994 لانتهاء مدته وقد نبه عليها بعدم رغبته في تجديده لمدة أخرى ولم تستجب فأقام الدعوى. حكمت المحكمة برفض الدعوى بحالتها. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة 60 قضائية، وبتاريخ 14/1/2004 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعنة من حجرة التداعي. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنه قضى بإخلائها من الحجرة التي تستأجرها من المطعون ضده من الباطن استناداً إلى خضوع هذه العلاقة الإيجارية للقواعد العامة في القانون المدني رغم أنها تخضع لقانون إيجار الأماكن لأن المؤجر لها مصرح له بالتأجير من الباطن من المالك بما يوجب امتداد عقدها بقوة القانون بعد انتهاء المدة الاتفاقية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يواجه دفاع الطاعنة الجوهري، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أنه إذا أطلقت يد المستأجر في التأجير من الباطن بموافقة المالك فإن هذه الموافقة تُنتج أثرها ويظل عقد الإيجار من الباطن قائماً بين طرفيه وطالما لم يخل المستأجر من الباطن بشروطه لا يجوز للمستأجر الأصلي طلب طرده، كما ينفذ العقد في حق المؤجر وخلفه ما دامت الإجارة الأصلية قائمة فإذا انقضى عقد الإيجار الأصلي فإنه يترتب على ذلك انقضاء عقد الإيجار من الباطن باعتبار أن هذا العقد يرد على حق المستأجر الأصلي في الانتفاع بالعين المؤجرة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بامتداد عقد إيجارها من الباطن المؤرخ 1/10/1994 والمبرم بينها وبين المطعون ضده وأنها لم تخل بشروط هذا العقد وأن المالك صرح للمطعون ضده بتأجير الشقة التي يستأجرها منه من الباطن والكائنة بها حجرة النزاع وتقاضى منه مقابل التأجير من الباطن، وكان من المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلانه إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها، إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاعها الجوهري سالف الذكر، وإذ أهدر الحكم هذا الدفاع ولم يعطه حقه من البحث وقضى بانتهاء عقد الإيجار من الباطن بانتهاء مدته، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق