الصفحات

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

الطعن 3330 لسنة 63 ق جلسة 6 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 10 ص 63

برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيي الجندي, حسام قرني, منصور العشري وهشام قنديل نواب رئيس المحكمة.
--------
- 1  عمل "تقدير الكفاية: تقدير كفاية أعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين".
أعضاء المنظمات النقابية ومجالس الإدارة المنتخبون التابعون للهيئة العامة للبترول. عدم جواز النزول بمرتبة كفايتهم عن السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية. م 41 من اللائحة. جواز رفعها طبقاً لمستوى الأداء في العام الذي يوضع عنه التقرير. شرطه. عدم تفرغهم للعمل النقابي. علة ذلك.
مفاد النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتُطبق على العاملين في قطاع البترول إنه دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابي دون أي ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل، قررت اللائحة عدم النزول بمرتبة كفايتهم عما كانت عليه في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم في العام الذي يوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابي، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان عضواً مُنتخباً باللجنة النقابية للعاملين لدى الشركة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من عام 1983 حتى 12/1/1985، وأن آخر تقرير كفاية حصل عليه قبل تلك الفترة كان بمرتبة جيد جداً ومن ثم فإنه يتعين وفقاً لنص المادة 41 آنفة البيان أن يكون تقدير كفايته عن الفترة موضوع النزاع بمرتبة جيد جداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة إن عضو اللجنة النقابية يجب أن يكون متفرغاً للعمل النقابي لكي تُقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابي فخصص بذلك عموم نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة العاملين سالف الإشارة إليها بدون مُخصص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما – شركة ..... لتكرير البترول وشركة البتروكيماويات – الدعوى رقم ..... عمال كلي الإسكندرية بطلب الحكم بأحقيته في رفع مرتبة کفايته عن الفترة من 1/4/1984حتى 12/1/1985 بجعلها بمرتبة ممتاز، واحتياطياً: بدرجة جيد جداً مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لدعواه إنه من العاملين لدى المطعون ضدها الأولى وانتخب عضواً باللجنة النقابية وكان أخر تقرير له قبل انتخابه بمرتبة جيد جداً، إلا أنها منحته في الفترة سالفة البيان تقديراً بمرتبة جيد بالمخالفة للقانون. فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريريه حكمت بتاريخ 31/3/1992 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم ..... ق وبتاريخ 1993/2/1 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول قد نصت على أن تُحدد مرتبة كفاية أعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بما لا يقل عن مرتبة أخر تقرير حرر عنهم قبل انتخابهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعواه بمقولة أن عضو اللجنة النقابية يجب أن يكون مُتفرغاً لكي تقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابي، فانه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول والتي أصدرها مجلس إدارتها نفاذاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 لتطبق على العاملين في قطاع البترول على أنه "بالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين تُحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة أخر تقرير كفاية حرر عنهم قبل انتخابهم" ومفاد ذلك أنه دعماً لرسالة أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية وكفالة قيامهم بالنشاط النقابي دون أي ضغوط أو إجراءات تقوم بها جهة العمل، قررت اللائحة عدم النزول بمرتبة كفايتهم عما كانت عليه في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمة النقابية وإن جاز رفعها طبقاً لمستوى أدائهم في العام الذي يوضع عنه التقرير إن كانوا غير متفرغين للعمل النقابي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن كان عضواً منتخباً باللجنة النقابية للعاملين لدى الشرکة المطعون ضدها الأولى خلال الفترة من عام 1983 حتى 12/1/1985، وأن أخر تقرير كفاية حصل عليه قبل تلك الفترة كان بمرتبة جيد جداً، ومن ثم فإنه يتعين وفقاً لنص المادة 41 آنفة البيان أن يكون تقدير كفايته عن الفترة موضوع النزاع بمرتبة جيد جداً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بمقولة أن عضو اللجنة النقابية يجب أن يكون متفرغاً للعمل النقابي لكي تقدر كفايته وفقاً للسنة السابقة على دخوله التشكيل النقابي فخصص بذلك عموم نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من لائحة العاملين سالف الإشارة إليها بدون مُخصص فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ..... ق الإسكندرية بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بتعديل مرتبة كفاية الطاعن عن الفترة من 1/4/1984 حتى 12/1/1985 بجعلها جيد جداً بدلاً من جيد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق