الصفحات

الخميس، 17 نوفمبر 2016

الطعن 2819 لسنة 70 ق جلسة 2 / 4 / 2008 مكتب فني 59 ق 40 ص 244

جلسة 2 من إبريل سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، فؤاد حسن ، حسين مسعود ومجدي عبدالرازق نواب رئيس المحكمة .
-----------
(40)
الطعن 2819 لسنة 70 ق
(1) اشتراك . تزوير " أوراق رسمية ". 
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من ظروف الدعوى وملابساتها.
(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . تزوير " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
فض المحكمة الحرز المحتوى على الشهادة المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه واطلاعها عليها . النعي عليها في ذلك . غير مقبول .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
إيراد الحكم الأدلة المنتجة التي صحت لديه . كفايته للتدليل على وقوع الجريمة من المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده . اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(4) دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " المصلحة في الطعن " .
تمسك الطاعن بنسبة الاتهام للمتهم الآخر وفقاً لأقوال الشاهد . غير مجد . طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.
(5) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
تضارب رواية الشاهد في بعض تفاصيلها . لا يعيب الحكم . ما دام استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
لمحكمة الموضوع التعويل في تكوين عقيدتها على تحريات الشرطة . باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
(7) عقوبة " وقف تنفيذها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . وقف التنفيذ.
الأمر في إيقاف التنفيذ . كالأمر في تقدير العقوبة . موضوعي .
________________
      1- من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التدليل على توافر أركان الاشتراك لا محل له .
      2 - لما كان البين من محضر الجلسة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على الشهادة المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه واطلعا عليه ، ولم يثر الأخير شيئاً بخصوصهما ، ولم يطلب تحقيقاً بشأنها ، فإن ما أورده بوجه طعنه يكون غير مقبول لما هو مقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفالها إجراء تحقيق لم يطلب منها .
        3- لما كان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بتلفيق التهمة وبعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو المتهم الآخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن أقوال الشاهد ..... ودلالتها على نسبة الاتهام للمتهم الآخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك المتهم لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها .
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان لا يعيب الحكم تضارب رواية الشاهد في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال الشاهد ..... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقديتها بشأنه أمام محكمة النقض .
6- لما كان الطاعن لا ينازع في أن مجري التحريات هو الذي حرر محضر الاستدلالات ، ومن ثم لا يعيب الحكم ولا يمنع المحكمة من التعويل في قضائها بالإدانة على ما دوِّن فيه لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
7- لما كان الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع ، فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه ، بل خص به قاضي الموضوع ولم يلزمه باستعماله بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما : 1- وهما ليس من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشهادة الصحية ، بأن أمد المجهول ببيانات المتهم الأول وبصما عليه بخاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى الجهة الأخيرة ، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
        2- المتهمان الأول والثاني " الطاعن " قلدا خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة وذلك على غرار الخاتم الصحيح على النحو المبين بالتحقيقات.
        وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة. والمحكمــة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/أولاً وثانياً وثالثاً ، 41 ، 206 ، 211، 212 ، 214 ، 55 ، 56 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 /2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبمصادرة المحررات المزورة .
        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ .
________________
 المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي وتقليد خاتم لإحدى الجهات الحكومية قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يستظهر عناصر الاشتراك في التزوير والأدلة على توافره في حقه ، ودانه عن واقعة تزوير محرر يختلف في تاريخه عن المحرر محل إجراءات التحقيق مما يشكك في نسبة الاتهام إليه ، وكان يتعين على المحكمة فض الحرز والاطلاع على المحرر المزور للتأكد من صحة الاتهام ، والتفتت عن دفاعه في هذا الشأن والقائم على تلفيق الاتهام من جانب المتهم الآخر لوجود خصومة بينهما ، ولم تفطن إلى دلالة أقوال الشاهد ..... التي تشير إلى أن المتهم الآخر هو مرتكب التزوير ، هذا وقد عول الحكم في قضائه على أقوال الشاهد .... رغم تضاربها وتبعيته للمتهم الآخر ، وعلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها لعدم تواجد مجريها بقسم الشرطة المختص وقت التحري ، وأخيراً فقد قضى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه الآخر دون الطاعن رغم توافر ذات مبررات الإيقاف ناحيته ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        حيث إن الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته بياناً لواقعة الدعوى ما محصله أن المتهم الأول اتفق مع المتهم الثاني " الطاعن " وآخر مجهول على تزوير شهادة صحية منسوب صدورها إلى إدارة المعامل المركزية بوزارة الصحة ، بأن اصطنعوها على غرار المحررات الرسمية وأثبتوا فيها على خلاف الحقيقة خلو الأول من الأمراض الفيروسية وبصما عليها بخاتم شعار الجمهورية وذلك لقاء مبلغ وقدره ألف جنيه دفعها المتهم الأول إلى الطاعن ، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة دون أن يخضع المتهم الأول لإجراءات الكشف الطبي المعتاد لاستخرج تلك الشهادة ليقدمها ضمن باقي أوراقه إلى القنصلية ..... للحصول على تأشيرة الدخول ، وقد ساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال شهود الإثبات " ومن تقرير المعمل الجنائي بقسم الأدلة الجنائية ، أياً كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ، ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم ، وكان ما أثبته الحكم المطعون فيه في مقام التدليل على توافر جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي في حق الطاعن تتحقق به كافة العناصر القانونية لتلك الجريمة التي دانه بها ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في التدليل على توافر أركان الاشتراك لا محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر الجلسة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على الشهادة المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه واطلعا عليه ولم يثر الأخير شيئاً بخصوصها ولم يطلب تحقيقاً بشأنها ، فإن ما أورده بوجه طعنه يكون غير مقبول لما هو مقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة إغفالها إجراء تحقيق لم يطلب منها . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بتلفيق التهمة وبعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها هو المتهم الآخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليه مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من مقارفة المتهم للجريمة المسندة إليه ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها ، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان لا يجدي الطاعن ما يثيره بشأن أقوال الشاهد ...... ودلالتها على نسبة الاتهام للمتهم الآخر في الدعوى طالما أن اتهام ذلك المتهم لم يكن ليحول دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وكان لا يعيب الحكم تضارب رواية الشاهد في بعض تفاصيلها ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن من تشكيك في أقوال الشاهد ..... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه ولا مصادرة عقديتها بشأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أن مجري التحريات هو الذي حرر محضر الاستدلالات ، ومن ثم لا يعيب الحكم ولا يمنع المحكمة من التعويل في قضائها بالإدانة على ما دون فيه لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقديتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . لما كان ذلك ، وكان الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة هو كتقدير العقوبة في الحدود المقررة في القانون مما يدخل في حدود سلطة قاضي الموضوع فمن حقه تبعاً لما يراه من ظروف الجريمة وحال مرتكبها أن يأمر بوقف تنفيذ العقوبة التي يحكم بها عليه ، وهذا الحق لم يجعل الشارع للمتهم شأناً فيه ، بل خص به قاضي الموضوع ، ولم يلزمه باستعماله ، بل رخص له في ذلك وتركه لمشيئته وما يصير إليه رأيه ، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق