الصفحات

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

الطعن 2485 لسنة 74 ق جلسة 25 / 1 / 2007 مكتب فني 58 ق 14 ص 87

برئاسة السيد القاضي/ حسام الدين الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، عاطف الأعصر، إسماعيل عبد السميع نواب رئيس المحكمة ومحمود عطا.
------------
- 1  عمل "صناديق التأمين الخاصة: المزايا المالية للأعضاء: تحديدها".
النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة. التزامه ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه.
مفاد النص في المادتين 1، 3 من القانون رقم 54 لسنة 1975 - بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة - يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشائها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه.
- 2  عمل "صناديق التأمين الخاصة: المزايا المالية للأعضاء: تحديدها".
المزايا التأمينية للأعضاء المشتركين بصناديق التأمين الخاصة. حسابها على أساس مدة الاشتراك في الصندوق. استحقاقها.
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة الواردة بالباب الثالث الخاص بالمزايا بلائحة الصندوق أن المزايا التأمينية المقررة للأعضاء المشتركين طبقاً لهذه اللائحة تفرق بين الأعضاء الذين تقل مدة اشتراكهم عن خمس سنوات وفي هذه الحالة لا يستحقون سوى إجمالي الاشتراكات المدفوعة وبين الأعضاء الذين مضى على اشتراكهم اشتراكاً فعلياً بالصندوق مدة تزيد على خمس سنوات وفي هذه الحالة يستحق العضو مبلغ تأميني يحسب بواقع أجر 36 شهراً على أساس أجر الاشتراك الأخير على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتم تخفيض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للاشتراك بعضوية الصندوق بتاريخ 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر في 2/10/1999، ومن ثم فإن مدة اشتراكه في الصندوق تقل عن الخمس سنوات وبالتالي فإنه لا يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة خلال هذه الفترة فقط وهو ما صرفه له الصندوق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذه النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا التأمينية بواقع 36 شهراً من أجر الاشتراك الأخير استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره من أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضده كانت تخصم نسبة 3% من الأجر كاشتراك في حافز نهاية الخدمة منذ شهر مارس 1993 وذلك بموجب القرار الصادر منها برقم 6 لسنة 1993، ورتب الخبير على ذلك أن مدة اشتراك المطعون ضده في الصندوق تزيد على خمس سنوات، وقد سايره في ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن – صندوق التأمين على العاملين بالشركة ...... للمشروعات الكهربائية – وآخر الدعوى رقم ...... عمال كلي جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما أن يؤديا له مبلغ 21107 جنيهات قيمة حافز نهاية الخدمة ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء عدم صرف مستحقاته، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين بالشركة وانتهت خدمته بإحالته للمعاش المبكر ولم يصرف له الصندوق سوى مبلغ 1832 جنيهاً وامتنع عن صرف باقي مستحقاته ومقدارها 21107 جنيهات فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان
ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى اللجنة الخماسية للعمال بمحكمة جنوب القاهرة فقيدت بجداولها برقم ...... لسنة 2003 منازعات عمال، وبتاريخ 28/12/2003 قررت اللجنة أولاً: عدم قبول الطلب لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة لمجلس إدارة الشركة، ثانياً: بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 21107.18 جنيهات قيمة حافز نهاية الخدمة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.
استأنف الطاعن هذا القرار أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ...... لسنة ق، كما استأنفه المطعون ضده أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافين حكمت بتاريخ 18/8/2004 بتأييد القرار المطعون فيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول إنه قضى بتأييد قرار اللجنة بأحقية المطعون ضده في صرف قيمة حافز نهاية الخدمة بواقع 36 شهراً، وأن المطعون ضده قد اشترك في الصندوق اعتباراً من 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر بتاريخ 2/10/1999 بعد أن تم شهر الصندوق بموجب القرار رقم 205 لسنة 1995، ومن ثم فإن مدة اشتراكه تكون أقل من خمس سنوات فلا يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة عملا بالمادة التاسعة من لائحة الصندوق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام أو جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس المال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسي أن تؤدي إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة ......" والنص في المادة 3 منه على أن "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ......" يدل على أن النظام الأساسي لكل صندوق من صناديق التأمين الخاصة التي يتم إنشائها يتكفل ببيان التعويضات والمزايا المالية التي يحصل عليها الأعضاء أو المستفيدين منه. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة التاسعة الواردة بالباب الثالث الخاص بالمزايا بلائحة الصندوق الطاعن والذي تم تسجيله بالهيئة العامة للرقابة على التأمين تحت رقم 574 بتاريخ 8/8/1995 بموجب قرار الشهر رقم 205 لسنة 1995 على أن "في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل بناء على رغبة العضو أو الإحالة إلى المعاش المبكر: 1- في حالة أن تقل مدة الاشتراك الفعلي للعضو بالصندوق عن خمس سنوات يصرف للعضو إجمالي الاشتراكات المدفوعة. 2- في حالة مضي مدة اشتراك فعلي للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر يصرف للعضو مبلغ تأميني يحسب بواقع أجر 36 شهراً من أجر الاشتراك الأخير ثم يخفض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين وبحد أدنى إجمالي اشتراكات المدفوعة" ومفاد ذلك أن المزايا التأمينية المقررة للأعضاء المشتركين طبقاً لهذه اللائحة تفرق بين الأعضاء الذين تقل مدة اشتراكهم عن خمس سنوات وفي هذه الحالة لا يستحقون سوى إجمالي الاشتراكات المدفوعة وبين الأعضاء الذين مضى على اشتراكهم اشتراكاً فعلياً بالصندوق مدة تزيد على خمس سنوات وفي هذه الحالة يستحق العضو مبلغ تأميني يحسب بواقع أجر 36 شهراً على أساس أجر الاشتراك الأخير على أنه في هذه الحالة الأخيرة يتم تخفيض هذا المبلغ بواقع 10% عن كل سنة متبقية على بلوغ العضو سن الستين. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده قد تقدم بطلب للاشتراك بعضوية الصندوق بتاريخ 1/7/1995 وأنه أحيل إلى المعاش المبكر في 2/10/1999، ومن ثم فإن مدة اشتراكه في الصندوق تقل عن الخمس سنوات وبالتالي فإنه لا يستحق إلا إجمالي الاشتراكات المدفوعة خلال هذه الفترة فقط وهو ما صرفه له الصندوق الطاعن، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر. وقضى بأحقية المطعون ضده في المزايا التأمينية بواقع 36 شهراً من أجر الاشتراك الأخير استناداً إلى ما أورده الخبير بتقريره من أن الشركة التي كان يعمل بها المطعون ضده كانت تخصم نسبة 3% من الأجر كاشتراك في حافز نهاية الخدمة منذ شهر مارس 1993 وذلك بموجب القرار الصادر منها برقم 6 لسنة 1993 ورتب الخبير على ذلك أن مدة اشتراك المطعون ضده في الصندوق تزيد على خمس سنوات وقد سايره في ذلك الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، تعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي .....، ...... لسنة 121 ق القاهرة بإلغاء القرار المستأنف ورفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق