الصفحات

الاثنين، 21 نوفمبر 2016

الطعن 20350 لسنة 64 ق جلسة 20 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 152 ص 1065

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الواحد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي وعادل الشوربجي وأنس عمارة وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة.

------------------

(152)
الطعن رقم 20350 لسنة 64 القضائية

(1) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض الذي يعيب الحكم. ماهيته؟
(2) إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحواسه.
انتهاء الحكم إلى اطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها. لا يتعارض مع تعويله على أقوال الشاهد. أساس ذلك؟
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش. موضوعي.
(4) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون. مسئولية جنائية.
جريمة الرشوة لا يشترط لقيامها أن تكون الأعمال المطلوبة داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة. كفاية كون الموظف له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة وأن يكون الراشي قد اتجر معه على هذا الأساس.
اختصاص الموظف باتخاذ القرار. غير لازم. كفاية أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضيره ولو في صورة إبداء رأي استشاري.
(5) رشوة. جريمة "أركانها". موظفون عموميون.
ارتشاء الموظف واحتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة بالاتجار فيها. يتساويان في نطاق الرشوة.
الزعم بالاختصاص. متى يتوافر؟

-----------------
1 - من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.
2 - لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه. وكان مدلول شهادة عضو الرقابة الإدارية كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بل حصلها هو بنفسه لحصول الاتصالات التليفونية تحت إشرافه، فإن ما انتهى إليه الحكم من اطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها لا يتعارض مع تعويله على أقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية كما حصلها في مدوناته.
3 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
4 - من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها. وأن يكون من طلب الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس، وليس من الضروري أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار، وإنما يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير هذا القرار، ولو كانت في صورة إبداء رأي استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده اتخاذ القرار.
5 - من المقرر أن المشرع ساوى في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة عن طريق الاتجار فيها، ويتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح به الموظف صراحة، بل يكفي الزعم الضمني بأن يبدي الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي يدخل في اختصاصه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته موظفاً عمومياً...... طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب من.... صاحب شركة...... - مبلغ ثلاثين ألف جنيه أخذ منه ثلاثة عشر ألف على سبيل الرشوة مقابل إبداء رأيه بالموافقة على تنفيذ الحكم في الدعوى رقم..... مستأنف مستعجل جنوب القاهرة الصادر ضد الجهة التي يعمل بها. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسكندرية لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 103 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة عشر ألف جنيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الرشوة قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، ذلك بأنه بعد أن أهدر الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية عاد وتساند في قضائه إلى أقوال شاهد الإثبات الثالث - عضو الرقابة الإدارية - التي تضمنت معلومات استقاها هذا الشاهد من تلك التسجيلات، واطرح الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بما لا يصلح لاطراحه، ولم يحفل بما قام عليه دفاعه المؤيد بالمستندات من عدم اختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل مقابلاً لأدائه، وجاء تدليله على توافر هذا الاختصاص في حقه قاصراً غير سائغ، وأخيراً فقد اتخذت المحكمة من كتاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار..... دليلاً على اختصاص الطاعن بالعمل المار ذكره على خلاف الثابت بهما، كل أولئك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وكانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان مدلول شهادة عضو الرقابة الإدارية كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة معلومات مستمدة من جهاز التسجيل بل حصلها هو بنفسه لحصول الاتصالات التليفونية تحت إشرافه، فإن ما انتهى إليه الحكم من اطراح التسجيلات الصوتية وعدم أخذه بالدليل المستمد منها لا يتعارض مع تعويله على أقوال الشاهد عضو الرقابة الإدارية كما حصلها في مدوناته، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا المنحى يضحى ولا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالقبض والتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن القبض والتفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها، وأن يكون من طلب الرشوة قد اتجر معه على هذا الأساس، وليس من الضروري أن يتخذ نصيب الموظف من الاختصاص صورة اتخاذ القرار، وإنما يكفي أن يكون دوره مجرد المشاركة في تحضير هذا القرار، ولو كان في صورة إبداء رأي استشاري يحتمل أن يؤثر على من بيده اتخاذ القرار، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بعدم اختصاصه بالعمل الذي دفعت من أجله الرشوة واطرحه في قوله "...... وكان الثابت فيما حصلته واطمأنت إليه المحكمة أن المتهم كان يشارك آخر في عمل المستشار القانوني لمصلحة الجمارك وأنه طلب منه ملف التنفيذ واستبقاه معه بحجة دراسته وشارك في اجتماع بمصلحة الجمارك انتهى إلى ما أبداه من رأي بتنفيذ الحكم وكان في موقف يسمح له بالتأثير في تشكيل الرأي أو القرار الذي دونه زميله، ومن ثم فلا أثر لقالة انتفاء اختصاصه في تكامل أركان الجريمة المسندة إليه". وكان لا يبين من الحكم المطعون فيه أنه اعتمد - ضمن ما اعتمد عليه في رده على دفاع الطاعن المار ذكره على كتاب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة أو مذكرة المستشار..... حتى يصح له أن يتشكى منه، وكان ما أورده الحكم - فيما سلف - سائغاً وسديداً ويستقيم به إثبات اختصاص الطاعن بالعمل الذي طلب الجعل مقابلاً لأدائه واطراح دفاعه بانحسار هذا الاختصاص عنه، فإن منعاه في هذا الخصوص لا يكون قويماً. هذا فضلاً عن أن المشرع ساوى في نطاق الرشوة بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة عن طريق الاتجار فيها، ويتوافر الزعم بالاختصاص ولو لم يفصح به الموظف صراحة، بل يكفي الزعم الضمني بأن يبدي الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي يدخل في اختصاصه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق