الصفحات

الخميس، 3 نوفمبر 2016

الطعن 145 لسنة 68 ق جلسة 28 / 5 /2007 مكتب فني 58 ق 87 ص 497

برئاسة السيد القاضي/ يحيى إبراهيم عارف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عزب، سمير حسن، إبراهيم الضبع ومحمد محمد المرسي نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته".
التحكيم. ماهيته. اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها. أساسه. القانون. أثره. سلب ولاية القضاء.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز سلب ولاية جهات القضاء.
- 2 تحكيم "اتفاق التحكيم: رضائية التحكيم".
قيام التحكيم. شرطه. رضاء الأطراف به كوسيلة تحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم. مفاده. إرادة المتعاقدين توجده وتحدد نطاقه.
التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها.
- 3  تحكيم "الأحكام الخاصة ببعض أنظمة التحكيم الأجنبي: قواعد اليونسيترال".
الدفع بعدم اختصاص محكمة التحكيم. اعتباره مسألة أولية. الأصل أن تفصل فيه قبل أن تصدر حكمها النهائي. إيراد فصلها فيه بعد سيرها في التحكيم بحكمها النهائي. جائز. م 21/4 من قواعد تحكيم اليونسترال لسنة 1976.
مفاد نص المادة 21/4 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 1976 – اليونسترال – قد نصت على أنه يجب على محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل في الدفع بعدم اختصاصها كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير في التحكيم وأن تفصل في مثل هذا الدفع في حكمها النهائي.
- 4  تحكيم "حكم التحكيم: مناط تطبيق قانون إرادة الطرفين: أثر اتفاق الخصوم على تعيين القانون الواجب التطبيق في عقد التحكيم".
اتفاق الطرفين على إعمال قواعد التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. مؤداه. اتجاه إرادتهما إلى تحديد القانون الواجب التطبيق وتفويض هيئة التحكيم في تطبيقه والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بينهما. تطبيق هذه الهيئة قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات المتحدة باعتباره قانون الدولة التي أبرم فيها العقد محل النزاع بين الطاعنة والمطعون ضدها وتنفيذه وتصديها للدفع بعدم الاختصاص والموضوع وقضائها بالتعويض الناتج عن تنفيذ هذا العقد. لا محل للنعي على حكمها بالبطلان بمقولة تجاوزها حدود ولايتها.
إذ كان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة 1993 المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفان على حل أي خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .... ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى المركز المذكور، ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين، وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين" مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما، إذ اتجهت إرادتهما إلى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها. كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد. مما يكون تصدى هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهت إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ 4/4/1980 لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه، والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهما وتقديم مستنداتهما، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين، ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان.
- 5  تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته".
التحكيم. ماهيته. عدم تعلقه بالنظام العام. جواز النزول عنه صراحة أو ضمناً.
التحكيم - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً.
- 6  تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دفوع البطلان التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض: التمسك بعدم جواز إعمال شرط التحكيم".
عدم تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بالاتفاق. سبب جديد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
إذ كانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 7  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المجهل".
أسباب الطعن. وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. عدم بيان الطاعن أسباب البطلان التي ينعي على الحكم المطعون فيه قصوره في الرد عليها. أثره. اعتبار النعي مجهلاً وغير مقبول.
إذ أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بنى عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية أسباب البطلان التي يعيب على الحكم قصوره في الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً ومن ثم غير مقبول.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت بطلب التحكيم رقم ...... لسنة 1995 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بطلب إلزام الطاعن بأن يؤدي لها مبلغ مائة وخمسة وتسعين ألف دولار أمريكي قيمة مساهمتها في الحملة الإعلانية، ومائتين وخمسة آلاف دولار أمريكي تعويضاً عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ 22/3/1993 اتفقت مع المطعون ضدها على توريد مجوهرات وساعات للمؤسسة الطاعنة على أن تقوم الأخيرة بعرضها وبيعها للجمهور بدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال محل يتوفر فيه بعض الشروط التي تساهم في ترويج مثل هذه السلع، و نص في المادة السادسة من العقد على عدم جواز قيام المؤسسة الطاعنة بعرض بضائع في المحل غير بضائع الشركة المطعون ضدها، واتفقا على إنهاء أي خلاف بينهما حول هذا العقد عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وإذ حدث خلاف بينهما لجأت المطعون ضدها إلى التحكيم إعمالاً للبند العاشر من العقد، بتاريخ 18/8/1996 حكمت هيئة التحكيم بإلزام المؤسسة الطاعنة – المحتكم ضدها – بأن تؤدي للشركة المطعون ضدها – المحتكمة – مبلغ مائة ألف دولار أمريكي تعويضاً عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مع إلزام المؤسسة الطاعنة برسوم التحكيم والمصاريف وأتعاب المحكمين، وإذ لم ترتض المؤسسة الطاعنة هذا الحكم فقد أقامت الدعوى رقم ...... لسنة 113 ق أمام محكمة استئناف القاهرة بطلب بطلان هذا الحكم، بتاريخ 13/12/1997 قضت المحكمة برفض الدعوى. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الشركة الطاعنة بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت، ببطلان حكم التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق المؤرخ 22/3/1993 رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عن هذا الشرط، کما تمسكت بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع إذ الاختصاص لقضاء دولة الإمارات العربية المتحدة إعمالاً للقانون رقم 18 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1988بشأن الوكالة التجارية الواجب التطبيق والذي يمنح شرط التحكيم في الوكالة التجارية خاصة وأن عقد الاتفاق سند الدعوى ما هو إلا امتداد لعقد الوكالة التجارية المؤرخ 4/4/1980 المبرم بينهما، كما أن هيئة التحكيم فصلت في الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص وفي الموضوع معاً طبقاً للمادة 21/4 من قواعد التحكيم الدولي – اليونسترال - مما حال دون تقديم دفاعها، وأن هيئة التحكيم جاوزت حدود ولايتها إذ قضت بفسخ العقد والتعويض الذي لم يبين أركانه، حال أن هاتين المسألتين لا يشملهما الاتفاق على التحكيم، وإذ كان الحكم لم يعتد بذلك وأعمل قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 دون قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، أو قواعد التحكيم الدولي – اليونسترال – وانتهى إلى عدم توفر حالة من حالات البطلان المنصوص عليها في المادة 53/1 من قانون التحكيم المصري، فإنه يکون معيباً بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن التحكيم هو طريق استثنائي لفض الخصومات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات، وإذ كان اختصاص هيئة التحكيم بالفصل في النزاع المعروض عليها يرتكن أساساً إلى حكم القانون الذي أجاز سلب ولاية جهات القضاء إلا أن التنظيم القانوني للتحكيم إنما يقوم على رضاء الأطراف وقبولهم به كوسيلة لحسم كل أو بعض المنازعات التي نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهم بمناسبة علاقة معينة عقدية أو غير عقدية، فإرادة المتعاقدين هي التي توجد التحكيم وتحدد نطاقه من حيث المسائل التي يشملها والقانون الواجب التطبيق وتشكيل هيئة التحكيم وسلطاتها وإجراءات التحكيم وغيرها، وكانت المادة 21/4 من قواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة لقانون التجارة الدولية الصادرة سنة 1976 – اليونسترال – قد نصت على أنه "يجب على محكمة التحكيم بصفة عامة أن تفصل في الدفع بعدم اختصاصها كمسألة أولية ومع ذلك يجوز لمحكمة التحكيم أن تسير في التحكيم وأن تفصيل في مثل هذا الدفع في حكمها النهائي". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الاتفاق المؤرخ سنة 1993 المتضمن شرط التحكيم المبرم بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها قد تضمن في المادة العاشرة منه اتفاق الطرفان على حل أي خلاف بينهما ودياً عن طريق التحكيم لدى مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي ...... ويتم التحكيم وفقاً للإجراءات السائدة لدى المركز المذكور، ويكون قرار التحكيم الصادر بالأغلبية نهائياً وملزماً للطرفين، وللمحكمين أوسع الصلاحيات في تطبيق القوانين والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين "مما مؤداه أن طرفي التحكيم قد حددا بإرادتهما القانون الواجب التطبيق على التحكيم القائم بينهما، إذ اتجهت إرادتهماً إلى تفويض هيئة التحكيم في تطبيق القانون والأعراف التجارية ومبادئ العدالة بين الطرفين وهو ما حدا بالهيئة إلى تطبيق قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو قانون دولة الشركة الطاعنة باعتباره قانون الدولة التي تم فيها إبرام العقد وشرع في تنفيذه فيها، كما حدد الطرفان المسائل التي تختص هيئة التحكيم بالفصل فيها وهى جميع المنازعات والخلافات التي تثار بينهما عند تنفيذ هذا العقد، مما يكون تصدى هيئة التحكيم للفصل في الدفع بعدم الاختصاص بعد أن انتهت إلى أن عقد الاتفاق محل النزاع هو عقد مستقل عن العقد المؤرخ 4/4/1980 لاختلاف كل منهما عن الآخر من حيث أطرافه، والفصل في الموضوع بعد أن أبدى كل من الطرفين دفاعهماً وتقديم مستنداتهما، وقضت بالتعويض باعتباره نزاعاً بين الطرفين نتج عن تنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما فإن حكمها يكون قد جاء متفقاً مع إرادة الطرفين، ولا تكون بذلك قد جاوزت حدود ولايتها ولا يلحقه البطلان. لما كان ذلك، وكان التحكيم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طريقاً لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية ولا يتعلق شرط التحكيم بالنظام العام ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمناً، وكانت الشركة الطاعنة لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان التحكيم لإعماله شرط التحكيم الوارد بعقد الاتفاق سند الدعوى رغم تنازل الشركة المطعون ضدها عنه فإنه لا يقبل منها إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون وفق صحيح القانون ويضحى هذا النعي على غير أساس. وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ التفت عن أسباب البطلان التي تمسكت بها بصحيفة الدعوى وبمذكرة دفاعها، وأسباب البطلان المنصوص عليها في المادة 53/1 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم المصري وهو ما يعييه بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً، إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يبين بسبب النعي ماهية أسباب البطلان التي يعيب على الحكم قصوره في الرد عليها وأثر ذلك في قضائه فإن النعي بهذا السبب يكون مجهلاً، ومن ثم غير مقبول
وحيث إنه لما تقدم، يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق