الصفحات

الثلاثاء، 1 نوفمبر 2016

الطعن 13357 لسنة 76 ق جلسة 16 / 3 / 2008 مكتب فني 59 ق 33 ص 201

جلسة 16 من مارس سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , علي شكيب , حسين الصعيدي وممدوح يوسف نواب رئيس المحكمة
------------
(33)
الطعن 13357 لسنة 76 ق
(1) إثبات " خبرة " . استيلاء على أموال أميرية . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . قانون " تفسيره " . عقوبة " تطبيقها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
نطاق تطبيق نص المادة 118 مكرراً (أ) عقوبات ؟
طلب الطاعن ندب خبير لمعاينة المضبوطات لتقدير قيمتها لبيان عما إذا كانت لا تجاوز خمسمائة جنيه من عدمه لتطبيق نص المادة 118 مكرراً (أ) عقوبات الأصلح له . جوهري . إغفاله . قصور .
القول بأن تطبيق نص المادة 118 مكرراً (أ) عقوبات جوازي للمحكمة . غير مجد . علة ذلك ؟
مثال .
(2) نقض " أثر الطعن " .
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر نقض الحكم للطاعن الآخر . دون المحكوم عليهما غيابياً .
________________
1- لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة .... أن الحاضر مع الطاعن طلب ندب خبير لمعاينة المضبوطات ووزنها وتقدير قيمتها على وجه يقيني حيث إن قيمة المضبوطات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه ، ومن ثم يتمسك المتهم بالمادة 118 مكرراً (أ) كمادة إسناد للواقعة إعمالاً للمادة (5) من قانون العقوبات باعتبارها الأصلح للمتهم , كما يبين من محضر جلسة محاكمة .... أن الدفاع تمسك بهذا الطلب إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 118 مكرراً ( أ ) من قانون العقوبات على أنه " يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب – ومن بينها الجريمة التي دين الطاعن بها – وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة .... " يدل على أن نطاق تطبيقه إنما يدور وجوداً وعدماً مع تحقق علته في حالتين : الأولى أن تكون قيمة المال موضوع الجريمة لم تجاوز المبلغ سالف البيان أما إذا جاوزته فلا محل لإعمال النص ، والثانية إذا كان الضرر الناجم عنها لا يربو في قيمته عن ذلك المبلغ وهو ما يتحقق في صور شتى في التطبيق ، وهو ما تنبئ عنه صياغة النص ذاته ، ذلك أن المشرع ولئن جعل للقاضي سلطة تقديرية وفقاً لظروف الجريمة وملابساتها ، إلا أنه قرن ذلك وقيده بقيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها على ما سلف بيانه . لما كان ذلك , وكان طلب الطاعن نـدب خبير يعد – في صورة الدعوى المطروحة – دفاعاً جوهرياً لاتصاله بواقعة الدعـوى إذ يترتب عليــه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه ، أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع – ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن تطبيق نص المادة 118 مكرراً ( أ ) سالف الذكر أمر جوازي للمحكمة ، وذلك لما قد يسفر عنه تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص من أثر في تقدير العقوبة .
2- لما كان الحكم معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني وكذا بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة – دون المحكوم عليهما الثالث والرابع ... و... – لصدور الحكم غيابياً بالنسبة إليهما فلا يمتد إليهما أثر النقض .
________________
 الوقائــع
        اتهمت النيابة العامة كـلا من 1- ... ( طاعن ) 2- .... ( طاعن ) 3- ... 4-.... 5- .... ( قضى ببراءته ) بأنهم : أولاً : المتهمان الأول والثاني : بصفتهما موظفين عموميين " الأول ملاحظ صيانة والثاني ملاحظ عمال " بالهيئة العامة للسكك الحديدية بمنطقتي ... و... استوليا بغير حق وبنية التملك على القضبان الحديدية المبينة وصفاً وعدداً بالتحقيقات والمملوكة لجهة عملهما والبالغ قيمتها ... على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : المتهمون من الثالث حتى الأخير : اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة المنسوبة إليهما بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما المتهمان الثالث والرابع في ذلك بأن قاما بتحميل القضبان المستولى عليها على السيارة قيادة المتهم الرابع فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 ،3 ، 41 ،113 /1 ، 118 ، 118 مكرراً ، 119/ب ، 119 مكرراً/ أ من قانون العقوبات بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع عزلهما من وظيفتهما لمدة سنة واحدة تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
_______________
المحكمة
 وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاستيلاء بغير حق على مال مملوك لإحدى الهيئات العامة قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك بطلب ندب خبير تحقيقاً لدفاعه لمعاينة المضبوطات ووزنها وتقدير قيمتها على وجه يقيني لأن قيمتها لا تجاوز خمسمائة جنيه وبالتالي تطبيق المادة 118 مكررا ( أ ) من قانون العقوبات على واقعة الدعوى إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه رغم جوهريته ولم ترد عليه بما يدحضه – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
        وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة 25 من ديسمبر سنة 2005 أن الحاضر مع الطاعن طلب ندب خبير لمعاينة المضبوطات ووزنها وتقدير قيمتها على وجه يقيني حيث إن قيمة المضبوطات لا تتجاوز الخمسمائة جنيه ، ومن ثم يتمسك المتهم بالمادة 118 مكرراً (أ) كمادة إسناد للواقعة إعمالاً للمادة (5) من قانون العقوبات باعتبارها الأصلح للمتهم , كما يبين من محضر جلسة محاكمة 27 من ديسمبر سنة 2005 أن الدفاع تمسك بهذا الطلب إلا أن المحكمة أغفلته ولم تستجب إليه وقضت في الدعوى بحكمها المطعون فيه دون أن تعرض له إيراداً ورداً . لما كان ذلك ، وكان النص في المادة 118 مكرراً (أ) من قانون العقوبات على أنه " يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب – ومن بينها الجريمة التي دين الطاعن بها – وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضى فيها – بدلاً من العقوبات المقررة لها – بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة .... " يدل على أن نطاق تطبيقه إنما يدور وجوداً وعدماً مع تحقق علته في حالتين : الأولى أن تكون قيمة المال موضوع الجريمة لم تجاوز المبلغ سالف البيان أما إذا جاوزته فلا محل لإعمال النص والثانية إذا كان الضرر الناجم عنها لا يربو في قيمته عن ذلك المبلغ وهو ما يتحقق في صور شتى في التطبيق ، وهو ما تنبئ عنه صياغة النص ذاته ، ذلك أن المشرع ولئن جعل للقاضي سلطة تقديرية وفقاً لظروف الجريمة وملابساتها ، إلا أنه قرن ذلك وقيده بقيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها على ما سلف بيانه . لما كان ذلك ، وكــان طلب الطاعن نـدب خبير يعد – في صورة الدعوى المطروحة – دفاعاً جوهرياً لاتصاله بواقعة الدعـوى إذ يترتب عليــه – لو صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فقد كان لزاماً على المحكمة أن تحققه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، أو ترد عليه بأسباب سائغة تؤدى إلى اطراحه ، أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ولا محل للقول أنه لا جدوى من النعي على الحكم بذلك الوجه اعتباراً بأن تطبيق نص المادة 118 مكرراً (أ) سالف الذكر أمر جوازي للمحكمة ، وذلك لما قد يسفر عنه تحقيق دفاع الطاعن في هذا الخصوص من أثر في تقدير العقوبة . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعن الثاني وكذا بالنسبة للطاعن الأول لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة - دون المحكوم عليهما الثالث والرابع .... و .....– لصدور الحكم غيابياً بالنسبة إليهما ، فلا يمتد إليهما أثر النقض , وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعنين .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق