الصفحات

الخميس، 3 نوفمبر 2016

الطعنان 1067 ، 1081 لسنة 74 ق جلسة 13 / 2 / 2007 مكتب فني 58 ق 26 ص 155

برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي محمد علي، عبد الله لبيب خلف، صلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمة ومحمود حسن التركاوي.
-----------
- 1  استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
محكمة الاستئناف. وظيفتها. مراقبة الحكم المستأنف وأن تقول كلمتها في موضوع النزاع الذي نقل إليها. سبيل ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
- 2  استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
محكمة الاستئناف. سلطتها بالنسبة للدعوى. إنزال الحكم القانوني الصحيح عليها دون تقيد بتكييف المدعي لها. أثره. عدم التزامها بتنبيه الخصوم إلى ما انتهت إليه.
المقرر أن لمحكمة الاستئناف إنزال حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه باعتبار أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً لا ينطبق على وقائعها لا يقيد هذه المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح عليها وهي حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه.
- 3  إفلاس "شروط إشهار الإفلاس: التوقف عن الدفع".
تعلق الدين محل طلب شهر الإفلاس بشيكات وقعها مورث الطاعن وآخرين وختمها باسم شركته التي خلفه فيها ورثته. توقفهم عن سداد هذا الدين. أثره. القضاء بإشهار إفلاسها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. صحيح.
إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم/ ......، ومختومة باسم شركة ...... باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992 وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 13 من يونيه سنة 1997 والتي تم تغيير اسمها إلى شركة خلفاء ...... واستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها - على نحو ما سلف بيانه - أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه.
- 4  إفلاس "شروط إشهار الإفلاس: التوقف عن الدفع".
التوقف عن الدفع. لمحكمة الموضوع سلطة تسجيل الوقائع المكونة له. ماهيته. الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه للخطر. مؤداه. ليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً بهذا المعنى كما لو كان مرده انقضاء الدين بالتقادم. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ومنها التقادم.
- 5 التزام "تعدد طرفي الالتزام: التضامن".
التزام الكفيل متضامناً أو غير متضامن. ماهيته. التزام تابع لالتزام المدين الأصلي. أثره. البت في التزام الأخير يسبق البت في التزام الأول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن التزام الكفيل - متضامناً أو غير متضامن - يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي فلا يسوغ النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي.
- 6  تقادم "التقادم المسقط: قطع التقادم".
قطع الدائن التقادم قبل الكفيل لا يقطعه قبل المدين الأصلي. مؤداه. أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة للكفيل لانقطاعه ويكتمل بالنسبة للمدين الأصلي إذا لم ينقطع قبل الكفيل. أثره. علة ذلك.
المقرر أنه متى قطع الدائن التقادم قبل الكفيل فإن التقادم قبل المدين الأصلي لا ينقطع ويترتب على ذلك أن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلى الكفيل بسبب انقطاعه ويكتمل التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ويسقط تبعاً له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاماً تبعياً يسقط بسقوط الالتزام الأصلي.
- 7  إفلاس "شروط إشهار الإفلاس: التوقف عن الدفع".
تمسك الشركة المتضامنة في الشركة المقضي بإشهار إفلاسها بتقادم الدين محل دعوى الإفلاس. عدم ادعاء الدائن اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها. أثره. اعتبار الدين موضوع دعوى الإفلاس محلاً لمنازعة جدية فيه. إطراح الحكم المطعون فيه هذا بقالة أن دعوى الإفلاس غير قاطعة للتقادم وقضائه على خلاف هذا النظر. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في الشركة التي قضي بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فأطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك المتضامن فيها بأسمها في تاريخ سابق على صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة 531/ 1 من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه – وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات - وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع، فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية في أصل الالتزام، وهو ما يستتبع امتداده إلى المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة – وأياً كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم ...... لسنة 1999 مدني طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك، فإنه يكون معيباً.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى رقم ...... لسنة 1998 إفلاس طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإشهار إفلاس ورثة المرحوم/ .....، وهم الطاعن في الطعن الأول رقم 1067 لسنة 74 ق والمطعون ضدهم من الثالثة حتى السابعة في ذات الطعن مع تحديد يوم 12 من يونية سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، على سند من القول من أنهم توقفوا عن دفع مبلغ 1105152 جنيه (مليون ومائة وخمسة آلاف ومائة واثنين وخمسين جنيهاً) قيمة شيكات صادرة لصالح البنك وموقعة باسم مورثهم سالف الذكر ومستحقة في المدة من 12 من يونية سنة 1997 حتى 20 من يناير سنة 1998 إبان مباشرته للتجارة خلال شركة ...... والتي خُلفت إلى ورثته الذين يمارسون جميعاً نشاط مورثهم، ولما كان البنك قام بإعلانهم بضرورة سداد مبالغ هذه الشيكات ولم يقوموا بسدادها فقد أقام الدعوى، وبتاريخ 25 من مارس سنة 2002 قضت المحكمة أولاً: برفض الدفع المبدى بعدم جواز نظر الدعوى لسابق إشهار إفلاس الشركة، ثانياً: بعدم جواز إشهار إفلاس/ ...... (المطعون ضده الرابع في الطعن الأول) لسبق إشهار إفلاسه في الدعوى رقم ...... لسنة 1998 طنطا الابتدائية، ثالثاً: بإشهار إفلاس باقي الشركاء فيها واعتبار يوم 12 من يونية سنة 1997 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع. استأنف هذا الحكم كل من المطعون ضدهما الثالثة في الطعن الأول بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق طنطا، والسادسة بالاستئناف رقم ..... لسنة 52 ق طنطا، كما استأنفه الطاعن في الطعن الأول بالاستئناف الفرعي رقم ...... لسنة 52 ق طنطا، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ 16 من يونية سنة 2004 بإلغاء شهر إفلاس الطاعن والمطعون ضدهم من الثالثة حتى الأخير والقضاء مجدداً بإشهار إفلاس شركة ...... وإشهار إفلاس الشريكين المتضامنين وهما الطاعن سالف الذكر والطاعنة في الطعن الثاني رقم 1081 لسنة 74 ق اللذين طعنا على هذا الحكم بالطعنين آنفي البيان، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل من الطعنين أبدت الرأي في أولهما بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من إيراد تاريخ التوقف عن الدفع لأكثر من سنتين سابقتين على تاريخ صدور الحكم، وفي الثاني برفضه، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة أمرت بضم الثاني إلى الأول، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الأول من السبب الأول والوجه الرابع من السبب الثاني في الطعن الأول وبالوجه الأول والثاني والرابع من السبب الأول من الطعن الثاني، أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ قضي على خلاف ما يقضي به نص المادتين 332، 333 من قانون المرافعات، إذ قضي بإشهار إفلاس شركة ...... في حين أن ذلك الطلب لم يكن معروضاً على المحكمة، وأن المطعون ضده الأول في الطعنين أقام الدعوى بطلب إشهار إفلاس ورثة المرحوم/ ......، وليس إشهار إفلاس شركة ......، وإذ قضى الحكم بإشهار إفلاس الشركة المذكورة، فإنه يكون قد جاوز الطلبات في الدعوى بما يعييه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وأن لها إنزال حكم القانون الصحيح على واقعة الدعوى وهو ما تملكه باعتبار أن تكييف المدعي لدعواه تكييفاً لا ينطبق على وقائعها لا يقيد هذه المحكمة ولا يمنعها من إعطاء الدعوى وصفها الحق وإنزال حكم القانون الصحيح عليها وهي حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم إلى الوصف الصحيح الذي انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى أن الشيكات موضوع دعوى شهر الإفلاس موقعة من المرحوم/ ...... ومختومة باسم شركة ...... باعتبار أن له حق التوقيع وفقاً لما ورد بعقد تأسيسها المؤرخ في الأول من ديسمبر سنة 1992 وأن ورثته قد خلفوه في الشركة كما هو ثابت بعقد تعديل تلك الشركة المؤرخ 13 من يونية سنة 1997 والتي تم تغيير اسمها إلى شركة ...... واستخلص من ظروف الدعوى وأدلتها – على نحو ما سلف بيانه – أن الدين محل طلب شهر الإفلاس يتعلق بهذه الشركة وأن الشركاء فيها قد توقفوا عن سداده مما يتحقق في حقها حالة التوقف عن الدفع الموجب للقضاء بإشهار إفلاسها، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس صحيح من القانون ويتعين رفضه
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من كل من السببين الأول والثاني في الطعن الأول وبالوجه الأول والثالث من السبب الثاني في الطعن الثاني أن الحكم المطعون فيه لم يعرض للدفع الذي تم التمسك به أمام محكمة الاستئناف وهو تقادم الدين سند دعوى شهر الإفلاس بما يصلح رداً عليه مكتفياً بالقول بأن دعوى الإفلاس هي دعوى إجراءات وليست دعوى مطالبة بالحق، ومن ثم فإنها ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا ينال منه إقامة المطعون ضده الأول الدعوى رقم ..... لسنة 1999 طنطا الابتدائية على كفيلي هذا الدين المطعون ضدهما الرابع والسابعة قبل اكتمال التقادم، وإذ كان آخر شيك من هذه المديونية يستحق الأداء بتاريخ 20 من يناير سنة 1998 والحكم بشهر الإفلاس صادراً بجلسة 16 من يونية سنة 2004 فإن المديونية محل هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بشهر الإفلاس استناداً إلى التوقف عن دفع دين انقضى الحق في المطالبة به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع أن تسجل في حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف عن الدفع والذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مالية مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محقق أو كبير الاحتمال وليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفاً إذ قد يكون مرجع هذا الامتناع عذراً طرأ على المدين مع اقتداره وقد يكون لمنازعته في الدين من ناحية صحته أو مقداره أو حلول أجل استحقاقه أو انقضائه لسبب من أسباب الانقضاء ومنها التقادم، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن التزام الكفيل (متضامناً أو غير متضامن) يعتبر التزاماً تابعاً لالتزام المدين الأصلي فلا يسوع النظر في إعمال أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التزام المدين الأصلي، وكان إذا قطع الدائن التقادم قبل الكفيل فإن التقادم قبل المدين الأصلي لا ينقطع ويترتب على ذلك - بأن التقادم قد لا يكتمل بالنسبة إلى الكفيل بسبب انقطاعه ويكتمل التقادم بالنسبة إلى المدين الأصلي إذ هو لم ينقطع بانقطاع التقادم قبل الكفيل فعند ذلك يسقط دين المدين الأصلي بالتقادم ويسقط تبعاً له التزام الكفيل بالرغم من عدم تقادمه باعتباره التزاماً تبعياً يسقط بسقوط الالتزام الأصلي على نحو ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة في الطعن الثاني وهي شريكة متضامنة في الشركة التي قضى بشهر إفلاسها قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الاستئناف بانقضاء الدين محل دعوى شهر الإفلاس بالتقادم المسقط فاطرحه الحكم المطعون فيه على سند من أن هذه الدعوى ليست قاطعة للتقادم وهو ما لا يواجه هذا الدفاع أو يصلح رداً عليه، وإذا كان سند مديونية هذه الشركة هي الشيكات التي أصدرها الشريك المتضامن فيها باسمها في تاريخ سابق على صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 والتي لحقت مدة التقادم وفقاً لقانون التجارة السابق أحكام المادة 531/1 من قانون التجارة الحالي التي حددتها بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه وما لحق المادة الثالثة من مواد إصدار هذا القانون من تعديلات، وإذ لم يدع المطعون ضده الأول اتخاذه إجراء من إجراءات قطع التقادم قبل هذه الشركة أو الشركاء المتضامنين فيها بعد التمسك بهذا الدفع، فإن الحق في المطالبة بقيمة تلك الشيكات يكون محلاً لمنازعة جدية في أصل الالتزام، وهو ما يستتبع امتداده إلى المطعون ضدهما الرابع والسابعة الشركاء المتضامنين في الشركة – وأيا كان وجه الرأي في أثر الدعوى التي أقامها المطعون ضده الأول قبلهما رقم ...... لسنة 1999 مدني طنطا الابتدائية في قطع التقادم ضدهما - وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلاف ذلك، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الثابت من التقرير الأخير المقدم من وكيل الدائنين المؤرخ 7 من فبراير سنة 2004 أنه لم يشر إلى قيامه بتحقيق الديون التي أشار إليها في هذا التقرير والتأكد من انشغال ذمة الشركة وباقي الشركاء المتضامنين بها فإن الدعوى قد خلت مما ينبئ أن هناك توقفاً عن الدفع قد توفرت شروطه في الدعوى، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق