الصفحات

الخميس، 20 أكتوبر 2016

الطعن 7831 لسنة 80 ق جلسة 25 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 150 ص 955

 برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي, إيهاب الميداني ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". "ملكية فكرية" حق المؤلف: الحماية القانونية لعنوان المصنف السمعي".
إسباغ الحماية على عنوان المصنفات المبتكرة. شرطه. تميز العنوان بطابع ابتكاري ذو لفظ غير دارج للدلالة على موضوع المصنف. العنوان المكون من كلمة واحدة معروفة لدى الكافة. خروجه عن إطار الحماية متى لم تستعمل الكلمة في الغرض المحدد لها أو أضيف إليها لفظ يؤدي اجتماعها إلى دلالة غير معتادة للمسامع. م 1، 2 ق 354 لسنة 1954 المعدل بق 38 لسنة 1992.
مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع شمل بالحماية مؤلفي المصنفات المبتكرة ومن بينها المصنفات السمعية التي تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية ويكون التعبير عنها بالصوت، كما أسبغ هذه الحماية على عنوان المصنف واستلزم لذلك توافر شرطين متلازمين أولهما أن يكون هذا العنوان متميزاً بطابع ابتكاري، والثاني ألا يكون العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف، ومن ثم لا تنسحب هذه الحماية على العنوان المكون من كلمة واحدة لها مدلول ثابت ومعروف لدى الكافة في الدلالة على شيء معين، إلا إذا استعملت في غرض غير المحدد لها أو أضيف إليها لفظ آخر يؤدي جماعهما معاً إلى دلالة غير معتادة على المسامع.
- 2  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". ملكية فكرية "حق المؤلف: الحماية القانونية لعنوان المصنف السمعي".
تفسير النصوص التشريعية. العبرة فيه بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
العبرة في تفسير النصوص التشريعية – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
- 3  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". ملكية فكرية "حق المؤلف: الحماية القانونية لعنوان المصنف السمعي".
الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء - ماهيتها.
الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء في اللغة هو الاستيلاء على باكورته بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسماً بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصي.
- 4  قانون "تفسير القانون: التفسير القضائي". ملكية فكرية "حق المؤلف: الحماية القانونية لعنوان المصنف السمعي".
كلمة "مانشيت". كلمة دارجة تدل على الخبر. استعمالها بهذا القصد كعنوان لمصنف. أثره. خروجها عن وصف الابتكار وعدم تمتعها بالحماية التي قررها القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا لنظر واعتبارها ذات طابع ابتكاري وترتيبه على ذلك تعويض. خطأ.
كلمة مانشيت من الألفاظ الدارجة التي تنطبع في الذهن بمعنى الخبر والتي جرى الناس على استعمالها بهذا القصد، فإنه ينتفي عنها وصف الابتكار إذا استعملت كعنوان للمصنف وتنحسر عنها الحماية التي قررها المشرع بالقانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار كلمة مانشيت ذات طابع ابتكاري ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالتعويض المقضي به، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به في الدعوى الأصلية.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها خمسة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، وذلك على سند من أنها صاحبة فكرة البرنامج الذي أذيع بإذاعة صوت العرب في سنتي 1993، 1994 تحت عنوان مانشيت، حيث فوجئت بقيام الطاعن بإخراج برنامج بالتليفزيون بذات العنوان وهو ما أضر بها مادياً وأدبياً ومن ثم فقد أقامت دعواها. ادعى الطاعن فرعياً بطلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له مبلغ عشرة ملايين جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به نتيجة ادعائها قبله على خلاف الحقيقة وإقامة دعواها كيداً وإضراراً. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 25 من فبراير سنة 2010 في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 250000 جنيه وبرفض الدعوى الفرعية. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على دائرة فحص الطعون أصدرت قرارها بأنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله، إذ أسبغ وصف الابتكار على عنوان مصنف المطعون ضدها – مانشيت - رغم أنه من الألفاظ الجارية المتداولة بين أفراد المجتمع، كما أنه استُعمل كعنوان لبعض المصنفات في أوقات سابقة ولاحقة على إذاعة المطعون ضدها لمصنفها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن المشرع شمل بالحماية مؤلفي المصنفات المبتكرة ومن بينها المصنفات السمعية التي تذاع بواسطة الإذاعة اللاسلكية ويكون التعبير عنها بالصوت، كما أسبغ هذه الحماية على عنوان المصنف واستلزم لذلك توافر شرطين متلازمين أولهما أن يكون هذا العنوان متميزاً بطابع ابتكاري، والثاني ألا يكون العنوان لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف، ومن ثم لا تنسحب هذه الحماية على العنوان المكون من كلمة واحدة لها مدلول ثابت ومعروف لدى الكافة في الدلالة على شيء معين، إلا إذ استعملت في غرض غير المحدد لها أو أضيف إليها لفظ آخر يؤدي جماعهما معاً إلى دلالة غير معتادة على المسامع. وكانت العبرة في تفسير النصوص التشريعية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وكانت الدلالة الاصطلاحية لابتكار الشيء في اللغة هو الاستيلاء على باكورته بمعنى أن يكون وليد أفكار المرء بالمبادرة إليه وإدراك أوله متسماً بالحداثة والإبداع وبطابعه الشخصي، وكانت كلمة مانشيت من الألفاظ الدارجة التي تنطبع في الذهن بمعنى الخبر والتي جرى الناس على استعمالها بهذا القصد، فإنه ينتفي عنها وصف الابتكار إذا استعملت كعنوان للمصنف وتنحسر عنها الحماية التي قررها المشرع بالقانون سالف البيان. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على اعتبار كلمة مانشيت ذات طابع ابتكاري ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالتعويض المقضي به، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضي به في الدعوى الأصلية
وحيث إنه إعمالا للمادة الثانية عشرة من قانون المحاكم الاقتصادية، فإنه يتعين التصدي لموضوع الدعوى، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكانت المحكمة قد انتهت على نحو ما سلف بيانه إلى انحسار الحماية المقررة بالقانون سالف الذكر عن عنوان المصنف موضوع الدعوى، ومن ثم تقضي المحكمة في الدعوى الأصلية رقم .... لسنة 1 ق استئناف القاهرة الاقتصادية برفضها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق