الصفحات

السبت، 1 أكتوبر 2016

الطعن 7724 لسنة 79 ق جلسة 21 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 135 ص 761

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، علي حسن علي وقدري عبد الله نواب رئيس المحكمة.

---------------

(135)
الطعن رقم 7724 لسنة 79 القضائية

محكمة النقض "سلطتها في الرجوع عن أحكامها". نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
محكمة النقض. أحكامها باتة. لا سبيل للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. أساس وأثر ذلك؟
مثال.
-------------
لما كانت هذه الدائرة بهيئة مغايرة قضت بجلسة .... في الطعن .... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبتاريخ .... تقدم الأستاذ ..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطالب بطلب يلتمس فيه الرجوع في الحكم لإغفاله الرد على أحد أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة ولا سبيل على الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، إعمالاً لما هو مقرر بالمادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الطلب المعروض قائماً على غير أساس من القانون متعيناً رفضه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بهما قانوناً وكان قد سبق الحكم عليه في مثل تلك الجناية.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 7/ 1، 34/ 1 بند أ، فقرة 2 بند 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق والمعدل بمعاقبته بالسجن المؤبد وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
فتقدم وكيل الطاعن بطلبه الماثل للرجوع في هذا الحكم.

المحكمة

حيث إن هذه الدائرة بهيئة مغايرة قضت بجلسة ..... في الطعن ..... بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه، وبتاريخ ..... تقدم الأستاذ .... المحامي بصفته وكيلاً عن الطالب بطلب يلتمس فيه الرجوع في الحكم لإغفاله الرد على أحد أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة ولا سبيل على الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن، إعمالاً لما هو مقرر بالمادة 47 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون الطلب المعروض قائماً على غير أساس من القانون متعينا رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق