الصفحات

الأربعاء، 26 أكتوبر 2016

الطعن 7161 لسنة 81 ق جلسة 18 / 12 / 2012 مكتب فني 63 ق 152 ص 842

جلسة 18 من ديسمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عابد إبراهيم راشد، هادي عبد الرحمن أحمد محمود شلتوت ووليد عادل نواب رئيس المحكمة.

--------------

(152)
الطعن رقم 7161 لسنة 81 القضائية

(1) تربح. إضرار عمدي. جريمة "أركانها". قصد جنائي. موظفون عموميون. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القصد الجنائي في جريمة الحصول للغير بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة. مناط تحققه؟
القصد الجنائي في جريمة الإضرار العمدي. تحققه: باتجاه إرادة الموظف الجاني إلى الإضرار بالأموال أو المصالح الخاصة بالجهة التي يعمل بها أو يتصل بها عمله.
عدم استظهار الحكم للقصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو الدليل على توافره اكتفاءً بعبارات مجملة. قصور.
مثال لتسبيب معيب في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها.
(2) إثبات "بوجه عام" "قرائن". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". اتفاق. اشتراك. إضرار عمدي. تربح.
الاشتراك في الجريمة. يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. كفاية الاعتقاد بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وقرائن الحال متى كانت منصبة على واقعة ارتكابها أو التحريض عليها أو المساعدة. بما لا يجافي العقل والمنطق. مخالفة الحكم ذلك. يخول محكمة النقض الرقابة عليه. وجوب أن تبني الأحكام على الجزم واليقين لا الظن والاحتمال.
وجوب استظهار الحكم في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون وجه حق من عمل من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها عناصر الاشتراك وطريقته. وأن يبين الأدلة بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها. استدلال الحكم على ثبوت اشتراك الطاعن الثاني في هاتين الجريمتين بأنه صاحب المصلحة في الحصول على الربح بما لا يصلح دليلاً على الاتفاق أو المساعدة أو الاشتراك. قصور وفساد في الاستدلال. أثر ذلك؟
-----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "أنها تتحصل في أنه خلال الفترة من ..... حتى ..... أولاً:- 1 - قام المتهم الأول ..... بصفته موظفاً عاماً ..... بالحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة ..... التي يمثلها المتهم الثاني على قطعة أرض بمساحة ..... بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها مع هيئة ..... إذ وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان سارياً وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ ..... بمقدار ..... للمتر بدلاً من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ ..... بما يعادل ..... للمتر مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين القيمتين. كما أنه وافق بذات التاريخ على تقنين وضع يد هذه الشركة على تلك المساحة دون سداد مقابل انتفاع الشركة بها خلال فترة تعديها عليها واستغلالها بما أدى إلى حصول هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو قيمة مقابل الانتفاع الذي تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من ..... حتى تاريخ تقنين هذا الوضع وبأن وافق منفرداً بتاريخ ..... على الطلب المقدم من هذه الشركة بتحمل هيئة .....بما يقارب تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة بما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي مقداره ..... جنيه هو قيمة المبلغ المالي الذي وافق المتهم الأول على تحمل جهة عمله تكلفته مما ظفر الشركة بمبالغ مالية مجمل مقدارها... جنيه. 2- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال جهة عمله ..... بإصدار الموافقات محل الاتهام السابق مما ترتب عليه ضرر مادي جسيم لتلك الجهة بمبلغ ..... جنيه هو قيمة المبالغ المالية التي ضاعت على هيئة ..... دون تحصيلها من الشركة التي يمثلها المتهم الثاني. ثانياً: قام المتهم الثاني ..... بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض المخصصة لشركته وقد وضح به التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة بطلب تحمل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي أدى نقلها إلى تعدى الشركة المذكورة على جزء من تلك فأصدر المتهم الأول موافقته السالف الإشارة إليها في التهمة الأولى على هذه الطلبات بالمخالفة للقواعد المقررة فوقعت هاتان الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة "واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدم بيانها في حق الطاعنين بأدلة استمدها من أقوال ..... وما أقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما تضمنته مكاتبة شركة ...... المؤرخة ...... وما تضمنته المكاتبة الصادرة من ..... والمستندات المتضمنة مخطط مساحة الأرض المخصصة أصلاً للشركة وما تضمنه تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء المؤرخ ..... وما تضمنه قرار مجلس إدارة هيئة ..... المؤرخ ..... وكذا ما تضمنه تقرير اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة والمشكلة من خبراء وزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة. لما كان ذلك, وكانت جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة. كما أن جريمة الإضرار العمدي أيضاً جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك فيجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف العام أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار القصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفة الطاعن الأول والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للغير, واتجاه هذه الإرادة إلى الحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها, ولم يقم الدليل على توافر هذا القصد الجنائي في حق الطاعن من واقع أوراق الدعوى, بل اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة.
2- من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال, إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها, وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون, وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وإذ كان الحكم لم يستظهر عناصر اشتراك الطاعن الثاني في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وكان مجرد كون الطاعن الثاني صاحب المصلحة في الحصول على الربح لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هاتين الجريمتين ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثاني فيها, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً: المتهم الأول: 1- بصفته موظفاً عاماً …… حصل لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة ..... التي يمثلها المتهم الثاني على قطعة أرض بمساحة ..... بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها مع ..... إذ وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان سارياً وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ ..... بمقدار ..... جنيهاً للمتر بدلاً من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ ..... بما يعادل ..... جنيهاً للمتر بما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه هو ما يمثل قيمة الفارق بين القيمتين وبأن وافق بذات التاريخ في ..... على تقنين وضع هذه الشركة على تلك المساحة دون سداد مقابل انتفاع الشركة بها خلال فترة تعديها عليها واستغلالها بما أدى إلى حصول هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو قيمة مقابل الانتفاع الذي تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من ..... حتى تاريخ تقنين الوضع وبأن وافق منفرداً بتاريخ ..... على الطلب المقدم من هذه الشركة بتحمل هيئة ...... بما يقارب نصف تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة بما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي مقداره ..... جنيه وهو قيمة المبلغ المالي الذي وافق المتهم الأول على تحمل جهة عمله تكلفته مما ظفر الشركة بمبالغ مالية مجمل مقدارها ..... جنيه. 2- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال جهة عمله ..... بإصدار الموافقات محل الاتهام السابق مما ترتب عليه ضرر مادي جسيم لتلك الجهة بمبلغ ..... جنيه هو قيمة المبالغ المالية التي ضاعت على هيئة ..... دون تحصيلها من الشركة التي يمثلها المتهم الثاني. المتهم الثاني: اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض المخصصة لشركته وقد وضح به التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة بطلب تحمل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي أدى نقلها إلى تعدى الشركة المذكورة على جزء من تلك المساحة من هوائي إلى أرضي فأصدر المتهم الأول موافقاته السالف الإشارة إليها في التهمة الأولى على هذه الطلبات بالمخالفة للقواعد المقررة فوقعت هاتان الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وادعى مدنياً ....... قبل المتهمين ..... بمبلغ ..... على سبيل التعويض المدني المؤقت. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً وثالثاً، 41، 115، 116 مكرر/ 1، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119 مكرر/ 1 / أ من قانون العقوبات، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات والمواد 17، 55/ 1، 56/ 1 من القانون ذاته بالنسبة للمتهم الثاني أولاً: بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات وعزله من وظيفته لما أسند إليه. ثانياً: بمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة لما أسند إليه وأمرت بإيقاف عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. ثالثاً: بإلزام المتهمين الأول والثاني برد مبلغ ..... جنيه وبتغريمهما مبلغاً مساوياً لقيمة هذا المبلغ. رابعاً: بإلزام كل من المتهمين الأول والثاني بالمصروفات الجنائية. خامساً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجريمتي الحصول لغيره بدون حق على ربح من أعمال وظيفته والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ودان الثاني بالاشتراك في هاتين الجريمتين قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يستظهر القصد الجنائي في هاتين الجريمتين ولم يدلل على توافره في حق الطاعن الأول ولم يدلل على توافر الاشتراك في حق الطاعن الثاني بأي طريق من طرق الاشتراك بما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بقوله: "أنها تتحصل في أنه خلال الفترة من ..... حتى ..... أولاً:- 1 - قام المتهم الأول ..... بصفته موظفاً عاماً ..... بالحصول لغيره بدون وجه حق على ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته الوظيفية على تقنين وضع شركة ..... التي يمثلها المتهم الثاني على قطعة أرض بمساحة ..... بقيمة تقل عن ثمنها الحقيقي وقت التقنين والتي تقع بجوار قطع أخرى سبق للشركة التعاقد عليها مع هيئة ..... إذ وافق على تسعير هذه المساحة بالثمن الذي كان سارياً وقت تعدى الشركة عليها بتاريخ ..... بمقدار ..... للمتر بدلاً من تسعيرها بالثمن الذي كان يتعين تقديره وقت التقنين بتاريخ ..... بما يعادل ..... للمتر مما أدى إلى حصول الشركة التي يمثلها المتهم الثاني بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو ما يمثل قيمة الفارق بين القيمتين. كما أنه وافق بذات التاريخ على تقنين وضع يد هذه الشركة على تلك المساحة دون سداد مقابل انتفاع الشركة بها خلال فترة تعديها عليها واستغلالها بما أدى إلى حصول هذه الشركة بغير حق على ربح مقداره ..... جنيه وهو قيمة مقابل الانتفاع الذي تدفعه الشركة عن المساحة محل التعدي خلال الفترة من ..... حتى تاريخ تقنين هذا الوضع وبأن وافق منفرداً بتاريخ ..... على الطلب المقدم من هذه الشركة بتحمل هيئة .... بما يقارب تكلفة تحويل خطوط كهرباء الضغط العالي من هوائي إلى أرضي على بعض مساحة هذه الأرض دون مبرر رغم تعهد الشركة بتحمل هذه التكاليف كاملة بما أدى إلى حصول الشركة بغير حق على ربح مادي مقداره ..... جنيه هو قيمة المبلغ المالي الذي وافق المتهم الأول على تحمل جهة عمله تكلفته مما ظفر الشركة بمبالغ مالية مجمل مقدارها ..... جنيه. 2- بصفته سالفة الذكر أضر عمداً بأموال جهة عمله ..... بإصدار الموافقات محل الاتهام السابق مما ترتب عليه ضرر مادي جسيم لتلك الجهة بمبلغ ..... جنيه هو قيمة المبالغ المالية التي ضاعت على هيئة ..... دون تحصيلها من الشركة التي يمثلها المتهم الثاني. ثانياً: قام المتهم الثاني ..... بالاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمتين موضوع التهمتين السابقتين بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده بأن قدم له المستندات والطلبات المتعلقة بتعديل مخطط المشروع المزمع إقامته على الأرض المخصصة لشركته وقد وضح به التعدي على مساحة أرض بالزيادة لم تكن ضمن التعاقدات بين الهيئة والشركة بطلب تحمل الهيئة تكلفة نقل خطوط كهرباء الجهد العالي التي أدى نقلها إلى تعدى الشركة المذكورة على جزء من تلك فأصدر المتهم الأول موافقته السالف الإشارة إليها في التهمة الأولى على هذه الطلبات بالمخالفة للقواعد المقررة فوقعت هاتان الجريمتان بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة "واستدل الحكم على ثبوت الواقعة على الصورة المتقدم بيانها في حق الطاعنين بأدلة استمدها من أقوال ..... وما أقر به المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة وما تضمنته مكاتبة شركة ...... المؤرخة ...... وما تضمنته المكاتبة الصادرة من ..... والمستندات المتضمنة مخطط مساحة الأرض المخصصة أصلاً للشركة وما تضمنه تقرير جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء المؤرخ ..... وما تضمنه قرار مجلس إدارة هيئة ..... المؤرخ ..... وكذا ما تضمنه تقرير اللجنة المنتدبة من قبل النيابة العامة والمشكلة من خبراء وزارة العدل إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة. لما كان ذلك, وكانت جريمة الحصول للغير بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية يشترط لتوافر القصد الجنائي فيها علم الموظف أن من شأن فعله تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك بدون حق واتجاه إرادته إلى إتيان هذا الفعل وإلى الحصول على الربح أو المنفعة. كما أن جريمة الإضرار العمدي أيضاً جريمة عمدية يشترط لقيامها توافر القصد الجنائي وهو إرادة الموظف إلى إلحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد ومصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة مع علمه بذلك فيجب أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الموظف العام أراد هذا الضرر وعمل من أجل إحداثه, ولما كان الحكم المطعون فيه لم يعن باستظهار القصد الجنائي في جريمتي الحصول للغير على ربح بدون حق من عمل من أعمال وظيفة الطاعن الأول والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وخلت مدوناته من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى الحصول على الربح أو المنفعة للغير, واتجاه هذه الإرادة إلى الحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها, ولم يقم الدليل على توافر هذا القصد الجنائي في حق الطاعن من واقع أوراق الدعوى, بل اكتفى في ذلك بعبارات مجملة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ويكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تستقى عقيدتها في ذلك من قرائن الحال, إلا أنه من المقرر أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة في ذاتها, وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع العقل والمنطق فإذا كانت الأسباب التي اعتمد عليها الحكم لا تؤدى إلى ما انتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما لها من حق الرقابة على صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح هذا الاستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون, وكان من المقرر كذلك أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة وإذ كان الحكم لم يستظهر عناصر اشتراك الطاعن الثاني في الجريمتين اللتين دان الطاعن الأول بهما وطريقته ولم يبين الأدلة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلك من واقع الدعوى وظروفها وكان مجرد كون الطاعن الثاني صاحب المصلحة في الحصول على الربح لا ينصب على واقعة الاتفاق والمساعدة في ارتكاب هاتين الجريمتين ولا يكفى بمجرده في ثبوت اشتراك الطاعن الثاني فيها, فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مؤسساً على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة, وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق