الصفحات

السبت، 1 أكتوبر 2016

الطعن 41068 لسنة 74 ق جلسة 20 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 133 ص 752

جلسة 20 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي، رضا سالم ومجدي عبد الرازق نواب رئيس المحكمة.

---------------

(133)
الطعن رقم 41068 لسنة 74 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى. ما دام سائغاً.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(2) استدلالات. تلبس. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بشأن عدم جدية التحريات. غير مقبول. لعدم اتصاله بقضاء الحكم.
(3) قانون "تفسيره". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
المادتان 30، 126 من القانون رقم 66 لسنة 1960. مفادهما؟
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
(4) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بنفي التهمة" "الدفع بشيوع التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة وبتلفيقها وكيديتها وشيوعها. موضوعي. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------------
1- من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولها أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيها، وكشف عن اطمئنانه إلى أقوالهما على النحو الذي شهدوا به وسطره الحكم في مدوناته، وبحصول الواقعة على الصورة التي قالا بها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام هذا المحكمة.
2-لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له.
3- لما كان البين من استقراء نصوص المواد من 126، 30 من القانون 66 لسنة 1960 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضاعة والأمتعة ومنطقة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق المتهم القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها في الحدود المعرف بها في القانون حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن الذي أسفر عنه ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل علبة تبغ تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظف الجمرك الشاهد الثاني وهو من مأموري الضبط القضائي بعد أن قامت لديه من الاعتبارات إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما تناهى إليه من إبلاغ ضباط أمن المطار الشاهد الأول من أن لديه معلومات تفيد أن الطاعن يحوز مواد مخدرة وإذ نتج عن التفتيش الذي أجرى دليل يكشف عن إحرازه مخدراً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش على النحو الوارد بمدوناته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
4- من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق به وذلك بعد إعمال المادتين 17، 55/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها.
فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها، وتساند في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم تناقضها في مواضع عددها، وعلى تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وبطلانها، هذا وقد اطرح الحكم دفعه ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بما لا يسوغ، ولم يعرض لدفاعه على انتفاء صلته بالمخدر المضبوط وبكيدية الاتهام وتلفيقه وشيوعه كل أولئك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما حاصله أن مأمور جمرك مطار ... بناءً على معلومات وردت لضابط أمن المطار من أن المتهم الطاعن يحوز كمية من المخدرات قام الأول عقب وصول الطاعن للمطار بتفتيش أمتعته فالتقط منها علبة تبغ وتبين أن بداخلها لفافة تحوي كمية من مخدر الحشيش أحرزها بقصد التعاطي، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعن أدلة استقاها من أقوال الضابط ومأمور الجمرك ومما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي، وكان يبين مما حصله الحكم فيما تقدم أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض الحكم لأدلة الثبوت في بيان واف يكفي للتدليل على الصورة التي اعتنقتها المحكمة واستقرت في وجدانها وعلى نحو يدل أن المحكمة محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، ولها أن تستخلص من أقوال الشاهد وسائر العناصر المطروحة أمامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد أقوال شاهدي الإثبات بما لا تناقض فيها، وكشف عن اطمئنانه إلى أقوالهما على النحو الذي شهدوا به وسطره الحكم في مدوناته، وبحصول الواقعة على الصورة التي قالا بها فإن ما يثيره الطاعن هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرتها في شأنه أمام هذا المحكمة. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم جدية التحريات ببطلانها أمر لم يتصل بقضاء الحكم فإن منعاه في هذا الخصوص يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان البين من استقراء نصوص المواد من 126، 30 من القانون 66 لسنة 1960 بإصدار قانون الجمارك أن الشارع منح موظفي الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية في حدود نطاق الرقابة الجمركية إذا قامت لديهم دواعي الشك في البضاعة والأمتعة ومنطقة التهريب فيمن يوجدون بداخل تلك المناطق وأن الشارع بالنظر إلى طبيعة التهريب الجمركي وصلته المباشرة بمصالح الخزانة العامة ومواردها وبمدى الاحترام الواجب للقيود المنظمة للاستيراد والتصدير لم يتطلب بالنسبة للأشخاص توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية أو اشتراط وجود المراد تفتيشه في إحدى الحالات المبررة له في نطاق التفتيش القانوني للمبادئ المقررة في القانون المذكور بل إنه يكفي أن يقوم لدى الموظف المنوط بالمراقبة والتفتيش في تلك المناطق حالة تنم عن شبهة توافر التهريب الجمركي فيها - في الحدود المعرف بها في القانون - حتى يثبت له حق الكشف عنها فإذا هو عثر أثناء التفتيش الذي يجريه على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام فإنه يصح الاستدلال بهذا الدليل أمام المحاكم في تلك الجريمة لأنه ظهر أثناء إجراء مشروع في ذاته ولم ترتكب في سبيل الحصول عليه أية مخالفة. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن تفتيش أمتعة الطاعن الذي أسفر عنه ضبط جوهر المخدر مخبأ داخل علبة تبغ تم داخل الدائرة الجمركية بمعرفة موظف الجمرك - الشاهد الثاني - وهو من مأموري الضبط القضائي بعد أن قامت لديه من الاعتبارات إلى الاشتباه في توافر فعل التهريب في حق الطاعن لما تناهى إليه من إبلاغ ضباط أمن المطار - الشاهد الأول - من أن لديه معلومات تفيد أن الطاعن يحوز مواد مخدرة وإذ نتج عن التفتيش الذي أجرى دليل يكشف عن إحرازه مخدراً فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل على تلك الجريمة على اعتبار أنه نتيجة إجراء مشروع قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في رفضه للدفع ببطلان القبض والتفتيش على النحو الوارد بمدوناته، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن نفي التهمة والدفع بتلفيقها وكيديتها وشيوعها من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليها من قضاء الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق