الصفحات

الأربعاء، 12 أكتوبر 2016

الطعن 23190 لسنة 75 ق جلسة 27 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 144 ص 796

جلسة 27 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، وعبد الحميد دياب، مجدي عبد الحليم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة.

----------------

(144)
الطعن رقم 23190 لسنة 75 القضائية

ترويج عملة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر الطعن" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها". نيابة عامة. تقليد.
إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة. غير مؤثم. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. يوجب النقض والتصحيح والقضاء بالبراءة. أساس وعلة ذلك؟
نقض الحكم والقضاء بالبراءة. أثره: اعتبار طعن النيابة العامة وارداً على غير محل ووجوب رفضه.
--------------
لما كانت المادة 202 من قانون العقوبات تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو إطلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، كما نصت المادة 202 مكرر على أنه: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية" كذلك نصت المادة 203 على أنه: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، كذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادتين سالفتي الذكر ومن استقراء نصوص المواد 203 مكرر، 204، 204/ 1، 2 مكرر، 204 مكرر ثانياً وثالثاً الواردة بالباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة من قانون العقوبات. أن الشارع اشترط للعقاب على جريمة إحراز العملة المقلدة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام توافر قصود خاصة أوردها على سبيل الحصر لم يؤثم فيها واقعة إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة بنصوص أحكامه، ولما كانت الواقعة حسبما حصلها الحكم غير معاقب عليها تحت أي وصف آخر، فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه العملة المقلدة بغير قصد غير معاقب عليها قانوناً، ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ويتعين بالتالي نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. أما بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة، فإنه أصبح وارداً على غير محل مما يتعين رفضه موضوعاً.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده وآخر سبق الحكم عليه بأنهما: حازا بقصد الترويج عملات ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلد، وهي عدد إحدى عشرة ورقة مالية من فئة العشرين جنيهاً، وورقة واحدة من فئة الخمسين جنيهاً، وورقة مالية أخرى من فئة العشرة جنيهات المصرية والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئات على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 202/ 1، 202 مكرر/ 1 من قانون العقوبات، مع إعمال المادتين 17، 30 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر عما أسند إليه، ومصادرة العملات الورقية المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عملة ورقية مقلدة بغير قصد من القصود المسماة قانوناً، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الفعل الذي نسب إلى الطاعن ارتكابه لا ينطبق على مادتي الاتهام التي عاقبه بمقتضاها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أنه انتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحراز عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً داخل البلاد مع علمه بتقليدها، وعاقبه بالمادتين 202/ 1، 202 مكرر/ 1 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت المادة 202 من قانون العقوبات تنص على أنه: "يعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو إطلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، ويعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً، كما نصت المادة 202 مكرر على أنه: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية" كذلك نصت المادة 203 على أنه: "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، كذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها". لما كان ذلك، وكان يبين من نص المادتين سالفتي الذكر ومن استقراء نصوص المواد 203 مكرر، 204، 204 مكرر/ 1، 2، 204 مكرر ثانياً وثالثاً الواردة بالباب الخامس عشر المسكوكات الزيوف والمزورة من قانون العقوبات. أن الشارع اشترط للعقاب على جريمة إحراز العملة المقلدة بالإضافة إلى القصد الجنائي العام توافر قصود خاصة أوردها على سبيل الحصر لم يؤثم فيها واقعة إحراز العملة المقلدة بغير قصد من القصود المسماة بنصوص أحكامه، ولما كانت الواقعة حسبما حصلها الحكم غير معاقب عليها تحت أي وصف آخر، فقد كان يتعين على المحكمة القضاء ببراءة المتهم عملاً بالفقرة الأولى من المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أن واقعة إحراز هذه العملة المقلدة بغير قصد غير معاقب عليها قانوناً، ولما كان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون بالنسبة للواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسب القاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون، ويتعين بالتالي نقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المضبوطات. أما بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة، فإنه أصبح وارداً على غير محل مما يتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق