الصفحات

الاثنين، 17 أكتوبر 2016

الطعن 1447 لسنة 72 ق جلسة 27 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 122 ص 781

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محسن فضلي، عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي وإيهاب إسماعيل عوض نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  حكم "إصدار الأحكام: مسودة الحكم".
مسودة الحكم. ماهيتها. ورقة رسمية من أوراق المرافعات. اشتمالها على منطوقه وأسبابه وتوقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها الذي هو في الأصل يوم النطق به. المواد 1/171، 172، 175 مرافعات.
إن مفاد نص المواد 1/171، 172, 175 ق مرافعات يدل على أن مسودة الحكم هي ورقة من أوراق المرافعات – وهي ورقة رسمية – تشتمل على منطوقه وأسبابه، كما تشتمل على توقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها، الذي هو في الأصل يوم النطق به.
- 2  استئناف "ميعاد الاستئناف: بدء الميعاد". حكم "إصدار الأحكام: تاريخ الحكم" "ميعاد الطعن: بدء سريانه".
تضمن النسخة الأصلية للحكم الابتدائي أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها تاريخاً ثم قررت المحكمة مد أجل النطق به إلى تاريخ لاحق. إيداع مسودة الحكم في التاريخ الثاني وتضمن نسخة الحكم الأصلية بصدرها صدوره في التاريخ الأول. اعتباره خطأ مادياً. احتساب الحكم المطعون فيه ميعاد طعن الطاعنين عليه بالاستئناف من التاريخ الأول الوارد بصدر النسخة الأصلية دون التاريخ الذي مد أجل النطق به إليه وقضاؤه بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.
إذ كان الثابت بالنسخة الأصلية للحكم الابتدائي أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها يوم 24/6/2001، ثم قررت المحكمة مد أجله لليوم الذي صدر فيه، وكان يبين من الاطلاع علي مسودة الحكم المذكور أنه أودع بجلسة 30/6/2001، فإن ما ورد بصدر الحكم – في نسخته الأصلية - من صدوره يوم 24/6/2001 لا يعدو أن يكون خطأ مادياً، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك، واحتسب ميعاد طعن الطاعنين بالاستئناف من هذا التاريخ الأخير الذي كان محدداً للنطق به قبل مد أجله إلى 30/6/2001 ـ والذي باحتساب ميعاد الطعن منه يكون قد أقيم في الميعاد - ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الطعن، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
- 3  نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم نقضاً كلياً".
نقض الحكم نقضاً كلياً. أثره. عدم اقتصاره على ما تناولته أسباب الطعن. امتداده إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص. م 271 مر فعات.
المقرر – في قضاء محكمة النقض، وإعمالاً لحكم المادة 271 من قانون المرافعات - أن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها، بل يمتد إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص.
- 4  نقض "أثر نقض الحكم: أثر نقض الحكم نقضاً كلياً"
تعلق موضوع استئنافي الطاعن والمطعون ضدهم بصفتهم للحكم الابتدائي بطلب الأول زيادة التعويض المقضي به وطلب الآخرين إلغاءه. اعتبار السبب فيهما واحد وهو توافر المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم بصفاتهم أو انتفاؤها. مؤداه. اعتبارهما وجهان لنزاع واحد وارتباط القضاء في أحدهما بمصير الأخر. نقض الحكم في أحد الاستئنافين. لازمه. نقضه في الاستئناف الثاني. ولو لم تشمله أسباب الطعن.
إذ كان موضوع الاستئنافين رقمي ....، .... لسنة 20 ق. الأقصر يدور حول طلب زيادة التعويض المقضي به للمطعون ضده أو إلغائه, والسبب فيهما واحد هو توافر المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم متضامنين أو انتفاؤها، فضلاً عن وحدة الخصوم فيها، فإنهما يكونان وجهين لنزاع واحد يرتبط القضاء في أحدهما بمصير الآخر، لا سيما وقد ضمتهما المحكمة فاندمجا وزال استقلالهما، وبالتالي فإن هذه المحكمة وقد نقضت الحكم الصادر في الاستئناف ..... لسنة 20 ق، فإنه يتعين – تبعاً لذلك – القضاء بنقض الحكم الصادر في الاستئناف الآخر ولو لم تشمله أسباب الطعن.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ..... لسنة 1998 مدني محكمة الأقصر الابتدائية طلب في ختامها الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ عشرين ألف جنيه، تعويضاً جابراً لما أصابه من ضرر جراء قيامهم بإزالة محصول قصب السكر من أرضه بزعم ضرورة هذا الإجراء لمواجهة الظروف الأمنية بالمنطقة
ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بإلزام الطاعن الأول بما قدرته من تعويض. استأنف المطعون ضده هذا الحكم برقم ..... لسنة 20 ق لدى محكمة استئناف قنا "مأمورية الأقصر" طالباً زيادة التعويض، كما استأنفه الطاعنون لدى ذات المحكمة برقم ..... لسنة 20 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في .../.../2002 في الاستئناف الأول برفضه وفي الثاني بسقوط الحق فيه لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضي به من سقوط حق الطاعنين في الاستئناف, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي ومسودته أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 24/6/2001 ثم قررت مد أجل النطق به إلى جلسة 30/6/2001 وبها صدر الحكم، وباحتساب ميعاد الاستئناف المقام من الطاعنين من هذا التاريخ الأخير يكون قد رفع في الميعاد، إلا أن الحكم احتسبه من 24/6/2001 ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقهم في الاستئناف، مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 171/ 1 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للمحكمة عقب انتهاء المرافعة أن تنطق بالحكم في الجلسة، ويجوز لها تأجيل إصداره إلى جلسة أخرى قريبة تحددها "وفي المادة 172 من ذات القانون على أنه "إذا اقتضت الحال تأجيل إصدار الحكم مرة ثانية صرحت المحكمة بذلك في الجلسة مع تعيين اليوم الذي يكون فيه النطق به ...." وفي المادة 175 منه على أنه "يجب في جميع الأحوال أن تودع مسودة الحكم مشتملة على أسبابه موقعة من الرئيس ومن القضاة عند النطق بالحكم وإلا كان الحكم باطلاً" يدل على أن مسودة الحكم هي ورقة من أوراق المرافعات – وهي ورقة رسمية – تشتمل على منطوقه وأسبابه، كما تشتمل على توقيع القضاة الذين أصدروه وتاريخ إيداعها، الذي هو في الأصل يوم النطق به. لما كان ذلك، وكان الثابت بالنسخة الأصلية للحكم الابتدائي أن الدعوى كان محدداً للنطق بالحكم فيها يوم 24/6/2001، ثم قررت المحكمة مد أجله لليوم الذي صدر فيه، وكان يبين من الاطلاع على مسودة الحكم المذكور أنه أودع بجلسة 30/6/2001، فإن ما ورد بصدر الحكم - في نسخته الأصلية - من صدوره يوم 24/6/2001 لا يعدو أن يكون خطأ مادياً، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك, واحتسب ميعاد طعن الطاعنين بالاستئناف من هذا التاريخ الأخير الذي كان محدداً للنطق به قبل مد أجله إلى 30/6/2001 - والذي باحتساب ميعاد الطعن منه يكون قد أقيم في الميعاد – ورتب على ذلك قضاءه بسقوط الحق في الطعن، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق, الأمر الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
وحيث إنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة، وإعمالاً لحكم المادة 271 من قانون المرافعات – أن نقض الحكم نقضاً كلياً لا ينحصر أثره فيما تناولته أسباب الطعن وحدها، بل يمتد إلى ما ارتبط بها أو تبعها من الأجزاء الأخرى ولو لم يطعن فيها أو يذكرها حكم النقض على وجه التخصيص، وكان موضوع الاستئنافين رقمي .....، ..... لسنة 20 ق. الأقصر يدور حول طلب زيادة التعويض المقضي به للمطعون ضده أو إلغائه، والسبب فيهما واحد هو توافر المسئولية التقصيرية في جانب المطعون ضدهم متضامنين أو انتفاؤها، فضلاً عن وحدة الخصوم فيها، فإنهما يكونان وجهين لنزاع واحد يرتبط القضاء في أحدهما بمصير الأخر، لا سيما وقد ضمتهما المحكمة فاندمجا وزال استقلالهما، وبالتالي فإن هذه المحكمة وقد نقضت الحكم الصادر في الاستئناف ..... لسنة 20 ق، فإنه يتعين – تبعاً لذلك – القضاء بنقض الحكم الصادر في الاستئناف الأخر ولو لم تشمله أسباب الطعن، على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق