الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 9969 لسنة 75 ق جلسة 2 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 72 ص 419

جلسة 2 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ فرغلي عبد الرحيم زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد سعيد، عثمان متولي حسن، صلاح محمد أحمد وسامح عبد الله عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(72)
الطعن رقم 9969 لسنة 75 القضائية

تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ضبط المخدر في مزرعة المأذون بتفتيشهم. يجعل الجريمة متلبساً بها. أثر ذلك؟
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضدهم واستبعاد الدليل المستمد من التلبس. خطأ في تطبيق القانون. أثره؟
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على لسان الشاهد الأول فيما حاصله أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة انتقل ومعه الشاهد الثاني إلى أرض المطعون ضده الأول ووجدها قد زرعت بنبات "الخشخاش" المخدر فتحفظ عليها، وأن القائم بزراعتها هما المطعون ضدهما وذلك بقصد الاتجار، غير أن الحكم تعويلاً على دفاع المطعون ضدهما وأن تحريات الشرطة لم تكن جادة بدليل الخطأ في اسم المطعون ضده الذي ورد في إذن التفتيش مجهلاً استبعد الدليل الذي قام بالأوراق مبنياً على أقوال ضابط الواقعة، وانتهى إلى أن الاتهام بلا دليل مما تعين معه القضاء ببراءة المطعون ضدهما. لما كان ذلك، وكان ضبط المخدر في مزرعة المطعون ضدهما بعد استئذان النيابة العامة يجعل جريمة زراعة النبات المخدر موضوع الاتهام متلبساً بها، ويبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش تلك المزرعة بغير حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك، ولا ينال من ذلك ما قرره المطعون ضدهما من أنهما لا يذهبان إلى مكان زراعة المخدر المضبوط لمرضهما وأن من يقوم بالزراعة هم أولادهما، فإن ذلك يدل بطريق اللزوم على أن مكان زراعة ذلك المخدر ليس ملحقاً بالمنزل وليس قريب إليه، ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون، وتعيب بالخطأ في تطبيقه فضلاً عن فساده في الاستدلال، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما: زرعا نباتاً من النباتات الممنوع زراعتها "خشخاش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المطعون ضدهما مما نسب إليهما ومصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما من اتهامهما بزراعة نبات "الخشخاش" المخدر بقصد الاتجار، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه بنى قضاءه على صحة الدفع ببطلان إذن التفتيش مؤسساً على أن الأخير جاء به اسم المتحرى عنه الأول مجهلاً، على الرغم من أن ذلك الإذن قد استوفى كل بياناته وأن القانون لم يشترط لتفتيش المزارع إذناً خاصاً، وذلك يعيب الحكم بما يبطله ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد واقعة الدعوى على لسان الشاهد الأول فيما حاصله أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة انتقل ومعه الشاهد الثاني إلى أرض المطعون ضده الأول ووجدها قد زرعت بنبات "الخشخاش" المخدر فتحفظ عليها، وأن القائم بزراعتها هما المطعون ضدهما وذلك بقصد الاتجار، غير أن الحكم تعويلاً على دفاع المطعون ضدهما وإن تحريات الشرطة لم تكن جادة بدليل الخطأ في اسم المطعون ضده الذي ورد في إذن التفتيش مجهلاً استبعد الدليل الذي قام بالأوراق مبنياً على أقوال ضابط الواقعة، وانتهى إلى أن الاتهام بلا دليل مما تعين معه القضاء ببراءة المطعون ضدهما. لما كان ذلك، وكان ضبط المخدر في مزرعة المطعون ضدهما بعد استئذان النيابة العامة يجعل جريمة زراعة - النبات المخدر موضوع الاتهام - متلبساً بها ويبيح لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وجودها أن يقوم بتفتيش تلك المزرعة بغير حاجة لصدور إذن من النيابة العامة بذلك، ولا ينال من ذلك ما قرره المطعون ضدهما من أنهما لا يذهبان إلى مكان زراعة المخدر المضبوط لمرضهما وأن من يقوم بالزراعة هم أولادهما فإن ذلك يدل بطريق اللزوم على أن مكان زراعة ذلك المخدر ليس ملحقاً بالمنزل وليس قريب إليه ومن ثم يكون الحكم إذ قضى بغير ذلك قد خالف القانون، وتعيب بالخطأ في تطبيقه فضلاً عن فساده في الاستدلال، مما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق