الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 924 لسنة 82 ق جلسة 1 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 70 ص 412

جلسة الأول من أكتوبر سنة 2012

برئاسة المستشار/ إيهاب عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد سيد سليمان، عطية أحمد عطية، هشام أنور نواب رئيس المحكمة وخالد أبو زيد.

--------------

(70)
الطعن رقم 924 لسنة 82 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". "بيانات التسبيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المقصود بعبارة بيان الواقعة؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة. لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب. الأحكام الجنائية تبني على الجزم واليقين وليس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.
(2) آثار. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ما يعتبر أثراً في مفهوم المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983؟
اعتبار الحكم أن المضبوطات أثرية لمجرد رأي اللجنة دون استظهار قيمته التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتباره من الآثار أو التدليل على ملكية الدولة للأثر المضبوط. قصور. أثره؟
مثال.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات. جوهري. إعراض الحكم عن الرد على هذا الدفع وإقامة قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ الإذن. قصور. أثره؟
--------------
1- من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها بالحكم، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة.
2- لما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أنه خلص إلى إدانة الطاعن في عبارات عامة لا تتضمن بياناً بأركان الجريمتين اللتين دانه بهما، وقصر طلبه على بيان الأفعال التي قارفها والمنتجة لها، كما لم يستظهر وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1983، إنما اكتفي الحكم المطعون فيه في اعتبار أحد المضبوطات من الآثار والآخر مقلد وغير أثرى لمجرد رأى اللجنة والموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار الذين قاموا بالفحص من أنه كذلك لمجرد نسبة الأثر إلى العصور المتأخرة بغير استظهار قيمته التاريخية، أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتباره من الآثار، كما لم يدلل الحكم على ملكية الدولة للأثر المضبوط رغم ما أورده من أن أحد المضبوطات مقلد وغير أثرى، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة.
3- من المقرر في قضاء محكمة النقض أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن، فإنه يكون معيباً بالقصور ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أخفى أثراً فرعونياً هو رأس تمثال الإله بس والمملوك للدولة والذي يرجع إلي العصر المتأخر من الحضارة الفرعونية بقصد الاتجار. 2- زيف أثراً هو تمثال حجري لسيدة حالة مثبتة على قاعدة حجرية بقصد الاحتيال. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 6، 8/ 1، 32/ 1، 40، 42/ 2،3، 43/ 3، 4 من القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1991 والمستبدل بالقانون رقم 12 لسنة 2010 مع إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة الأثر الفرعوني المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إخفاء أثر فرعوني بقصد الاتجار وتزييف أثر بقصد الاحتيال قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه لم يبين واقعة الدعوي بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة، ودفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية بدلالة الخطأ في بيان مهنته، وقدم المستندات الدالة على ذلك إلا أن الحكم لم يعرض لهذا الدفع إيراداً ورداً، مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان من المقرر أن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، والمقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها بالحكم، كما أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في العقل والمنطق، وأن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر، ولا يؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة. لما كان ذلك، وكان البين مما أورده الحكم المطعون فيه بياناً لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها أنه خلص إلى إدانة الطاعن في عبارات عامة لا تتضمن بياناً بأركان الجريمتين اللتين دانه بهما، وقصر طلبه على بيان الأفعال التي قارفها والمنتجة لها، كما لم يستظهر وفق ضوابط تعريف الأثر في المادة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 1983 التي اشترطت لوصف الأثر أن يكون من إنتاج الحضارات المختلفة، أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى قبل مائة عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهراً من مظاهر الحضارات المختلفة التي قامت على أرض مصر، أو كانت لها صلة تاريخية بها، وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها، أو أن رئيس الوزراء قد اعتبرها أثراً وفق المادة الثانية من القانون 117 لسنة 1983 إنما اكتفى الحكم المطعون فيه باعتبار أحد المضبوطات من الآثار والآخر مقلداً وغير أثرى لمجرد رأي اللجنة والموظفين العاملين بالمجلس الأعلى للآثار الذين قاموا بالفحص من أنه كذلك لمجرد نسبة الأثر إلى العصور المتأخرة بغير استظهار قيمته التاريخية أو التحقق من صدور قرار رئيس الوزراء باعتباره من الآثار، كما لم يدلل الحكم على ملكية الدولة للأثر المضبوط رغم ما أورده من أن أحد المضبوطات مقلد وغير أثري، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قضاء محكمة النقض أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاً إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء، فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة، وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور ويستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق