الصفحات

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 905 لسنة 33 ق جلسة 2 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 33 ص 159

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
--------------
- 1  نيابة عامة " سلطتها في استعمال الدعوى الجنائية". دعوي جنائية " تحريكها".
الدعوي الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة هي من حق الهيئة الاجتماعية ليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها حقها في التصرف فيها بالحفظ بمجرد تقديمها الدعوي إلى القضاء يجعله وحده صاحب الحق في الحكم فيه بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة الاحتجاج علي النيابة بقبولها . الصريح أو الضمني لأي من الأمور الخاصة باستعمال الدعوي غير مقبول لها الطعن في الأحكام ولو كانت صادرة طبقا لطلبات عدم تقيدها بذلك أيضا لدي مباشرتها سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتبارها . ...... طرفا منضما .
من المقرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها، وهي إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة وليس لها من حق لديه سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية، فلها أن تطعن في الأحكام ولو كانت صادرة طبقاً لطلباتها، وهي غير مقيدة بذلك أيضاً حين تباشر سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتبارها طرفاً منضماً تقتصر مهمتها على مجرد إبداء الرأي في الطعون التي ترفع لهذه المحكمة.
- 2  إفلاس " حكم إشهار الإفلاس . اثره على أهلية المفلس". أهلية التقاضي .  حكم " حكم إشهار الإفلاس ".
الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته له أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه باسمه شخصيا . لا حجية للأحكام التي تصدر قبل التفليسة .
من المقرر أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة، فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصياً، وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة" . استئناف " نظره".
ثبوت تلاوة رئيس الجلسة تقرير التخليص من محضر الجلسة والحكم المطعون فيه لا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم عدم دلالة ذلك علي أن القاضي الذي تلا التقرير لم يستعد ولم يدرس القضية بنفسه ولم يرد أن هذا التقرير يفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسة .
لما كان الثابت بمحضر الجلسة وبالحكم المطعون فيه أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم، بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه، ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسة.
- 4  إجراءات " إجراءات المحاكمة". استئناف " نظره".
عدم توقيع المقرر علي تقرير التلخيص لا بطلان المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية .
المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع، وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة - كما تبين من الحكم - فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
- 5  إجراءات " إجراءات المحاكمة". استئناف " نظره".
ادعاء الطاعن بعدم تلاوة تقرير التلخيص . غير مقبول . ما دام لم يسلك . سبيل الطعن بالتزوير فى محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة .
لا يقبل من الطاعن الادعاء بعدم تلاوة تقرير التلخيص ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في محضر الجلسة المثبت به حصول التلاوة.
- 6  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
إثبات المحكمة أركان الجريمة ، ووقوعها من المتهم والأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به . كفايته لسلامة الحكم . عدم التزامها بالرد علي كل جزئية من جزئيات الدفاع ردا خاصا ، يكفي أن . يستفاد الرد عليه من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم .
من المقر أنه يكفي لسلامة الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من المتهم، وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به، وهي ليست ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع رداً خاصاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم.
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن (الأول) بأنه في يوم 3 يونيه سنة 1949 بقسم شبرا محافظة القاهرة. أولاً: ارتكب تزويراً في محرر عرفي بطريق الاصطناع ووضع إمضاء مزورة وذلك بأن أنشأ إقراراً نسب صدوره زوراً إلى ".........." ضمنه إقرار الأخير بأن التعهد الموقع عليه "من المتهم" لمصلحته وآخرين والمؤرخ في 7 مايو سنة 1947 والخاص بتوزيع الصفقة المشتراة من الجيش البريطاني أصبح لاغياً بالنسبة له لعدم قيامه بدفع نصيبه في تلك الصفقة ثم وضع على ذلك الإقرار إمضاءً مزورة "لـ ........." ثانياً: استعمل هذا الإقرار المزور بأن قدمه كمستند في القضية المدنية رقم 3246 سنة 1948 تظلمات كلي مصر وذلك مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 211 و215 من قانون العقوبات. وادعى ..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة وعشرين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ثم عدل طلباته إلى واحد وخمسين جنيهاً. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح شبرا الجزئية دفع المتهم بوقف نظرها إلى أن يفصل في دعوى البطلان المرفوعة منه بطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بتاريخ 8 مايو سنة 1950 عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. أولاً: برفض الدفع المقدم من المتهم بطلب وقف هذه الدعوى إلى أن يقضى في دعوى البطلان المرفوعة منه بطلب الحكم ببطلان عقد 7 مايو سنة 1947 وبالسير في نظرها. ثانياً - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين المسندتين إليه وقدرت خمسين جنيهاً كفالة لوقف التنفيذ وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. ثالثاً: بإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وألزمته بالمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 29 يناير سنة 1952 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم من التهمتين المنسوبتين إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بمصاريفها عن الدرجتين وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. فطعن كل من المدعي بالحقوق المدنية والنيابة في هذا الحكم بطريق النقض وقضي فيه بتاريخ 21 ابريل سنة 1953 بقبوله شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية لتحكم فيها من جديد دائرة استئنافية أخرى وإلزام المطعون ضده بالمصاريف ومحكمة القاهرة الابتدائية- بهيئة استئنافية- جديدة قضت حضورياً في 20 فبراير سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعنان الأول والثاني في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.
--------------
المحكمة
حيث إن محامي الطاعن الثاني (......) قرر بالطعن عنه دون أن يكون مفوضا في ذلك بتوكيل خاص كما يقضي القانون بذلك فلا يكون هذا التقرير صادرا ممن يملكه قانونا ويكون الطعن غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول قد استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى بإدانة الطاعن على الرغم من أن نيابة النقض عند نظر الطعن لأول مرة أمام محكمة النقض قدمت مذكرة طلبت فيها رفض الطعن المرفوع من النيابة العامة والمدعي بالحق المدني في الحكم الصادر من محكمة جنح القاهرة المستأنفة والذي قضى ببراءته ورفض الدعوى المدنية قبله وقد سايرتها النيابة عند إعادة المحاكمة فلم تبد أي طلب في الدعوى مما مفاده أن النيابة سلمت ببراءته وأنه لا محل لإدانته ورغم تمسكه بهذا الرأي فقد دانته المحكمة دون أن تعرض لدفاعه أو ترد عليه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما محصله أن المتهم والمدعي بالحق المدني اشتركا في صفقتين موضوعهما شراء مخلفات من الجيش البريطاني للإتجار فيها وتوزيع صافي الربح بينهما وبين آخرين بنسب معينة وقد شجر خلاف بين الطرفين فأوقع المدعي بالحق المدني حجزا استحقاقيا على نصيبه في موجودات الشركة بطرابلس. فرفع المتهم (الطاعن) تظلما عنه وقدم في التظلم إقرارا ادعى صدوره من المدعي بالحق المدني يتضمن تفاسخ الأخير عن الصفقة الثانية وأنكر المدعي صدوره منه وطعن فيه بالتزوير وقد استند الحكم المطعون فيه في إدانة المحكوم عليه والقضاء للمدعي بالحق المدني بالتعويض المحكوم به إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وتقرير الخبير ...... وأقوالهما وأقوال الدكتور ....... وكيل وزارة العدل لشئون الطب الشرعي والشهود الذين ذكرهم الحكم والمستندات المقدمة في الدعوى وإلى المضاهاة التي أجرتها المحكمة بنفسها والقرائن التي ساقتها. ولما كان من المقرر أن الدعوى الجنائية ليست ملكا للنيابة العامة بل هي من حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة إلا وكيلة عنها في استعمالها وهي إذا كانت تملك التصرف فيها بالحفظ إلا أنها إذا قدمتها إلى القضاء فإنه يصبح وحده صاحب الحق في الحكم فيها بما يشاء غير مقيد بطلبات النيابة الشفوية ولا المكتوبة ولا بكيفية وصفها التهمة وليس لها من حق لديها سوى إبداء طلباتها فيها إن شاء أخذ بها وإن شاء رفضها ولا يقبل الاحتجاج عليها بقبولها الصريح أو الضمني لأي أمر من الأمور الخاصة باستعمال الدعوى الجنائية فلها أن تطعن في الأحكام لو كانت صادرة طبقا لطلباتها وهي مقيدة بذلك أيضا حين تباشر سلطتها القانونية أمام محكمة النقض باعتبارها طرفا منضما تقتصر مهمتها على مجرد إبداء الرأي في الطعون التي ترفع لهذه المحكمة
لما كان ذلك, وكان دفاع الطاعن المؤسس على إطراح محكمة الموضوع لرأي نيابة النقض حين نظر الطعن الأول ظاهر البطلان فلا يستأهل ردا وكان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التزوير واستعمال الإقرار المزور المنسوبة إليه وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه يكون غير سديد
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه لصدوره في الدعوى المدنية ضد شخص الطاعن على الرغم من إشهار إفلاسه مما كان يتعين معه أن يكون صادرا في مواجهة وكيل التفليسة الذي كان ممثلا في الدعوى
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر من أن الحكم بإشهار الإفلاس لا يفقد المفلس أهليته بل تظل له أهلية التقاضي كاملة فله أن يقاضي الغير وللغير أن يقاضيه وذلك كله باسمه شخصيا وإنما لا يكون للأحكام التي تصدر في هذه الدعاوى أية حجية قبل التفليسة حتى لا يضار مجموع الدائنين بحكم لم يصدر في مواجهة وكيلهم. لما كان ذلك, فإن هذا النعي يكون في غير محله
وحيث إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو بطلان الإجراءات لأن الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لم تضع تقرير تلخيص ولم تقم بتلاوة تقرير التلخيص الذي وضعته هيئة سابقة ولم توقع عليه. ولما كان الثابت بمحضر جلسة 14 من نوفمبر سنة 1961 وبالحكم المطعون فيه أن رئيس الجلسة تلا تقرير التلخيص فلا يقدح في صحة هذا الإجراء ما يدعيه الطاعن من أن هذا التقرير كان من عمل هيئة سابقة غير التي أصدرت الحكم بل إن ما يدعيه من ذلك على فرض صحته لا يدل على أن القاضي الذي تلا التقرير لم يعتمده ولم يدرس القضية بنفسه ولا يمنع أن القاضي بعد أن درس القضية رأى أن التقرير المشار إليه يكفي في التعبير عما استخلصه هو من دراسة ولا جدوى من النعي بأن هذا التقرير خلو من التوقيع ذلك أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية وإن استلزمت توقيع المقرر على التقرير إلا أنها لم ترتب البطلان على خلو التقرير من التوقيع وما دام غرض الشارع قد تحقق بوضع التقرير وتلاوته بمعرفة أحد أعضاء الهيئة كما يبين من الحكم, فلا يجوز إثارة الجدل في ذلك أمام محكمة النقض ولا يقبل من الطاعن الادعاء بعدم التلاوة ما دام لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير في المحضر. لما كان ذلك, فإنه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الوجه
وحيث إن مبنى الأوجه الرابع والخامس والسادس هو القصور في التسبيب, ذلك أن الحكم المطعون فيه اجتزأ من وقائع الدعوى بما يؤدي إلى إدانته دون أن يعرض لأوجه دفاعه التي بسطها في مذكراته ودعمها بالمستندات التي قدمها وكلها تؤكد صحة الإقرار المطعون فيه بالتزوير مما يدل على أن المحكمة لم تحط بالدعوى أو تلم بظروفها ولم تبحث أدلة البراءة كبحثها أدلة الإدانة سواء بسواء
ولما كان من المقرر أنه يكفي لسلامة الحكم أن تثبت المحكمة أركان الجريمة وأنها وقعت من المتهم وتبين الأدلة التي قامت لديها فجعلتها تعتقد ذلك وتقول به وهي ليست ملزمة بأن ترد على كل جزئية من جزئيات الدفاع ردا خاصا بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفادا من الأدلة التي عولت عليها في إدانة المتهم - لما كان ذلك, وكان هذا النعي إنما يتجه إلى مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى التي اقتنعت بها المحكمة وكان الحكم قد أورد الأدلة المثبتة للتهمة على الطاعن فكل جدل يثيره في هذا الصدد أمام محكمة النقض لا يكون له محل.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق