الصفحات

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

الطعن 8504 لسنة 75 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 120 ص 674

جلسة 13 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الباري سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أسامة توفيق، عبد الحميد دياب، علي عبد البديع نواب رئيس المحكمة وإيهاب علي خليف.

---------------

(120)
الطعن رقم 8504 لسنة75 القضائية

تهريب جمركي. دعوى جنائية "انقضاؤها بالتصالح". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
اعتداد المحكمة بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها دون أن تفطن إلى أن الدعوى قد رفعت عن جرائم أخرى لا يجوز التصالح فيها قانوناً وأن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها الدعوى. خطأ في تطبيق القانون.
مثال.
----------------
لما كان يبين من أمر الإحالة - المرفق صورته - أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وآخر موظف عام بوصف أن الأخير قد أضر عمداً بأموال مصلحة الجمارك وحصل على ربح للمطعون ضدها من أعمال وظيفتها، وأن المطعون ضدها قد اشتركت معه في ذلك، فضلاً عن إتيانها تزويراً في محررات عرفية وطلبت عقاب المطعون ضدها طبقا للمواد 40/ ثانياً, ثالثاً, 41/ 1, 115, 116 مكرر, 118, 118 مكرر, 119, 119 مكرر/ هـ, 215 من قانون العقوبات، وقضت محكمة جنايات .... في حكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمطعون ضدها وأسست قضاءها على قولها: "وحيث إن الثابت من خطاب الإدارة المركزية لجمارك القاهرة المؤرخ ..... أن المتهمة قامت بسداد مبلغ ..... جنيهاً وعقب ذلك عرض طلب التصالح المقدم منها على اللجنة العليا للتصالحات حيث قررت الموافقة على قبول التصالح بجلستها المنعقدة بتاريخ ..... وأردف الخطاب إلى طلب إعمال المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي تنص على انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح وهو ما تقضى به المحكمة تأسيساً على كل ما تقدم". لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتدت بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها, دون أن تتفطن إلى أن الدعوى قد رفعت - بالنسبة للمطعون ضدها - عن جرائم الاشتراك مع موظف عام في الإضرار العمدي بالمال العام والحصول لها على ربح من أعمال وظيفته، فضلاً عن التزوير في محررات عرفية والتي لا يجوز فيها التصالح قانوناً, وإلى أن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها الدعوى الماثلة كما بان من أمر الإحالة المرفق. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح يكون قد بُني على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها وآخر سبق الحكم عليه بأنها: أولاً: اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الآخر وسبق الحكم عليه في ارتكاب الجنايتين محل الوصف الأول والثاني، بأن اتفقت معه على إخفاء الفاتورة الأصلية وساعدته في ذلك بأن قدمت لمصلحة الجمارك فواتير أخرى أقل من القيمة الحقيقية مما نتج عنه تقدير رسوم جمركية على البضائع المستوردة بمعرفتها أقل من المستحق بمبلغ ..... فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانياً: ارتكبت تزويراً في محررات عرفية هي الفواتير الأربعة التي تقدمت بها إلى مصلحة الجمارك، وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن حررتها على غرار الفواتير الأصلية واستعملتها، بأن قدمتها للجنة سالفة البيان محتجة بصحتها مع علمها بتزويرها. وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمحاكمتها طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً مع إعمال ما ورد بالمادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمتهمة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المطعون ضدها قد قارفت جرائم التهريب الجمركي والاشتراك مع موظف عام في جريمتي الإضرار العمدي بالمال العام والحصول على ربح من أعمال وظيفته، وقد نسخت صورة من الأوراق خصصت للجريمة الأولى بينما رفعت الدعوى الجنائية الماثلة على المطعون ضدها عن الجريمتين الأخيرتين، فضلاً عن جريمة التزوير في محررات عرفية وبالتالي فإن تصالح مصلحة الجمارك معها ينصب على الجريمة الأولى فقط ـ التي لم ترفع عن الدعوى الجنائية الماثلة ـ ولا شأن له بباقي الجرائم التي رفعت عنها هذه الدعوى، فضلاً عن أن أثر هذا التصالح ـ بفرض قيام الارتباط ـ لا ينسحب أثره إلى جريمتي المال العام سالفتي الذكر، مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من أمر الإحالة - المرفق صورته - أن النيابة العامة قد أقامت الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدها وآخر موظف عام بوصف أن الأخير قد أضر عمداً بأموال مصلحة الجمارك وحصل على ربح للمطعون ضدها من أعمال وظيفتها وأن المطعون ضدها قد اشتركت معه في ذلك فضلاً عن إتيانها تزويراً في محررات عرفية وطلبت عقاب المطعون ضدها طبقا للمواد 40/ ثانياً, ثالثاً, 41/ 1, 115, 116 مكرر, 118, 118 مكرر, 119, 119 مكرر/ هـ, 215 من قانون العقوبات، وقضت محكمة جنايات ..... في حكمها المطعون فيه بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح بالنسبة للمطعون ضدها وأسست قضاءها على قولها: "وحيث إن الثابت من خطاب الإدارة المركزية لجمارك القاهرة المؤرخ ..... أن المتهمة قامت بسداد مبلغ ..... جنيهاً وعقب ذلك عرض طلب التصالح المقدم منها على اللجنة العليا للتصالحات حيث قررت الموافقة على قبول التصالح بجلستها المنعقدة بتاريخ ..... وأردف الخطاب إلى طلب إعمال المادة 124 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتي تنص على انقضاء الدعوى العمومية بالتصالح وهو ما تقضى به المحكمة تأسيساً على كل ما تقدم". لما كان ذلك, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه أن المحكمة اعتدت بموافقة اللجنة العليا للتصالحات بمصلحة الجمارك على طلب التصالح المقدم من المطعون ضدها, دون أن تتفطن إلى أن الدعوى قد رفعت - بالنسبة للمطعون ضدها - عن جرائم الاشتراك مع موظف عام في الإضرار العمدي بالمال العام والحصول لها على ربح من أعمال وظيفته، فضلاً عن التزوير في محررات عرفية والتي لا يجوز فيها التصالح قانوناً, وإلى أن التصالح لا ينصب إلا على الجريمة الجمركية التي لم ترفع بها الدعوى الماثلة كما بان من أمر الإحالة المرفق. لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى العمومية بالتصالح يكون قد بُني على خطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق