الصفحات

الأحد، 18 سبتمبر 2016

الطعن 6948 لسنة 81 ق جلسة 19 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 69 ص 450

برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد عبد الراضي, نصر ياسين نائبا رئيس المحكمة أسامة جعفر وياسر نصر.
------------
- 1  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: التأمين الإجباري من المسئولية من حوادث السيارات".
التزام شركات التأمين المؤمن لديها إجبارياً من مخاطر مركبات النقل السريع بأداء مبلغ تأمين للمضرور أو ورثته. تحديده بحد أقصى في حالات الوفاة أو العجز الكلي وبنسبة العجز في حالة العجز الجزئي المستديم. إثباتها بمعرفة الطبيب المعالج. شرطه. إقرار القومسيون الطبي لها. م 8 ق 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية والجدول المرافق لها. التزام المحاكم بذلك لدى الحكم بتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع. علة ذلك.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه"، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة"، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم، ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند، فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي"، بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً، على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 الملغى، حصر بمقتضاها الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع، وهي حالات الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ففي حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يُحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. إذ كانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع.
- 2  تأمين "التأمين الإجباري من حوادث السيارات: التأمين الإجباري من المسئولية من حوادث السيارات".
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين الطاعنة بمبلغ تأمين يجاوز نسبة العجز التي أثبتها تقرير الطب الشرعي والتي تخلفت لدى المطعون ضده من جراء إصابته في حادث سيارة مؤمن عليها بعد نفاذ القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات ولائحته التنفيذية. خطأ.
إذ كان الثابت بالأوراق - وعلى ما حصله الحكم الابتدائي - من تقرير الطبيب الشرعي، أن إصابة المطعون ضده خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بخمسة وستين بالمائة، بما مقتضاه أنه يستحق عن تلك الإصابة مبلغ تأمين مقداره ستة وعشرون ألف جنيه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثين ألف جنيه، فإنه يكون قد جاوز الحد المستحق من مبلغ التأمين، بما يعيبه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الواقعات - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2009 مدني كلي جنوب القاهرة، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى إليه مبلغ مائتي ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، وقال شرحاً لذلك: إنه بتاريخ 29/ 12/ 2007 تسبب المدعو/ ...... في إصابته، أثناء قيادته للسيارة رقم ... رحلات جيزة. المؤمن على مخاطرها لدى الطاعن بصفته. وقد تحرر عن الحادث المحضر رقم ... لسنة 2000 جنح النزهة، قضى فيه بحبس المتهم بحكم نهائي وبات، وقد لحق به من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية، فقد أقام دعواه، ومحكمة أول درجة أحالت المطعون ضده للطبيب الشرعي لتحديد نسبة العجز لديه الناجمة عن إصابته، وبعد أن أودع الطبيب تقريره، حكمت بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 127 ق. القاهرة، كما أستأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 127 ق. القاهرة، والمحكمة بعد أن ضمت الاستئنافين قضت بتاريخ 20/ 2/ 2011 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة. في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد، ينعي به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه، الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول: إن الثابت بتقرير الطبيب الشرعي أن المطعون ضده، قد تخلف لديه من جراء إصابته، عاهة مستديمة تقدر بـ 65%، وبالتالي يكون المستحق له وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري، هو مبلغ ستة وعشرون ألف جنيه، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثين ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر. في قضاء هذه المحكمة. أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 على أن "ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم، ويحدد مقدار التأمين في حالة العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه"، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة"، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم، ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ثم أردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند، فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي"، بما مفاده أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً، على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 الملغي، حصر بمقتضاها الحالات التي تلزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع، وهى حالات الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم، فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة، ففي حالة الوفاة أو العجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد، وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يُحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وأناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. لما كان ذلك، وكانت تلك النصوص تتضمن قواعد آمرة، يجب على المحاكم أن تلتزمها عند الحكم بالتعويض عن حوادث مركبات النقل السريع، وكان الثابت بالأوراق- وعلى ما حصله الحكم الابتدائي- من تقرير الطبيب الشرعي، أن إصابة المطعون ضده خلفت لديه عاهة مستديمة تقدر بخمسة وستين بالمائة، بما مقتضاه أنه يستحق عن تلك الإصابة مبلغ تأمين مقداره ستة وعشرون ألف جنيه، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ ثلاثين ألف جنيه، فإنه يكون قد جاوز الحد المستحق من مبلغ التأمين، بما يعيبه بمخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ويوجب نقضه نقضا جزئيا فيما جاوز هذا الحد
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم ..... لسنة 127ق. القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ التأمين طبقا للحد المقرر قانونا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق