الصفحات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 67204 لسنة 74 ق جلسة 5 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 109 ص 607

جلسة 5 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ هاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ النجار توفيق، يوسف قايد نائبي رئيس المحكمة، نادر جويلي وزكريا أبو الفتوح.

----------------

(109)
الطعن رقم 67204 لسنة 74 القضائية

(1) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. بياناته". محكمة الموضوع". سلطتها في جدية التحريات".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم بيان مهنة وسن الطاعن في محضر الاستدلال. غير قادح في جدية التحريات.
(2) حكم "بطلانه" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
خطأ الحكم الذي لا أثر له في منطقه واستدلاله. لا يعيبه. أساس ذلك؟
(3) تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". استدلالات. مواد مخدرة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة بمنزله لاستصدار إذن التفتيش. لا مخالفة.
----------------
1- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة وسن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2- لما كان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من أن الطاعن يعمل سائق في حين الثابت أنه يعمل عامل وقود، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر، وتكون دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة، لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
3- من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن - في هذا الصدد - واطرحته برد كاف وسائغ، وكان لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بغير قصد من القصود، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، وأثبت الحكم على خلاف الثابت بالأوراق أن الطاعن يعمل سائق في حين أن الثابت أنه يعمل عامل وقود. ورد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة ولاستصدار الضابط للإذن من وكيل النيابة بمنزله بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره، وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة وكان عدم بيان مهنة وسن الطاعن محدداً في محضر الاستدلال لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن خطأ الحكم فيما أثبته من أن الطاعن يعمل سائقا في حين الثابت أنه يعمل عامل وقود، فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا أثر له في منطق الحكم واستدلاله على إحراز الطاعن للمخدر، وتكون دعوى الخطأ في الإسناد غير مقبولة، لما هو مقرر أن الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يقع فيما هو مؤثر في عقيدة المحكمة التي خلصت إليها، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن - في هذا الصدد - وأطرحته برد كاف وسائغ، وكان لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق