الصفحات

الأحد، 25 سبتمبر 2016

الطعن 66260 لسنة 75 ق جلسة 17 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 89 ص 524

جلسة 17 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، علي حسن علي وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.

----------------

(89)
الطعن رقم 66260 لسنة 75 القضائية

(1) وصف التهمة. تقادم.
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة. بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة. دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام. وذلك في صدد قواعد التقادم.
مثال.
(2) دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". تقادم.
انقضاء مدة تزيد على الثلاث سنين من تاريخ رفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر في جنحة وحتى تاريخ نظر الطعن. المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح. دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة. أثره: نقض الحكم المطعون فيه والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا تأثير لذلك على الدعوى المدنية المرفوعة عنها. والتي لم يطعن على الحكم الصادر فيها. علة ذلك؟
مثال.
---------------
1- لما كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين اقترفا جناية الشروع في قتل المجني عليهما وجنحة إحراز سلاحين أبيضين [مطواة سكين] بغير ترخيص إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب بسيط وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص، ودانت الطاعنين على هذا الأساس طبقاً للمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة.
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 7 من يونيه سنة 2005 وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في 4 من أغسطس سنة 2005 وقدم كل منهما أسباباً لطعنه في السادس من الشهر ذاته، وقد نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض بجلسة 8 من مايو سنة 2006 وفيها قضي برفض الطلب، ثم تحدد لنظر الطعن جلسة 17 من أكتوبر سنة 2012، ولم يتخذ في الدعوى أي إجراء من تاريخ رفض طلب وقف التنفيذ حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة الأخيرة - وفق الثابت بمذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقة بملف الطعن - فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، ولئن كان لا تأثير في ذلك على الدعوى المدنية المرفوعة عنها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني، إلا أنه لما كان الطاعنان لم يطعنا على ما قضى به الحكم من تعويض في الدعوى المدنية والتزاماً بما هو ثابت بتقريري الطعن، فإن المحكمة لا تعرض لأثر ما قضت به على الدعوى المدنية.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: 1- شرعا في قتل ..... و..... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلهما وأعدا لهذا الغرض أسلحة بيضاء "مطوتين قرن غزال" وكمنا لهما في المكان الذي أيقنا مرورهما فيه وما أن ظفرا بهما حتى انهالا عليهما ضرباً بالأسلحة المذكورة سلفاً فأحدثا بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين قاصدين من ذلك قتلهما وخاب أثر جريمتهما بإسعاف المجني عليهما وفرارهما. 2- أحرزا بدون ترخيص سلاحين أبيضين "مطوتين قرن غزال". وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد تعديل وصف التهمة الأولى بجعلها ضرب بسيط عملاً بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 / 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريم كل منهما خمسمائة جنيه مع إلزامهما بأن يدفعا للمدعيين بالحق المدني مبلغ 2001 جنيه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إنه وإن كانت الدعوى الجنائية قد أحيلت إلى محكمة الجنايات بوصف أن الطاعنين اقترفا جناية الشروع في قتل المجني عليهما وجنحة إحراز سلاحين أبيضين "مطواة - سكين" بغير ترخيص إلا أن محكمة الجنايات بحكمها المطعون فيه انتهت إلى أن الواقعة جنحة ضرب بسيط وإحراز سلاحين أبيضين بغير ترخيص، ودانت الطاعنين على هذا الأساس طبقاً للمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، والمادتين 1/ 1، 25 مكرر من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم (10) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 2/ 32 من قانون العقوبات. لما كان ذلك، وكانت العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو ما يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في 7 من يونيه سنة 2005 وقرر الطاعنان بالطعن فيه بطريق النقض في 4 من أغسطس سنة 2005 وقدم كل منهما أسباباً لطعنه في السادس من الشهر ذاته، وقد نظر طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه أمام محكمة النقض بجلسة 8 من مايو سنة 2006 وفيها قضى برفض الطلب، ثم تحدد لنظر الطعن جلسة 17 من أكتوبر سنة 2012، ولم يتخذ في الدعوى أي إجراء من تاريخ رفض طلب وقف التنفيذ حتى تاريخ نظر الطعن بالجلسة الأخيرة - وفق الثابت بمذكرة إدارة الإجراءات الجنائية بمحكمة النقض المرفقة بملف الطعن - فإنه يكون قد انقضت مدة تزيد على ثلاث سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك نقص الحكم المطعون فيه فيما قضى به فيها والحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لما كان ذلك، ولئن كان لا تأثير في ذلك على الدعوى المدنية المرفوعة عنها فهي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني، إلا أنه لما كان الطاعنان لم يطعنا على ما قضى به الحكم من تعويض في الدعوى المدنية والتزاماً بما هو ثابت بتقريري الطعن، فإن المحكمة لا تعرض لأثر ما قضت به على الدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق