الصفحات

الأحد، 18 سبتمبر 2016

الطعن 53 لسنة 60 ق جلسة 30/3/1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 114 ص 574


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، محمد بدر الدين المتناوي، وفتيحه قرة نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
-----------

- 1  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : أسباب الاخلاء . الاخلاء للتنازل عن العين والترك والتأجير من الباطن . بيع الجدك"
حق المالك المقرر بنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 فى الحالات التى يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة أو التنازل عنها . عدم قصره على البيوع الاختيارية إنما يشمل البيوع الجبرية . علة ذلك .
وإن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحق المقرر بالمادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أي سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو جبراً عنه إلا أنه متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالإخلاء على سند من تنازل المستأجر (المطعون ضدهم من الثاني للرابع) عن العين المؤجرة إلى المطعون ضده الأول بغير إذن كتابي صريح منها ولم تطلب صراحة بطلان البيع الجبري الذي أجراه المصفي القضائي للشركة المنشأة بالعين المؤجرة بمقوماتها المادية والمعنوية لعدم اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 كما لم تطلب أيضا الحكم لها بنصف ثمن البيع بعد خصم قيمة ما بالعين المؤجرة من منقولات وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بالإخلاء للتنازل عن العين المؤجرة بغير إذن كتابي صريح منها على ما أورده بمدوناته من أن "التنازل المنصوص عليه في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو تصرف بفعل إيجابي وعمل إرادي من المستأجر بتمكين الغير من العين دون موافقة المؤجر ولا محل لإعمال هذا النص إذا ثبت أن الغير قد مكن من العين بناء على حكم قضائي بتصفية النشاط من العين وبيعه بعناصره المادية والمعنوية له إذ أنه لا يد للمستأجر الأصلي في ذلك وإنما يرجع شغل الغير للعين إلى تصرفات قانونية تستند إلى أحكام قضائية وأعمال مكملة ولازمة لتنفيذ هذه الأحكام" وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للرابع لم يتنازلوا بإرادتهم للمطعون ضده الأول عن العين المؤجرة وإنما تم بيعها كمحل صناعي بمعرفة المصفي القضائي نفاذاً للحكم رقم 1307 سنة 1984 تجاري كلي جنوب القاهرة فإن ما أورده الحكم يكون له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه في شأن رفض طلب الإخلاء للتنازل طبقاً نص المادة 18/ج من القانون رقم 136 سنة 1981 ومن ثم فإن تعييب الطاعنة للحكم في شأن ما تطرق إليه بمدوناته من أن نص المادة 20 من القانون المشار إليه لا ينطبق إلا على البيوع الاختيارية دون البيوع الجبرية يكون غير منتج إذ أن هذا الذي تطرق إليه الحكم بمدوناته وأخطأ فيه غير لازم لقضائه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة بصفتها أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 9625 سنة 1985 أمام محكمة جنوب القاهرة بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 18/4/1974 وإخلاء العين المؤجرة والتسليم وقالت في بيانها إنه بموجب العقد المشار إليه استأجر المطعون ضده الرابع ومورث المطعون ضدهما الثاني والثالثة جزءا من المصنع المملوك لها المبين وصفا بالعقد وصحيفة الدعوى وإذ تنازلوا عن العين المؤجرة للمطعون ضده الأول بغير إذن كتابي صريح منها بالمخالفة للحظر الوارد بالعقد والقانون فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بطرد المطعون ضدهم من العين المؤجرة محل النزاع والتسليم. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 935 سنة 105 ق القاهرة كما استأنفه المطعون ضدهما الثاني والثالثة بالاستئناف رقم 940 سنة 105 ق القاهرة. ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وقضت فيهما بجلسة 8/11/1989 بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعنت الطاعنة بصفتها على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلب الإخلاء على ما أورده بمدوناته من أن المستأجر لم يتنازل عن العين المؤجرة وإنما بيعت جبراً عنه بالمزاد العلني بمعرفة المصفي المعين بحكم قضائي لتصفية الشركة القائمة بالعين وأن نص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا ينطبق إلا على البيوع الرضائية دون الجبرية حالة أن هذا النص ينطبق أيضاً على البيوع الجبرية من حيث الإجراءات التي أوجب المشرع على المستأجر أن يتخذها قبل إبرام البيع ومن حيث أحقية المؤجر في تقاضي نصف ثمن البيع بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين ومن ثم فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وإن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الحق المقرر بالمادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية أي سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو جبراً عنه إلا أنه متى كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بالإخلاء على سند من تنازل المستأجر (المطعون ضدهم من الثاني للرابع) عن العين المؤجرة إلى المطعون ضده الأول بغير إذن كتابي صريح منها ولم تطلب صراحة بطلان البيع الجبري الذي أجراه المصفي القضائي للشركة المنشأة بالعين المؤجرة بمقوماتها المادية والمعنوية لعدم اتخاذه الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 136 سنة 1981 كما لم تطلب أيضا الحكم لها بنصف ثمن البيع بعد خصم قيمة ما بالعين المؤجرة من منقولات وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة بالإخلاء للتنازل عن العين المؤجرة بغير إذن كتابي صريح منها على ما أورده بمدوناته من أن "التنازل المنصوص عليه في المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو تصرف بفعل ايجابي وعمل إرادي من المستأجر بتمكين الغير من العين دون موافقة المؤجر ولا محل لإعمال هذا النص إذا ثبت أن الغير قد مكن من العين بناء على حكم قضائي بتصفية النشاط من العين وبيعه بعناصره المادية والمعنوية له إذ أنه لا يد للمستأجر الأصلي في ذلك وإنما يرجع شغل الغير للعين إلى تصرفات قانونية تستند إلى أحكام قضائية وأعمال مكملة ولازمة لتنفيذ هذه الأحكام" وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للرابع لم يتنازلوا بإرادتهم للمطعون ضده الأول عن العين المؤجرة وإنما تم بيعها كمحل صناعي بمعرفة المصفي القضائي نفاذاً للحكم رقم 1307 سنة 1984 تجاري كلي جنوب القاهرة فإن ما أورده الحكم يكون له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه في شأن رفض طلب الإخلاء للتنازل طبقاً نص المادة 18/ج من القانون رقم 136 سنة 1981 ومن ثم فإن تعييب الطاعنة للحكم في شأن ما تطرق إليه بمدوناته من أن نص المادة 20 من القانون المشار إليه لا ينطبق إلا على البيوع الاختيارية دون البيوع الجبرية يكون غير منتج إذ أن هذا الذي تطرق إليه الحكم بمدوناته وأخطأ فيه غير لازم لقضائه ويضحى النعي برمته على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق