الصفحات

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 49381 لسنة 59 ق جلسة 13 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ق 67 ص 458

جلسة 13 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وفتحي الصباغ وسمير مصطفى نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم منصور.

---------------

(67)
الطعن رقم 49381 لسنة 59 القضائية

 (1)استئناف "التقرير به. نطاقه". محكمة ثاني درجة "نظرها الدعوى والحكم فيها".
الاستئناف حصوله بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف. المادة 406 إجراءات جنائية.
تقرير الاستئناف هو المرجع في تعرف ماهية الحكم محل الاستئناف.
محكمة ثاني درجة مقيدة بما جاء بتقرير الاستئناف. فإذا تعدته تكون قد فصلت فيما لم يطلب منها. أثر ذلك؟

 (2)
استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "حجته". معارضة أن نظرها والحكم منها".
استئناف المتهم للحكم الغيابي. سقوطه. إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة ذلك: عدم حدوث اندماج بين الحكمين واعتبار الحكم الأخير كأنه وحده الصادر في الدعوى.
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول استئناف المتهم الغيابي شكلاً وتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية على الرغم من تعديله في المعارضة. خطأ في القانون.

-------------
1 - لما كان الاستئناف بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع في تعرف ماهية الحكم محل الاستئناف الذي تتصل محكمة ثاني درجة به وتعيد النظر في موضوع دعواه. من بعد الفصل في مدى استيفائه الشروط القانونية لاستئنافه، وتتقيد محكمة ثاني درجة بما جاء في تقرير الاستئناف، فإذا تعدته تكون قد فصلت فيما لم يطلب منها، ويكون قضائها باطلاً.
2 - من المقرر أن استئناف المتهم - كاستئناف النيابة - للحكم الغيابي يسقط إذا عدل هذا الحكم أو ألغى في المعارضة ذلك أنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين، بل يعتبر الحكم الأخير هو وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف. لما كان ما تقدم، وكان الثابت أن الطاعن استأنف فقط الحكم الغيابي الابتدائي دون الحكم الصادر في المعارضة فيه والذي قضى بتعديله، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بسقوط استئناف الطاعن المؤرخ..... المرفوع عن الحكم الغيابي الابتدائي للقضاء في المعارضة بتعديله فأضحى الاستئناف وارداً على غير حكم، أما وقد انتهت إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب حكمها، ولئن كان هذا العيب يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بسقوط الاستئناف، وباللزوم القانوني - من بعد - تأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية بتغريم الطاعن مائتي جنيه الذي ارتضاه ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وصار باتاً لا سبيل لمناقشته فيما انتهى إليه، إلا أنه لما كان هذا الحكم الأخير يلتقي مع الحكم المطعون فيه في النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء في الموضوع بإدانة الطاعن، فإن طعنه يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها، مما يتعين معه الالتفات عنه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في إصابة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ولم يتخذ الحيطة فصدم المجني عليه فحدثت به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي. ثانياً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3/ 2 - 3، 4، 63/ 1، 77 من قانون المرور ولائحته التنفيذية. ومحكمة جنح الرمل قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً. عارض في هذا الحكم كما استأنفه وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بتغريم المتهم مائتي جنيه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

لما كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه تصدى للفصل في الحكم الصادر في معارضته الابتدائية رغم أن استئنافه اقتصر على الحكم الغيابي الابتدائي، ودون أن يعرض لما طلبه الدفاع عنه استبعاد استئنافه من رول الجلسة.
ولما كان يبين من مطالعة الأوراق والمفردات المضمومة أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن تهمة الإصابة الخطأ بالتطبيق للمادة 244/ 1 من قانون العقوبات، وقضت محكمة أول درجة غيابياً في 9/ 4/ 1989 بحبس الطاعن شهراً مع الشغل فعارض بتاريخ 13/ 4/ 1989، ثم استأنف أيضاً في 25/ 5/ 1989 الحكم المذكور. وبجلسة 28/ 5/ 1989 المحددة لنظر المعارضة قضت المحكمة بتعديل الحكم المعارض فيه اكتفاء بتغريم الطاعن مائتي جنيه. ثم لدى نظر محكمة ثاني درجة الاستئناف بجلسة 26/ 6/ 1989 مثل وكيل الطاعن وطلب استبعاد الاستئناف من جدول الجلسة للتقرير به خطأ، فقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم الصادر في المعارضة بجلسة 28/ 5/ 1989 ومفاد ما تقدم، أن محكمة ثاني درجة لم تنظر في الاستئناف المقام من الطاعن عن الحكم الغيابي الابتدائي الصادر في 9/ 4/ 1989 والذي حدده في تقرير استئنافه، ونظرت في الحكم الصادر بتاريخ 28/ 5/ 1989 في المعارضة الابتدائية والذي لم يكن محلاً للتقرير بالاستئناف. لما كان ذلك، وكان الاستئناف بنص المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية - يحصل بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف فإن هذا التقرير يكون هو المرجع في تعرف ماهية الحكم محل الاستئناف الذي تتصل محكمة ثاني درجة به وتعيد النظر في موضوع دعواه من بعد الفصل في مدى استيفائه الشروط القانونية لاستئنافه، وتتقيد محكمة ثاني درجة بما جاء في تقرير الاستئناف، فإذا تعدته تكون قد فصلت فيما لم يطلب منها، ويكون قضائها باطلاً، وكان من المقرر أيضاً أن استئناف المتهم - كاستئناف النيابة - للحكم الغيابي يسقط إذا عدل هذا الحكم أو ألغى في المعارضة، ذلك أنه بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله بالحكم الصادر في المعارضة لا يحدث اندماج بين هذين الحكمين، بل يعتبر الحكم الأخير هو وحده الصادر في الدعوى والذي يصح قانوناً أن يكون محلاً للطعن بالاستئناف. لما كان ما تقدم، وكان الثابت مما سبق إيراده أن الطاعن استأنف فقط الحكم الغيابي الابتدائي دون الحكم الصادر في المعارضة فيه والذي قضى بتعديله، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية أن تقضي بسقوط استئناف الطاعن المؤرخ 25/ 5/ 1989 المرفوع عن الحكم الغيابي الابتدائي للقضاء في المعارضة بتعديله فأضحى الاستئناف وارداً على غير حكم، أما وقد انتهت إلى القضاء بقبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يعيب حكمها، ولئن كان هذا العيب يؤذن بنقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بالقضاء بسقوط الاستئناف، وباللزوم القانوني - من بعد - تأييد الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية بتغريم الطاعن مائتي جنيه الذي ارتضاه ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وصار باتاً لا سبيل لمناقشته فيما انتهى إليه، إلا أنه لما كان هذا الحكم الأخير يلتقي مع الحكم المطعون فيه في النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء في الموضوع بإدانة الطاعن، فإن طعنه يكون قائماً على مصلحة نظرية صرفة لا يؤبه بها، مما يتعين معه الالتفات عنه، والتقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق