الصفحات

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 4735 لسنة 60 ق جلسة 29 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ق 57 ص 402

جلسة 29 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الباري ومحمد حسين مصطفى نواب رئيس المحكمة ورجب فراج وأحمد عبد القوي أحمد.

-----------------

(57)
الطعن رقم 4735 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". محاماة.
التوقيع على إحدى مذكرتي الأسباب المقدمتين من المحكوم عليه بتوقيع غير مقروء يمكن نسبته إلى محام حتى فوات ميعاد الطعن. أثره. الالتفات عن تلك المذكرة.
(2) إثبات "قوة الأمر المقضي". حكم "حجيته".
محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. محظور. أساس ذلك؟
(3) جريمة. محكمة النقض "سلطتها".
القول بوحدة الجريمة أو بتعددها. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(4) ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام الارتباط بين الجرائم".
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب النقض. ما يقبل منها".
اكتفاء الحكم في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وأن الفصل في الأولى "الأخف" لا يمنع من نظر الثانية "الأشد". دون بيان الوصف القانوني للجريمة الأولى ومدى توافر شروط الارتباط طبقاً للمادة 32 عقوبات. قصور.

---------------
1 - لما كان الطاعن قد أودع مذكرتين بأسباب طعنه الأولى في..... والثانية في....، وأن المذكرة الأولى وأن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/...... المحامي إلا أنها وقعت بإمضاء غير مقروء يمكن نسبته إلى محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ومن ثم تكون معدومة الأثر في الخصومة، وتلتفت عنها هذه المحكمة.
2 - لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين.
3 - من المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض.
4 - من المقرر أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته.
5 - لما كانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبأن الفصل في الأولى "الأخف" لا يمنع من نظر الثانية "بحسبانها الأشد - دون أن تبين الوصف القانوني للجريمة المدفوع بسبق الفصل فيها وقوفاً على حقيقة قيام الارتباط بينهما وبين الجريمة المطروحة ومدى توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ في تطبيق القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه شرع في تهريب البضائع الواردة المشار إليها بالأوراق بأن أخفاها عن رجال الجمارك بقصد التهرب من أداء الضرائب الجمركية المستحقة عليها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبس بها. وطلبت عقابه بالمواد 1، 5، 17، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963. المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمادتين 45، 47 من قانون العقوبات. ومحكمة الشئون المالية والتجارية بالإسكندرية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بمبلغ سبعة وستين ألف جنيه ضعف الرسوم الجمركية والمصادرة. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن قد أودع مذكرتين بأسباب طعنه الأولى في.... والثانية في.....، وأن المذكرة الأولى وإن حملت ما يشير إلى صدورها من الأستاذ/...... المحامي إلا أنها وقعت بإمضاء غير مقروء يمكن نسبته إلى محام مقبول أمام محكمة النقض حتى فوات ميعاد الطعن ومن ثم تكون معدومة الأثر في الخصومة، وتلتفت عنها هذه المحكمة.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تهريب بضائع دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى برفض الدفع المبدى منه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى التي دين فيها بجريمة استيراد بضائع دون ترخيص استناداً إلى أن الفصل في الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها "وهي الجريمة الأخف" لا يمنع من نظر الدعوى المطروحة "بحسبانها الجريمة الأشد". على الرغم من أن الفصل في الأولى يشمل الواقعة بكافة كيوفها القانونية مما كان لازمه عدم جواز محاكمته عنها ثانية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون بعد أن أورد بعض التقريرات القانونية، أطرح دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها في قوله "وحيث إنه متى كان ما تقدم وكانت الجريمة المرفوع عنها الدعوى الجنائية المطروحة والجريمة المرفوع عنها الدعوى الجنائية رقم..... جنح الميناء واستئنافها هي من الجرائم المرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وكانت الجريمة المحكوم فيها والمدفوع لسبق الفصل فيها هي الجريمة الأخف ومن ثم لا يجوز الدفع بقوة الشيء المقضى به بذلك الحكم الصادر فيها إذ أن الدعوى الجنائية المطروحة هي الجريمة الأشد من ثم كان الدفع المبدى من الدفاع عن المتهم المعارض في غير محله وقائماً على غير سند صحيح من القانون أو الواقع وترفضه المحكمة". لما كان ذلك، وكانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة، وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون" ومن ثم كان محظوراً محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين. لما كان ذلك، وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، كما وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة في المادة 32/ 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها، إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته من ذلك سائغاً في حد ذاته - لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد اكتفت في رفض الدفع - المثار من المحكوم عليه - بقولها بارتباط الدعوى المدفوع بسبق الفصل فيها بالدعوى المطروحة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وبأن الفصل في الأولى "الأخف" لا يمنع من نظر الثانية "بحسبانها الأشد" دون أن تبين الوصف القانوني للجريمة المدفوع بسبق الفصل فيها وقوفاً على حقيقة قيام الارتباط بينهما وبين الجريمة المطروحة ومدى توافر الشروط المقررة في المادة 32 من قانون العقوبات، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في البيان بما يعجز هذه المحكمة عن الفصل فيما هو مثار من خطأ في تطبيق القانون - مما يتسع له وجه الطعن - الأمر الذي يعيب الحكم ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق