الصفحات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الطعن 4188 لسنة 71 ق جلسة 18 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 96 ص 633

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
-----------
- 1  دعوي "أنواع من الدعاوي: دعوى الضمان".
دعوى الضمان الفرعية. ماهيتها. استقلالها عن الدعوى الأصلية. مؤداه. عدم اعتبارها دفعا أو دفاعاً فيها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية وهي بهذه المثابة تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلأ في دعوى الضمان.
- 2 دعوي "أنواع من الدعاوي: دعوي الضمان"
رفع دعوى الضمان الفرعية. لازمه. اتباع الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المادتين 63 ، 119 مرافعات. مؤداه. استقلالها عن الدعوى الأصلية. أثره. عدم اندماجها فيها.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن القانون استلزم في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قام كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالي لا تندمج فيها.
- 3  دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: شطب الدعوى" "أنواع من الدعاوي: دعوي الضمان".
شطب الدعوى الأصلية ودعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها. تجديد الأولى وحدها من الشطب. مؤداه. عدم جواز تصدي المحكمة للثانية. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالفصل في دعوى الضمان الفرعية رغم عدم استقامة الخصومة فيها بعد الشطب. خطأ.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا تجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها تجديد السير فيها لأنها لا تعد مطروحة عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على تجديد الدعوى الأصلية من الشطب انصراف أثر ذلك إلى دعوى الضمان الفرعية والتي لم يقم رافعها بتجديد السير فيها وقضى بتأييد الحكم الإبتدائي الذي فصل في دعوى الضمان الفرعية وحكم فيها بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها السابعة ما قضي به ضدها في الدعوى الأصلية من تعويض عن أضرار الوفاة والإصابة البدنية وذلك رغم أن الخصومة لم تستقم من حيث إعلاناتها والإجراءات التي تتحقق بها المواجهة بين الخصوم بعد الشطب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
- 4  دعوي "نظر الدعوى أمام المحكمة: الخصوم في الدعوى: انعقاد الخصومة".
المواجهة بين الخصوم. اعتبارها من أركان التقاضي. تحققها. تمام إجراءاتها وإعلانها وفق صحيح القانون. انعدامها. أثره. امتناع المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها وإصدار حكم فيها.
المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم باعتبارها ركناً من أركان التقاضي لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون فإذا انعدمت يمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها والفصل في موضوعها وإصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض.
--------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم الستة الأوائل أقاموا الدعوى رقم ... لسنة 1994 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما السابعة والتاسعة بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامم بأن يؤدوا إليهم خمسين ألف جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث جراء قتل مورثهم خطأ في حادث السيارة رقم .... نقل القاهرة والتي كان يقودها تابع المطعون ضدها السابعة والمؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة. وكذا السيارة رقم .... أجرة دقهلية والمؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها التاسعة وقد أدين قائدا السيارتين بحكم جنائي صار باتاً في القضية رقم ... لسنة 1984 جناح مرکز ميت غمر، تدخل المطعون ضده الثامن في الدعوى بطلب إلزام الطاعنة والمطعون ضدها السابعة بأن يؤديا إليه تعويضاً مادياً وأدبياً مقداره مائة وخمسون ألف جنيه جراء ما حاق به من أضرار مادية وأدبية نتيجة إصابته وإتلاف سيارته، وجهت المطعون ضدها السابعة "........" دعوى ضمان فرعية إلى الشركة الطاعنة للحكم عليها بما عسى أن يحكم به ولعدم حضور المطعون ضدهم الستة الأول والمطعون ضده الثامن بجلسة 1999/7/31 قررت المحكمة شطب الدعوى فطلبوا السير فيها بإعلان الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم السابعة والتاسعة بطلباتهم وتركت المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها الدعوى قبل الطاعنة، حكمت المحكمة بإثبات هذا الترك وإلزام المطعون ضدها السابعة والتاسعة بالتضامم فيما بينهما بأن يؤديا للمطعون ضدها الأولى بصفتها التعويض الذي قدرته وإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما السابعة والتاسعة بأن يؤدوا للمطعون ضدهم من الثاني حتى السادسة والمطعون ضده الثامن التعويض الذي قدرته وإلزام المطعون ضدها السابعة أن تؤدي إلى المطعون ضده الثامن التعويض المادي والأدبي الذي قدرته عن إتلاف سيارته وفي دعوى الضمان الفرعية بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها السابعة ما قضى به ضدها من تعويض عن أضرار الوفاة والإصابة البدنية، استأنفت الطاعنة الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق، كما استأنفه المطعون ضدهم الستة الأول لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق لسنة 117 ق، واستأنفته الشركة المطعون ضدها التاسعة بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق، واستأنفه المطعون ضده الثامن بالاستئناف رقم ... لسنة 117 ق, والشركة المطعون ضدها السابعة بالاستئناف رقم ........ لسنة 117ق, وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الخمسة قضت بتاريخ 5/ 6/ 2001 برفض استئناف الشرکة المطعون ضدها السابعة وفي استئناف الطاعنة والمطعون ضدها التاسعة بتعديل مبلغ التعويض الموروث وفي استئناف المطعون ضده الثامن بتعديل التعويض المقضي به وفي استئناف المضرورين الستة الأول بتعديل التعويض الأدبي المقضي به للقاصرتين، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص قضائه عليها في دعوى الضمان الفرعية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة, وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول أن دعوى الضمان الفرعية المقامة ضدها من المطعون ضدها السابعة مستقلة تماماً عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها، ومن ثم فإن شطب الدعويين الأصلية والفرعية وتجديد الدعوى الأصلية وحدها لا يترتب عليه تجديد دعوى الضمان الفرعية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وساير حكم أول درجة في خصوص اعتبار تجديد الدعوى الأصلية من الشطب بمثابة تجديد لدعوى الضمان الفرعية وفصل فيها رغم أنها ما زالت مشطوبة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك بأنه لما كانت دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية وهي بهذه المثابة تكون – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها ولا يعتبر الحكم الصادر في الدعوى الأصلية فاصلاً في دعوى الضمان، ومن ثم استلزم القانون في الفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون المرافعات أن يكون إدخال الخصم الضامن بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى فينبغي إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق ما نصت عليه المادة 63 من ذات القانون الأمر الذي يؤكد استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية فلا تعتبر دفعاً أو دفاعاً فيها وبالتالي لا تندمج فيها، ومن ثم إذا ما قررت المحكمة شطب الدعوى الأصلية مع دعوى الضمان الفرعية المضمومة إليها فإن تجديد الأولى وحدها من الشطب لا تجيز للمحكمة التصدي لدعوى الضمان الفرعية والتي لم يطلب رافعها تجديد السير فيها لأنها لا تعد مطروحة عليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على تجديد الدعوى الأصلية من الشطب انصراف أثر ذلك إلى دعوى الضمان الفرعية والتي لم يقم رافعها بتجديد السير فيها وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي فصل في دعوى الضمان الفرعية وحكم فيها بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها السابعة ما قضى به ضدها في الدعوى الأصلية من تعويض عن أضرار الوفاة والإصابة البدنية وذلك رغم أن الخصومة لم تستقم من حيث إعلاناتها والإجراءات التي تتحقق بها المواجهة بين الخصوم بعد الشطب فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن
وحيث إن موضوع استئناف الشركة الطاعنة رقم ... لسنة 117 في القاهرة في خصوص دعوى الضمان صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في شأنها وإذ كان من المقرر أنه لا قضاء إلا في خصومة تحققت فيها المواجهة بين الخصوم باعتبارها ركناً من أركان التقاضي لا يقوم إلا بتحقق هذه المواجهة بتمام إجراءاتها وإعلاناتها وفق صحيح القانون فإذا انعدمت يمتنع على المحاكم الاستمرار في نظرها والتصدي لها والفصل في موضوعها وإصدار حكم فيها سواء بالقبول أو الرفض ومن ثم تقف المحكمة عند هذا الحد
وحيث إن المحكمة تقضي بإلزام المستأنف ضدها التاسعة بمصروفات الاستئناف دون الفصل في مصروفات التقاضي عن أول درجة وتترك أمر الفصل فيها للحكم الذي يصدر فيها منهياً للخصومة أمامها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق