الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 380 لسنة 82 ق جلسة 22 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 66 ص 396

جلسة 22 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمد، عباس عبد السلام نائبي رئيس المحكمة، جمال حسن جودة وعلي جبريل.

---------------

(66)
الطعن رقم 380 لسنة 82 القضائية

مواد مخدرة. قانون "تفسيره". رجال السلطة العامة. إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
تعرض اللجان الشعبية للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة. باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مع خلو الأوراق من دليل سوى القبض الباطل. وجوب نقضه وبراءة الطاعن ومصادرة المخدر. أساس ذلك؟
مثال لتسبيب معيب في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية عن أفراد اللجان الشعبية.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية عن أفراد اللجان الشعبية ورد عليه بقوله "إن الأيام المعاصرة للثورة تُعد من قبيل الظروف الاستثنائية، وأن حالة الفراغ الأمني تحتم على المواطنين القيام بمباشرة حفظ الأمن ..... الأمر الذي قام معه المواطنون بتكوين لجان شعبية لتحل محل رجال الشرطة بصفتهم رجال السلطة العامة المنوط بهم حفظ الأمن. وهم يُعدون في حكم المكلفين بخدمة عامة بتفتيش السيارات .....". لما كان ذلك، وكان هذا الذي استند إليه الحكم من أن قيام اللجان الشعبية بعمل رجال السلطة العامة يضفي عليهم سلطات اختصاصاتهم لا سند له من القانون، ولما كان كل ما خوله القانون وفقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي يجوز فيها الحكم بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعني القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه "في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه". وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي وهي لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة أحد رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول. لما كان ما تقدم، وكانت اللجان الشعبية ليس لها من بعد أن تتعرض للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة، فإن فعلت فإن إجراءها يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر سوى القبض الباطل، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلّاً من: 1- ....، 2- .... بأنهما: حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الحشيش المخدر "نبات القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً المواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 أولاً: بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. ثانياً: ببراءة المتهم الأول من الاتهام المنسوب إليه. باعتبار أن الحيازة مجردة من القصود المسماة قانوناً. فطعن المحكوم عليه الثاني بشخصه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر" نبات القنب" بغير قصد من القصود الخاصة قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان القبض والتفتيش استناداً إلى أن من أجراهما ليس من رجال الضبطية القضائية وفي غير حالة التلبس بيد أن الحكم اطرح هذا الدفع بما لا يسوغه قانوناً. وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء سلطة الضبطية القضائية عن أفراد اللجان الشعبية ورد عليه بقوله "إن الأيام المعاصرة للثورة تُعد من قبيل الظروف الاستثنائية وأن حالة الفراغ الأمني تحتم على المواطنين القيام بمباشرة حفظ الأمن ..... الأمر الذي قام معه المواطنون بتكوين لجان شعبية لتحل محل رجال الشرطة بصفتهم رجال السلطة العامة المنوط بهم حفظ الأمن. وهم يُعدون في حكم المكلفين بخدمة عامة بتفتيش السيارات ....". لما كان ذلك، وكان هذا الذي استند إليه الحكم من أن قيام اللجان الشعبية بعمل رجال السلطة العامة يضفي عليهم سلطات اختصاصاتهم، لا سند له من القانون، ولما كان كل ما خوله القانون وفقاً لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية لرجال السلطة العامة ولو من غير رجال الضبط القضائي في الجنايات والجنح المتلبس بها التي يجوز فيها الحكم بالحبس هو أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأموري الضبط القضائي، وكان قيامهم بذلك لا يُعد قبضاً بالمعني القانوني بل هو مجرد تعرض مادي فحسب، وكان نص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية واضح في أنه "في الأحوال التي يجوز فيها القبض قانوناً على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه". وهذا النص إنما يخصص لمأمور الضبط القضائي دون غيره بحق التفتيش يؤكد ذلك أن هذا النص جاء بعد نص المادتين 37، 38 من قانون الإجراءات الجنائية المتعلقتين بحق الأفراد ورجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي في إحضار المتهم المتلبس وتسليمه، وقد جاء خلواً من تقرير حق تفتيش المتهم لمن يفعل ذلك من الأفراد أو من رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي، وأن المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية مستمدة من المادة 242 من قانون التحقيق الإيطالي وهي لا تسمح للأفراد عند تسليم الجاني المتلبس بتفتيشه، وأن تسليم المتهم بعد إحضاره بمعرفة أحد رجال السلطة العامة من غير مأموري الضبط القضائي ليس قبضاً قانونياً كما تقدم القول. لما كان ما تقدم، وكانت اللجان الشعبية ليس لها من بعد أن تتعرض للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة، فإن فعلت فإن إجراءها يكون باطلاً، وإذ يبطل القبض والتفتيش فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ولما كانت الأوراق قد خلت من دليل آخر سوى القبض الباطل، ومن ثم يتعين والأمر كذلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن مما نسب إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 مع مصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق