الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 3166 لسنة 70 ق جلسة 3 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 16 ص 95

برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري ، أحمد جمال الدين عبد اللطيف ، صفوت أحمد عبد المجيد وسيد حامد نواب رئيس المحكمة .
------------
(16)
الطعن 3166 لسنة 70 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . تفتيش " إذن التفتيش . بياناته"" إذن التفتيش . تنفيذه " . حكم تسبيبه . تسبيب معيب " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
وجوب إقامة الحكم على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها . استناد الحكم إلى واقعة ليس لها أصل في التحقيقات . يعيبه.
  صدور إذن التفتيش لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه . دلالته : أن المقصود من حرف العطف "أو" هو الإباحة . أثر ذلك؟
مثال .
(2) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
 القضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة أو عدم كفاية الدليل . شرطه ؟
 اطراح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من تفتيش مسكن المتهم وشهادة مجريه . بأسباب غير سائغة . فساد في الاستدلال . أثره؟
_________
     1- لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله: " وحيث إنـه عـن الدفـع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة العامة فهو سديد. ذلك أنه من المقرر أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذي ندب له، فلا اختصاص له بعمل سواه ذلك أن مصدر سلطته في التحقيق هو الندب، ومن ثم فإن ما لم يندب له لا يختص به ، لذلك فإن الندب للقبض على شخص لا يخول للمندوب تفتيش مسكنه ، وكذلك الندب لتفتيش مسكن شخص لا يخول للمندوب تفتيشه شخصياً ، ولما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش محل الدعوى أن مصدره قد أذن للمندوب بتفتيش شخص أو مسكن أو ملحقات مسكن المتهم، أي خيره بين أمور ثلاثة إما تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه لاستعماله حرف العطف " أو" الذي يفيد التخيير، وبالتالي فإن نطاق هذا الإذن حسب نصه ومدلول عباراته يتحدد بالاختيار الذي يُقدم عليه المندوب أي يقتصر على ما يختاره من هذه الأعمال الثلاثة، فإذا ما أتى إحداها سقطت عنه باقيها ، إذ يكون الإذن قد استنفذ حدوده وبلغ مداه – فإذا ما تعدى المندوب ذلك وقام فضلاً عن اختياره الأول بعمل آخر، فإن عمله الثاني يكون بلا إذن ، ويضحى باطلاً وما نتج عنه – هذا ما لم يكن كل من العملين مرتبطاً بالآخر وتابعاً له . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة المأذون له بالتفتيش بعد أن قام بتفتيش شخص المتهم ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات ، قام بتفتيش مسكنه فعثر على المخدر المضبوط ومن ثم فإن عمله الثاني وهو تفتيش المسكن يضحى بلا إذن، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وهو النبات المخدر المضبوط ويتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل ، بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبت في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لاتصاله بهذا الإجراء الباطل ، وإذ كانت الدعوى على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سواه الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30/2 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استند الحكم إلى واقعة لا أصل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم ، وكان الثابت أن ما انتهى إليه الحكم غير سديد في القانون ، ذلك أن الإذن في حقيقة أمره ومرماه قد صدر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم وذلك حسب ما جرى عليه العمل ، ومع التسليم بصدور الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو محلقات مسكنه ، فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه " أو " هو الإباحة – لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع – وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة تفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم معاً ، ومن ثم يكون التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة قد تم في نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحاً .
 2- من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة – للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة – وأن لها في سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التي أفصحت المحكمة عنها، ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة – من شأنها أن تؤدي إلى ما رتُب عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكانت كافة الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه – تبريراً لاطراحه الدليل المستمد من تفتيش مسكن المتهم – المطعون ضده – وشهادة مجريه ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ومن ثم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
________________
 الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المطعون ضده : بأنه حاز بقصد الإتجار نبات " القنب " المخدر وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
     والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم ومصادرة النبات المخدر المضبوط .
     فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمة
    وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة نبات الحشيش المخدر بقصد الاتجار قد شابه الفساد في الاستدلال إذ أسس قضاءه على أن إذن التفتيش قد صدر لمأمور الضبط القضائي بالخيار بين تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه، إلا أن مأمور الضبط القضائي قد تجاوز حدود هذا الإذن الممنوح له بقيامه بتفتيش مسكن المتهم عقب تفتيشه لشخصه مما يكون معه تفتيش المسكن وما أسفر عنه وما تلاه من إجراءات باطلاً إذ تم بعد استنفاذ الإذن حدوده في حين أن إذن النيابة العامة الصادر بالتفتيش قد جاء شاملاً لشخص ومسكن المتهم وملحقاته وأن دلالة الحال أن المقصود من حرف العطف " أو " الذي فصل بينها في الإذن هو الإباحة والجمع وليس التخيير، وإن ورد من مصدر الإذن على سبيل الخطأ المادي ، الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالبراءة بقوله : " وحيث إنـه عـن الدفـع ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة العامة فهو سديد ذلك أنه من المقرر أن اختصاص مأمور الضبط القضائي يقتصر على العمل الذي ندب له فلا اختصاص له بعمل سواه، ذلك أن مصدر سلطته في التحقيق هو الندب، ومن ثم فإن ما لم يندب له لا يختص به لذلك، فإن الندب للقبض على شخص لا يخول للمندوب تفتيش مسكنه وكذلك الندب لتفتيش مسكن شخص لا يخول للمندوب تفتيشه شخصياً ، ولما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة إذن التفتيش محل الدعوى أن مصدره قد أذن للمندوب بتفتيش شخص أو مسكن أو ملحقات مسكن المتهم أي خيره بين أمور ثلاثة، إما تفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو ملحقات مسكنه لاستعماله حرف العطف " أو " الذي يفيد التخيير، وبالتالي فإن نطاق هذا الإذن حسب نصه ومدلول عباراته يتحدد بالاختيار الذي يُقدم عليه المندوب أي يقتصر على ما يختاره من هذه الأعمال الثلاثة، فإذا ما أتى إحداها سقطت عنه باقيها، إذ يكون الإذن قد استنفذ حدوده وبلغ مداه – فإذا ما تعدى المندوب ذلك وقام فضلاً عن اختياره الأول بعمل آخر، فإن عمله الثاني يكون بلا إذن ويضحى باطلاً وما نتج عنه – هذا ما لم يكن كل من العملين مرتبطاً بالآخر وتابعاً له – ولما كان ذلك ، وكان الثابت أن ضابط الواقعة المأذون له بالتفتيش بعد أن قام بتفتيش شخص المتهم، ولم يعثر معه على ثمة ممنوعات قام بتفتيش مسكنه فعثر على المخدر المضبوط ، ومن ثم فإن عمله الثاني وهو تفتيش المسكن يضحى بلا إذن، الأمر الذي يترتب عليه بطلانه وبطلان الدليل المستمد منه وهو النبات المخدر المضبوط ويتعين تبعاً لذلك استبعاد كل دليل نتج عن هذا التفتيش الباطل بما في ذلك شهادة من أجراه وما أثبت في محضره من أقوال واعترافات مقول بحصولها أمامه من المتهم لاتصاله بهذا الإجراء الباطل ، وإذ كانت الدعوى على السياق المتقدم قد خلت من دليل يصح على إدانة المتهم بمقتضاه سواه الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية القضاء ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط عملاً بالمادة 30/2 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها ، فإذا استنـد الحكم إلـى واقعـة لا أصـل لها في التحقيقات، فإنه يكون معيباً لابتنائه على أساس فاسد متى كانت هذه الواقعة هي عماد الحكم ، وكان الثابت أن ما انتهى إليه الحكم غير سديد في القانون ، ذلك أن الإذن في حقيقة أمره ومرماه قد صدر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم ، وذلك حسب ما جرى عليه العمل ، ومع التسليم بصدور الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه أو محلقات مسكنه ، فإن دلالة الحال هي أن المعنى المقصود من حرف العطف المشار إليه " أو " هو الإباحة – لوروده قبل ما يجوز فيه الجمع – وهو ما يقطع بإطلاق الندب وإباحة تفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم معاً ، ومن ثم يكون التفتيش الذي أجراه ضابط الواقعة قد تم في نطاق إذن التفتيش ووقع صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة – للشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية الأدلة – وأن لها في سبيل ذلك أن تزن شهادة شاهد الإثبات وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه ، إلا أن ذلك كله مشروط بأن تكون الأسباب التي أفصحت المحكمة عنها ولم تعول من أجلها على تلك الشهادة – من شأنها أن تؤدي إلى ما رتُب عليها من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع العقل والمنطق وأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكانت كافة الأسباب التي ساقها الحكم المطعون فيه – على ما سلف بيانه – تبريراً لاطراحه الدليل المستمد من تفتيش مسكن المتهم – المطعون ضده – وشهادة مجريه ليس من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ومن ثم يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق