الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 31343 لسنة 77 ق جلسة 3 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 17 ص 100

جلسة 3 فبراير سنة 2008
برئاسة السيـد المستشار / محمـد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , على شكيب وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة ود. عادل أبو النجا .
--------
(17)
الطعن 31343 لسنة 77 ق
  (1) اختصاص " الاختصاص المكاني "" الاختصاص النوعي " . تحقيق . مواد مخدرة . قانون " تفسيره " . نيابة عامة .
النيابة العامة هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية . أساس ذلك ؟
النائب العام : هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية . ولايته عامة . اشتمالها على سلطة التحقيق والاتهام وانبساطها على إقليم الجمهورية برمته . وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أياً كانت . له مباشرة اختصاصه بنفسه أو أن يكل فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه . له الرئاسة القضائية والإدارية على أعضاء النيابة .
للنائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في أية نيابة سواء كانت مخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلاً بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو .
 المحامي العام الأول : محام عام من حيث الاختصاص . عدم تميزه باختصاصات خاصة .
وظيفة المحامي العام الأول . ماهيتها ؟
للمحامي العام الأول : تولى إدارة أية نيابة كلية أو متخصصة . المادة 119 من القانون 46 لسنة 1972 المعدل بالقانونين 138 لسنة 1981 , 142 لسنة 2006 .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
استطراد الحكم تزيداً . لا ينال من سلامته . مادام لم يكن له أثر في منطقه أو النتيجة التي انتهى إليها .
مثال .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
حق محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية . لها مطلق التقدير في وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية . أساس ذلك ؟
مثال .
(4) استدلالات . تسجيل محادثات . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان إذن التسجيل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل . موضوعي . المجادلة فيه . لا تجوز أمام محكمة النقض .
مثال .
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لانعدام اتصال المحكمة بها قانونا واطرحه بقوله :" فمردود عليه بأن البين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23، 26، 121 من قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التي يناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات ، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت ، وله بهذا الوصف أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، فله الحق في ندب أي عضو في أي نيابة من النيابات لتحقيق أي قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق قيام المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعرض الأوراق على السيد النائب العام قبل الأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات حسبما هو ثابت من تأشيرته المؤرخة في 9/4/2006 ، وبعد ما أعد المحامي العام الأول أمر إحالة عرضه على النائب العام والذى وافق عليه كتابة بهذا التاريخ فإن ذلك يفيد أن السيد المستشار النائب العـام نفسـه هـو مـن أصدر أمر الإحالة ويكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحا وقانونا ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد ". وإذ كان الذي رد به الحكم على الدفع صحيحا في القانون ، ذلك بأنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23فقرة أولى ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، وأن القانون قد منح النائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بسبب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو ، هذا فضلا عن أن المحامي العام الأول هو محامٍ عام من حيث الاختصاص فهو لا يتميز عنه باختصاصات خاصة إذ صارت وظيفة المحامي العام الأول - بعد صدور القانون رقم 138 لسنة 1981 – مجرد درجة وظيفية ويباشر كلٌّ منهما اختصاصاته خاضعاً لإشراف النائب العام ، بالإضافة أنه بحكم التدرج الرئاسي فان من يشغل درجة أعلى يملك مباشرة الاختصاصات المخولة لمرؤوسيه في دائرة اختصاصه وليس في القانون ما يمنع من أن يتولى إدارة أية نيابة كلية أو متخصصة من يشغل درجة أعلى من درجة محام عام وقد أخذ المشرع بهذا النظر في التعديل الوارد بالقانــــون رقم 142 لسنــــة 2006 على المادة 119 من قانون السلطة القضائية فأجاز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ولا يعدو أن يكون دفاع الطاعن سالف الذكر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لم يكن بحاجة إلى الرد عليه .
2- من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً من أن المحامي العام الأول عرض أمر الإحالة على النائب العام واعتباره صادر عنه – إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى سالف الذكر ، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 95، 216مكرر /2، 3 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه في قوله : " فمردود عليه بأن عبارة – متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة – التي وردت بنص المادة 95 من القانون سالف الذكر قد حددها الشارع لغاية مراقبة وتسجيل المحادثات ويكون من شروط صحة المراقبة والتسجيل هو استهداف هذه الغاية فإن لم يكن للمراقبة والتسجيل غاية يستهدفها أو كان يستهدف غاية غير ما حدده الشارع فهو مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة أي أن كل شيء يفيد في ظهور الحقيقة في شأن الجريمة أيا كان نوع صلته بها يعد غاية مشروعة للمراقبة والتسجيل ومن ثم ترى المحكمة أن هذه العبارة جاءت محددة ومنضبطة وقصد بها الشارع تقدير قاعدة المشروعية في المراقبة والتسجيل ومن ثم تكون المادتان 95، 216مكرر/2، 3 سالفتي الذكر قد جاءتا متفقتين وأحكام الدستور ويكون النعي عليهما بعدم الدستورية على غير أساس ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : (أ) ...... (ب) " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة شهور لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدى ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولا .
4- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله :" فمردود بأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن التحريات التي تضمنها المحضر المؤرخ 10/12/2005 بمعرفة الشاهد الثاني المفتش بالأموال العامة كانت تحرياته صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع أنها أجريت فعلا بمعرفة الشاهد المذكور المأذون له بالمراقبة والتسجيل ، وكان كل ما يشترط لصحة تسجيل المحادثات الهاتفية أو اللقاءات التي تتم أو التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق المختصة أو تأذن في إجرائه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قـد وقعـت مـن شخص معيـن وأن تكـون هناك مـن الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هـذا الشخص بقدر يبرر تسجيل محادثاته الهاتفية في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات المؤرخ 10/12/2005 والذي صدر إذن مراقبة وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بناء عليه أن الشاهد الأول وشقيقه الشاكي تقدما للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يبلغان عن قيام المتهم الذي يعمل معاونا لمباحث قسم أول مدينة نصر ورئيساً لتنفيذ الأحكام بالقسم بطلب مبلغ ستين ألف جنيه سنوياً كرشوة مقابل عدم إلقاء القبض على الشاكي .... لتنفيذ الأحكام الصادرة قبله وكذا إبلاغه بموعد أي حملات تتم عن طريق الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ، وقد أجرى الشاهد الثاني تحريات جدية ودقيقة توصل من خلالها إلى صحة وصدق ما أبلغ به الشاهد الأول ومن قيام المتهم بالاتصال هاتفيا بالشاكي عقب إخلاء سبيله من قسم شرطة أول مدينة نصر ومقابلته عقب ذلك وطلبه منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل عدم ضبطه أثناء وجوده بدائرتي قسم أول مدينة نصر وقسم الشروق ، ولما استوثق من صحة تحرياته عرضها على النيابة العامة التي أذنت له بالمراقبة والتسجيل ، فإن ذلك يفيد أن محضر التحريات قد اكتملت له مقوماته التي تسوغ إصدار الإذن وقد تضمن اسم المتهم وجريمة قائمة يؤثمها القانون ومن ثم يكون الإذن قد جاء محمولا على أسباب كافية ويكون الدفع المبدى ببطلانه غير سديد ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة – على ما يبين من مدونات الحكم المطـعون فيه – قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض .
________________
 الوقائــع
  اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر قضى " ببراءته" بأنهما: بصفتهما موظفين عموميين الأول معاون مباحث قسم أول شرطة ... ورئيس وحدة تنفيذ الأحكام بها والثاني معاون وحدة مباحث قسم شرطة ... طلبا وأخذا لنفسهما عطيه للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن طلبا من ....و.... مبلغ ستين ألف جنيه أخذ منه المتهم الأول مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه وأخذ الثاني منه مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم إلقائهما القبض على .... لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة قبله على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالتهما إلى محكمة جنايات ... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عمـلاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألفى جنيه وببراءة الثاني .
  فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
 المحكمـة
  حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد شابه مخالفة القانون والثابت في الأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المدافع عن الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لانعدام اتصال المحكمة بها اتصالا قانونيا صحيحا لصدور أمر الإحالة في 9/4/2006 من المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بالمخالفة لنص الفقرة الثانية من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب رفع الدعوى في مواد الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح رداً هذا فضلا عن خلو أمر الإحالة مما يفيد إعداده وعرضه قبل إصداره على النائب العام حسبما أشار الحكم عند رده على الدفع ، كما اطرح برد قاصر دفعه بعدم دستورية نص المادتين 95، 206 مكرر/2، 3 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمناه من تخويل قاضي التحقيق والنيابة العامة سلطة مراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية إذا كان لهذا الإجراء فائدة في كشف الحقيقة لافتقارهما إلى معيار الوضوح والتحديد الجازم القاطع لضوابط التطبيق الذي ينأى عن المرونة والخضوع لمقاييس صارمة ومعايير جادة حسبما استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا ، هذا إلى أن الدفاع تمسك ببطلان الإذن الأول الصادر بتاريخ 10/12/2005 من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية الخاصة بالطاعن لابتنائه على تحريات غير جدية لأنها مجرد ترديد لبلاغ المبلغ الا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
        وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من تفريغ شرائط المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تمت بين الطاعن والشاهد الأول ومما ثبت من تقرير خبير الأصوات ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لانعدام اتصال المحكمة بها قانونا واطرحه بقوله :" فمردود عليه بأن البين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23، 26، 121 من قانون السلطة القضائية أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهي التي يناط بها وحدها مباشرتها ، وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصيل في مباشرة هذه الاختصاصات ، وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت ، وله بهذا الوصف أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، فله الحق في ندب أي عضو في أي نيابة من النيابات لتحقيق أي قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بحسب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو . لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة الأوراق قيام المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بعرض الأوراق على السيد النائب العام قبل الأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات حسبما هو ثابت من تأشيرته المؤرخة في 9/4/2006 ، وبعد ما أعد المحامي العام الأول أمر إحالة عرضه على النائب العام والذي وافق عليه كتابة بهذا التاريخ فإن ذلك يفيد أن السيد المستشار النائب العام نفسـه هـو مـن أصدر أمر الإحالة ويكون اتصال المحكمة بالدعوى قد تم صحيحا وقانونا ويكون الدفع المبدى من دفاع المتهم في هذا الصدد غير سديد ". وإذ كان الذي رد به الحكم على الدفع صحيحا في القانون ، ذلك بأنه يبين من نصوص الفقرة الأولى من المادة الأولى والفقرة الأولى من المادة الثانية والمادة 199 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 21، 23فقرة أولى ، 26 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 أن النيابة العامة بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة له هي المختصة دون غيرها بتحريك الدعوى الجنائية وهى التي يناط بها وحدها مباشرتها وأن النائب العام وحده هو الوكيل عن الهيئة الاجتماعية وهو الأصل في مباشرة هذه الاختصاصات وولايته في ذلك عامة تشتمل على سلطتي التحقيق والاتهام وتنبسط على إقليم الجمهورية برمته وعلى جميع ما يقع فيه من جرائم أيا كانت وله بهذا الوصف وباعتباره الوكيل عن الجماعة أن يباشر اختصاصاته بنفسه أو أن يكل – فيما عدا الاختصاصات التي نيطت به على سبيل الانفراد – إلى غيره من رجال النيابة المنوط بهم قانوناً معاونته أمر مباشرتها بالنيابة عنه ، وأن القانون قد منح النائب العام الحق في ندب أحد أعضاء النيابة العامة ممن يعملون في مكتبه أو في أية نيابة سواء أكانت متخصصة في نوع معين من الجرائم أو جزئية أو كلية أو بإحدى نيابات الاستئناف لتحقيق أية قضية أو إجراء أي عمل قضائي مما يدخل في ولايته ولو لم يكن داخلا بسبب التحديد النوعي أو الجغرافي في اختصاص ذلك العضو ، هذا فضلا عن أن المحامي العام الأول هو محامٍ عام من حيث الاختصاص فهو لا يتميز عنه باختصاصات خاصة إذ صارت وظيفة المحامي العام الأول - بعد صدور القانون رقم 138 لسنة 1981 – مجرد درجة وظيفية ويباشر كلٌّ منهما اختصاصاته خاضعاً لإشراف النائب العام ، بالإضافة أنه بحكم التدرج الرئاسي فإن من يشغل درجة أعلى يملك مباشرة الاختصاصات المخولة لمرؤوسيه في دائرة اختصاصه وليس في القانون ما يمنع من أن يتولى إدارة أية نيابة كلية أو متخصصة من يشغل درجة أعلى من درجة محام عام وقد أخذ المشرع بهذا النظر في التعديل الوارد بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على المادة 119 من قانون السلطة القضائية فأجاز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ولا يعدو أن يكون دفاع الطاعن سالف الذكر دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لم يكن بحاجة إلى الرد عليه . لما كان ذلك ، وكان لا ينال من سلامة الحكم ما استطرد إليه تزيداً من أن المحامي العام الأول عرض أمر الإحالة على النائب العام واعتباره صادر عنه – إذ لم يكن بحاجة إلى هذا الاستطراد في مجال الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى سالف الذكر ، وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعن نعيا على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم دستورية نص المادتين 95، 216 مكرر /2، 3 من قانون الإجراءات الجنائية واطرحه في قوله :" فمردود عليه بأن عبارة – متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة – التي وردت بنص المادة 95 من القانون سالف الذكر قد حددها الشارع لغاية مراقبة وتسجيل المحادثات ويكون من شروط صحة المراقبة والتسجيل هو استهداف هذه الغاية فإن لم يكن للمراقبة والتسجيل غاية يستهدفها أو كان يستهدف غاية غير ما حدده الشارع فهو مشوب بعيب التعسف في استعمال السلطة أي أن كل شيء يفيد في ظهور الحقيقة في شأن الجريمة أيا كان نوع صلته بها يعد غاية مشروعة للمراقبة والتسجيل ومن ثم ترى المحكمة أن هذه العبارة جاءت محددة ومنضبطة وقصد بها الشارع تقدير قاعدة المشروعية في المراقبة والتسجيل ومن ثم تكون المادتان 95، 216مكرر/2، 3 سالفتا الذكر قد جاءتا متفقتين وأحكام الدستور ويكون النعي عليهما بعدم الدستورية على غير أساس ". لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نص في المادة 29 منه على أن تتولى هذه المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي : (أ) .... (ب) " إذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز ثلاثة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن " وكان مفاد هذا النص أن محكمة الموضوع وحدها هي الجهة المختصة بتقدير جدية الدفع بعدم الدستورية وأن الأمر بوقف الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية جوازي لها ومتروك لمطلق تقديرها وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة في حدود سلطتها التقديرية رأت أن دفع الطاعن بعدم الدستورية غير جدي ولا محل لوقف الدعوى المنظورة أمامها لرفع الدعوى بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات لعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله :" فمردود بأنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى أن التحريات التي تضمنها المحضر المؤرخ 10/12/2005 بمعرفة الشاهد الثاني المفتش بالأموال العامة كانت تحرياته صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع أنها أجريت فعلا بمعرفة الشاهد المذكور المأذون له بالمراقبة والتسجيل ، وكان كل ما يشترط لصحة تسجيل المحادثات الهاتفية أو اللقاءات التي تتم أو التفتيش الذي تجريه سلطة التحقيق المختصة أو تأذن في إجرائه أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة معينة قـد وقعـت مـن شخص معيـن وأن تكون هناك من الدلائل والأمارات الكافية والشبهات المقبولة ضد هذا الشخص بقدر يبرر تسجيل محادثاته الهاتفية في سبيل كشف مبلغ اتصاله بتلك الجريمة ، ولما كانت الواقعة كما هي ثابتة في محضر التحريات المؤرخ 10/12/2005 والذي صدر إذن مراقبة وتسجيل اللقاءات والمحادثات الهاتفية بناء عليه أن الشاهد الأول وشقيقه الشاكي تقدما للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة يبلغان عن قيام المتهم الذي يعمل معاونا لمباحث قسم .... ورئيساً لتنفيذ الأحكام بالقسم بطلب مبلغ ستين ألف جنيه سنوياً كرشوة مقابل عدم إلقاء القبض على الشاكي ... لتنفيذ الأحكام الصادرة قبله وكذا إبلاغه بموعد أي حملات تتم عن طريق الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام ، وقد أجرى الشاهد الثاني تحريات جدية ودقيقة توصل من خلالها إلى صحة وصدق ما أبلغ به الشاهد الأول ومن قيام المتهم بالاتصال هاتفياً بالشاكي عقب إخلاء سبيله من قسم شرطة أول ... ومقابلته عقب ذلك وطلبه منه مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل عدم ضبطه أثناء وجوده بدائرتي قسم ..... ولما استوثق من صحة تحرياته عرضها على النيابة العامة التي أذنت له بالمراقبة والتسجيل ، فإن ذلك يفيد أن محضر التحريات قد اكتملت له مقوماته التي تسوغ إصدار الإذن وقد تضمن اسم المتهم وجريمة قائمة يؤثمها القانون ومن ثم يكون الإذن قد جاء محمولاً على أسباب كافية ويكون الدفع المبدى ببطلانه غير سديد". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتسجيل هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، فمتى كانت المحكمة – على ما يبين من مدونات الحكم المطعون فيه – قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن النيابة وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها أصلها الثابت في الأوراق فإنه لا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق