الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 2967 لسنة 80 ق جلسة 1 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 49 ص 319

جلسة 1 إبريل سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ ناجي عبد العظيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد فنجري، صفوت أحمد عبد المجيد، عصمت عبد المعوض وضياء الدين جبريل زيادة نواب رئيس المحكمة.
------------
(49)
الطعن 2967 لسنة 80 ق
(1) تقليد. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المالية المقلدة عند نظر الدعوى. أثره: تعييب إجراءات المحاكمة. يوجب نقض الحكم. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. وجوب بيانه أدلة الثبوت التي استند إليها وذكر مؤداها. علة ذلك؟ 
استناد الحكم إلى إقرار المتهم الأول على الطاعنة دون إيراد فحواه أو بيان ما ورد به وخلو الحكم من بيان مؤدي الدليل المستمد منه. قصور. يوجب نقضه.
-----------
1 - لما كانت الطاعنة قد أثارت بأسباب طعنها عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المالية المقلدة، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو مدونات الحكم المطعون فيه أو المفردات المضمومة أن المحكمة اطلعت على الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها، يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه.
2 - من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنة استند في إدانتها - ضمن ما استند إليه - إلى إقرار المتهم الأول على الطاعنة حين أشار في أسبابه في معرض رده على الدفع ببطلان ذلك الإقرار، واطراحه إلى الاطمئنان إليه، مما يفصح عن أخذه به والتعويل عليه، دون أن يورد فحوى ذلك الإقرار أو بيان ما ورد به، ولما كان الحكم قد خلا البتة من بيان مؤدى الدليل المستمد من إقرار المتهم الأول على الطاعنة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه من هذه الناحية أيضاً والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين سبق الحكم عليهم بأنها: 1- قلدت عملة ورقية متداولة قانوناً داخل البلد، وهي عدد ثلاثمائة وتسعة وخمسون ورقة مالية من فئة المائة جنيهاً مصرياً، وذلك بأن قامت بتصوير العملة المضبوطة تصويراً ضوئياً ثم تلوينها بذات الألوان المتعارفة مع تلك العملة المضبوطة، على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق وعلى النحو المبين بالتحقيقات. 2- حازت بقصد الترويج الأوراق المالية المقلدة موضوع التهمة الأولى، مع علمها بأمر التقليد على النحو المبين بالتحقيقات. 3- حازت بغير مسوغ أدوات مما تستخدم في عملية تقليد الأوراق المالية المضبوطة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالتها إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1، 202 مكرر، 203، 204 مكرر من قانون العقوبات، مع تطبيق المادة 32 /2 منه، بمعاقبتها بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة، ومصادرة الأوراق النقدية المقلدة المضبوطة والمضبوطات
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم تقليد عملة ورقية محلية وحيازتها بقصد ترويجها وحيازة الأدوات المستعملة في التقليد ران عليه البطلان وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه خلا ومحاضر الجلسات مما يفيد اطلاع المحكمة على الحرز الذي يحوي الأوراق المالية المقلدة في حضورها أو المدافع عنها، كما عول ــ ضمن ما عول عليه ــ في إدانتها على إقرار المتهم الأول عليها بتحقيقات النيابة العامة دون إيراد فحوى ومضمون ذلك الإقرار، مما يعيبه بما يستوجب نقضه. من حيث إن الطاعنة قد أثارت بأسباب طعنها عدم اطلاع المحكمة على الأوراق المالية المقلدة، وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أو مدونات الحكم المطعون فيه أو المفردات المضمومة أن المحكمة اطلعت على الأوراق المالية المقول بتقليدها. لما كان ذلك، وكان إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق موضوع الدعوى عند نظرها، يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم، لأن تلك الأوراق هي من أدلة الجريمة التي ينبغي عرضها على بساط البحث والمناقشة الشفهية بالجلسة، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التي استند إليها وأن يذكر مؤداه حتى يتضح وجه استدلاله بها، لكي يتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم، وكان الحكم المطعون فيه حين أورد الأدلة على الطاعنة استند في إدانتها ــ ضمن ما استند إليه ــ إلى إقرار المتهم الأول على الطاعنة حين أشار في أسبابه في معرض رده على الدفع ببطلان ذلك الإقرار، واطراحه إلى الاطمئنان إليه، مما يفصح عن أخذه به والتعويل عليه، دون أن يورد فحوى ذلك الإقرار أو بيان ما ورد به، ولما كان الحكم قد خلا البتة من بيان مؤدي الدليل المستمد من إقرار المتهم الأول على الطاعنة فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه من هذه الناحية أيضاً، والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق