الصفحات

الجمعة، 2 سبتمبر 2016

الطعن 2950 لسنة 68 ق جلسة 12 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 62 ص 408

جلسة 12 مارس سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ سيد محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد إبراهيم سليمان، بليغ كمال, شريف سامي الكومي وأحمد جلال عبد العظيم نواب رئيس المحكمة.
---------
(62)
الطعن 2950 لسنة 68 ق
 (2 ، 1)اختصاص "الاختصاص القضائي الدولي". تنفيذ "تنفيذ الأحكام الأجنبية".
(1) تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر. لازمه. الأمر بتنفيذه. الاعتداد بحجية الحكم الأجنبي. شرطه. عدم مخالفته للنظام العام في مصر وعدم صدور حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع بين ذات الخصوم في مصر وصدوره من جهة لها ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي وفقاً لقانون تلك الجهة. م 22 مدني.
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنين بالمبالغ محل المطالبة برغم سبق إقامة المطعون ضده لدعوى أمام محكمة دبي بذات الموضوع ونفس السبب والصادر فيها الحكم بناء على اليمين الحاسمة وتوافر شروط الاعتداد بحجية ذلك الحكم في مصر استناداً لعدم تذييله بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات. مخالفة للقانون وخطأ.
-----------
1 - إن تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ بل يكفي أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي.
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ... لسنة 1994 حقوق جزئي أمام محكمة دبي بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاها وصدر الحكم بناءً على تلك اليمين بتاريخ ../../1995 وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1995 حقوق قضت محكمة استئناف دبي في ../../1996 بعدم جواز الاستئناف، وإذا كانت اليمين الحاسمة التي وجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبي قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبي قد صدر من محكمة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الوارد في قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضي لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضي الذي أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبي فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أُعطي الصيغة التنفيذية في مصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 1994 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأداء مبلغ ....... جنيه، على سند من أنه اتفق مع الطاعن الثاني باعتباره ضابطاً بالقوات المسلحة على حجز شقة سكنية باسمه من جهاز مشروعات الأراضي بالقوات المسلحة على أن يقوم المطعون ضده بسداد ثمنها باعتباره كان خاطباً في ذلك الوقت لشقيقة الطاعنة الأولى – زوجة الطاعن الثاني – إلا أن الأخير تنازل عن تلك الشقة للطاعنة الأولى رغم سداد المطعون ضده للمبالغ المطالب بها ورفض الطاعنان رد تلك المبالغ إليه فأقام الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بالطلبات، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة .... ق القاهرة وبتاريخ ../ ../ ... قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أطرح ما تمسك به من إعمال أثر حلف اليمين الحاسمة التي وجهها للمطعون ضده إليهما في دعوى مماثلة رفعت أمام محاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة بدعوى أن الحكم الصادر بناء على تلك اليمين لم يزيل بالصيغة التنفيذية ولم تتبع فيه الإجراءات الواردة في المادة 296 من قانون المرافعات واعتبره ورقة من أوراق الدعوى ولم يقل كلمته بشأن أثر حجية ذلك الحكم بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر لا يكون إلا بعد الأمر بتنفيذه، إلا أنه يتعين التفرقة بين تنفيذ ذلك الحكم الأجنبي في مصر وبين الاعتداد بحجيته فلا يلزم فيه أن يصدر أمراً بالتنفيذ، بل يكفي أن تتحقق المحكمة المصرية التي يحتج به أمامها أنه صادر من جهة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الواردة في قانون هذه الجهة عملاً بنص المادة 22 من القانون المدني وبحسب قواعد اختصاص القانون الدولي الخاص وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر، ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، فمتى تحققت المحكمة المصرية من توافر هذه الشروط كان عليها الأخذ بحجية الحكم الأجنبي. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم .... لسنة 1994 حقوق جزئي أمام محكمة دبي بذات الموضوع وعلى نفس السبب محل الدعوى المطروحة ووجه إلى المدعى عليهما فيها – الطاعنين – اليمين الحاسمة فحلفاها وصدر الحكم بناء على تلك اليمين بتاريخ .../ ../ ...، وإذ استأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 1995 حقوق قضت محكمة استئناف دبي في ../.../.... بعدم جواز الاستئناف، وإذا كانت اليمين الحاسمة التي ووجهها المطعون ضده إلى الطاعنين أمام محاكم دبي قد وجهت في واقعة غير مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر ومنصبة على المبلغ المطلوب من الطاعنين أداءه ومتعلق بشخصهما فحلفاها طبقاً للقانون، وإذا كان ذلك الحكم الأجنبي قد صدر من محكمة ذات ولاية في إصداره طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي الوارد في قانون هذه الجهة وحاز قوة الأمر المقضي لاستنفاده مواعيد الطعن عليه طبقاً لقانون القاضي الذي أصدره وليس فيه ما يخالف النظام العام في مصر ولم يصدر في مصر حكم واجب النفاذ في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم قبل صدور الحكم الأجنبي فإنه بذلك يكون حائزاً للحجية ولو لم يكن قد أعطى الصيغة التنفيذية في مصر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنين بالمبلغ محل المطالبة على سند من أن الحكم الصادر من محكمة استئناف دبي لم يزيل بالصيغة التنفيذية وفقاً لقانون المرافعات معتبراً أن تذييله بها شرط للاعتداد بحجيته فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق