الصفحات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الطعن 2921 لسنة 70 ق جلسة 18 /4 / 2012 مكتب فني 63 ق 94 ص 622

برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، محمد عبد الحليم نائبا رئيس المحكمة، عدلي فوزي محمود وأسامة أبو العز.
-----------
- 1  استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات".
نقل ملكية العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. إجراءاته. توقيع ذو الشأن على نماذج نقل الملكية أو صدور قرار نزع الملكية من الوزير المختص. شرطه. إيداع النماذج والقرارات مكتب الشهر العقاري خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن. عدم ورود وقف أو امتداد أو انقطاع على ذلك الميعاد. المادتان 11 ، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990. علة ذلك.
أن البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب، عد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام.
- 2  استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات".
قرارات النفع العام. عدم سقوط مفعولها. شرطه. إيداع نماذج نقل الملكية الموقعة من ذو الشأن مكتب الشهر العقاري أو صدور قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار قرار المنفعة العامة كأن لم يكن. مؤداه. الاستناد إليه يعد اعتداء على الملكية بالمخالفة للقانون. عدم التقيد بمسألة التنفيذ الفعلي للمشروع. م 12 ق 10 لسنة 1990. علة ذلك.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن قانون نزع الملكية الملغي رقم 577 لسنة 1954 ينص على ما جرى به نص المادة 29 مكرر المضافة بالقانون 13 لسنة 1962 على عدم سقوط قرار النفع العام إذا كان قد بدء في التنفيذ الفعلي للمشروع خلال المدة المشار إليها وعند إعداد مشروع القانون الحالي ورد هذا الحكم في النص، إلا أن اللجنة المشتركة التي أحال المجلس إليها مشروع القانون لمراجعته ارتأت تعديل نص المادة 12 من القانون باستبدال عبارة "عُد القرار كأن لم يكن" بعبارة "سقط مفعول هذا القرار"، وحذف عبارة "ما لم يكن قد بدء في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها" وقد أقر مجلس الشعب هذا التعديل وصدر النص بحالته، دون أن يقيد المشروع بمسألة التنفيذ الفعلي للمشروع في هذا الخصوص، مما يقطع بأن المشرع قصد إلى محو آثار قرار النفع العام إذ لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور.
- 3  استيلاء "استيلاء الحكومة على العقارات".
ثبوت توقيع الطاعن على نماذج نقل الملكية وإيداعها مكتب الشهر العقاري بعد مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة. مؤداه. سقوطه واعتباره كأن لم يكن. اعتبار الاستيلاء على عقار الطاعن غصباً. أثره. مسئولية المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن الأضرار وقت الغصب وما تفاقم حتى تاريخ الحكم. قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بالتعويض استناداً إلى تحصن قرار المنفعة العامة من السقوط لبدء التنفيذ الفعلي للمشروع. خطأ.
إذ كان جوهر النزاع المطروح في الدعوى هو مدى اتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التي نظمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، أو أنه تم تخصيصها للمنفعة العامة دون اتباع هذه الإجراءات مع ما يترتب على ذلك من حقوق لأولي الشأن في كل حالة، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أطيان التداعي تقع ضمن المشروع 209 طرق الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 1988 لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/12/1992 وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 5/5/1993، ووقع الطاعن على نموذج نقل الملكية وأودع الشهر العقاري في 20/11/1996 وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالاً للمادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على أرض الطاعن بمثابة غصب لها، يستوجب مسئولية المطعون ضدها عن تعويض ما حاق بالطاعن من ضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم، وإذا خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن قرار نزع الملكية قد تحصن من السقوط لبدء تنفيذ المشروع قبل مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، ورغم أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وذهب بغير سند صحيح إلى أن التنفيذ الفعلي للمشروع يترتب عليه تحصين قرار نزع الملكية من السقوط، وحجب نفسه عن بحث أحقية الطاعن في اقتضاء التعويض العادل عن الاستيلاء على أرضه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
-----------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 1998 مدني محكمة المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بأن يؤدي إليه مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً، وقال بياناً لذلك إنه بتاريخ 10/ 12/ 1992 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم .... لسنة 1992 بنزع ملكية مساحة 2 قيراط وستة أسهم وثلث المملوكة له المبينة بصحيفة الدعوى بغرض توسعة طريق بنها. أجا بالمشروع رقم 209 طرق، وإذ استولت الجهة طالبة نزع الملكية التي يمثلها المطعون ضده على تلك المساحة دون اتخاذ الإجراءات التي أوجبها القانون رقم 10 لسنة 1990، مما تعد غاصبة لها، مما يستوجب أن تؤدي له التعويض المطالب به، ومن ثم كانت الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت برفض الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... - لسنة 51 ق، وبتاريخ 22/ 3/ 2000 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن من مقتضى الثابت بالأوراق أن قرار نزع ملكية أطيان النزاع نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/ 12/ 1992 وتم إيداع نموذج نقل الملكية بالشهر العقاري بتاريخ 20/ 11/ 1996 وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ نشر القرار المشار إليه، مما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن، ويكون وضع يد المطعون ضدها على عقار النزاع بطريق الغصب، يستوجب مسئوليتها عن التعويض العادل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وانتهى إلى رفض الدعوى على ما ذهب إليه من القول من أن المشروع قد بدأ التنفيذ الفعلي فيه بتاريخ 5/ 5/ 1993 وذلك قبل مضي سنتين من تاريخ نشر القرار، بما يترتب عليه تحصينه من السقوط طبقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 10 لسنة 1990، رغم أن هذا الذي ذهب إليه الحكم غير صحيح، إذ تم حذف ذلك بعد عرضه على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب وقد أقر المجلس هذا التعديل وصدر النص بحالته دون أن يتقيد بالتنفيذ الفعلي للمشروع في هذا الخصوص مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من استقراء المادتين 11، 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 أن المشرع اشترط لنقل ملكية العقار المنزوع ملكيته للمنفعة العامة أحد طريقين لا ثالث لهما، أولهما: أن يوقع ملاك العقارات طوعاً على نماذج نقل الملكية وذلك بالنسبة لأصحاب العقارات والحقوق التي لم تقدم معارضات بشأنها، ثانيهما: إصدار قرار من الوزير المختص بنزع ملكيتها إذا تعذر التوقيع على النماذج، على أن تودع النماذج أو قرار نزع الملكية مكتب الشهر العقاري خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، فإن لم يتم الإيداع خلال هذه المدة أياً كانت الأسباب, عُد قرار المنفعة العامة كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الوزاري خلال هذه المدة، وقد جاءت عبارة النص واضحة وصريحة وقاطعة الدلالة على أن هذا الميعاد هو سقوط لقرار المنفعة العامة بمجرد اكتمال المدة، ولا يرد عليه وقف أو انقطاع أو امتداد والظاهر أنه قصد من ذلك حث الحكومة على إنهاء هذه الإجراءات بالسرعة التي تكفل جديتها في تنفيذ قرار النفع العام, هذا وقد کان قانون نزع الملكية الملغي رقم 577 لسنة 1954 ينص على ما جرى به نص المادة 29 مكرر المضافة بالقانون 13 لسنة 1962 على عدم سقوط قرار النفع العام إذا كان قد بدأ في التنفيذ الفعلي للمشروع خلال المدة المشار إليها وعند إعداد مشروع القانون الحالي ورد هذا الحكم في النص، إلا أن اللجنة المشتركة التي أحال المجلس إليها مشروع القانون لمراجعته ارتأت تعديل نص المادة 12 من القانون باستبدال عبارة عُد القرار كأن لم يكن بعبارة سقط مفعول هذا القرار، وحذف عبارة ما لم يكن قد بُدء في تنفيذ المشروع خلال المدة المشار إليها وقد أقر مجلس الشعب هذا التعديل وصدر النص بحالته، دون أن يتقيد المشرع بمسألة التنفيذ الفعلي للمشروع في هذا الخصوص، مما يقطع بأن المشرع قصد إلى محو آثار قرار النفع العام إذ لم تودع النماذج الموقع عليها من الملاك أو يصدر قرار نزع الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، فإذا لم يتم ذلك سقط القرار واعتبر كأن لم يكن، فلا يجوز من ثم الاستناد إليه وإلا كان ذلك اعتداء على الملكية دون سند وبالمخالفة للدستور. لما كان ذلك، وكان جوهر النزاع المطروح في الدعوى هو مدى إتباع الجهة نازعة الملكية القواعد والإجراءات التي نظمها قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، أو أنه تم تخصيصها للمنفعة العامة دون إتباع هذه الإجراءات مع ما يترتب على ذلك من حقوق لأولي الشأن في كل حالة، وكان الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب أن أطيان التداعي تقع ضمن المشروع 209 طرق الصادر بشأنه قرار المنفعة العامة الصادر من رئيس مجلس الوزراء رقم 1988 لسنة 1992 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/ 12/ 1992 وبدأ تشغيل المشروع بتاريخ 5/ 5/ 1993، ووقع الطاعن على نموذج نقل الملكية وأودع الشهر العقاري في 20/ 11/ 1996 وذلك بعد مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة، بما يترتب عليه سقوطه واعتباره كأن لم يكن وزوال آثاره القانونية إعمالاً للمادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 بما يتعين معه اعتبار الاستيلاء على أرض الطاعن بمثابة غصب لها، يستوجب مسئولية المطعون ضدها عن تعويض ما حاق بالطاعن من ضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم بعده وحتى تاريخ الحكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي هذا النظر وقضى برفض الدعوى بقالة أن قرار نزع الملكية قد تحصن من السقوط لبدء تنفيذ المشروع قبل مضي سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة بالجريدة الرسمية، رغم أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى قاطعاً في الدلالة على المراد منه فلا يجوز الخروج عليه ولا تأويله ولا تخصيص عمومه ولا تقييد مطلقه لأن محل ذلك كله أن يكون بالنص غموض أو لبس يضطر القاضي في سبيل التعرف على مراد الشارع أن يبحث في كل ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر، وذهب بغير سند صحيح إلى أن التنفيذ الفعلي للمشروع يترتب عليه تحصين قرار نزع الملكية من السقوط، وحجب نفسه عن بحث أحقية الطاعن في اقتضاء التعويض العادل عن الاستيلاء على أرضه، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيبه بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون الحاجة لبحث باقي أوجه الطعن, على أن يكون مع النقض الإحالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق