الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 28880 لسنة 68 ق جلسة 21 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 13 ص 79

جلسة 21 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق ، خالـد مقلد نائبي رئيس المحكمة ، عصام جمعة وعلي عبد البديع .
--------
(13)
الطعن 28880 لسنة 68 ق
 نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب"" أسباب الطعن . تحديدها "" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقديم الطاعن أسباباً لطعنه تتعلق بشق آخر من الحكم غير الشق المطعون فيه . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً .
________________
لما كان البين من مطالعة ورقة التقرير بالطعن بالنقض الحاصل من النيابة العامة أن الطعن منصباً على الحكم الصادر في القضية رقم ... لسنة ... جنايات ... المقيدة برقم ... لسنة ... كلي ... ضد المتهم الأول ....، والذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته ، إلا أنها لم تقدم أسباباً تتعلق بالشق المطعون فيه الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية ، إنما قدمت أسباباً للطعن على شق آخر من الحكم المطعون فيه صادر ببراءة المتهمين الثاني والثالث .... و.... بالمخالفة لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصــادر بالقانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم : زرعوا نباتاً مخـدراً " حشيشاً " وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً : بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم ..... لوفاته . ثانياً : ببراءة ...، .... عما أسند إليهما وأمرت بمصادرة النباتات المضبوطة .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمة
حيث إن البين من مطالعة ورقة التقرير بالطعن بالنقض الحاصل من النيابة العامة أن الطعن منصباً على الحكم الصادر في القضية رقم ... لسنة .... جنايات .... المقيدة برقم ... لسنة .... كلي .... ضد المتهم الأول ....، والذي قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له لوفاته، إلا أنها لم تقدم أسباباً تتعلق بالشق المطعون فيه الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية ، إنما قدمت أسباباً للطعن على شق آخر من الحكم المطعون فيه صادر ببراءة المتهمين الثاني والثالث ..... و..... بالمخالفة لنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصــادر بالقانون 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون 23 لسنة 1992 ، ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق