الصفحات

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 27251 لسنة 59 ق جلسة 9 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ق 65 ص 442

جلسة 9 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وبهيج حسن القصبجي ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة ومحمد علي رجب.

---------------

(65)
الطعن رقم 27251 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الاستئنافي الصادر غيابياً بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جائز. أساس ذلك؟
(2) حكم "حجيته". قوة الأمر المقضي. جريمة "الجريمة المستمرة".
حجية الأحكام. مناط تحققها؟
اتحاد السبب. ما لا يكفي لتحققه؟
الجريمة متلاحقة الأفعال. ماهيتها؟
(3) وقف تنفيذ. قانون "تفسيره". موظفون عموميون. جريمة "الجريمة المستمرة". دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الجريمة المنصوص عليها في المادة 123 عقوبات. جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً. ماهية ذلك؟
الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً والمستمرة استمراراً ثابتاً. الفارق بينهما؟
إغفال الحكم المطعون فيه القاضي بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما استظهار ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم سلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن سابقة أم لاحقة على رفع الدعوى السابقة بما يكون جريمة جديدة تصح محاكمتهم من أجلها مرة أخرى. قصور.

----------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهم إلا أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه لا يعتبر قد أضر بهم حتى يصح لهم أن يعارضوا فيه، ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً.
2 - من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو أن تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الوقعتان كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة.
3 - لما كانت جريمة استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً. فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني. وأنه في حالة الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها. فإذا رفعت عليه الدعوى الجنائية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشيء المحكوم فيه، أما في حالة الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى، ويعتبر تجدد إرادته في استمرار الحالة الجنائية مكوناً لجريمة جديدة يصح محاكمته من أجلها، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما في الدعوى رقم.... لسنة 1984 جنح عابدين واستئنافها رقم.... لسنة 1984 جنح مستأنف عابدين على سند من القول بوحدة الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين دون أن يستظهر ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم لسلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن محل الدعوى المطروحة هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق أو أنها سابقة على رفع الدعوى رقم.... لسنة 1984 جنح عابدين - سالفة الذكر - بما لا تجوز معه محاكمتهم عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع هذه الدعوى، أو أنها لاحقة لتلك الدعوى وتجددت بإرادة المطعون ضدهم في استمرار الحالة الجنائية وهو ما يكون جريمة جديدة يصح محاكمتهم من أجلها مرة أخرى، ولا يجوز لهم التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح عابدين ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم بدائرة قسم عابدين - محافظة القاهرة - استعملوا سلطات وظائفهم في وقف تنفيذ الحكم الصادر له في 15 من إبريل سنة 1987 في الدعويين رقمي... و... لسنة 21 ق إدارية عليا وامتنعوا عمداً عن تنفيذه رغم إنذارهم بذلك وطلب عقابهم بالمادة 123 من قانون العقوبات وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما في الدعوى رقم.... لسنة 1984 جنح عابدين واستئنافها برقم... لسنة 1984 جنح مستأنف عابدين. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً في 15 من يونيه سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/..... المحامية عن الأستاذ/.... بصفته وكيلاً عن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضدهم إلا أنه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإنه لا يعتبر قد أضر بهم حتى يصح لهم أن يعارضوا فيه. ومن ثم فإن طعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم من تاريخ صدوره يكون جائزاً.
ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه هو الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأن قضى بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما في الدعوى رقم... لسنة 1984 جنح عابدين واستئنافها رقم... لسنة 1984 جنح مستأنف عابدين رغم اختلاف هذه الدعوى عن الدعوى الماثلة من حيث تاريخ وقوعهما والخصوم فيهما وعدم نهائية الحكم الصادر في الدعوى المذكورة. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما في قوله: "وحيث إنه بالرجوع إلى الصورة الرسمية من الحكم الصادر في الجنحة رقم... لسنة 1984 سالفة الذكر والمقدمة من المتهمين بجلسة.... يتضح أن المدعي بالحق المدني نسب للمدعى عليهم فيها امتناعهم عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحه في الطعنين رقمي...، ... لسنة 21 ق إدارية عليا الأمر المعاقب عليه بالمادة 123 عقوبات وهو ذات الموضوع في الجنحة المطروحة، وقد حكم فيها ابتدائياً بالعقوبة مع الإيقاف الشامل وألغى الحكم في الاستئناف رقم... لسنة 1984 جنح مستأنف عابدين حيث قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها المصاريف وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة قد اتحدت موضوعاً وخصوماً وسبباً مع الدعوى رقم... لسنة 1984 جنح عابدين وكان قد تم الفصل في الجنحة الأخيرة نهائياً، ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها صحيحاً وتقضي المحكمة لذلك بقبوله وبعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم... لسنة 1984 عابدين واستئنافها رقم... لسنة 1984 جنح مستأنف عابدين عملاً بالمادة 101 من قانون الإثبات والمادة 456 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق، ولا يكفي للقول بوحدة السبب في الدعويين أن تكون الواقعة الثانية من نوع الواقعة الأولى أو تتحد معها في الوصف القانوني أو أن تكون الوقعتان كلتاهما حلقة من سلسة وقائع متماثلة ارتكبها المتهم لغرض واحد إذا كان لكل واقعة من هاتين الواقعتين ذاتية خاصة تتحقق بها المغايرة التي يمتنع معها القول بوحدة السبب في كل منهما، أما الجريمة متلاحقة الأفعال التي تعتبر وحدة في باب المسئولية الجنائية فهي التي تقع ثمرة لتصميم واحد يرد على ذهن الجاني من بادئ الأمر - على أن يجزئ نشاطه على أزمنة مختلفة وبصورة منتظمة - بحيث يكون كل نشاط يقبل به الجاني على فعل من تلك الأفعال متشابهاً أو كالمتشابه مع ما سبقه من جهة ظروفه، وأن يكون بين الأزمنة التي ترتكب فيها هذه الأفعال نوع من التقارب حتى يتناسب حملها على أنها جميعاً تكون جريمة واحدة، ولما كانت جريمة استعمال الموظف العام سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات تعتبر من قبيل الجرائم المستمرة استمراراً متتابعاً أو متجدداً بمعنى أن الأمر المعاقب عليه فيها يتوقف استمراره على تدخل إرادة الجاني تدخلاً متتابعاً ومتجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً، فإن الأمر المعاقب عليه فيها يبقى ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني، وأنه في حالة الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها، فإذا رفعت عليه الدعوى الجنائية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز له التمسك بقوة الشيء المحكوم فيه، أما في حالة الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى، ويعتبر تجدد إرادته في استمرار الحالة الجنائية مكوناً لجريمة جديدة يصح محاكمته من أجلها، ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه - قد بنى قضاءه بعدم جواز نظر الدعويين الجنائية والمدنية لسابقة الفصل فيهما في الدعوى رقم... لسنة 1984 جنح عابدين واستئنافها رقم... لسنة 1984 جنح مستأنف عابدين على سند من القول بوحدة الخصوم والسبب والموضوع في الدعويين دون أن يستظهر ما إذا كانت واقعة استعمال المطعون ضدهم لسلطة وظائفهم في وقف تنفيذ الحكمين الصادرين لصالح الطاعن محل الدعوى المطروحة هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق أو أنها سابقة على رفع الدعوى رقم... لسنة 1984 جنح عابدين - سالفة الذكر - بما لا تجوز معه محاكمتهم عن الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع هذه الدعوى، أو أنها لاحقة لتلك الدعوى وتجددت بإرادة المطعون ضدهم في استمرار الحالة الجنائية وهو ما يكون جريمة جديدة تصح محاكمتهم من أجلها مرة أخرى، ولا يجوز لهم التمسك عند المحاكمة الثانية بسبق الحكم عليهم، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه - فيما قضى به في الدعوى المدنية - والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن، مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق