الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 26849 لسنة 75 ق جلسة 17 / 7 / 2012 مكتب فني 63 ق 58 ص 356

جلسة 17 من يوليه سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم، عابد راشد، سامح مروان وهشام الجندي نواب رئيس المحكمة.

---------------

(58)
الطعن رقم 26849 لسنة 75 القضائية

(1) حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إشارة الحكم إلى النصوص التي أخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها.
مثال.
(2) إثبات "بوجه عام". قبض. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على الحكم بخصوص دليل لم يستند إليه في الإدانة. غير مقبول.
(3) استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بعدم جدية التحريات.
(4) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً. علة ذلك؟
عدم إفصاح الطاعن عن أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين التي ينعي على الحكم التعويل عليها. أثره: عدم قبول النعي.
(7) إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختلاف شهود الإثبات في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم. ما دام قد حصل تلك الأقوال بما لا يتناقض فيه.
(8) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مناط المسئولية في جريمة إحراز وحيازة المخدر. ثبوت اتصال الجاني. بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة بأية صورة عن علم وإرادة. القصد الجنائي في جريمة إحراز أو حيازة المخدر. قوامه. العلم بكنة المادة المخدرة.
تحدث الحكم عن الركن المادي لإحراز وحيازة المخدر استقلالاً. غير لازم. متى كان ما أورده كافياً في الدلالة عليه.
(9) ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". مواد مخدرة. شروع. سرقة "سرقة بإكراه". محكمة النقض "سلطتها".
ضبط الطاعن محرزاً لمواد مخدرة بقصد التعاطي حال ضبطه متلبساً بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه. إعمال المادة 32/ 2 عقوبات في حقه وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد. خطأ في تطبيق القانون. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. ما دام الطعن مقام من المحكوم عليه وحده. أساس وعلة ذلك؟
 مثال.
----------------
1- لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 315/ أولاً، ثانياً عقوبات 1، 2، 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989، والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق التي آخذ الطاعن بها فإن ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما، كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأي من هذه الإجراءات ومن ثم فقد انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد.
3- لما كان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة المقدم ...... ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع على غير أساس سليم". ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع، وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية، وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض.
4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
5- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً.
7- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات مادام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد.
8- من المقرر أن مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وإرادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة. وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهه، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد.
9- لما كان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط الطاعن متلبساً بجريمة السرقة بالإكراه في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً لمواد مخدرة بقصد التعاطي لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية السرقة بالإكراه ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعني المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات، ذلك أن جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي هي في واقع الأمر في صورة الدعوى المطروحة جريمة مستقلة عن جناية السرقة المشار إليها مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض، لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- سرق وآخر مجهول المبلغ النقدي المبين قدراً الأوراق والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكين لـ .... بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن دسا مادة منومة في قطعة حلوى وما إن تناولها حتى فقد الوعي وانهالا عليه ضرباً فشلا بذلك مقاومته وتمكنا بهاتين الوسيلتين من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات. 2- المتهم الأول: أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثاني عملًا بالمادة 315/ أولاً، ثانياً من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 37/ 1 من قانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات بمعاقبتهما حضورياً للأول وغيابياً للثاني بمعاقبة كل منهما بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أوقع عليه العقوبة بموجبه. هذا إلى أن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لعدم وجود إذن من النيابة العامة وببطلان إقراره بمحضر الضبط وببطلان التحريات لعدم جديتها، كما دفع بعدم معقولية تصوير الواقعة كما رواها شاهدي الإثبات وتناقض أقوالهما، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمة إحراز المخدر، غير أن الحكم أغفل دفاعه إيراداً ورداً، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين في ديباجته وصف الجريمتين المسندتين إلى الطاعن وحصل الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدي أدلة الثبوت أشار إلى المواد 315/ أولاً، ثانياً عقوبات 1، 2، 37/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989، والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق التي آخذ الطاعن بها، فإن ذلك حسبه بياناً لمواد القانون التي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى دليل مستمد من القبض والتفتيش المدعى ببطلانهما، كما لم يستند إلى إقرار الطاعن بمحضر الضبط ولم يشر الطاعن في مرافعته أمام محكمة الموضوع إلى تأثره بأي من هذه الإجراءات، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم الالتزام بالرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الشأن ويكون منعاه في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع بعدم جدية التحريات، فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات وترتاح لها لأنها تحريات صريحة وواضحة وبصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة المقدم ........... ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع على غير أساس سليم. "ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي تخضع لإشراف محكمة الموضوع وأن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية وكانت المحكمة قد أبدت اطمئنانها إلى تحريات الشرطة بجانب ما ساقته من أدلة أساسية في الدعوى، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ولا يجوز مصادرتها فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات وصحة تصويرهما للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيراداً له ورداً عليه .لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض بين أقوال الشاهدين بل ساق قولاً مرسلاً مجهلاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق شهود الإثبات في بعض التفصيلات مادام أن الثابت أن الحكم قد حصل أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، ولم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته ـ كما هو الحال في الدعوى المعروضة ـ ومن ثم فإن النعي في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان مناط المسئولية في حالتي إحراز وحيازة الجواهر المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة وبسط سلطانه عليه بأية صورة عن علم وارادة، إما بحيازة المخدر حيازة مادية أو بوضع اليد عليه على سبيل الملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية، وكان القصد الجنائي في جريمة إحراز وحيازة الجوهر المخدر يتحقق بعلم المحرز أو الحائز بأن ما يحرزه أو يحوزه من المواد المخدرة، وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحرزه مخدراً، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً في الدلالة على إحراز الطاعن للمخدر وعلى علمه بكنهه فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت مما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى أن ضبط الطاعن متلبس بجريمة السرقة بالإكراه في الوقت الذي ضبط فيه محرزاً لمواد مخدرة بقصد التعاطي لا يجعل هذه الجريمة الأخيرة مرتبطة بجناية السرقة بالإكراه ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات ذلك أن جريمة إحراز مخدر بقصد التعاطي هي في واقع الأمر في صورة الدعوى المطروحة جريمة مستقلة عن جناية السرقة المشار إليها، مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأعمل في حق الطاعن المادة 32/ 2 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة جريمة السرقة بالإكراه باعتبارها الجريمة الأشد دون جريمة إحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي التي يجب توقيع عقوبة مستقلة عنها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما كان يوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، إلا أنه لما كان الطاعن هو المحكوم عليه فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ لما في ذلك من إضرار بالمحكوم عليه، إذ من المقرر أنه لا يصح أن يضار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه وحده. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق