الصفحات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 23585 لسنة 75 ق جلسة 3 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 104 ص 587

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، محمد جمال الشربيني، علاء مدكور وجمال حليس نواب رئيس المحكمة.

---------------

(104)
الطعن رقم 23585 لسنة 75 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع التقرير بالطعن وأسبابه من محام عام على الأقل. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 اعتباراً من 1/ 10/ 2007. توقيعهما من رئيس نيابة قبل هذا التاريخ. أثره: قبول الطعن شكلاً.
(2) حكم "ما يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". مواد مخدرة. 
إيراد الحكم ما يناقض بعضه بعضاً. قصور. يوجب نقضه. علة ذلك؟
مثال.
-----------------
1- لما كانت مذكرة أسباب الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه موقعاً عليها من رئيس نيابة, ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت في فقرتها الثالثة أن يكون التقرير بالطعن بالنقض وأسبابه موقعين من محام عام على الأقل, إلا أنه لما كان هذا القانون قد عمل به اعتباراً من 1/ 10/ 2007 بعد صدور الحكم المطعون فيه, فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى عقاب المطعون ضده عن جريمة حيازة مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المقرر لها عقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه وفقاً لما قضت به المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد ضمن مواد العقاب التي طبقها المادة 37 من القانون سالف الذكر التي تعاقب على حيازة أو إحراز المخدر بقصد التعاطي بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وأوقع على المطعون ضده بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لتلك الجريمة, فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن إحراز المخدر كان بقصد التعاطي، على نقيض ما أوردته في أسباب حكمها من إدانة المطعون ضده بجريمة حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى, مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة لبحث وجه طعن النيابة العامة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً ناتجاً عن تجفيف ثمار أو أزهار أو أوراق نبات الحشيش المخدر "القنب" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن مذكرة أسباب الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه موقعاً عليها من رئيس نيابة, ولما كانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 قد أوجبت في فقرتها الثالثة أن يكون التقرير بالطعن بالنقض وأسبابه موقعين من محام عام على الأقل, إلا أنه لما كان هذا القانون قد عمل به اعتباراً من 1/ 10/ 2007 بعد صدور الحكم المطعون فيه, فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بعقوبة الغرامة المقضي بها عن الحد الأدنى المقرر لها في الفقرة الأولى من المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل وهو خمسون ألف جنيه، مما يعيبه ويستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى عقاب المطعون ضده عن جريمة حيازة مخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي المقرر لها عقوبة السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه وفقاً لما قضت به المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد ضمن مواد العقاب التي طبقها المادة 37 من القانون سالف الذكر التي تعاقب على حيازة أو إحراز المخدر بقصد التعاطي بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، وأوقع على المطعون ضده بعد إعمال المادة 17 من قانون العقوبات عقوبة تدخل في حدود العقوبة المقررة لتلك الجريمة, فإن مؤدى ذلك أن المحكمة قد اعتبرت أن إحراز المخدر كان بقصد التعاطي، على نقيض ما أوردته في أسباب حكمها من إدانة المطعون ضده بجريمة حيازة المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في مدونات حكمها على الصورة المتقدم بيانها ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الواقعة، كما صار إثباتها في الحكم في خصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه، وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة، مما يستحيل معه التعرف على الأساس الذي كونت عليه محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى, مما يعيب الحكم بالتناقض والقصور في التسبيب الذي يتسع له وجه الطعن. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة لبحث وجه طعن النيابة العامة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق