الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 2012 لسنة 75 ق جلسة 6 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 60 ص 377

جلسة 6 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، محمد محجوب، أحمد حافظ ونبيل الكشكي نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(60)
الطعن رقم 2012 لسنة 75 القضائية

(1) دستور. قانون "تطبيقه". إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. أساس ومؤدي ذلك؟
عدم وجوب تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية تعويلاً على النص المشار إليه إلا إذا أفرغ الشارع تلك الأحكام في نصوص محددة للعمل بها. عدم تقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة. له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه. حد ذلك؟
تعويل الحكم على شهادة شاهدة رؤية واحدة. صحيح.
مثال.
(2) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه. علة ذلك؟
نعي الطاعن بالتناقض في أقوال شاهدة الإثبات في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة والذي لم يكشف عن أوجهه. غير مقبول.
(3) إثبات "شهود". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة.
التراخي في إجراء التحريات أو ترديدها لبلاغ شاهدة الرؤية. لا يعيبها. علة ذلك؟ الجدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض.
---------------
1- من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته، إنما هي دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهدة رؤية واحدة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ ليس فيه مخالفة للقانون، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له.
2- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم به محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال شاهدة الإثبات في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل الحكم على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به شاهدة الرؤية والتراخي في إجرائها وتقديمها، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق بلاغها، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: واقع المجني عليها ..... بغير رضاها حال كونها خرساء وتعاني من اضطراب عقلي وغير مدركة لأفعالها وغير قادرة على التمييز على النحو المبين بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قد عول في إدانة الطاعن على أقوال شاهدة الإثبات رغم كونها امرأة بالمخالفة للشريعة الإسلامية، فضلاً عن تناقض أقوالها وتضاربها في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة ورغم أن أقوالها جاءت مرسلة، وعول على تحريات الشرطة رغم كونها ترديداً لأقوالها والتي لم تقدم إلا بعد الانتهاء من كافة الإجراءات، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من شهادة ....والنقيب ..... وما أورده تقرير استشاري الصحة النفسية والعصبية بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان ما نص عليه الدستور في المادة الثانية منه من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته، إنما هي دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين، ومن ثم فإن أحكام تلك الشريعة لا تكون واجبة التطبيق بالتعويل على نص الدستور المشار إليه إلا إذا استجاب الشارع لدعوته وأفرغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، ولما كان الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم فإن تعويل الحكم المطعون فيه على شهادة شاهدة رؤية واحدة ـ كما هو الحال في الدعوى الماثلة ـ ليس فيه مخالفة للقانون، ويكون منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم به محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً ورداً، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه التناقض في أقوال شاهدة الإثبات في محضر الضبط عنها بتحقيقات النيابة العامة بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويله على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها في التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض، ولا ينال من تلك التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغت به شاهدة الرؤية والتراخي في إجرائها وتقديمها، لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق بلاغها، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق