الصفحات

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 18084 لسنة 68 ق جلسة 3 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 4 ص 36

جلسة 3 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن/ د . وفيق الدهشان ، نير عثمان ، فتحي جودة ومصطفى الصادق نواب رئيس المحكمة .
------------
(4)
الطعن 18084 لسنة 68 ق
إثبات " بوجه عام "" اعتراف " . بطلان . تفتيش " بطلان التفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . قبض . مواد مخدرة .
عدم الاعتداد بالأدلة المستمدة من القبض الباطل . لا يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه .
قضاء المحكمة بالبراءة من غير أن تبين رأيها في الاعتراف الذي أدى إلى ضبط المخدر ومدى صلته بالتفتيش الذي أبطلته واطراحه بحجة عدم إيراده بقائمة أدلة الثبوت. قصور. علة ذلك؟
مثال .
___________
لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله :" فقد شهد الرائد ..... الضابط بإدارة البحث الجنائي .... أنه حال مروره والشاهد الثاني بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم واقفاً بحارة ... في حالة تدعو إلى الشك وما أن شاهدهما حتى ألقى بلفافه من يده اليمنى فتتبعها حتى استقرت أرضاً وقام بالتقاط اللفافة فتبين أن بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وتمكن الشاهد الثاني من ضبطه وبتفتيشه عثر على لفافة بجيب بنطاله الأمامي الأيمن بداخلها كمية من ذات النبات وبمواجهة المتهم أقر بإحرازها بقصد التعاطي وشهد النقيب .... الضابط بإدارة البحث الجنائي ... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ... وحيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف بإحرازه اللفافة الأولى بقصد التعاطي وأنكر صلته باللفافة الثانية " . ثم عرض الحكم للدفع المبدى من المدافع عن المطعون ضده ببطلان القبض والتفتيش بقوله " . لما كان البين من استقراء أوراق الدعوى ومطالعتها وما أدلى به ضابطاها أنهما قاما بالقبض على المتهم قبل أن يتبينا ما بداخل اللفافة التي تخلى عنها المتهم حال مشاهدته له وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط في التلبس أن يكون اكتشافه سابقاً على أى إجراء من إجراءات التحقيق التي جرت بمعرفة مأمور الضبط القضائي بلا إذن من سلطة التحقيق أما وقد قام مأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم دون أن يتبين ماهية ما بداخل هذه اللفافة فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون القبض قد وقع باطلاً ويكون الدليل المستمد من هذا الإجراء باطلاً لا أثر له بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض – على ما أثبته الحكـم المطعون فيه – وإن اقتضى استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتـداد بها في الإثبات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها ، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن اعترافاً قد صدر من المطعون ضده بإحرازه لفافة المخدر الأولى بقصد التعاطي وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها في هذا الاعتراف ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته بالإجراء الذي أبطلته مقتصرة على القول بأنها تطرح هذا الاعتراف معتبرة إياه غير معروض عليها إذ لم تورده النيابة العامة بقائمة أدلة الثبوت وهو قول منها غير سديد ذلك أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه .
________________
 الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد التعاطي نبات الحشيش المخدر " البانجو " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقـض ... إلخ .
________________
المحكمـة
 وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله :" فقد شهد الرائد .... الضابط بإدارة البحث الجنائي ..... أنه حال مروره والشاهد الثاني بدائرة القسم لتفقد حالة الأمن شاهد المتهم واقفاً بحارة ..... في حالة تدعو إلى الشك وما إن شاهدهما حتى ألقى بلفافة من يده اليمنى فتتبعها حتى استقرت أرضاً وقام بالتقاط اللفافة فتبين أن بداخلها كمية من نبات البانجو المخدر وتمكن الشاهد الثاني من ضبطه وبتفتيشه عثر على لفافة بجيب بنطاله الأمامي الأيمن بداخلها كمية من ذات النبات وبمواجهة المتهم أقر بإحرازها بقصد التعاطي وشهد النقيب .... الضابط بإدارة البحث الجنائي ..... بمضمون ما شهد به الشاهد الأول ... وحيث إنه بسؤال المتهم بالتحقيقات اعترف بإحرازه اللفافة الأولى بقصد التعاطي وأنكر صلته باللفافة الثانية " . ثم عرض الحكم للدفع المبدى من المدافع عن المطعون ضده ببطلان القبض والتفتيش بقوله : " ... لما كان البين من استقراء أوراق الدعوى ومطالعتها وما أدلى به ضابطاها أنهما قاما بالقبض على المتهم قبل أن يتبينا ما بداخل اللفافة التي تخلى عنها المتهم حال مشاهدته له وإذ كان ذلك وكان من المقرر أنه يشترط في التلبس أن يكون اكتشافه سابقاً على أى إجراء من إجراءات التحقيق التي جرت بمعرفة مأمور الضبط القضائي بلا إذن من سلطة التحقيق أما وقد قام مأمور الضبط القضائي بالقبض على المتهم دون أن يتبين ماهية ما بداخل هذه اللفافة فإن هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهم شوهد في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم يكون القبض قد وقع باطلاً ويكون الدليل المستمد من هذا الإجراء باطلاً لا أثر له بما يتعين معه القضاء ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية " . لما كان ذلك ، وكان بطلان القبض – على ما أثبته الحكـم المطعون فيه – وإن اقتضى استبعاد الأدلة المستمدة منه وعدم الاعتـداد بها في الإثبات ، إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها ، وكان من بين ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها أن اعترافاً قد صدر من المطعون ضده بإحرازه لفافة المخدر الأولى بقصد التعاطي وكانت المحكمة قد قضت بالبراءة من غير أن تبين رأيها في هذا الاعتراف ودون أن تقول كلمتها فيه أو تناقش مدى صلته بالإجراء الذي أبطلته مقتصرة على القول بأنها تطرح هذا الاعتراف معتبرة إياه غير معروض عليها إذ لم تورده النيابة العامة بقائمة أدلة الثبوت وهو قول منها غير سديد ذلك أن القاضي الجنائي حر في أن يستمد اقتناعه من أى دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن ثم يكون الحكم قاصراً قصوراً يعيبه ويستوجب نقضه .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق